طعن 122 لسنة 2008 س3 (تحريك الدعوى الجزائية ، اختصاص النائب العام ، اختصاص ولائي)
لكل إمارة نظمها وقضاءها الخاص قبل العمل بالدستور في 2/12/1971 فهل إذا ما انفكت إمارة بقضائها عن هذا الارتباط وعادت بقضائها المحلي إلى ما كانت عليه قبل الانضمام تختص بكل مشتملاته أم يتجزأ بعضه اتحادي وآخر محلي
بعبارة أخرى إذا قام النائب العام المحلي في إمارة أبوظبي بتحريك الدعوى الجزائية على شخص ارتكب جريمة خارج إقليم الدولة فهل يعتبر ذلك صحيحا أم أن تحريك الدعوى الجزائية من اختصاص النائب العام الاتحادي؟؟؟
أترككم مع الطعن رقم 122 لسنة 2008 س 2