مثال لجريمة السب بطريق الفاكس
بسم الله الرحمن الرحيم
حكومـة دبــي
محكمـة التمييز
باسم صاحب السمو الشيخ مكتوب بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 10/3/2001 بمقر محكمة التمييز بدبي:
برئاسة السيد/محمد محمود راسم ( رئيس محكمة التمييز)
وعضوية السيد/ الدكتور - على إبراهيم الإمام ( القاضى بالمحكمة )
والسيد/ صلاح محمد أحمد ( القاضى بالمحكمة )
والسيد/ محمد نبيل رياض ( القاضى بالمحكمة )
والسيد/ أحمد محمد فرحات ( القاضى بالمحكمة )
وبحضور السيد/ حسن خميس محمد ( المحامى العام )
السيد/ جميل مهدي ( كاتب الجلسة )
فى الطعن بالتمييز رقم 356/ 2000 جزاء
الطـاعن: زياد حسن مصطفى حسن الموسى
بوكالة المحاميين/ حسين الجزيزي وسمير جعفر ومحمد يوسف وعبيد النقر
المطعون ضدها: النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: الصادر من محكمة استئناف دبي بتاريخ 21/10/2001 فى الاستئناف رقم 3001/2000 جزاء.
أصـدرت الحكـم التالـى
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضى محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث أن النيابة العامة اتهمت زياد حسن مصطفى حسن فى الجنحة رقم 5234 لسنة 2000 بأنه في يوم 15/3/2000 بدائرة مركز شرطة الرفاعة رمى علانية المجني عليه إسماعيل محمود سليمان بأن وجّه له خطابًا ضمنه بعض العبارات التي تخدش اعتباره وطلبت عقابه بالمادتين 9/3، 373/1-2 عقوبات.
وبتاريخ 22/8/2000 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم.
لم يترض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3001/2000 وبتاريخ 21/10/2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 19/11/2000 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن جريمة القذف يتطلب لتوافرها ركن العلانية وأن يقصد الجانى الإذاعة وإذ كان قصد المتهم من الرسالة الاعتراض على مبدأ قطع العلاقة التجارية وإلغاء نشاطه التجاري فإنه ينتفى القصد الجنائى لدى الطاعن كما أن الرسالة موضوع الدعوى أرسلت للمجنى عليه عن طريق الفاكس وهو الذى تعمد نشرها وإعلانها حال أنها لست معدة للنشر أو الإعلان وأن الطاعن لم يقصد الإساءة إلى المجني عليه أو التشهير به وليس بالرسالة ما يخش الشرف أو الاعتبار ولم يقف الحكم المطعون فيه على حقيقة قصد الطاعن من رسالته مما يعيب الحكم وستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وبين ركنها المادي وركن العلانية والقصد الجنائى فيما أورده فى أسبابه من بيان الألفاظ الواردة فى رسالات الفاكس المرسلة من الطاعن والتي من شأنها احتقاره عند أهل وطنه من أنه ((لم يكن محترما وأن تكون مخلصًا وصادقا ولو لمرة واحدة وخدعت... ونتوقع أن تكون اتصالاتنا المستقبلية مع موظف صادق وليس مع شخص يكذب)) وأن ركن العلانية والقصد الجنائى ثابت لأن رسالة الفاكس موجهة إلى شركة المجني عليه حيث تداولت بين موظفي الشركة للإطلاع عليها ومن المقرر أن جريمة السب المعاقب عليها بنص المادة 373 عقوبات يتحقق ركنها المادي بإلصاق عيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش سمعته ويتحقق فيها ركن العلانية والقصد الجنائى ويكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه وهو عالم بأنها لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره ولا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون الجانى حسن النية أي معتقدًا صحة ما رمى به المجنى عليه من وقائع السب لأن العلم مفترض متى كانت العبارات موضوع السب شائنة بذاتها واستخلاص هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع متى كان مستندًا إلى وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام أنها لا تتنافر عقلا مع هذا الاستخلاص وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه فى تقديره لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه.
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة برفض الطعن مع مصادرة مبلغ التأمين.
الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التى سمعت المرافعة واشتركت فى المداولة ووقعت على مسودة الحكم أما الهيئة التى نطقت به فهي مشكلة برئاسة السيد محمد محمود راسم رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. علي إبراهيم الإمام وزكي إبراهيم المصري والهادى الجديدي وأحمد محمد فرحات.