logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-06-2011, 12:36 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي حكم تمييز كويتي في جريمة القتل القصد الجنائي و الظروف المشددة و سبق الاصرار

حكم رقم 148/1994
صادر بتاريخ 19/6/1995 م.
(الدائرة الجزائية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار محمد يوسف الرفاعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين جلال الدين أنسي ومحمد أمين طموم ومحمد فؤاد شرباش ومحمود ابراهيم البنا.


المكتب الفني
المصدر: مجلة القضاء والقانون
السنة: الثالثة والعشرون
العدد: 2
اصدار: 1/2000
القاعدة: 4
الصفحة: 359
1. – جريمة – قتل - قصد جنائي * قصد القتل تعريفه. استخلاصه. من سلطة محكمة الموضوع.
2. – ظروف مشدّدة - سبق الإصرار - محكمة الموضوع * سبق الإصرار. تعريفه. استخلاصه. من سلطة محكمة الموضوع.
3. – تمييز /نعي غير منتج - عقوبة. ارتباط * ارتباط جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مع جريمة الخطف. توقيع الحكم عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد. لا جدوى من النعي على الجريمة الثانية.
4. – إعدام – تمييز * الحكم الصادر بالإعدام. شرط إقرار محكمة التمييز له.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف انه بتاريخ 4/5/1993 وسابق عليه بدائرة مخفر الصليبخات محافظة العاصمة أولا: خطف........ عن طريق الحيلة بأن زعم لها ان والدتها قد وافقت على تزويجها منه وأنها في انتظارها لدى والدته وحملها بذلك على ركوب سيارته وانطلق بها الى منطقة صحراوية نائبة غير التي اعتادت الإقامة بها واحتجزها بها بقصد قتلها وذلك على النحو الثابت بالأوراق. ثانيا: قتل المجني عليها سالفة الذكر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وعقد العزم على ذلك واعد لهذا الغرض آلة حادة "سكين" وما ان ظفر بها حتى انهال عليها طعنا قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو الموضح بالتحقيقات. ثلاثا: واقع المجني عليها سالفة الذكر بغير إكراه أو تهديد أو حيلة حال كونها بلغت الخامسة عشر ولم تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها بأن أولج قضيبه في فرجها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبته بالمواد 149، 150، 151/1، 180، 188/1 من قانون الجزاء ادعى والد المجني عليها مدنيا قبل الطاعن بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت. بتاريخ 24/1/1994 قضت محكمة الجنايات في الدعوى الجنائية بإعدام الطاعن وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 دينارا على سبيل التعويض المؤقت. استأنف الطاعن هذا الحكم. وبتاريخ 28/6/1994 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفى الشكلية.
وحيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجرائم الخطف بغير حيلة والقتل العمد مع سبق الإصرار وموافقة أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك انه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم توافر أركان جريمة الخطف تأسيسا على ان المجني عليها توجهت معه بالسيارة الى مكان الحادث برضائها دون ان يكون ذلك نتيجة استعمال الحيلة، إلا ان الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يتحقق من توافر أركان هذه الجريمة، واستبعد ركن الحيلة في تلك الجريمة دون لفت نظره الى ذلك، وقد أقام الحكم بإدانة الطاعن بجريمة مواقعة المجني عليها على ما شهد به ضابط المباحث من ان الطاعن اعترف له بمواقعتها عدة مرات برضائها في فترة سابقة على وقوع الحادث وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من ان المجني عليها ثيب وان بكارتها فضت منذ أكثر من أسبوعين سابقين على تاريخ الحادث، في حين ان ذلك لا يعد اعترافا من الطاعن بالمعنى القانوني، كما ان ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي لا يستدل منه على ان الطاعن هو الذي ارتكب ذلك الفعل سيما وان الحكم أورد بتقريراته ان المجني عليها كان على علاقة بآخر. وقد تمسك الطاعن أيضا أمام محكمة الاستئناف بعدم توافر سبق الإصرار في جريمة القتل المسندة إليه لان الفترة بين شرائه السكين ووقع الجريمة لا يتجاوز ساعة واحدة بما لا يكفي معه توافر العنصر الزمني الذي يقوم عليه ظرف سبق الإصرار، فضلا عن عدم توافر العنصر النفسي لقصر المدة الزمنية بين شكه في خيانة المجني عليها له مما يحول دون التفكير الهادئ، كما تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم توافر نية القتل لان مجرد استخدام سكين وتعدد الطعنات لا يدل بذاته على توافر هذه النية مما لا تعدو مع الواقعة ان تكون ضربا أفضى الى موت، وقد اطرح الحكم هذا الدفاع واستدل على توافر نية القتل باستعمال سلاح قاتل بطبيعته وحدوث الإصابات في مقتل كما خلص الى توافر سبق الإصرار على خلاف الوقائع الثابتة وهو ما لا يؤدي الى النتيجة التي خلص إليها.
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه المعدل والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "...... تقدم لخطبة المجني عليها ........... التي بلغت من العمر ثمانية عشر سنة مرارا، إلا ان هذا الطلب كان يقابل بالرفض من جانب والدتها ........ لكونه بدون جنسية، فاتفق مع المجني عليها على ان يعاشرها معاشرة الأزواج لحمل أهلها على قبول زواجه منها وتمت تلك المعاشرة مرارا لكي يضع أهلها أمام الأمر الواقع، ومع ذلك فقد أصرت والدتها على عدم تزويجها منه، ثم علم من ........ أخت المجني عليها من أمها بأن المجني عليها على علاقة بآخر فصمم على قتلها وعقد العزم على ذلك بأن اشترى سكينا ووضعها بسيارته، وتوجه إليها بصحبة أخيها ......... الى منزل صديقه لها بمنطقة العارضية وأوهمها بأن والدتها قد وافقت على تزويجها منه وأنها بانتظارهما لدى والدته، فركتب معهما وكان معها أخيها الصغير...... البالغ من العمر سنتين، وفي الطريق دفع المتهم شقيق المجني عليها ...... الى خارج السيارة وهرب بالمجني عليها والصغير الى منطقة صحراوية نائية بالصليبخات وانهال عليها طعنا بالسكين محدثا بها الإصابات الواردة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها..." واستدل الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة بأقوال (....) – أخو المجني عليها – ووالدها .... وزوج أمها ... و..... ضباط مباحث الشرق وما دل عليه تقرير الصفة التشريحية الذي عزا وفاة المجني عليها الى النزيف والصدمة الناشئين عن الجروح التي حدثت من جسم حاد كالسكين وان المجني عليها الى ثيب فضت بكارتها منذ اكثر من أسبوعين سابقين على الحادث، وساق الحكم تدليلا على توافر نية القتل اعترف الطاعن بتحقيقات النيابة بانصراف نيته الى إزهاق روح المجني عليها واستعمال سلاح قاتل بطبيعته وتعدد الطعنات التي بلغت أربعة عشر طعنة بعضها نافذ للتجويف الصدري، وبعد ان اثبت الحكم توافر نية القتل لدى الطاعن استظهر ظرف سبق الإصرار في قوله ان الطاعن " وبعد ان علم من ..... شقيقة المجني عليها بأمر علاقتها بشخص آخر غيره فقد فكر في أمر هذه العلاقة واستقر على قتل المجني عليها، فتوجه الى جمعية الأندلس واشترى سكينا واحتفظ بها في سيارته وراح يبحث عن المجني عليها وتحايل على شقيقها الذي اعلمه بمكان وجودها وصحبه إليها، وعنما التقى بها إحتال عليها وزعم لها كذبا ان والدتها في انتظارهما بعد ان وافقت على تزويجهما تمكن بهذه الوسيلة من حملها على ركوب سيارته ثم تخلص في الطريق من شقيقها خالد ثم اتجه بها الى المكان الذي ارتكب فيه جريمته، الأمر الذي يدل على ان المتهم قد فكر في ارتكاب جريمته وخطط لارتكابها من وقت شرائه للسكين الذي استعمله في ارتكاب الحادث، ثم بحثه عن المجني عليها واحتياله على معرفة مكان وجودها وعمله على ان ينفرد بها، ثم استدراجها الى المكان الذي قتلها به، كل ذلك قد وفر في حقه ظرف سبق الإصرار على قتلها " لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام محكمة الموضوع موكول لها في حدود سلطتها التقديرية، وكان سبق الإصرار هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني ويستفاد من الوقائع والظروف التي يستخلص منها توافره، ويتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال، مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها والبحث في وجود سبق الإصرار أو عدم وجوده من اطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى مع هذا الاستنتاج، وكان ما أورده الحكم – على ما تقدم سائغا وله اصله الثابت بالأوراق ويتحقق به توافر نية القتل وسبق الإصرار حسبما هو معروف به في القانون، فان نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى، وهو ما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة، لم وكان لا يجدي الطاعن التمسك بعدم توافر أركان جريمة الخطف والقصور في إثبات جريمة الوقاع المنسوبتين للطاعن طالما ان الحكم المطعون فيه أوقع على الطاعن عقوبة جريمة واحدة وهي القتل العمد مع سبق الإصرار باعتبار أنها عقوبة للجريمة الأشد من الجرائم المنسوبة له والمرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا للمادة 84 من قانون الجزاء.
وحيث انه لما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
حيث ان الوقائع كما حصلها الحكم المطعون فيه سبق بيانها في تفصيل عند مناقشة أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه، وهي تفصح عن توافر كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بعقوبة الإعداد وأورد الحكم على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها ان تؤدي الى رتبة الحكم عليها، كما ان إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكلة طبقا للقانون ولها ولاية الفصل الدعوى، ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح ان يستفيد منه المحكوم عليه طبقا للمادة 15 من قانون الجزاء، فإنه يتعين قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:16 PM.