logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-13-2011, 10:40 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي التماس اعادة نظر 1 و4 لسنة 2004

هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري.


- 1 -



وجوب رفع طلب إعادة النظر من قبل النائب دون سواه إلى دائرة النقض الجزائية وفق المادة 257 إجراءات جزائية.



- 2 -



تقديم الملتمس التماسه مباشرة إلى المحكمة العليا دون النائب العام مؤد إلى عدم قبوله شكلا.



الوقائع

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من حكم هذه المحكمة بالأرقام 22 و23 و29 و39 و83/25 نقض شرعي جزائي الصادر بتاريخ 22/5 / 2004 ومن سائر الأوراق ـ وبالقدر اللازم للفصل في طلبي الالتماس ـ تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى مقدمي الطلبين وآخرين لأنهم بتاريخ سابق على 8/4 / 2000 بدائرة أبوظبي. أولاً : عرضوا على موظف عام (المتهم الأول) المبالغ المبينة بالتحقيقات على سبيل الرشوة لأداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته على النحو المبين بالأوراق.
ثانياً : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير سالفة الذكر والمبينة بوصف التهمة الأولى بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه بأن أمدوه ببياناتهم المخالفة للحقيقة فأثبتها بنماذج بحث الجنسية الخاصة بهم وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
وطلبت عقابهم بالمواد 5/1 ، 45/2 - 3 ، 47 ، 121 ، 216/1 - 7 ، 217/1 ، 218/1 ، 234/1 ، 238 ، 407/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنايات أبوظبي الشرعية حكمت بجلسة 18/5/2002 بإدانة الملتمسين وآخرين بالجرائم المسندة إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة واحدة . فاستأنف المحكوم عليهم لدى محكمة استئناف أبوظبي الشرعية التي قضت في 3/11/2002 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بانتفاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين المستأنفين وذلك للعفو السامي الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة ( رحمه الله ).
طعنت النيابة العامة بالطعن 373/24 شرعي جزائي فقضت المحكمة العليا بالنقض والإحالة .
وفي 8/1 / 2003 قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف الصادر في حق مقدمي طلبي الالتماس .
تقدم الملتمس ... بالطعن 22/25 شرعي جزائي كما طعن الملتمس ... وآخرين بالطعن 23/25 شرعي جزائي .
وفي 22/5 / 2004 قضت المحكمة العليا برفض الطعنين وألزمت الطاعنين الرسم والمصاريف .
وفي 8/6 / 2004 أودع ... طلب التماس إعادة النظر رقم 1 لسنة 2004 بطلب إلغاء الحكم الملتمس فيه وإعادة النظر فيه وإصدار حكم جديد ببراءته استناداً إلى الدليل الجديد الذي ظهر بعد الحكم ثم تقدم لاحقاً بعد رد النيابة العامة بمذكرة مفادها أن طلبه مقدم وفقاً للمادة 257/2 من قانون الإجراءات الجزائية وليس طبقاً للفقرة الخامسة من تلك المادة وبطلب البراءة أسوة ببراءة المتهم .... كما تقدم ... طلب التماس إعادة النظر بالرقم 4 لسنة 2004 بتاريخ 19/9 / 2004 ملتمساً إلغاء الحكم الملتمس فيه وإعلان براءته استناداً إلى براءة بقية المتهمين . ودفعت النيابة العامة بعدم قبول طلبي التماس إعادة النظر لرفعهما من غير ذي صفة على اعتبار أن مؤدى نص المادتين 258 و259 من قانون الإجراءات الجزائية أن المشرع قد حدد طريقاً معيناً لرفع طلب إلتماس إعادة النظر المستند إلى المادة 257 ( 2 ) و ( 5 ) من ذات القانون وجعل من الضروري أن يرفع الطلب إلى المحكمة من النائب العام سواء كان ذلك من تلقاء نفسه كما في الفقرة ( 5 ) أو بطلب من ذوي الشأن كما في الفقرة ( 2 ) سالفة الذكر ومعه التحقيقات التي يكون قد أجراها ، وإذ بني طلب إلتماس إعادة النظر على المادة 257/2 ، 5 من قانون الإجراءات الجزائية ورفعا مباشرة إلى المحكمة العليا دون عرضهما على النائب العام حسبما توجب النصوص المار ذكرها فإنهما يكونان قد رفعا بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن غير الجهة المخولة في رفعهما مما يستوجب الحكم بعدم قبولهما .
وحيث إن الدفع المقدم من النيابة العامة سديد ذلك إن من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية أنه في الأحوال الأربعة الأولى من المادة 257 من ذات القانون يكون للنائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر ـ وإذ كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند عليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له . ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون أجراها إلى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها . ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه . كما جرى نص المادة 259 من نفس القانون على أن حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند ( 5 ) من المادة 257 للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن ، فإذا رأى محلاً لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها . وتفصل الدائرة المذكورة في الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وفق الإجراءات المقررة لنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائية.
ومؤدى ذلك أن طلب إعادة النظر المرفوع وفقاً لأي من فقرات المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية ينبغي أن يرفع من قبل النائب العام دون سواه إلى دائر النقض الجزائية .
ولما كان مقدما الالتماسين قد قاما برفعهما مباشرة إلى المحكمة العليا ولم يرفعهما النائب العام فإنه يتعين عدم قبولهما شكلاً لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون.
لذلك،
حكمت المحكمة بعدم قبول طلبي التماس إعادة النظر رقمي 1 لسنة 2004 و4 لسنة 2004 شكلاً لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون . وألزمت الملتمسين الرسم والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:25 PM.