مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 361 لسنة 27 قضائية
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.
- 1 -
اعتبار مناط الفصل في الدعوى هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
- 2 -
المقصود بوحدة السبب في سبق الفصل في الدعوى.
- 3 -
عدم جواز الطاعن الإثارة في طعنه أمام محكمة التمييز من الأسباب غير المتعلقة بالنظام العام إلا ما هو مطروح سابقا على محكمة الموضوع.
- 4 -
- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بأقوال الشهود أو اطراحها وتقدير اعتراف المتهم والأخذ به.
- 5 -
اعتبار النعي حول مدى الأخذ باعتراف المتهم والاستناد إليه لإصدار الحكم جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
المحكمة,
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ، ومن سائر الأوراق، تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن وآخر ، لأنهما في ليلة 16/11/2000 بدائرة العين 1 - هتكا عرض المجني عليه ... بالإكراه بأن وضع كل واحد منهما أصبعه في دبره عن طريق تهديده بالسلاح الناري. 2 - هددا المجني عليه سالف الذكر شفاهة بارتكاب جريمة ضد نفسه . وكان ذلك مصحوباً بطلب . بأن طلبا منه أن يمكنهما من اللواط به . وإلا قتلاه . على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهما طبق أحكام الشريعة الإسلامية والمادتين 351 ، 356/2 من قانون العقوبات الاتحادي . وبجلسة 8/2 / 2005 حكمت محكمة جنايات العين الشرعية حضورياً بإدانتهما بما نسب إليهما ومعاقبة كل واحد منهما تعزيراً بالسجن مدة ثلاث سنوات مع احتساب مدة توقيفه . فاستأنف ... برقم 137/2005 والآخر ـ ... برقم 143/2005 جزائي شرعي العين وفي 12/4 / 2005 حكمت المحكمة حضورياً برفضهما ، وتأييد الحكم المستأنف . فطعن ... بالنقض الماثل بطلب إلى رئيس هذه المحكمة من محبسه في 10/5 / 2005 وأودعه المحامي المنتدب قلم كتاب المحكمة في 25/6/2005 وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، والقانون والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع من ثلاثة أوجه يقول في بيان الوجه الأول منها أنه لا يجوز معاقبة متهم بعقوبتين عن جريمة واحدة . وأنه مع إنكاره لما نسب إليه تم تشكيل هيئة تحقيق بالقوات المسلحة التي كان ينتمي إليها وقت وقوع الحادث ، طبقاً للنظم العسكرية ، بتاريخ 18/11/2000 وانتهت الهيئة إلى قرار ذي طبيعة قضائية قضي فيه بفصله والمتهم الآخر وطردهما من القوات المسلحة . وصدق قائد الوحدة على هذه العقوبة . وكذلك قائد مدرسة التدريب . ومع ذلك قضى عليه الحكم المطعون فيه بعقوبة السجن مخالفاً ما جاء بسبب النعي مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير قويم . ذلك أن سبق الفصل في الدعوى مناطه وحدة الخصوم والموضوع والسبب .
ووحدة السبب مقصودها أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق وأن تفصل في الدعوى السابقة سلطة قضائه مختصة أو جهة مختصة بالفصل بحكم قضائي ـ كالقضاء العسكري ـ بالسلطات الممنوحة له ، وإلا فلا يتوافر عنصر سبق الفصل في الدعوى ، الذي يُدفَع به معاودة بحثها من جديدة .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة التي تمسك الطاعن بأنه بناءً على قرارها فصل في الدعوى هي في الواقع هيئة تحقيق مشكلة بموجب كتاب قيادة مركز تدريب المستجدين بالعين رقم م ت م 3/32/4582 بتاريخ 18/11/2000 برئاسة الرائد ... وعضوية وكيل أول ... وملازم أول .... وبعد اكتمال تحقيقها أحال نائب مدير القضاء العسكري بكتابه رقم ق ع / 69/2001 / ت / 1366 المؤرخ 31/1/2001 الأوراق إلى السيد رئيس نيابة أبوظبي الكلية لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين ـ الطاعن والآخر ـ ومن ثم فإن ما تم بشأنهما من قرار طرد وفصل من القوات المسلحة هو قرار إداري لا يحول دون تحريك الدعوى الجزائية المتعلقة بحق المجتمع والمجني عليه . ولا يشكل سابقة للفصل في الدعوى ، تمنع بحثها من جديد . ويكون النعي غير صحيح متعين الرفض .
وحيث إنه يقول في الوجه الثالث إن التحقيق الفني الذي أجرته النيابة العامة كان مع شخص شبيه له في الاسم فقط ولم يكن معه ويتضح أن دوره لا يستدعي توجيه الاتهام إليه مما يستوجب نقض الحكم .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يحق للطاعن أن يثير في طعنه أمام هذه المحكمة من الأسباب غير المتعلقة بالنظام العام إلا ما سبق أن طرح على محكمة الموضوع .
لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من إثارة هذا السبب أمام محكمة الموضوع . وهو سبب جديد يخالطه واقع ـ هو لزوم البحث في مدى صحته ـ فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة . فضلاً عن أن الطاعن حضر أمام النيابة وعرف نفسه ورقمه العسكري 201787 ـ وكيل وهو ذات الرقم المدون على بطاقته العسكرية المرفقة صورتها بالملف . ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول .
وحيث إنه يقول في الوجه الثاني وشق من الوجه الثالث أنه تمسك بأن الجريمة غير ثابتة بحقه . وأدانه عنها الحكم استناداً لتحقيقات هيئة التحقيق العسكرية على خلاف أحكام القانون . وأن شهادة الشاهد تقطع بعدم مشاهدة الشاهدين للواقعة . وأن شهادتهما سماعية لا يعول عليها . مما يؤكد عدم صحة إسناد الواقعة إليه . وقد استند إليها الحكم في قضائه مما يصمه بالفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى . وتقدير الأدلة ، والأخذ بأقوال الشهود أو اطراحها ، وتقدير اعتراف المتهم والأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية ، من سلطة محكمة الموضوع . ولا رقيب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق وتكفي لحمله .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة ، قد أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق عناصرها الموضوعية والقانونية وأدان الطاعن سنداً لاعترافه بمحضر تحقيقات الهيئة العسكرية المشكلة رسمياً لهذا التحقيق والتي تعتبر ذاتها شاهداً على اعترافه أمامها ـ وعلى اعترافه أمام النيابة العامة بتفاصيل ما نسب إليه . ومن ثم فقد أقام الحكم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق وتكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره من تشكيك في صحة نسبة الواقعة إليه فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك ،
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف وقدرت للمحامي المنتدب ألفين وخمسمائة درهم تؤدى إليه من خزانة وزارة العدل مقابل أتعاب محاماة .