logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-13-2011, 10:21 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 41 لسنة 28 قضائية "حالة ازدواج مسئولية الشخص المعنوي والشخص الطبيعي"

هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.


- 1 -



شروط تطبيق مبدأ ازدواج المسؤولية الجنائية ومساءلة الشخص المعنوي والشخص الطبيعي في آن واحد عن الفعل المجرم الواحد.



الوقائع

بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنة وأخرى (....... الموظفة لدى الطاعنة) بأنهما في يوم 29/9/2004 بدائرة إمارة الشارقة : اختلسا السيارة المبينة الوصف والمسلمة إليهما على سبيل الوديعة أضرارا بالمجني عليه النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بموجب المادة 404/1 من قانون العقوبات – ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 25/10/2004 ببراءة من التهمة المسندة إليها وبمعاقبة الطاعنة بغرامة خمسة آلاف درهم – طعنت الشركة على هذا القضاء بطريق المعارضة وبجلسة 6/12/2004 قضت محكمة أول درجة برد الاعتراض فأقامت الطاعنة الاستئناف رقم 1589/2004 ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 31/1 / 2005 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وإذ لم ترتض الشركة الطاعنة هذا القضاء طعنت عليه بطريق النقض بالطعن رقم 20/27 ق جزاء وقضت المحكمة الاتحادية العليا بجلسة 26/12/2005 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لبطلانه لخلو الأوراق من نسخة الحكم الأصلية الصادر من محكمة أول درجة – وبجلسة 21/5 / 2006 قضت محكمة الإعادة إلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء بتغريم الطاعنة ثلاثة ألاف درهم – فطعنت الشركة على هذا القضاء الأخير للمرة الثانية بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/6 / 2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والتصدي لموضوع الدعوى والقضاء بعدم قبول الدعوى الجزائية ضد الطاعنة أو القضاء ببراءتها من الاتهام .
وحيث أن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بسببين الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى ببراءة المتهمة الأولى " الموظفة لدى الطاعنة " وأدان الطاعنة رغم أنها شخصية معنوية لا تسأل جنائيا بمعزل عن مسئولية موظفيه إعمالا لنص المادة 65 من قانون العقوبات . وبالسبب الثاني وقوع الحكم المطعون فيه في تناقض بالقضاء ببراءة الموظفة التي تعمل لدى الطاعنة من تهمة التبديد وإدانة الطاعنة بها رغم أن فعل التبديد يستوجب قيام فعل مادي من أحد موظفيها كما أن النية الإجرامية غير متوافرة في الدعوى الماثلة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في جملته في غير محله ذلك أن المشرع وقد أعتنق مبدأ المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في المادة ( 65 ) من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن "الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسئولة جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها أو باسمها ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة ..." فان مفاد ذلك ازدواج المسئولية الجنائية عن الفعل المجرم الواحد بمعنى جواز مساءلة الشخص المعنوي ومساءلة الشخص الطبيعي – في آن واحد – عن الفعل المجرم الواحد إذا ما توافرت أركان تلك المسئولية إلا أن شريطة ذلك – إعمالا لمبدأ عدم جواز القياس وعدم التوسع في تفسير نصوص التجريم الذي يستند إلى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات – إن تتوافر صفة معينة في الشخص الطبيعي – لقيام المسئولية المزدوجة – من أن يكون ممثلا للشخص المعنوي أو مديره أو وكيله وأن يرتكب الفعل باسم هذا الشخص وينبني على ذلك أنه اذا ما كان مرتكب الفعل المؤثم لا تتوافر فيه أي من الصفات سالفة الذكر بل كان موظفا عاديا لدى الشخص المعنوي ولا يعد ممثلا أو مديرا أو وكيلا له فان ذلك لا يحول دون مساءلة الشخص المعنوي رغم تبرئة الشخص الطبيعي إذ لم تتوافر في حقه من الصفات سالفة الذكر كأن يكون موظفا عاديا في إدارات الشركة المختلفة.
لما كان ذلك وكان القضاء ببراءة الشخص الطبيعي (........ الموظفة بإحدى إدارات الشركة) – ولم يثبت من أوراق الدعوى أنها ممثل قانوني أو مديرة أو وكلية عن الشركة المطعون ضدها – وذلك لانتفاء أركان الجريمة المسندة إليها وهي ذات الجريمة المسندة إلى الشخص المعنوي ( الشركة الطاعنة ) وذلك بحكم نهائي لعدم الطعن عليه فان ذلك لا ينفي توافر مسئولية تلك الشركة – كشخص معنوي – والتي قام الدليل عليها من أوراق الدعوى التي تضمنت شهادة ...... في تحقيقات النيابة العامة والذي يعمل في نقل السيارات من أن الشركة اتصلت به وكلفته بنقل سيارة المجني عليه فقام بذلك وتم بالفعل تسليم السيارة لإدارة الشركة المذكورة – في شخص الموظفة ........ – ومما جاء بأقوال ..... الموظف بالشركة ومسئول الحوادث من أنه قام بمعاينة السيارة سالفة الذكر وتصويرها بعد أن تم نقلها لمقر الشركة بمعرفة الشاهد السابق كما تقرر إصلاحها لجسامة التلفيات التي لحقت بها – إضافة إلى أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن الشركة قد أعادت السيارة موضوع الدعوى إلى المجني عليه سواء بتمام إصلاحها أو عدم إصلاحها أو رد قيمة تلك السيارة للمذكور وهو ما يتوافر معه أركان الجريمة المسندة إلى الشركة الطاعنة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة تلك الشركة بأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وبعد أن أحاطت المحكمة المطعون في حكمها بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة وتضمن الرد المسقط لما أثارته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض في أسبابه ويضحى النعي في جملته في غير محله بما يوجب القضاء برفض الطعن .
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمة برفض الطعن.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:26 AM.