logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-02-2011, 03:15 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 259 لسنة 2004 مدني قضاء مستعجل

الطعن بالتمييز رقم 259 لسنة 2004 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 27/11/2005
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و غسان محمد الجنيدي و سعيد عبد الحميد فودة

موجز القاعدة :-
قضاء مستعجل "دعوى الحراسة" ـ حراسة .
ماهية الحراسة القضائية ـ انقضاء الحراسة المفروضة على المنشأة ـ مناطه ـ انتهاء النزاع حول حقوق الشركاء فيها رضاء او قضاء بزوال الاسباب التي دعت الى فرضها .
مثال : بشأن تصفية الشركة المفروض عليها الحراسة .

القاعدة القانونية :-
ان قضاء هذه المحكمة قد استقر عل الحراسة القضائية هي وسيلة وقتية تتخذ لغاية حفظ الحق المتنازع عليه حتى يتم الفصل فيه خشية ان يناله ضرر من جراء سوء التصرف في ادارته ـ وان انقضاء الحراسة القضائية المفروضة على المنشأة منوط بانتهاء النزاع حول حقوق الشركاء فيها رضاء او قضاء بزوال الاسباب التي دعت الى فرضها ـ لما كان ذلك وكان البين من ظاهر الاوراق ان الطاعن كان قد استصدر حكما في الاستئناف رقم 23/2003 امور مستعجلة بتاريخ 29/4/2003 بفرض الحراسة القضائية على المنشأة محل النزاع وبتعيين المطعون ضده الرابع --------- حارسا قضائيا تكون مهمته استلام الشركة و ادارتها وتحصيل ريعها ثم توجيه الدعوة للشركاء في الشركة لعقد جمعية عمومية للنظر في جدول الاعمال المقترح من الشركاء ولتقدير الافتراحات التي يقدمها الشركاء بخصوص نشاط الشركة وتقديم كشف حساب للشركاء كل ثلاثة اشهر بشأن الايرادات والمصروفات على ان تنتهي مهمته بانتهاء المنازعات بين الشركاء رضاء او قضاء واذ باشر الحارس المأمورية الموكولة اليه تبين له ان الشركة خالية من الاموال ولا يوجد مقر لها بعد ان استصدر مالك البناية حكما باخلائها واودع تقريره الذي انتهى فيه الى دعوة الشركاء لحضور الجمعية العمومية والتي قررت تصفية الشركة تعيين مصفيا لها ، ولما كان احد من الخصوم المطعون ضدهم لم يتازع هذا الواقع الظاهر في الاوراق ومن ثم فان دواعي فرض الحراسة بالحكم السابق تكون قد زالت بزوال الاسباب التي ادت الى فرضها ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض انهاء الحراسة على الشركة بمقولة ان ظاهر الاوراق قد خلت مما يفيد اتفاق الخصوم بشأن انهاء الحراسة وعدم توافر الخطر العاجل و ان الخوض ف ذلك فيه مساس باصل الحق هذا في حين ان انهاء الحراسة قد يكون اتفاقا او بموجب حكم من القاضي وفقا لما توجبه المادة 1011 من قانون المعاملات المدنية ، وكان وجو المال تحت يد الحارس لحفظه وادارته بعد الاتفاق على تصفية الشركة المفروضة عليها الحراسة فيه تعطيل لاجراءات التصفية مما يشكل خطرا عاجلا على حقوق الشركاء وليس ثمة مساس باصل الحق في انهاء الحراسة على تلك الشركة .

الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي اعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 16/2004 امور مستعجلة امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بانهاء الحراسة المفروضة بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 23/2003 مستعجل على شركة ------------ لزوال اسبابها بالقرار الصادر من الجمعية العمومية للشركة بحلها و تصفيتها وتعيين السيد ------- مصفيا لها و تسليمه اموال الحراسة وذلك تأسيسا على ان المدعي كان قد اقام الدعوى رقم 2/2003 مستعجل بطلب فرض الحراسة القضائية على اموال ومنقولات شركة فندق --------- على ان تكون مهمة الحارس دعوة الجمعية للشركة للانعقاد لتقرير مصيرها بعد الاوضاع التي حلت بها وكان اخرها هروب مدير الشركة ، الا ان محكمة اول درجة قضت برفض الدعوى فاستأنف المدعي هذا الحكم بالاستنئاف رقم 23/2003 الذي قضي فيه بتاريخ 29/4/2003 بفرض الحراسة القضائية وتعيين المطعون ضده الرابع --------- حارسا تكون مهمته وفقا لما جاء بمنطوق الحكم ، وقد باشر الحارس المهمة المنوط به وتبين له ان الشركة خالية من الاموال ولا مقر لها بعد ان استصدر مالك البناية ـ مقر شركة ---------- ـ قرارا من لجنة الايجارات باخلائها و تسليمها له وقام بتأجيرها لشركة اخرى ، وقد اودع الحارس تقريره الذي انتهى فيه الى دعوة الشركاء في شركة / فندق ------- لحضور اجتماع الجمعية العمومية وفقا لمنطوق الحكم الصادر بتعيينه ، وقررت الجمعية العمومية بالاغلبية (ملكية اكثر من نصف الحصص وفقا للمادة 10 من عقد تأسيس الشركة) بعد ان عرض الحاس لتقريره ـ تصفية الشركة و تعيين المطعون ضده الرابع --------- مصفيا لها وبذلك تكون قد زالت اسباب فرض الحراسة ، وبتاريخ 19/6/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 80/2004 امور مستعجلة ، وبتاريخ 2/11/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 28/12/2004 طالبا نقضه ولم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم.
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره اذ ايد قضاء المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى تأسيسا على ما ذهب اليه من ان ادعاء الطاعن باتفاق الخصوم على انهاء الحراسة وبتوافر الخطر قد جاء مرسلا لا يؤيده ظاهر الاوراق ومن ثم فان الخوض في اسباب انهاء الحراسة فيه مساس باصل الحق تنحسر عنه ولاية القضاء المستعجل ، واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم يدل على ان المحكمة لم تمحص الاسباب التي اعتمد عليها الطاعن في طلب انهاء الحراسة وهي زوال الدواعي التي كانت قد دفعت الى فرض الحراسة القضائية بالحكم بالسابق وهي ان الشركة محل الحراسة اصبحت غير موجودة بقرار الجمعية العمومية لها بتصفية الشركة وتعيين المطعون ضده الرابع مصفيا لها ـ ولما كانت الحراسة اجراء تحفظي مؤقت يدور مع علته وجودا و عدما مما كان يتعين معه على المحكمة القضاء بانهاء الحراسة الا ان الحكم وقد خالف هذا النظر يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان قضاء هذه المحكمة قد استقر عل الحراسة القضائية هي وسيلة وقتية تتخذ لغاية حفظ الحق المتنازع عليه حتى يتم الفصل فيه خشية ان يناله ضرر من جراء سوء التصرف في ادارته ـ وان انقضاء الحراسة القضائية المفروضة على المنشأة منوط بانتهاء النزاع حول حقوق الشركاء فيها رضاء او قضاء بزوال الاسباب التي دعت الى فرضها ـ لما كان ذلك وكان البين من ظاهر الاوراق ان الطاعن كان قد استصدر حكما في الاستئناف رقم 23/2003 امور مستعجلة بتاريخ 29/4/2003 بفرض الحراسة القضائية على المنشأة محل النزاع وبتعيين المطعون ضده الرابع --------- حارسا قضائيا تكون مهمته استلام الشركة و ادارتها وتحصيل ريعها ثم توجيه الدعوة للشركاء في الشركة لعقد جمعية عمومية للنظر في جدول الاعمال المقترح من الشركاء ولتقدير الافتراحات التي يقدمها الشركاء بخصوص نشاط الشركة وتقديم كشف حساب للشركاء كل ثلاثة اشهر بشأن الايرادات والمصروفات على ان تنتهي مهمته بانتهاء المنازعات بين الشركاء رضاء او قضاء واذ باشر الحارس المأمورية الموكولة اليه تبين له ان الشركة خالية من الاموال ولا يوجد مقر لها بعد ان استصدر مالك البناية حكما باخلائها واودع تقريره الذي انتهى فيه الى دعوة الشركاء لحضور الجمعية العمومية والتي قررت تصفية الشركة تعيين مصفيا لها ، ولما كان احد من الخصوم المطعون ضدهم لم يتازع هذا الواقع الظاهر في الاوراق ومن ثم فان دواعي فرض الحراسة بالحكم السابق تكون قد زالت بزوال الاسباب التي ادت الى فرضها ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض انهاء الحراسة على الشركة بمقولة ان ظاهر الاوراق قد خلت مما يفيد اتفاق الخصوم بشأن انهاء الحراسة وعدم توافر الخطر العاجل و ان الخوض ف ذلك فيه مساس باصل الحق هذا في حين ان انهاء الحراسة قد يكون اتفاقا او بموجب حكم من القاضي وفقا لما توجبه المادة 1011 من قانون المعاملات المدنية ، وكان وجو المال تحت يد الحارس لحفظه وادارته بعد الاتفاق على تصفية الشركة المفروضة عليها الحراسة فيه تعطيل لاجراءات التصفية مما يشكل خطرا عاجلا على حقوق الشركاء وليس ثمة مساس باصل الحق في انهاء الحراسة على تلك الشركة خطرا عاجلا على حقوق الشركاء وليس ثمة مساس باصل الحق في انهاء الحراسة على تلك الشركة ومن ثم فان الحكم يكون قد خالف القانون فضلا عن مخالفته للثابت من ظاهر المستندات المقدمة في الدعوى بما يوجب نقضه .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانهاء الحراسة القضائية المفروضة على الشركة موضوع الدعوى (شركة فندق ---------) .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:32 PM.