قرار رقم (5) لسنة 2008 بشان أحكام ضم وتثمين الأراضي الحكومية في دبي
قرار رقم ( 5 ) لسنة 2008م
بشأن
أحكام ضم وتثمين الأراضي الحكومية
نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي
- بعد الإطلاع على الصلاحيات المخوّلة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.
- وعلى القرار رقم (2) لسنة 2003م بشأن تشكيل لجنة تثمين الأراضي في إمارة دبي.
- وعلى التعليمات التنظيمية رقم (242) لسنة 2008م بشأن طلبات ضم الأراضي في إمارة دبي.
نصدر القرار التالي:-
المادة (1): يُتبع في شأن طلبات ضم الأراضي الحكومية الفضاء التي تقدم للدائرة وتثمين قيمتها الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (2): يُشترط للموافقة على طلبات الضم ما يلي:-
- أن تكون الأرض المطلوب ضمها ملاصقة لأرض مقدم الطلب.
- أن تكون الأرض المطلوب ضمها لا يمكن الإستفادة منها للخدمات العامة أو غير قابلة للتخصيص لإفتقارها للمعايير التخطيطية أو المساحية اللازمة لذلك.
- أن يكون الضم عن طريق الشراء.
المادة (3): يُقدم طلب ضم الأرض إلى إدارة التخطيط على النموذج المعد لهذا الغرض موقعاً عليه من طالب الضم شخصياً أو من ينوب عنه أو يمثله قانوناً ومبيِّناً فيه عنوانه وأرقام هواتفه.
المادة (4): تتولى إدارة التخطيط دراسة طلب الضم وتقييمه وإقراره في حال استيفائه للاشتراطات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.
المادة (5): 1- يُحال طلب ضم الأرض الذي تمت الموافقة عليه إلى لجنة تثمين الأراضي في إمارة دبي المشكلة بمقتضى القرار رقم (2) لسنة 2003م لتقدير ثمن قطعة الأرض.
2- يكون قرار تثمين الأرض الصادر عن اللجنة ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه لطالب الضم، ويُعتبر قرار التثمين كأن لم يكن ويعاد تثمين الأرض من جديد وبالأسعار السائدة في السوق في حينه إذا انقضت مدة الثلاثة أشهر قبل أن يستكمل طالب الضم إجراءات ضم الأرض لسبب لا يرجع للبلدية.
المادة (6): على إدارة التخطيط إبلاغ طالب الضم بقرار تثمين الأرض الصادر عن اللجنة خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستلامها للقرار.
المادة (7): تُلغى التعليمات التنظيمية رقم (242) لسنة 2008م الصادرة بتاريخ 21 أغسطس 2008م.
المادة (8): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
حمدان بن راشد آل مكتوم
رئيــس بلديـــة دبـــي