logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-04-2011, 07:27 AM
  #1
فيصل الحوسني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 337
افتراضي الطعن 122 لسنة 2007 ( ميعاد الطعن - إجراءات الإعلان - سلطة محكمة الموضوع)

ميعاد الطعن 30 يوم طبقا للمادة 176 من قانون الإجراءات المدنية قبل تعديلها ، مع التنويه بأن المدة تم تعديلها

إذا تحققت الغاية من الإعلان فهل يلجأ لبطلانه في حال وجود خطأ في الإعلان ؟؟!!!


المادة 318 من قانون المعاملات المدنية " لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده"


الإجازة اللاحقة للتصرف = حكم الوكالة السابقة


أترككم مع الطعن 122 لسنة 2007
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx طعن+122+ل...docx‏ (24.9 كيلوبايت, المشاهدات 131)
فيصل الحوسني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:35 PM.