مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعمن 535 لسنة 27 قضائية "شروط حق التأديب"
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها الأخذ بقرينة أقوال المجني عليها عند اقترانها بقرائن أخرى في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية.
- 2 -
موجب الزوج عند استعمال حقه في تأديب زوجته التزام حدود هذا الحق دون تخطي هذا الحد للتأديب وإلا فهو غير معفى من العقاب.
- 3 -
اعتبار النعي حول مدى تخطي الزوج حدود حق تأديب زوجته جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم .......( الطاعن ) أنه بتاريخ 12/12/2003 بدائرة الشارقة :
اعتدى على سلامة جسم المجني عليها ... فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد عن العشرين يوماً.
وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 339/2 ع.
ومحكمة جنح الشارقة الشرعية حكمت بجلسة 9/2 / 2004 حضورياً بإدانة المتهم ........ بما أسند إليه وبمعاقبته على ذلك بالحبس لمدة شهر واحد وتغريمه خمسمائة درهم .
استأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 163/2004 س جزائي الشارقة ومحكمة استئناف الشارقة حكمت بجلسة 1/3/2004 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المستأنف خمسمائة درهم .
طعن المحكوم ضده في 28/3 / 2004 لدى المحكمة العليا بالطعن رقم 188/26 حيث قضت هذه المحكمة في 30/4 / 2005 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً لأخذ أقوال المتهم ـ دون مترجم . بهيئة مغايرة .
وبتاريخ 6/9 / 2005 قضت محكمة الإحالة بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم الطاعن مبلغ خمسمائة درهم . فطعن الطاعن بالنقض للمرة الثانية بالطعن الماثل في 15/10/2005 بطلب الحكم ببراءته . وردت النيابة العامة برفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسببين أولهما أنه أخطأ حين أدان الطاعن سنداً إلى وقائع غير ثابتة بالأوراق ومخالفة للواقع . كما استند إلى أقوال المجني عليها وهي خصم في الدعوى وجاءت أقوالها مرسلة ، ومتناقضة لا يساندها دليل شرعي أو قانوني . كما إن مجرد الاطمئنان لا يكفي لينهض بحكم الإدانة ، ما لم يكن مؤسساً على وقائع وأدلة سائغة ، كما ينعي عليه بالسبب الثاني انتفاء الجريمة لتوفر سبب من أسباب الإباحة إذ أن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً غير مبرح واستخداماً لحق مقرر بمقتضى القانون في تأديب الزوجة . الأمر الذي يعيب ذلك الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بسببيه غير سديد ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على أسباب سائغة تكفي لحمله . كما إن لها أن تأخذ بقرينة أقوال المجني عليها إذا اقترنت بقرائن أخرى تعضدها وذلك في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى أقوالها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
كما إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للزوج استعمال حقه في تأديب زوجته إعمالاً لحكم المادة 53 ع إلا أنه يشترط لاستعمال هذا الحق كسبب من أسباب الإباحة أن يلتزم الزوج حدود هذا الحق فإذا تخطى الزوج هذا الحد للتأديب فلا يعفى من العقاب .
لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف في إدانة الطاعن بما نسب إليه أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق الأركان الوقائعية والقانونية للجريمة التي أدان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها سنداً على اطمئنانها إلى قرينة أقوال المجني عليها بضرب الطاعن لها بقدميه المقررة بالتقرير الطبي الذي أثبت وجود إصابات بها مما يعني ضمناً أن المحكمة قد اقتنعت بأن في ظهور تلك الإصابات على جسد المجني عليها بذراعها وكتفها الأيسر ما يفيد تجاوز الطاعن حقه في التأديب إلى الضرب المبرح مما لا يجوز له شرعاً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في دفاعه . ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي غير قائم على أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك،
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين .