نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 517 لسنة 24 القضائية مدني جزئي "الالتزام"
الطعن مقدم من الاستاذ طموح
* الالتزام
** الالتزام بنتيجة .
*** الالتزام بامتناع عن عمل .
الطعن رقم 517 لسنة 24 القضائية مدني جزئي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 22/6/2005
برئاسة القاضي عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة صلاح محمود عويس و امين احمد الهاجري
موجز القاعدة :-
التزام "الامتناع عن عمل" ـ تعويض ، قوة قاهرة ـ اثبات "عبء الاثبات" .
التزام المدين بالامتناع عن عمل ـ التزام بتحقيق غاية لا تبرأ منه ذمة المدين طالما اثبت الدائن اخلال المدين بالالتزام الا اذا اثبت السبب الاجنبي حتى تنتفي علاقة السببية بين الخطأ الذي وقع بالفعل وبين الضرر .
مثال : في ترخيص للمدعي الطاعن ببيع مواد التسلية في مهرجانات رمضان بالشارقة تعهدت فيها المطعون ضدها بالامتناع عن التصريح للغير بهذا النشاط في هذه الاماكن خلال هذه الفترة سواء بنفسها او بالتصريح بعده لكنه فوجئ بوجود غيره يباشره عملية البيع في ذات هذه الاماكن وهو ما اثبته غير ان الحكم المطعون فيه قلب عبء الاثبات بان كلفه باثبات ان المطعون ضدها حتى قامت بالفعل الممنوع مما يعيب الحكم بمخالفته القانون و الخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه عملا بالمادة 384 من قانون المعاملات المدنية .
القاعدة القاونية :-
النص في المادة 384 من قانون المعاملات على انه "اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل و اخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما يقع مخالفا له او ان يطلب من القاضي اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين" ، يدل على ان الالتزام بالامتناع عن عمل هو التزام بتحقيق غاية وهي الامتناع عن العمل فلا تبرأ ذمة المدين اذ اثبت الدائن الاخلال بالتزام الا اذا اثبت المدين السبب الاجنبي حتى تنتفي علاقة السببية بين الخطأ الذي وقع بالفعل باتيان الفعل الممنوع وبين الضرر الذي يدعيه الدائن ويتأدى من ذلك ان الدائن في هذه الحالة لا يكلف باثبات خطأ المدين وانما يتين على الاخير ان يثبت هو ان العمل الممنوع وقع بسبب لا يرجع اليه ، وكان الثابت من الاوراق ان العقد المبرم بين الطاعن وبين المطعون ضدها الاولى تضمن التزام الاخيرة بعدم التصريح لغير الطاعن بممارسة النشاط المبين في العقد في مكان وزمان المهرجان المبين بالعقد وكان الطاعن قدم محضرا من منسق المهرجان يثبت ان اخرين يمارسون النشاط الذي انحصر في الطاعن طبقا للعقد سالف البيان ووجه اطلاعن للمطعون ضدها اعذار بذلك باعتبارها المدين في الالتزام المشار اليه وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن التعويض عن الاضرار التي يدعيها بما اثبته بتقريراته من انه "اذا كان محل الالتزام التعاقدي هو الامتناع عن قيامه بعمل .... فان الاخلال بهذا الالتزام لا يتحقق الا اذا قام المدين به بالعمل الذي امتنه عنه ... والدائن هو المكلف ثبات قيام المدين بالعمل حتى يقوم ركن الخطأ ، وحيث انه لم يثبت في الاوراق ان المدعي عليها ـ المطعون ضدها الثانية ـ لم تدخل بنفسها منافسة له في المعرض ببيع المواد المشار اليها ـ كما لم يثبت انها قد صرحت للغير او اعطته او منحته ن قريب او بعيد حق بيع هذه المواد في المعرض طيلة مدينه فلا يوجد في اوراق الدعوى ما يمكن نسبته من خطأ في جانب المدعي عليها ... كما ان ما جاء بالشهادة الصادرة من المنسق للمعرض ------- لا يقوم دليلا على اثبات خطأ من جانب المدعي عليها طالما لم يثبت بدليل انها هي التي منحتهم او صرحت لهم بالعرض او البيع بالمعرض ...." ، مما مفاده ان محكمة الموضوع كلفت الدائن في الالتزام بالامتناع عن عمل باثبات ان الاخير هو الذي قام بالعمل الممنوع وهي بذلك قلبت عبء الاثبات وفق القواعد السالف بيانها فطالما تحققت من اتيان العمل فقد كان يتعين عليها ان تكلف المدين باثبات السبب الاجنبي وبذلك يكون الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاثبات و اخطأ في تطبيق القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوارق الطعن ـ تتحصل في ان الطاعن اقام على المطعون ضدها الاولى ـ والتي ادخلت المطعون ضدها الثانية ـ الدعوى رقم 21 لسنة 2001 مدني جزئي الشارقة بطلب الحكم بالزام المطعون ضدها الاولى ان تدفع له مبلغ 16000 درهم ومبلغ 35.160 درهما والفوائد القانونية بواقع 12% سنويا وقال شارحا للدعوى انه بموجب اتفاق مبرم بينه وبين المطعون ضدها الاولى التزمت الاخيرة ان تمكنه من بيه الذرة و الترمس وغزل البنات في بعض المناطق التي تقوم بمسئوليتها تنظيمها خلال مهرجان رمضان بالشارقة بموجب العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدها الثانية ورغم انه دفع المبلغ المتفق عليه مع المطعون ضدها الاولى لينفرد ببيع تلك الاشياء في الاماكن المتفق علها وهو مبلغ 16.000 درهم وجلبه لبعض العمال المتخصصين وشراء العربات و الادوات و المواد لتصنيع تلك المواد و التي بلغت تكلفتها جميعا مبلغ 35.160 درهما الا انه فوجئ بوجود اخرين يقومون ببيع ذات المواد في نفس الاماكن المحددة له في خلال فترة المهرجان المشار اليه مما فوت عليه فرصة الكسب الذي كان يرجوه ولحقت به خسارة من اضرار مادية و ادبية يقدر التعويض المناسب عنها بالمبلغ المشار اليه وبرغم انه اثبت اخلال المطعون ضدها بالتزامها لدى المنسق العام للمهرجان و انذارها لتنفيذ التزامها الا انها لم تنفذه وامتنعت عن رد ما دفعه لها مبلغ التعويض المشار اليه ـ لذللك اقام الدعوى ، وبتاريخ 15/10/2001 قضت محكمة اول درجة بالزام المطعون ضدها الاولى بان تؤدي للطاعن 32.374 درهما و الفائدة القانونية عن هذا بمبلغ 6% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ورفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية ، استأنفت المطعون ضدها الاولى ذلك القضاء بالاستئناف رقم 851 لسنة 2001 لدى محكمة استئناف الشارقة التي قضى فيه بتاريخ 20/2/2002 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق الاول من الزام المدعي عليها ـ المستأنفة ـ ------- للدعاية والنشر بالمبلغ المقضي به و الفائدة المقضي بها ضدها وبرفض دعوى المدعي ـ المستأنف ضده الاول ـ قبلها وتأييده فيما عدا ذلك ، طعن المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالاوراق و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ اقام قضاءه برفض الدعوى على اه لم يثبت اخلال المطعون ضدها الاولى للالتزامها فلم يثبت انها نافست الطاعن او صرحت لغيره بممارسة بيع الاشياء التي خصته ببيعها في ذات الاماكن وفي فترة المهرجان التي تضمنها العقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها الالى وانه لم يثبت تحقق ضرر للطاعن حالة انه قدم تقريرا من منسق المهرجان يتضمن وجود اخرين يبيعون مثل تلك الاشياء التي خصته المطعون ضدها الالى ببيعها في المكان و الزمان المشار اليهما و انه انذر الاخيرة بذلك ولم تتخذ اي اجراء مما يعني اخلالها بالتزامها الناشئ عن العقد ، كما قدم الطاع ايصال سداد المبلغ المتفق عليه معها لها ومستندات النفقات التي انفقتها ولم تنكرها المطعون ضدها الاولى و الذي ادى خطؤها المشار اليه الى خسارته تلك النفقات فضلا عما فاته من ربح واذ لم يمحص الحكم دلالة تلك المستندات مكتفيا بما سلف من تقريراته التي جاءت قاصرة و غير سائغة وعلى خلاف الثابت بالاوراق فانه يكون قد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال مما ادى به الى مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه لما كان النص في المادة 384 من قانون المعاملات على انه "اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل و اخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما يقع مخالفا له او ان يطلب من القاضي اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين" ، يدل على ان الالتزام بالامتناع عن عمل هو التزام بتحقيق غاية وهي الامتناع عن العمل فلا تبرأ ذمة المدين اذ اثبت الدائن الاخلال بالتزام الا اذا اثبت المدين السبب الاجنبي حتى تنتفي علاقة السببية بين الخطأ الذي وقع بالفعل باتيان الفعل الممنوع وبين الضرر الذي يدعيه الدائن ويتأدى من ذلك ان الدائن في هذه الحالة لا يكلف باثبات خطأ المدين وانما يتين على الاخير ان يثبت هو ان العمل الممنوع وقع بسبب لا يرجع اليه ، وكان الثابت من الاوراق ان العقد المبرم بين الطاعن وبين المطعون ضدها الاولى تضمن التزام الاخيرة بعدم التصريح لغير الطاعن بممارسة النشاط المبين في العقد في مكان وزمان المهرجان المبين بالعقد وكان الطاعن قدم محضرا من منسق المهرجان يثبت ان اخرين يمارسون النشاط الذي انحصر في الطاعن طبقا للعقد سالف البيان ووجه اطلاعن للمطعون ضدها اعذار بذلك باعتبارها المدين في الالتزام المشار اليه وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن التعويض عن الاضرار التي يدعيها بما اثبته بتقريراته من انه "اذا كان محل الالتزام التعاقدي هو الامتناع عن قيامه بعمل .... فان الاخلال بهذا الالتزام لا يتحقق الا اذا قام المدين به بالعمل الذي امتنه عنه ... والدائن هو المكلف ثبات قيام المدين بالعمل حتى يقوم ركن الخطأ ، وحيث انه لم يثبت في الاوراق ان المدعي عليها ـ المطعون ضدها الثانية ـ لم تدخل بنفسها منافسة له في المعرض ببيع المواد المشار اليها ـ كما لم يثبت انها قد صرحت للغير او اعطته او منحته ن قريب او بعيد حق بيع هذه المواد في المعرض طيلة مدينه فلا يوجد في اوراق الدعوى ما يمكن نسبته من خطأ في جانب المدعي عليها ... كما ان ما جاء بالشهادة الصادرة من المنسق للمعرض ------- لا يقوم دليلا على اثبات خطأ من جانب المدعي عليها طالما لم يثبت بدليل انها هي التي منحتهم او صرحت لهم بالعرض او البيع بالمعرض ...." ، مما مفاده ان محكمة الموضوع كلفت الدائن في الالتزام بالامتناع عن عمل باثبات ان الاخير هو الذي قام بالعمل الممنوع وهي بذلك قلبت عبء الاثبات وفق القواعد السالف بيانها فطالما تحققت من اتيان العمل فقد كان يتعين عليها ان تكلف المدين باثبات السبب الاجنبي وبذلك يكون الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاثبات و اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
التعديل الأخير تم بواسطة محمد ابراهيم البادي ; 03-07-2010 الساعة 12:53 PM