مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 99 لسنة 27 قضائية "حكم ادانة تسبيب"
هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي وأسامة توفيق عبد الهادي.
- 1 -
وجوب تضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بوقائع الدعوى وأدلتها بحيث يشتمل على بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها ثبوت التهمة.
- 2 -
وجوب تمحيص محكمة الاستئناف للأدلة المقدمة من الطاعن لإثبات انتفاء مسؤوليته عن وقوع حادث السير لا سيما تقرير الخبير والصور الفوتوغرافية الملتقطة للسيارة التي صدمته من الخلف بخاصة عند تعارضها مع باقي الأدلة المبرزة في الملف تحت طائلة نقض حكمها للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن النيابـة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم 13/4/ 2005 بدائرة أبوظبي:
1/ قاد المركبة الموضحة وصفاً بالمحضر بتهور.
2/ تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالمركبة المبينة بالمحضر والمملوكة لـ . و . وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد المركبة المبينة أعلاه بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وأحدث التلفيات المبينة بالمحضر.
3/ لم يلتزم بتعليمات السير والمرور بأن تجاوز السرعة القصوى على النحو الموضح بالأوراق. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 2، 10، 35/2، 54، 57 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور.
ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه ألف درهم عما نسب إليه, استأنف الطاعن برقم 942 لسنة 2005 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 28/6/ 2005 برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/7/ 2005 طلب فيها نقضه، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن موضوعاً.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى بإدانته رغم عدم قيام الدليل على ثبوت خطئه وأن الحادث يعزو وقوعه إلى قائد السيارة رقم 70655 أبوظبي التي صدمته من الخلف ودّلل على ذلك بما انتهى إليه تقرير الخبير والصور الفوتوغرافية الملتقطة لهذه السيارة الأخيرة بعد الحادث من أن موضع الصدمة فيها كان في مقدمة الجهة اليسرى وليس الجهة اليمنى كما انتهى إلية تقرير الحادث الذي تم تحريره دون انتقال الشرطة إلى مكان الحادث ومعاينته ، إلا أن الحكم لم يعُن ببحث هذا الدفاع رغم أنه جوهري لما له من أثر في نفي مسئولية الطاعن عن الحادث مما يعُيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة بحيث يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظـروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوعها من المتهم وان تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها ثبوت التهمة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها، وأن ترد على ما كان جوهريا من دفوع وأوجه دفاع الخصوم بأسباب سائغة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
لما كان ذلك وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن تمسك بمذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليته عن وقوع الحادث ودلّل على هذا الدفاع بما انتهى إليه تقرير الخبير والصور الفوتوغرافية الملتقطة للسيارة التي صدمته من الخلف من حيث بيان موضع الصدمة فيها بما يخالف ما ورد بتقرير الحادث إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويمحص عناصره كشفاً لحقيقة ما يدعيه الطاعن في هذا الخصوص ، وقد أمسك عن ذلك إيرادا له أو ردًا عليه وعوّل في قضائه على أقوال قائدي السيارتين الأخيرتين وعلى تقرير الحادث ومحضر ضبط الواقعة دون أن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الخطأ في مسلك الطاعن كل ذلك مما يشوبه بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه لهذا السبب دونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك،
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة وأمرت برد التأمين إلى الطاعن.