logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-17-2011, 11:39 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 549 لسنة 27 قضائية

هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.

- 1 -

حق المحكمة بإبعاد عن الدولة الأجنبي المحكوم عليه في جريمة جناية أو جنحة كما إبعاده في الجرائم الواقعة على العرض كما لها الحق في مواد الجنح استبدال تدبير الإبعاد بالعقوبة المقيدة للحرية.

- 2 -

موجب المحكمة البحث في حالة المجرم الأجنبي وإبعاده عند تبيان من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة أنه خطر على المجتمع أو أن هناك احتمال بإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى.

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق ، تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه في 12/7 / 2005 بدائرة أبوظبي جلب بقصد الاتجار الخمور المبينة بالمحضر دون ترخيص من السلطة المختصة . وطلبت عقابه طبق أحكام الشريعة الإسلامية، والمواد 4/1 ، 15/1 و20 من القانون 8/1976 في شأن المشروبات الكحولية . وبجلسة 24/7/ 2005 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بإدانته بما نسب إليه. وعاقبته بالحبس مدة سنة من تاريخ توقيفه وتغريمه ألف درهم ، ومصادرة الخمور المضبوطة ، وإتلافها ، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة . فاستأنف برقم 1443/2005 وبجلسة 26/9/ 2005 حكمت المحكمة حضورياً بتعديل الحكم المستأنف وبإدانة المستأنف بجريمة حيازة الخمور بقصد تزويد الغير بها . ومعاقبته عليها بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه ألف درهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك بعد تعديل الوصف والقيد . فطعن بالنقض الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة 24/10/2005 . وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفضه.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذي قضى بإدانة الطاعن على سند من اعترافه أمام النيابة العامة وهو إجراء مستقل عن إجراءات الضبط أياً كان وجه الرأي في جدية التحريات التي صدر بموجبها إذن التفتيش ومن ثم يضحى النعي على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث مخالفة القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بتدبير الإبعاد دون طلب من النيابة العامة في أمر الإحالة وهو ليس من ذوي السوابق أو من المجرمين الخطرين على المجتمع حتى يقضي بإبعاده . فضلاً عن أنه غير مسلم . ولا تمثل حيازته للخمر جريمة . ولم يستغل الحكم الرخصة الممنوحة للمحكمة بموجب المادة 121 عقوبات مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي قويم ذلك أنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي 3/1987 ـ المعدل بالقانون 34/2005 التي تنص على أنه ( إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة ، جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده من الدولة . ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض . ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة ) ونص المادة 129 من ذات القانون أنه ( لا يجوز أن توقع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يُعدُّه القانون جريمة . وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع . وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه ، أو من ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى ) ومفاد ذلك أن المشرع منح المحكمة الخيار في أن تبعد عن الدولة الأجنبي الذي حكم عليه في جريمة جناية أو جنحة . وأوجب إبعاده في الجرائم الواقعة على العرض . كما منحها الحق في مواد الجنح أن تستبدل تدبير الإبعاد بالعقوبة المقيدة للحرية.
إلا أنه قيد ذلك بأن تبحث حالة المجرم الأجنبي وتبعده إذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة أنه خطر على المجتمع أو أن هناك احتمالاً جدياً بإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى . وذلك أمر يتطلب من المحكمة بحثاً وتسبيباً لحكمها قبل إعمال التدبير بإبعاده أو استبداله بالعقوبة المقيدة للحرية.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف . وذلك ( بإدانة الطاعن لارتكابه جريمة حيازة الخمور بقصد تزويد الغير بها ومعاقبته عليها بالحبس مدة ثلاثة أشهر . والغرامة ألف درهم . وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بعد تعديل الوصف والقيد ) وكان الحكم المستأنف قد قضى بتدبير إبعاد الطاعن وخلا أي من الحكمين من بيان أسباب قضائه بتدبير الإبعاد ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور بما يستوجب نقضه والإحالة جزئياً في هذا الخصوص .
لذلك،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص تدبير الإبعاد وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها بهيئة أخرى في هذا الخصوص ورفضت الطعن فيما عدا ذلك.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:35 PM.