logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-23-2011, 09:02 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 729 لسنة 26 قضائية جلسة 30/10/2006

هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري.

موجب المحكمة البحث والتمحيص في الدفاع الجوهري الذي من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلا شاب حكمها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت المحكوم عليه ... بأنه في يوم سابق على 29/3 / 2003 بدائرة أبوظبي : أولاً : بصفته موظفاً عاماً ( محاسب إيرادات بمحكمة أبوظبي الشرعية ) استغل وظيفته فاستولى بغير وجه حق على مال مملوك لجهة حكومية على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : بصفته سالفة الذكر عُهد إليه المحافظة على مصلحة لدائرة القضاء الشرعي أضر عمداً بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً : أرتكب تزويراً في محررات رسمية هي ( كشوف التفريغ المبينة بالأوراق والصادرة عن محكمة أبوظبي الشرعية ) وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته بأن أثبت فيها على خلاف الحقيقة تطابق إيصالات الإيداع مع كشوف التفريغ على النحو المبين بالأوراق . رابعاً : استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة فيما زُورت من أجله بأن قدمها لمندوب بنك أبوظبي الوطني مع علمه بتزويرها . وطلبت عقابه طبقاً للمواد 5/1 ، 121/1 ، 216/7 ، 217/1 ، 222/1 ، 227 ، 230 من قانون العقوبات الاتحادي . وبجلسة 18/4 / 2004 قضت محكمة جنايات أبوظبي الشرعية حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيفه عما أسند إليه وإلزامه برد مبلغ تسعةٍ وأربعين ألفاً وسبعمائة درهم إلى دائرة القضاء الشرعي وتغريمه مبلغ مماثل لهذا المبلغ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة كشوف التفريغ المزورة وإتلافها . فاستأنف برقم 580 لسنة 2004 كما استأنفت النيابة العامة برقم 641 لسنة 2004 جزائي شرعي أبوظبي . وبجلسة 31/10/2004 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بقصر مدة السجن على ثلاث سنوات وتأييده فيما عدا ذلك وبرفض الاستئناف الثاني موضوعاً . فطعن عليه المحكوم عليه بواسطة محاميه الموكل والنائب العام بالنقض بالطعنين الماثلين. وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن المقام من المحكوم عليه موضوعاً وفي موضوع الطعن المقام من النائب العام بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص قضائه بشأن عقوبتي الرد والغرامة والتصدي .
أولاً : الطعن رقم 729 لسنة 26 ق : المقام من المحكوم عليه ....
حيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإدانته عن الجرائم موضوع الاتهام المسند إليه رغم خلو الأوراق من ثمة بينة شرعية على توافر هذه الجرائم قانوناً في حقه لكونه ليس وحده القائم باستخدام جهاز الحاسب الآلي وتسلم الإيرادات الواردة إلى قسم الإيرادات بالدائرة الشرعية وإنما يشاركه في ذلك آخرون من موظفي القسم مما من شأنه شيوع الاتهام فيما بينه وبين هؤلاء الموظفين وإلقاء ظلال من الشك حول مدى صحة إسناد الاتهام في جانبه وهو ما أكده رئيس لجنة المراجعة المشكلة بمعرفة النيابة العامة فراس منذر القراعين وعضوها ...... أمام محكمة أول درجة من أنه لم يثبت لهما أنه هو الذي إختلس المبالغ المدعى باختلاسها أو زوّر كشوف التفريغ المقول بتزويره لها لوجود هذه الكشوف على جهاز الحاسب الآلي الخاص بقسم الإيرادات بالدائرة الشرعية وهو جهاز ضعيف يمكن للغير من موظفي القسم الدخول على برامجه وتغيير البيانات الواردة فيه ومنها كشوف التفريغ وإذ لم يُعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع الجوهري أو يقسطه حقه من البحث والتمحيص بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون قد صدر معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع إيراده والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يقرع سمع المحكمة وقد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى فإذا هي لم تُعن بتحقيقه وإقساطه حقه من البحث والتمحيص بلوغاً إلى غاية الأمر فيه شاب حكمها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك ببراءة ساحته من سائر الجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة على سند من خلو الأوراق من ثمة بينة شرعية تنهض على توافر هذه الجرائم قانوناً في حقه لكونه ليس وحده القائم باستخدام جهاز الحاسب الآلي وتسلم الإيرادات الواردة إلى قسم الإيرادات بالدائرة الشرعية جهة عمله وإنما يشاركه في ذلك آخرون من موظفي القسم مما من شأنه شيوع الاتهام فيما بينه وبين هؤلاء الموظفين وإلقاء ظلال من الشك حول مدى صحة إسناد الاتهام في جانبه وهو ما أكده رئيس لجنة المراجعة المشكلة بمعرفة النيابة العامة فراس منذر القراعين وعضوها ..... أمام محكمة أول درجة من أنه لم يثبت لهما أنه هو الذي أختلس المبالغ المدعى باختلاسها أو زوّر في كشوف التفريغ المقول بتزويره لها لوجود هذه الكشوف على جهاز الحاسب الآلي الخاص بقسم الإيرادات بالدائرة المذكورة وهو جهاز ضعيف يمكن للغير من موظفي القسم الدخول على برامجه وتغيير البيانات الواردة فيه ومنها كشوف التفريغ وهو ذات ما تمسك به بمذكرة دفاعه لدى محكمة ثان درجة بجلسة 29/6 / 2004 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يُعن بهذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص وصولاً إلى رده أو الأخذ به حالة أنه دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه ـ لو صح ـ وجه الرأي في الدعوى باعتبار أن الأدلة الجنائية على ما هو مُقرر مُتساندة ويكمل بعضها بعضاً وتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة مما يصم هذا الحكم فوق إخلاله بحق الدفاع بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 756 لسنة 26 ق : المقام من النائب العام .
حيث إنه لما كان هذا الطعن مُرتبطاً بالطعن رقم 729 لسنة 26 ق لوروده عن ذات الحكم المطعون فيه . وكانت هذه المحكمة قد خلصت بقضائها في الطعن الأخير إلى نقض ذلك الحكم وهو ما يستتبع بحكم اللزوم نقض الحكم أيضاً في الطعن الماثل مع الإحالة دون حاجة لبحث أسبابه .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:37 AM.