الطعن رقم 297 لسنة 23 القضائية ـ شرعي "الارتباط - الحد"
الطعن رقم 297 لسنة 23 القضائية ـ شرعي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 2/3/2002
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد الرطل البناني و الصديق ابو الحسن
موجز القاعدة :-
ارتكاب عدة جرائم ارتكبت لغرض واحد و المعاقبة عنها بعقوبة الجريمة الاشد ـ شرطه ـ ان يكون ارتباطها لا يقبل التجزئة و ان تكون لغرض واحد .
سقوط الحد ـ يوجب توقيع عقوبة تعزيرية من جنسه ـ مؤدى ذلك ـ شرب الخمر و الوجود في مكان عام في حالة سكر بين جريمتان لا ارتباط لكل منهما ـ صحيح في الشرع و القانون .
القاعدة القانونية :-
ان نص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي انه "اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم" وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فان مؤدى هذا النص انه يشترط لقيام الارتباط بين الجرائم وافراد عقوبة واحدة لجرائم متعددة ان تتوافر عناصر اساسية هي (1) ان يصدر عن الجاني عدة افعال يشكل كل منها جريمة (2) ان ترتكب هذه الافعال لغرض واحد (3) وان تكون مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة وحينئذ يحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم اذ ما توفر الارتباط وانه وفق نص المادة (3) من القانون 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية والمادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي 3/1987 فانه تطبق على جرائم جرائم الحدود و القصاص و الدية وجرائم المخدرات وما في حكمها والجرائم التي يرتكبها الاحداث احكام الشريعة الاسلامية حدا وتعزيرا على الا تقل العقوبة التعزيرية عن حدود الدنيا المقررة في القانون ، ومن المقرر شرعا انه اذا ما سقط الحد تكون العقوبة التعزيرية من جنسه ما امكن ذلك . ان العقوبة الحدية هذ الجلد على مجرد شرب الخمر قليلا او كثيرا اسكر او لم يسكر لانه محرم لذاته على المسلم و ان العقوبة المقررة بالمادة 17/1 من القانون 8/1976 لامارة ابوظبي بشأن المشروبات الكحولية هي عن جريمة الوجود في مكان عام بحالة سكر بين ومؤدة ذلك ان الجريمتين منفكتان عن بعضها ولا ارتباط بينهما اذ لا يلزم من شرب الخمر ان يخرج الشارب الى مكان عام بحالة سكر بين مادام ما قام به المتهم يتوفر على ان السكر كان بينا يستوجب عقوبة مستقلة ، وبانه لم يشرب الخمر بقصد ان يخرج الى الشارع العام بحالة سكر بين ، كما ان اعمال الارتباط بينهما يؤدي الى اهدار العقوبة الشرعية الجلد حدا او تعزيرا لانها الاخف ، و الاخذ بعقوبة الحبس لانها الاشد قانونا .
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن لانه في 19/7/2001 بدائرة العين :-
(1) شرب الخمر و هو مسلم بالغ عاقل مختار دون ضرورة شرعية .
(2) قاد المركبة الموصوفة بالمحضر على الطريق العامة وهو تحت تأثير الخمر .
(3) وجد في مكان عام في حالة سكر بين .
(4) الحق اضرار بالحاجز الحديدي المملوك لبدلية العين المركبة رقم ---- ازرق المملوكة لـ -- عن غير قصد .
(5) قاد المركبة بالطريق العام بتهور بدون انتباه .
وطلبت عقابه طبق احكام الشريعة الاسلامية الغراء و المواد 1 ، 2، 49/7 ، 53/2 ، 54 من القانون الاتحادي رقم 21/1995 بشأن السير و المرور و اللائحة التنفيذية التابعة له و المادتين 1 ،17/1 من القانون 8/76 في شأن المشروبات الكحولية ، وبجلسة 17/9/200 حكمت محكمة جنح مرور العين الشرعية بادنته بالتهم المسندة اليه وعاقبته عن التهمة الاولى بالجلد سبعين جلدة تعزيرا وعن الثانية بحبسه شهرا واحدا حبسا نافذا وتغريمه الف درهم و عن الثالثة بحبسه مدة شهرين حبسا نافذا وتغريمه خمسمائة درهم و عن الرابعة و الخامس (الحاق ضرر بملك الغير و القيادة بتهور) بتغريمه خمسمائة درهم و حفظ الحق المدني لدائرة بلدية العين في المطالبة بقيمة ما لحق بممتلكاتها من اضرار ، و لـ ---- ما لحق بسيارته من اضرار كذلك ، فاستانف برقم 291/2001 وبجلسة 15/9/200 حكمت المحكمة برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف طعنت النيابة العامة بالنقض.
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانونو الخطأ في تطبيقه ذلك ان الحكم المستأنف عاقب المطعون ضده بعقوبة مستقلة عن كل واحدة من الجريمتين الاولى و الثالث رغم وجود الارتباط بينهما لانه لو لم بشرب الخمر لما وجد في مكان عام بحالة سكر بين وانه اذا ما كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها وقد ايد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم المستأنف فخالف بتأييده له هذا النظر بما يوجب نقضه جزئيا لتصحيحه وفق القانون .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان نص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي انه "اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم" وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فان مؤدى هذا النص انه يشترط لقيام الارتباط بين الجرائم وافراد عقوبة واحدة لجرائم متعددة ان تتوافر عناصر اساسية هي (1) ان يصدر عن الجاني عدة افعال يشكل كل منها جريمة (2) ان ترتكب هذه الافعال لغرض واحد (3) وان تكون مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة وحينئذ يحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم اذ ما توفر الارتباط وانه وفق نص المادة (3) من القانون 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية والمادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي 3/1987 فانه تطبق على جرائم جرائم الحدود و القصاص و الدية وجرائم المخدرات وما في حكمها والجرائم التي يرتكبها الاحداث احكام الشريعة الاسلامية حدا وتعزيرا على الا تقل العقوبة التعزيرية عن حدود الدنيا المقررة في القانون ، ومن المقرر شرعا انه اذا ما سقط الحد تكون العقوبة التعزيرية من جنسه ما امكن ذلك . ان العقوبة الحدية هذ الجلد على مجرد شرب الخمر قليلا او كثيرا اسكر او لم يسكر لانه محرم لذاته على المسلم و ان العقوبة المقررة بالمادة 17/1 من القانون 8/1976 لامارة ابوظبي بشأن المشروبات الكحولية هي عن جريمة الوجود في مكان عام بحالة سكر بين ومؤدة ذلك ان الجريمتين منفكتان عن بعضها ولا ارتباط بينهما اذ لا يلزم من شرب الخمر ان يخرج الشارب الى مكان عام بحالة سكر بين مادام ما قام به المتهم يتوفر على ان السكر كان بينا يستوجب عقوبة مستقلة ، وبانه لم يشرب الخمر بقصد ان يخرج الى الشارع العام بحالة سكر بين ، كما ان اعمال الارتباط بينهما يؤدي الى اهدار العقوبة الشرعية الجلد حدا او تعزيرا لانها الاخف ، و الاخذ بعقوبة الحبس لانها الاشد قانونا .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضى بادانة المطعون ضده بجريمة شرب الخمر وعاقبه عليها بالجلد سبعين جلدة تعزيرا لعدم توفر ركن الحد الشرعي لانكاره مع اثبات تقرير المختبر الجنائي نسبة الكحول في دمه 98% ملجم ، وبجريمة الوجود في مكان عام و عاقبه عليها بالحبس شهرين وتعريمه خمسمائة درهم واذ ايد قضاءه الحكم المطعون فيه على سند من انتفاء الاربتاط بين الجريمتين ، واذ كان من المقرر ان قيام الارتباط هو مما تستقل بفهمه وتقديره محكمة الموضوع فان الحكم المطعون فيه يكون بتأييده قضاء محكمة او لدرجة قد اصاب صحيح الشرعو القانون ويكون النعي غير قائم على اساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
حكمت المحكمة برفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه