logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-13-2011, 10:14 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 50 لسنة 28 قضائية "وجوب النص عند الادانة على مادة العقاب"

هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.


- 1 - خلو الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون المعتمد لإنزال العقوبة مؤد إلى بطلانه ووجوب نقضه.


الوقائع


بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن أنه في يوم سابق على 7/6 / 2000 بدائرة أبو ظبي توصل إلى الإستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر لبنك ******** وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتياله والتي من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بموجب المادة 399/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجه قضت غيابيا بجلسة 9/5/2004 بحبس ( الطاعن) ثلاث سنوات – عارض المتهم في هذا الحكم وبجلسة 29/12/2004 قضت تلك المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه واعتباره كأن لم يكن وإعادة الأوراق للمرافعة وبجلسة 9/3 / 2005 قضت تلك المحكمة ندب خبير في الدعوى تكون مهمته ما جاء بمنطوق هذا الحكم – وبجلسة 15/2/2006 قضت المحكمة في موضوع المعارضة بحبس المتهم ( الطاعن ) لمدة سنه – طعن المحكوم عليه (الطاعن) على هذا القضاء بالاستئناف رقم 327/2006 وبجلسة 25/6 / 2006 قضت محكمة ثان درجه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – طعن المحكوم عليه على هذا القضاء الأخير بالطعن الماثل بصحيفة قدمت لقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/7/2006 بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه مع الإحالة واحتياطيا التصدي لموضوع الدعوى وبعدم اختصاص المحكمة الجزائية نوعيا وبراءة الطاعن واستعمال الرأفة .
وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأي انتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعا .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع للأوجه الآتية :
1 / خلو الحكم المطعون فيه من تحديد الواقعة وماده العقاب التي أدين بها الطاعن .
2 / التفائه عن دفعه بمدنية النزاع وعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظره .
3 / مخالفة الثابت بالأوراق وتقرير الخبرة لعدم بيانه توافر عناصر جريمة النصب والاحتيال .
4 / عدم إجابته لطلبه باستعمال الرأفة .
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول سديد لما نصت عليه المادة ( 216 ) من قانون الإجراءات الجزائية من أنه " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها الحكم وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه " ولما هو مقرر من أن بيان نص القانون الذي حوكم المحكوم عليه بموجبه هو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وأن المقصود بهذا البيان هو أعلام المتهم والكافة بالأفعال التي ثبتت عليه ونصوص القانون المنطبقة عليها وإتاحة الفرصة لمحكمة النقض في مراقبه تحصيل القاضي للواقعة وحسن تطبيق القانون عليها
ومن ثم فان خلو الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلا يوجب نقض الحكم – ولا يقدح في ذلك ذكر مواد الاتهام التي أوردتها النيابة العامة مادام الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أخذه بها –
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد بأسبابه للحكم المستأنف قد أغفل الإشارة إلى نص مواد القانون التي بموجبها أدين الطاعن فانه يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون وبطلانه بما يوجب نقضه مع الإحاله دون ما حاجه إلى بحث أسباب الطعن الأخرى .
فلهذه الأسباب ،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحاله الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:14 AM.