logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-14-2011, 11:55 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 293 لسنة 2009 تجاري

في الطعن بالتمييز رقم 293 لسنة 2009 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/4/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و محي الدين سيد طاهر
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر محي الدين سيد طاهر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المدعية ------- اقامت الدعوى رقم 355/2008 تجاري كلي ضد المدعية -------- طالبة الحكم بالزامها بان تؤدي لها مبلغ 584.39.13 درهم و الفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وذلك على سند من ان المدعية تعاقدت مع المدعي عليها ان تورد لها عمالة بغرض اتمام مشروع ـ -------- ـ بامارة دبي وانه وبموجب فواتير صادرة من المدعية للمدعي عليها ومذيلة بتوقيع الطرفين تحت ارقام و تواريخ مختلفة اعتبارا من 30/11/2005 وحتى 30/9/2006 ترصد بذمة المدعي عليها مبلغ 1.554.364.13 درهم وسددت منه 970.000 درهم وتبقى بذمتها المبلغ المطالب به في الدعوى و اذ امتنعت عن السداد فقد اقامت المدعية الدعوى للحكم لها بطلباتها المتقدمة .
ندبت محكمة اول درجة خبيرا في الدعوى وبعد ان اودع تقريره الاصلي و التكميلي حكمت بتاريخ 29/4/2009 بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 554.394.13 درهم والفائدة القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 11/9/2007 وحتى السداد ، استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 382/2009 تجاري وبتاريخ 18/10/2009 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المدعي عليها على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعتها قلم الكتاب بتاريخ 16/12/2009 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع ذلك ان الخبير المنتدب قد ترك امر تقدير ووزن البينات في الدعوى الى المكمة وبالتالي بم يتمسك بالنتيجة التي انتهى اليها في تقريره الاصلي وذلك بسبب عدم تقديم المطعون ضدها اصل بطاقات العمل الوقت للعمالة المؤجرة من الباطن او صورا عنها لمطابقتها مع الفواتير المقدمة في الدعوى ، كما ان الحكم المطعون فيه قد عول على مستندات غير مكتملة ولا تكفي لحمل حكمها وقد تمسكت الطاعنة بهذا الدفاع منذ البداية كما انه ايد الحكم الابتدائي محمولا على اسبابه رغم قيامه على تقرير الخبير الاصلي الذي اعتراه العوار دون التقرير التكميلي .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقديرالادلة و المستندات المقدمة فيها كما ان لها السلطة التامة ايضا في تقدير عمل اهل الخبرة متى اطمأنت اليها ورأت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما له اصله الثابت في الاوراق وهي غير ملزمة من بعد بان ترد باسباب خاصة على ما يبديه الخصم من مطاعن و اعتراضات على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لان في اخذها به محمولا على اسبابه ما يفيد انها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل اليها الخبير مما لا يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنه التقرير كما لا تلتزم باعادة المأمورية للخبير السابق ندبه كطلب الخصم للمرة الثانية بعد ان اجابته الى هذا الطلب وقدم الخبير تقريره الاصلي و التكميلي و رات المحكمة انه قد فصل الامر تفصيلا اقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة التي اقامت عليها قضاءها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي واقام قضاءه على ما اورده بمدوناته من انه "ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بما لها من سلطة فهم موضوع وواقع الدعوى ووزن الدليل وفق ما عرض عليها من مستندات ومن انتظام الدفاتر التجارية للمستأنف ضدها واية ذلك كشف الحساب المتفق مع اصول الفواتير الموقعة من المستأنفة بالاستلام فضلا عن كشوف وبطاقات الوقت التحليلية والتفصيلية من موقع العمل عن الاشهر ابريل ويونيو ويوليو و اغسطس وسبتمبر من عام 000 والمقدمة من المستأنف ضدها امام المحكمة الابتدائية و المرفقة بالملف وتقرير الخبير من انها زودت المستأنف بعدد من العمالة اليدوية و النجارين خلال الفترة من 30/11/205 ولغاية 30/9/2006 مقابل مبلغ (1554.394.13 درهم) سددت منه مبلغ (970.000 درهم) والمرتصد بذمتها مبلغ (584.394.13 درهم) ولا ينال من ذلك عدم تقديم بطاقات الوقت التحليلية التفصيلية من موقع العمل عن الاشهر الاخرى اذ تطمئن المحكمة الى اصل كشف الحساب واصل الفواتير المرفقة من المستأنف وتقضي على هدى ذلك بتأييد الحكم المستأنف" ، و اذ كان هذا الذي خصل اليه الحكم في حدود سلطته الموضوعية سائغا وله اصله الثابت بالاوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الكافي المسقط لكل اوجه دفاع وحجج الطاعنة الواردة بسبب الطعن المطروح ومن ثم يكون النعي على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و الزام الطاعنة بمصروفاته ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .

غير منشور
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:17 AM.