غرامات لـ 607 مساكن عمالية لمخالفتها معايير النظافة
غرامات لـ 607 مساكن عمالية لمخالفتها معايير النظافة
المصدر: هنادي أبونعمة - دبي - التاريخ: 23 يونيو 2011
فرضت بلدية دبي نحو 607 غرامات مالية على مساكن عمال مخالفة لمعايير النظافة في امارة دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بسبب عدم التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة.
وصرح مدير ادارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي المهندس رضا سلمان، بأن «أكثر المخالفات التي قيدت بحق مساكن العمال منذ بداية العام الجاري تتعلق بالنظافة العامة واكتظاظ عدد العمال في المسكن الواحد».
وأشار سلمان إلى أن «الازدحام في مساكن العمال ليس بالضرورة أن يكون ناتجاً عن عدم توفير أصحاب العمل منشآت سكنية ذات مساحة متناسبة مع عدد العمال بل انه في اكثر الاحيان ينتج عن عدم التزام العمال أنفسهم بالقوانين المعمول بها إذ يتجمعون للسكن بأعداد تفوق العدد المسموح به في الغرفة الواحدة».
وحسب سلمان فإن فريق التفتيش في ادارة الصحة والسلامة العامة كشف عن 1620 مسكنا عماليا من خلال 3939 زيارة تفتيشية نفذها منذ مطلع العام شملت نحو 1564 من المساكن العمالية الدائمة الواقعة في مناطق القصيص والقوز الصناعية وجبل علي، إضافة إلى 56 من المساكن العمالية المؤقتة التي أنشئت ضمن اعمال مشروعات وأزيلت عند الانتهاء من تنفيذها.
ووفقا لبيانات إدارة الصحة والسلامة العامة، فإنه تم توجيه نحو 3154 إنذاراً للمؤسسات التي تتبع المساكن العمالية الدائمة والمؤقتة كان من بينها 607 غرامات مالية تم فرضها على الشركات نظرا لعدم التزام تلك المساكن بشروط الصحة والسلامة العامة المعمول بها في بلدية دبي.
وكانت وزارة العمل أصدرت دليلاً في يونيو ،2009 نص على المعايير والشروط المطلوبة لإقامة وتشغيل مساكن العمال في الدولة، فيما منحت الوزارة الشركات التي تملك مساكن العمال مهلة حتى عام ،2014 لتحسين مرافق تلك المساكن بما يضمن مطابقتها للمعايير التي حددها دليل.
ويلزم الدليل مساكن العمال باستيفاء متطلبات مقاييس الصحة والسلامة التي تحددها السلطات المحلية وقوانين العمل الدولية حول مواد البناء وأنظمة المياه الساخنة والباردة والصرف الصحي وتكييف الهواء والإضاءة ومخارج الطوارئ وأنظمة إطفاء الحرائق، وجودة الهواء في الداخل والمصاعد.
ومن بين الشروط التي حددها الدليل أن تكون وحدات وطوابق السكن مبنية من الاسمنت أو الآجر، وأن تكون في موقع يبعد مسافة آمنة عن مصادر التلوث البيئي والضوضاء، وتشترط المعايير أيضا عدم تجاوز عدد العمال في كل غرفة نوم ثمانية أو 10 عمال مع تخصيص مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة للسرير والمنضدة الجانبية وخزانة الملابس الخاصة بكل عامل.
ويشترط الدليل أيضا أن يكون المطبخ نظيفاً ومجهزاً بكامل المعدات ليكون مطابقاً لمقاييس الصحة العامة التي حددتها السلطة المحلية كما يمنع استخدام الطباخات أو مكائن غسل الملابس داخل غرف النوم. ويحمل الدليل الشركة مالكة المسكن مسؤولية المحافظة على نظافة الحمامات وتأمين احتوائها على الخدمات كافة، مثل الصابون والمرايا والمناشف وورق المراحيض وخزانات للمياه. وبالنسبة للرعاية الصحية للعمال تنص شروط الدليل على وجوب أن يضم كل مجمع لمساكن العمال عيادة طبية خاصة به مجهزة بكامل الخدمات التي يقدمها الأطباء ومتوافرة في جميع الأوقات، بما في ذلك العطل الدينية والوطنية.