logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-21-2011, 10:12 PM
  #1
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي مذكرة شارحة للاستئناف ((نموذج ))



لدى محكمة الاتحادية
الدائرة مدنى كلي مستأنف
مذكــــــــــــــــــــــرة شــــــــــــــــارحة
فى الاستئناف رقم لسنة 2011 مدنى كلى مستأنف والمحدد لنظرها جلسة

مقدمة من :-
المستأنف : *******************************************
ضـــــــــــــــد
المستأنف ضدها ----------------------------------------

الوقـــــــــــــــــــــــــــــائع
أقامت المستأنف ضدها ضد الطالب الدعوى رقم لسنة 2011 مدنى كلى تطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن ان يؤديا لها مبلغ درهم والمصاريف وذلك على سند من القول أنه تسبب بخطئه فى فى أتلاف المملوكة للمستأنف ضدها .
وبتاريخ / /2011 صدر الحكم فى الدعوى الماثلة والذى جرى منطوقه :
" حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليهما بالتضامم بينهما أن يؤديا للشركة المدعية مبلغ درهم – تعويضا عن الاضرار المادية التى لحقت بها والزمتهما بالمصاريف وخمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ."
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولا فطعن عليه بالاستئناف الماثل للاسباب الاتية :-
الخطأفى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب وولإخلال بحق الدفاع .
السبب الأول : الخطأ فى تطبيق القانون :
أستندت محكمة أول درجة فى حكمها على ما جاء بالمادة 292 من القانون المدنى ولم تعمل شروطها .
إذا أن محكمة أول درجة لم تتحق من قيمة الأضرار التى أصابت المستأنف ضدها وأعتمدت على أقوال مرسلة وخطابات أرسلتها المستأنف ضدها أى أن المستأنف ضدها هى التى أصطنعت الدليل لنفسها وهى التى قدرت الضرر وحددت قيمته فإذا ما أخذت محكمة أول درجة بهذه المستندات تكون أخطأت فى تطبيق القانون .

السبب الثاني : الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب :
المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليه منطوق الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة ، فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام .
( أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبها يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ، ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم من فساده )
( 21/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق 170 ص 178 )
فحكم اول درجة قد شابة الفساد فى الاستلال والقصور فى التسبيب إذ كان يجب على المحكمة ان تحدد لنا ماهى الأسباب التى حملتها على قبول الدعوى التى تقدمت بها المستأنف ضدها .
فضلا على أن الحكم الطعين لم يرد به أى رد على الدفوع التى دفع بها الطاعن لا من قريب أم بعيد مما يشكك علم المحكمة بأوراق الدعوى ومحتوايتها فعدم الرد هذا يعد من قبيل القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال .

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن :-
وحيث ان المقرر فى قضاء محكمة النقض انه يجب على المحكمة ان تبين الوقائع التى يستند اليها الحكم والادلة التى اقنعتها بثبوتها فلا يكفى ان تقرر المحكمة ثبوت وجود الواقعة او عدم وجودها دون ان تبين كيف ثبت لها ذلك بادلة مما يصح قانونا الاخذ بها فليس للمحكمة ان تقتصر فى اسبابها على الاشارة اجمالا الى مستندات الخصوم ومذكراتهم دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوحهة نظرهاحتى يمكن الوقوف على ان ما اثير حوله من دفاع لايؤثر فيه؛ والتحقق من انه من الادلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها .
نقض مدنى 11/5/1974 سنة 25 ص 854 ونقض عمال 11/1/1981الطعن رقم52 لسنة 50 مشار اليه لدى أ.د احمد مليجى فى التعليق على قانون المرافعات ص 881 جزء3ط3 نادى القضاة لسنة 2003
وقد قضت المحكمة الإتحادية العليا بأنه :-
" ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها ولا رقابة عليهافى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .."
(ط م 44 س 4 13/12/1982 موسوعة الامارات القانونية )
فإستدلال المحكمة على صحة ما تدعية المستأنف ضدها بأقوالها دون الرجوع إلى خبير متخصص يستطيع أن يحدد مدى الأضرار الى لحقت نتيجة للفعل .
ولكننا نجد أن محكمة أول درجة قامت هى بتحديد قيمة الضرر دون الرجوع إلى أحد الخبراء ليكون محايدا فى تقدير قيمة الاضرار والتلفيات .
السبب الثالث : الإخلال بحق الدفاع :-
دفعت شركة ورداء الصحراء بأنها ليست مسئولة عن الضرار والتلفيات التى وقعت حيث أن هناك تعاقد بين المستأنف وشركة أخرى وهى شركة للقيام وهى المسئولة عن ذلك ولم تمكن محكمة أول درجة المستأنف من أدخال الشركة المسئولة عن الفعل الأصلى .
وحيث أن محكمة أول درجة لم تقم بإدخال الشركة المتسببة ولم تحقق دفاع المستأنف بأنه ليس له صفة فى الدعوى تكون أهدرت حق الدفاع .
بناء عليه

يلتمس المستأنف من هيئتكم الموقرة :-
أولا : قبول الإستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى .
ثالثا : إلزام المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
واحتياطيا : ندب خبير لتقدير قيمة التلفيات واصلاحها وتحديد من المتسبب فى هذا الضرر.
وتفضلوا بقبول التحية
مقدمه
وكيل المستأنف
المحامي





المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:20 AM.