logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-15-2010, 11:37 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 189 لسنة 29 القضائية ـ تجاري ـ

الطعن رقم 189 لسنة 29 القضائية ـ تجاري ـ
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30/10/2007
برئاسة شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد سليمان النجار و البشير بن الهادي زيتون


موجز القاعدة :-
(1) محكمة الموضوع ـ حكم ـ دفاع جوهري .
استقلال محكمة الموضوع بتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها واعمال النص القانوني الملائم ـ شرطه ـ اقامة قضاءها وفقا للمستندات و الادلة المطروحة و الرد على اوجه الدفاع الجوهري .
مثال : لقضاء غير سائغ قصر في بحث حقيقة الدين محل الادعاء واسبابه ومدى الاحقية في استرداده .

(2) دعوى مدنية ـ ادخال وتدخل ـ حكم ـ اجراءات ـ نظام عام .
ادخال خصم جديد في الدعوى اجراء مخول لطرفي الخصوم ـ كيفيته بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى طبقا للمادة 442 من قانون الاجراءت المدنية ، ويجوز في الجلسة حال حضور المطلوب ادخاله وموافقته امام المحكمة طبقا للمادة 94 من القانون السالف .
- دعوى الادخال لا تستقل عن الدعوى الاصلية .
مثال : لقضاء غير سائغ اعتبر قيد صحيفة الادهال برقم مستقل لدى قلم الكتاب من النظام العام يترتب على عدم مراعاته عدم قبول دعوى الادخال .

القاعدة القانونية :-
[1] استقلال محكمة الموضوع بتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها واعمال النص القانوني الملائم لحقيقة النزاع هو مشروط بان تقيم قضاءها وفقا للمستندات و الادلة المطروحة دون تحريف او الخروج عن دلالتها وان ترد على على اوجه الدفاع الجوهرية للخصم والا تستدل بواقعة ليس لها سند بالاوراق والا كان حكمها مشوب بالقصور وفساد الاستدلال .
لما كان ذلك وكان البنك الطاعن قد اسس دفاعه على انعدام اي اتفاق او موافقة على منح المطعون ضده قروض او تسهيلات مصرفة وان علاقته به لا تتعد فتحه لحساب جاري لديه لا يتطلب اي ضمانات وان الدين الطالب به قد ترصد نتيجة عمليات سحب غير مشروعة تمت بمساعدة المطعون ضده الثاني الذي كان يشتغل مديرا باحد فروع البنك ، وهذا ما اكده تقرير الخبرة الذي نفى وجود اي كتب او مستندات دالة على حصول المطعون ضده على قروض او تنفيعه بتسهيلات سحب ، كما خلت اوراق الملف من وجود مثل هذه المستندات ـ واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يعن ببحث ما اذا كان البنك قد وافق فعلا على اقراض المطعون ضده وتمتيعه بتسهيلات مصرفية حتى يعمل بحقه مقتضيات الامر السامي للمرحوم رئيس الدولة ويجازيه بعدم قبول دعواه لعدم اخذ الضمانات الطافية لسداد المديونية بما ينم على قناعة المحكمة بحصول منح القرض و التسهيلات بمحض ارادة البنك وهو ما نفاه الطاعن ولم يقم عليه دليل باوراق الملف وهو ما شاب الحكم بقصور التسبيب وفساد الاستدلال مما حجبه عن حقيقة الدين المدعى به وملابساته واسبابه واحقية البنك في استرداده بما يوجب نقضه .

[2] ادخال خصم جديد في الدعوى طبقا لما ورد بنص المادة (94) من قانون الالاجراءاتهو اجراء مخول لطرفي الخصومة برفع طلب الى رئيس المحكمة الذي له ان يأذن به ويحدد اجلا لاعلان الخصم المدخل ، وتنصيص المشرع بذات المادة على ان تتم عملية الادخال طبقا لاجراءات رفع الدعوى المنصوص عليها بالمادة (42) من قانون الاجراءات المدنية انما القصج منه مراعاة اجراءات انعقاد الخصومة في مواجهة الخصم المدخل من ضرورة تحرير صحيفة ادخال و اعلانها له اعلانا صحيحا وتمكينه من مواجهة خصمه او خصومة وابداء دفاعه حتى يحاج بالحكم الذي صدر عليه وهو ما لا يني استقلال دعوى الادخال عن الدعوى الاصلية وانفرادها برقم مستقل في القيد لدى قلم المحكمة بل لا تعدو ان تكون مجرد توسع في نطاق الخصومة لتشمل خصوما اخرين دونما خروج عن موضوعها ليصدر حكم واحد بين ذات الخصوم وفي ذات الدعوى واذ ارتأى الحكم المطعون فيه خلاف هذا واعتبر ان قيد صحيفة الادخال برقم مستقل لدى قلم الكتاب هو اجراء من النظام العام ورتب على عدم مراعاته عدم قبول دعى الادخال فان ذلك يشوبه باغراق في الشكلية ومخالفة مقصد المشرع من سن الاجراء مما جره الى مخالفة القاون بما يوجب نقضه لهذا السبب ايضا .

المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة والمداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الطان اقام الدعوى رقم 527/2004 تجاري كلي ابوظب مختصما المطعون ضده الاول ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغا قدره 2.433.179.48 درهم مع الفوائد و المصاريف وذلك على سند من القول ان بتاريخ 17/11/97 فتح حسابا جاريا للمدعي عليه ومكنه من بطاقة كاش لينك بعد اطلاعه على الاحكام الخاصة باستعمالها ، ثم قام بسحب مبالغ مالية من الحساب بواسطة شيكات مررها بواسطة المطعون ضده الثاني و الذي كان يعمل مديرا باحد فروع البنك وقام بسحب مبالغ اخرى بطريقة بطاقة السحب الالي حتى ترصد في ذمته الى تاريخ المطالبة المبلغ موضوع الدعوى وقد رفض سداده رغم عديد المطالبات ـ ثم قام البنك الطاعن بادخال المطعون ضده الثاني لالزامه باداء المبلغ المطلوب بالتضامن مع المطعون ضده الاول وذلك لكونه هو الذي تعمد تمكينه من سحب تلك المبالغ دون موافقة ادارة البنك على منحه اي تسهيلات ، ندبت محكمة اول درجة خبيرا فحدد قيمة الدين المستحق بمبلغ 1.829.414.10 درهم وجزم بعدم وجود اي مستندات دالة على موافقة البنك بمنح التسهيلات او اذن سحب للمدعي عليه ، ثم اصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى بمواجهة المطعون ضده الاول والزام المدخل ـ المطعون ضده الثاني ـ بان يؤدي للبنك الطاعن مبلغ الدين الذي توصلبخ تقرير الخبرة مع فائدة بواقع 12% على اصل الدين ـ استأنف كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني ذلك الحكم بالاستئنافين 19 ـ 70 لسنة 2006 ومحكمة الاستئناف قضت برفض استئناف البنك وقبول استئناف المطعون ضده الثاني و الغاء الحكم الصادر ضده وعدم قبول طلب التدخل لرفعه بغير الاجراءات التي رسمها القانون .
طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض امام هذه المحكمة ملتمسا نقضه واحالة الدعوى الى المحكمة التي اصدرته لنظرها بهئية اخرى ، وعرض الطعن على انظار هذه المحكمة بغرفة المشورة فرأت ان جدير بالنظر وحددت له جلسة مرافعة اعلن بها الخصوم .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين حاصل السبب الاول منهما فساد الاستدلال و القصور في الاسباب ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك لان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الاول مخالفة الطاعن للامر السامي لرئيس الدولة بان منح قروض وتسهيلات مصرفية دون التثبت من وجود ضمانات كافية وقدرة على السداد حال ان الثابت بالاوراق وما ورد بتقرير الخبير ان البنك لم يوافق على منح اية قروض او تسهيلات للمطعون ضده الاول بل ان الدين المتخلد بذمته كان جراء عمليات السحب التي كان يجريها بتواطؤ مع المطعون ضده الثاني ومن ثم فلا مجال لاعمال نص الامر السامي المذكور والبحث في مدى ملاءة المقترض .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك لان استقلال محكمة الموضوع بتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها واعمال النص القانوني الملائم لحقيقة النزاع هو مشروط بان تقيم قضاءها وفقا للمستندات و الادلة المطروحة دون تحريف او الخروج عن دلالتها وان ترد على على اوجه الدفاع الجوهرية للخصم والا تستدل بواقعة ليس لها سند بالاوراق والا كان حكمها مشوب بالقصور وفساد الاستدلال .
لما كان ذلك وكان البنك الطاعن قد اسس دفاعه على انعدام اي اتفاق او موافقة على منح المطعون ضده قروض او تسهيلات مصرفة وان علاقته به لا تتعد فتحه لحساب جاري لديه لا يتطلب اي ضمانات وان الدين الطالب به قد ترصد نتيجة عمليات سحب غير مشروعة تمت بمساعدة المطعون ضده الثاني الذي كان يشتغل مديرا باحد فروع البنك ، وهذا ما اكده تقرير الخبرة الذي نفى وجود اي كتب او مستندات دالة على حصول المطعون ضده على قروض او تنفيعه بتسهيلات سحب ، كما خلت اوراق الملف من وجود مثل هذه المستندات ـ واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يعن ببحث ما اذا كان البنك قد وافق فعلا على اقراض المطعون ضده وتمتيعه بتسهيلات مصرفية حتى يعمل بحقه مقتضيات الامر السامي للمرحوم رئيس الدولة ويجازيه بعدم قبول دعواه لعدم اخذ الضمانات الطافية لسداد المديونية بما ينم على قناعة المحكمة بحصول منح القرض و التسهيلات بمحض ارادة البنك وهو ما نفاه الطاعن ولم يقم عليه دليل باوراق الملف وهو ما شاب الحكم بقصور التسبيب وفساد الاستدلال مما حجبه عن حقيقة الدين المدعى به وملابساته واسبابه واحقية البنك في استرداده بما يوجب نقضه .
وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه لجهة قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب ادخال المطعون ضده الثاني لرفعه بغير الاجراءات القاوني بان تمت عملية الادخال باعلان المدخل بماشرة بصحيفة الادخال دون قيدها في السجل المعد لذلك ـ حال ان طلب الادخال قد عرض على رئيس المحكمة بالجلسة وقد اشار عليه وحدد جلسة الاعلان ـ وقدمت الصحيفة الى قلم الكتاب الذي حدد الرسم وتم ايداعه خزينة المحكمة ومن ثم فلا شائبة تشوب عملية الادخال وليس ثمة من ضرورة باستقلالها برقم مستقل عن الدعوى الاصلية .
وحيث ان هذا النعي بدوره في محله ذلك لان ادخال خصم جديد في الدعوى طبقا لما ورد بنص المادة (94) من قانون الالاجراءاتهو اجراء مخول لطرفي الخصومة برفع طلب الى رئيس المحكمة الذي له ان يأذن به ويحدد اجلا لاعلان الخصم المدخل ، وتنصيص المشرع بذات المادة على ان تتم عملية الادخال طبقا لاجراءات رفع الدعوى المنصوص عليها بالمادة (42) من قانون الاجراءات المدنية انما القصج منه مراعاة اجراءات انعقاد الخصومة في مواجهة الخصم المدخل من ضرورة تحرير صحيفة ادخال و اعلانها له اعلانا صحيحا وتمكينه من مواجهة خصمه او خصومة وابداء دفاعه حتى يحاج بالحكم الذي صدر عليه وهو ما لا يني استقلال دعوى الادخال عن الدعوى الاصلية وانفرادها برقم مستقل في القيد لدى قلم المحكمة بل لا تعدو ان تكون مجرد توسع في نطاق الخصومة لتشمل خصوما اخرين دونما خروج عن موضوعها ليصدر حكم واحد بين ذات الخصوم وفي ذات الدعوى واذ ارتأى الحكم المطعون فيه خلاف هذا واعتبر ان قيد صحيفة الادخال برقم مستقل لدى قلم الكتاب هو اجراء من النظام العام ورتب على عدم مراعاته عدم قبول دعى الادخال فان ذلك يشوبه باغراق في الشكلية ومخالفة مقصد المشرع من سن الاجراء مما جره الى مخالفة القاون بما يوجب نقضه لهذا السبب ايضا .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:04 AM.