logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-19-2011, 06:57 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 144 لسنة 30 قضائية 14/10/2002

هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران خليفة سعد الله المهيري ومصباح مصطفى حلبي.
- 1 -



1 - إذ كان ما اتهم به المتهم الثاني من حيازته عملة مقلدة من فئة المائة دولار أمريكي وترويجه لها مع علمه بتقليدها ثابت من اعترافه الصريح في محضر الاستدلال ومن اعترافه الصريح والضمي في تحقيقات النيابة وأمام هذه المحكمة ، ومن شهادة النقيب . أمام نيابة أمن الدولة ومن القبض على المتهم متلبساً بجريمته ، ومن ضبط الأوراق النقدية المزيفة من فئة المائة دولار أمريكي سواء تلك التي وجدت في الكيس البلاستيكي أو في محفظة نقوده ، ومن تقرير المختبر الجنائي بأبوظبي من أن هذه الأوراق مزيفة ، ومن ظروف ووقائع هذه القضية ، وهو ما يطاله حكم المادة 205 بدلالة المادة 204 من قانون العقوبات.

- 2 -



2 - إن دفاع وكيل المتهم الثاني أن الاعتراف الذي يعتد به هو الاعتراف الذي يصدر في مجلس القضاء فقط ومن أن اعترافه لم يكن وليد إرادة حرة ومن أنه لم يكن صريحاً وواضحًا ؛ فإن المتهم الثاني نفسه أقر بأنه أتى إلى مسرح الجريمة مختاراً وهو يحمل الدولارات المزيفة في يده وفي محفظة نقوده ليتم عقد الصفقة التي سيجني منها نسبة 2 % من الثمن ، وأن إقراره في محضر الاستدلال لم يكن مشوباً بأي عيب من عيوب الرضا ، فالشاهد النقيب ........ شهد بأنه لم يتعرض إلى أي إكراه أو تهديد ، وما قاله في تحقيقات النيابة من أنه وقع على أوراق كانت جاهزة لا يركن إليه لأنه من المستبعد - وهو الذي عرّف عن نفسه في محضر الاستدلال بأنه رجل أعمال ومستواه التعليمي مستوى جامعي - أن يوقع على إفادة – كانت جاهزة - في محضر الاستدلال ، في الوقت الذي كان بإمكانه أن يمتنع عن التوقيع طالما أنه لم يدع بأنه تعرض لأي إكراه قولي أو فعلي ، كما لا يركن إلى قوله أمام المحكمة بأنه حضر لشراء مكيفات لأنه فضلاً عن أنه يبدي هذا القول لأول مرة ودون دليل فإنه غير واقعي ، فشراء المكيفات بهذا المبلغ الضخم لا يكون في مكان وزمان مثل مكان الضبط وزمانه – شارع عام طريق أبو ظبي – السلع – الساعة الثالثة ظهرا ؛ ً ومن ثم تلتفت عنه المحكمة .

- 3 -



3 - إذ كان ما اتهم به المتهم الأول ثابت من أقوال المتهم الثاني من أنه كان مصدر الدولارات المزيفة التي ضبطت معه ، ومن فراره ، ومن ضبط الأوراق النقدية المزيفة ، ومن تقرير المختبر الجنائي بأبوظبي ، وهو ما يطاله حكم المادة 205 بدلالة المادة 204 من قانون العقوبات .

الوقائع
اتهمت النيابة المتهمين ........ لأنهما بتاريخ 16/4 / 2002 بدائرة أبوظبي ودبي :
المتهم الأول
أدخل في الدولة عملات ورقية مقلدة بأسلوب المسح الضوئي الملون والطباعة تقليداً من عملات ورقية متداولة في دولة أخرى هي الأوراق من فئة المائة دولار أمريكي المبينة بتقرير المختبر الجنائي فرع فحص المستندات المرفق بالأوراق مع علمه بتقليدها .
المتهم الثاني:
حاز عملات ورقية مقلدة عدد عشر ورقات .
المتهمان معاً
روجا العملات النقدية المقلدة سالفة الذكر البيان مع علمهما بتقليدها .
لذلك - طالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين حسب المادتين 204/1 ، 205 من قانون العقوبات رقم ( 3 ) لسنة 1987 .


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
حيث إن الواقعة تتخلص في أن تحريات مكتب شرطة طريف المؤكدة من مصادره السرية دلّت على أن المتهم أكرم ....... من الجنسية الأردنية والمقيم بإمارة دبي يحوز على عملة مزيفة ويتردد على المنطقة الغربية لترويجها واتفق مع المصدر على استبدال مبلغ مائتي ألف دولار مزيفة على أن يكون مقابل كل ( 100 ) دولار مزيفة ( 13 ) دولاراً صحيحة وبناء على إذن من النيابة العامة بالظفرة بضبط وتفتيش المتهم الثاني أثناء عملية البيع والاستبدال والسيارة التي يستخدمها وقت الضبط انتقل النقيب .. برفقة أفراد من تحريات طريف وعند وصولهم إلى المكان المتفق عليه بالشارع العام أبوظبي السلع قـرب نقطة تفتيش طريف في الساعة الثالثة ظهراً بتاريخ 16/4 / 2002 وجـدوا المتهم الثاني بجانب الشارع في المكان المتفق عليه بواسطة المصدر السري وبيده كيس بلاستيك أزرق اللـون فتقدموا نحوه وهو يقوم بإتمام عملية البيع والتسليم وضبطوا هـذا الكيس الـذي كتب عليه بالعربية حليب الروابي وفتشوه وعثروا فيـه على 20 ( باكيت ) يحتوي الواحد منها على مائة ورقة من فئة المائة دولار بمبلغ إجمالي قدره مائتا ألف دولار . وقد سئل فأجاب بأن ما جاء في محضر الضبط صحيح واعترف بأنه في يوم 16/4 / 2002 حوالي الساعة الثانية ظهراً كان جالساً في الشارع العام – طريق أبوظبي / السلع - قبل نقطة تفتيش طريف مع الشخص الوسيط واسمه والي بانتظار المشتري لتسليمه الدولارات المزيفة وأخذ عملة إماراتية صحيحة منه ، وقد قدم في سيارة أجرة وكان الكيس في داخلها فحضر رجال الشرطة وقبضوا عليه وضبطوا الكيس الذي كان فيه 20 ربطة في كل ربطة مائة ورقة من فئة المائة دولار أمريكي ، كما ضبطوا في محفظة نقوده ألف دولار أمريكي مزيفة حتى يعرضها على الوسيط ، وبأنه استلم هذه الدولارات من شخص أفريقي الجنسية يدعى يعقوب ....... وهي ملكه كان يقابله دائماً عند مقهى الفيشاوي أو مقهى سوالف ، وقد قال له بأنه أحضرها من نيجيريا واتفق معه على أن يقوم بعملية الترويج والبيع مقابل نسبة 2 % للمشتري ........ عن طريق الوسيط ، وبأنه يعلم أن الدولارات مزيفة . ثم أحيل إلى نيابة أمن الدولة حيث استجوب فأفاد مُنكراً وقائلاً بأنه بتاريخ 16/4 / 2002 الساعة الثانية والنصف ظهراً كان على طريق أبوظبي / السلع عند كافتيريا بالقرب من نقطة تفتيش طريف ، وقد ضبط لاشتباه الشرطة بعلاقته بالمبالغ المضبوطة في سيارة الأجرة والتي كانت تقله والمدعو والي وقائد السيارة الباكستاني ، وأن هذه المبالغ تعود للمدعو يعقوب ........ – المتهم الأول – سلمها للمدعو والي بحضوره ، وأن سبب وجوده مع والي وقت التسليم هو أنه كان وسيطا ما بين المدعو يعقوب ووالي الذي كان لديه مشتر يدعى جابر ........ يريدها لخارج البلاد لأندونسيا على أن يكون مقابل الوساطة 2 % من قيمة البيع ، وأن يعقوب أخبره بأنه جلبها من أفريقيا ولا يعلم بأنها مزيفة ، وأنه لم يطلع على المبالغ وقت التسليم لأن يعقوب سلمها لوالي داخل ظرف أزرق سماوي وأخبره بأنها عبارة عن عشرين ربطة في كل ربطة عشرة آلاف دولار بإجمالي مائتي ألف دولار أمريكي ، وأنه على معرفة بالمدعو يعقوب منذ أربع سنوات وقد التقى به في كافتيريا سوالف ومقهى الفيشاوي بدبي ، وأما والي فإنه يعرفه منذ شهرين أو ثلاثة أشهر تقريباً وذلك في كافتيريا سوالف وعن طريق شخص أفغاني آخر ، وبأن سبب وجوده في مكان الضبط هو أنه كان برفقة والي الذي خرج وإياه من دبي ونزلا في منزله بأبوظبي وباتا فيه ليلة يوم الضبط ، وفي الصباح اتصل والي بالمشتري جابر واتفقا على الالتقاء في الموقع الذي ضبطوا فيه ، وبأنه لم يعترف في محضر الشرطة وقد وقع الأوراق التي كانت مكتوبة جاهزة دون علمه بمحتوياتها إلا فيما يخص أوصاف يعقوب ، وبأن تعليله بما كتب في محضر الشرطة هو أنهم أرادوا إخراج والي من الموضوع وتحميله له برمته ، وبأن محفظة النقود ضبطت في جيبه الأيمن الخلفي ثم استجوب النقيب فشهد بأنه بناء على إذن نيابة الظفرة لضبط المتهم الثاني أكرم إثر ورود معلومات من مصادر سرية بحيازته مبلغ مائتي ألف دولار أمريكي مزيفة وهو بصدد ترويجها في دائرة اختصاصه في أبوظبي ، فتم التنسيق مع المصدر السري لعمل كمين حيث اتفق على عملية استبدال العملة المزيفة بعملات صحيحة بواقع مائة دولار مزيفة مقابل ( 13 ) دولاراً صحيحة ، وكان المكان هو شارع أبوظبي / السلع بالقرب من نقطة تفتيش طريف على الشارع العام ، وفي اليوم المحدد تحرك مع قوة مناسبة إلى هذا المكان حيث ينتظرهم المصدر السري رفق المتهم الثاني داخل سيارة الأجرة بانتظار المشتري للعملات المزيفة حسبما أوهم المصدر المتهم ، وعند وصولهم نزل المتهم من السيارة وكان بيده كيس المبالغ المزيفة الذي ضبط معه ، وأثناء عملية البيع والاستبدال داهموا المتهم وضبطوه مع المائتي ألف دولار المزيفة موضوعة بعشرين ربطة تحتوي كل ربطة على مائة ورقة من فئة المائة دولار ، وفتشوه ذاتياً فعثروا معه على محفظة نقود تحتوي على عشر ورقات من فئة المائة دولار .. وبمواجهته ساعة الضبط بما أسفر عنه قرر شفاهة بأن المضبوطات تعود له شخصياً ، وفي استجوابه قرر بأنها تعود لشخص نيجيري يدعي يعقوب ....– المتهم الأول – وأن يوم الضبط كان في 16/4 / 2002 الساعة الثالثة ظهراً وأن المصدر عندما أمدهم بالمعلومات طلبوا منه عينة من الدولارات المزيفة لدعم صحة كلامه ، وبعد التحقيق من ذلك كلفوه بالوساطة بين المتهم الثاني والشخص المشتري الوهمي ، وقد أخبر المصدر المتهم بأنه أخذ العينة لعرضها على هذا المشتري وأن المتهم قدم يوم الضبط برفقة المصدر السري من أبوظبي بعد أن بات ليلة في منزل المصدر السري ، وأن المتهم كان في حالة ضبطه نازلاً من سيارة الأجرة وبيده كيس بلاستيكي أزرق اللون مكتوب عليه باللغة العربية حليب الروابي بعد أن أوهمه المصدر أن المشتري كان في السيارة القربية من سيارة الأجرة والتي كانوا قد جلبوها للمكان من أجل الكمين والتي حضرت بعد حضور سيارة الأجرة التي أقلت المتهم برفقة المصدر ، وأن سيارة الأجرة كان قد استأجرها المصدر من أجل الكمين وأن والي هو الاسم الوهمي للمصدر السري ، وأن إفادة المتهم أخذت دون ضغط أو إكراه أو تهديد بل كانت طواعية ومازعمه عن نيته في بيع عملات صحيحة فهو غير صحيح لوجود المصارف المتوفرة في الدولة . ولدى إرسال الأوراق النقدية المضبوطة إلى المختبر الجنائي بأبوظبي جاءت النتيجة ( العشرة أوراق مالية فئة المائة دولار أمريكي التي منها تسعة أوراق حاملة للرقم ( 26734663bg ) وورقــة حاملة للرقم ( 07705178 ( badهي أوراق مالية مزيفة تقليداً لأوراق مالية صحيحة مناظرة ولكن منها تسعة أوراق الحاملة للرقم ( a2634663bg ) هي أوراق مالية مزيفة بأسلوب المسح الضوئي الملون والورقة الحاملة b ) 0770518 ( ad هي ورقة مزيفة بأسلوب الطباعة وجميعها من الممكن أن تُجَّوز على الشخص العادي والأوراق المالية عــدد ( 2001 ) ورقة مالية فئة المائة دولار أمريكي الحاملة جميعها للرقم ( a26734663bg ) هي أوراق مالية مزيفة بأسلوب المسح الضوئي الملون تقليدا لأوراق مالية صحيحة مناظرة وأنها من الممكن أن تجوز على الشخص العادي ).
ثم اتهمت النيابة المتهم الأول يعقوب بأنه أدخل في الدولة عملات ورقية مقلدة بأسلوب المسح الضوئي الملون والطباعة تقليداً من عملات ورقية متداولة في دولة أخرى هي الأوراق من فئة المائة دولار أمريكي ، وهو والمتهم الثاني أكرم .... روّجا العملات النقدية المقلدة سالفة الذكر مع علمهما بتقليدها ، والمتهم الثاني حاز عملات ورقية مقلدة عدد عشر ورقات فئة المائة دولار أمريكي بقصد الترويج مع علمه بتقليدها وفقاً للمادتين 204/1 ، 205 من قانون العقوبات .
وما أن مثل المتهم الثاني بين يدي المحكمة حتى أنكر الاتهام وقال إنه وُجد في محفظته عشر ورقات فئة المائة دولار وضعها فيها المدعو والي وذهب وإياه على السلع لشراء مكيفات هواء بمبلغ مائة ألف دولار وضعه والي في ظرف وهي عملة صحيحة ، وأنهما لم يشتريا أي شيء لأن التحريات فاجأتهما في الطريق وقبضت عليهما وأنه لا يعرف أن العملة مزورة ، في حين لم يحضر المتهم الأول وتقرر محاكمته غيابياً ، وقد قدم وكيل المتهم الثاني مذكرة دفاع عن موكله أورد فيها أن الاعتراف هو الذي يصدر في مجلس القضاء وعن إرادة حرة وأن يكون صريحاً لا لبس فيه ، وأن الركنين المادي والمعنوي للجريمة في حيازة موكله للعملات المقلدة وفي علمه بأنهما كذلك منتفيان ؛ وانتهى إلى طلب براءته مما نسب إليه لعدم الصحة ولعدم الثبوت.
وحيث إنه على ضوء ما سلف بيانه ؛ فإن ما اتهم به المتهم الثاني من حيازته عملة مقلدة من فئة المائة دولار أمريكي وترويجه لها مع علمه بتقليدها ثابت من اعترافه الصريح في محضر الاستدلال ، ومن اعترافه الصريح والضمي في تحقيقات النيابة وأمام هذه المحكمة ، ومن شهادة النقيب .... أمام نيابة أمن الدولة ومن القبض على المتهم متلبساً بجريمته ، ومن ضبط الأوراق النقدية المزيفة من فئة المائة دولار أمريكي سواء تلك التي وجدت في الكيس البلاستيكي أو في محفظة نقوده ، ومن تقرير المختبر الجنائي بأبوظبي من أن هذه الأوراق مزيفة ، ومن ظروف ووقائع هذه القضية ؛ وهو ما يطاله حكم المادة 205 بدلالة المادة 204 من قانون العقوبات
ومن ثم تلتفت المحكمة عن دفاع وكيله من أن الاعتراف الذي يعتد به هو الاعتراف الذي يصدر في مجلس القضاء فقط ومن أن هذا الاعتراف لم يكن وليد إرادة حرة ومن أنه لم يكن صريحاً وواضحًا ، ذلك أن المتهم الثاني نفسه أقر بأنه أتى إلى مسرح الجريمة مختاراً وهو يحمل الدولارات المزيفة في يده وفي محفظة نقوده ليتم عقد الصفقة التي سيجني منها نسبـة 2 % من الثمن ، وأن إقراره في محضر الاستدلال لم يكن مشوباً بأي عيب من عيوب الرضا ، فالشاهد النقيب ........ شهد بأنه لم يتعرض إلى أي إكراه أو تهديد ، وما قاله في تحقيقات النيابة من أنه وقع على أوراق كانت جاهزة لا يركن إليه لأنه من المستبعد - وهو الذي عرّف عن نفسه في محضر الاستدلال بأنه رجل أعمال ومستواه التعليمي مستوى جامعي - أن يوقع على إفادة كانت جاهزة في محضر الاستدلال في الوقت الذي كان بإمكانه أن يمتنع عن التوقيع طالما أنه لم يدع بأنه تعرض لأي إكراه قولي أو فعلي ، كما لا يركن إلى قوله أمام المحكمة بأنه حضر لشراء مكيفات لأنه فضلاً عن أنه يبدي هذا القول لأول مرة ودون دليل فإنه غير واقعي فشراء المكيفات بهذا المبلغ الضخم لا يكون في مكان وزمان مثل مكان الضبط وزمانه - شارع عام أبوظبي / السلع - الساعة الثالثة ظهراً ؛
أما عن المتهم الأول فإنه ما اتهم به ثابت من أقوال المتهم الثاني من أنه كان مصدر الدولارات المزيفة التي ضبطت معه ، ومن فراره ، ومن ضبط الأوراق النقدية المزيفة ، ومن تقرير المختبر الجنائي بأبوظبي ؛ وهو ما يطاله حكم المادة 205 بدلالة المادة 204 من قانون العقوبات .
وحيث إن المحكمة ترى في ظروف هذه القضية وملابساتها ، ما يستدعى الرأفة بالمتهم الثاني عملاً بحكم المادة 98 من قانون العقوبات .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:56 AM.