logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-20-2011, 11:13 AM
  #1
روح القانون
مشرفة منتدى احكام محكمة تمييز دبي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 265
افتراضي الطعن رقم 279 لسنة 2008 "جزاء"

جلسة الأحد 31 أغسطس 2008
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الرحمن الزواوي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة: عبد العزيز عبد الله الزرعوني، حسن محمود الإبياري، محمد خميس البسيوني، سيد عبد الرحيم الشيمي
(48)

الطعن رقم 279 لسنة 2008 "جزاء"
(1) رشوة.
جريمة الرشوة في حق عضو مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة الخاصة أو مدير أو مستخدم فيها. مناط تحققها. عدم وجوب أن يكون الذي عرضت عليه الرشوة أو طالب الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة.
(2) رشوة. قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة رشوة عضو مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة الخاصة أو مدير أو مستخدم فيها. مناط تحققه.
(3) تمييز "أسباب الطعن: ما لا يصلح سببًا للطعن".
ما يثيره الطاعن من وجود نقص في تحقيقات النيابة. تعيب للإجراءات لا يصلح أن يكون سببًا للطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.
(4) تمييز "قبول الطعن: المصلحة". حكم "الطعن في الحكم: قبول الطعن".
المصلحة مناط الطعن. انتفاؤها. أثره. عدم قبول الطعن. مثال بشأن النعي في حالة الارتباط.
1- نص المادة 236 مكرر (1) مفاده أن الجريمة تتحقق أركانها ولو كان العضو بمجلس إدارة شركة أو مؤسسة خاصة أو مدير أو مستخدم فيها طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو بالإخلال بواجباتها ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة كما لا يشترط أن يكون الذي عرضت عليه الرشوة أو طالب الرشوة وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
2- القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول أو الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
3- ما يثيره الطاعن من وجود نقص في تحقيقات النيابة هو تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح أن يكون سببًا للطعن على الحكم أمام محكمة التمييز ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
4- من المقرر أن الأصل في القانون أن المصلحة هي مناط الطعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن حالة الارتباط بين التهم المسندة إليه وقضى بمعاقبته عنها بعقوبة الجريمة الأشد، لما كانت جريمة الرشوة المسندة إليه هي الجريمة الأشد بين الجرائم المسندة إليه ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في كافة ما يثيره حول عدم توافر أركان جريمة التزوير والاستعمال والاحتيال في حقه ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ............ وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ...........
لأنه في غضون عام 2006م بدائرة مركز شرطة جبل علي.
أولاً: ارتكب تزوير في محررات غير رسمية عبارة عن سجل الدوام وبطاقات حضور وانصراف العمال العائد للمجني عليهما شركة ............... وذلك بأن طلب من مراقب الدوام المدعو ........ إضافة ساعات عمل للمدعوين ......... و............ وتحضير الأول أثناء غيابه وتسجيل أيام حضور في بعض أيام الجمعة للثاني خلافًا للحقيقة بنية استعمالها كمحرر على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيًا: استعمل المحررات المزورة الموصوفة في البند أولاً وذلك بأن قدمها لإدارة الشركة المجني عليها سالفة الذكر مع علمه بتزويرها على النحو الثابت بالأوراق.
ثالثًا: توصل إلى الاستيلاء للمدعوين ........ و........... على مبالغ مالية بالاستعانة بطريقة احتيالية وذلك بأن قدم المحررات المزورة الموصوفة في البند أولاً لإدارة الشركة والتي كان من شأنها خداع المجني عليها المذكورة أعلاه وحملها على تسليم المبالغ للمدعوين سالفي الذكر على النحو الثابت بالأوراق.
رابعًا: طلب من المدعوين ........ و............ وغيرهم من العمال بأن يدفعوا له أموال موصوفة بالأوراق مقابل أن يضيف ساعات عمل إضافية لهم وتحضيرهم أثناء الغياب وتسجيل أيام حضور في أيام العطلات ونقل أحدهم من مهنة شاقة إلى مهنة بسيطة إخلالاً بواجبات وظيفته على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد 82/1، 121/1، 216/2، 217/2، 218/2، 222/1، 236 مكرر، 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته لغاية 2006م.
وادعت المجني عليها مدنيًا قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 20.001 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وبتاريخ 24/4/2008م حكمت محكمة أول درجة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ 1325 درهم عما أسند إليه وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بعد أن أعملت في حقه الظروف المخففة عملاً بالمادة 98/ج عقوبات وحالة الارتباط بين التهم المسندة إليه عملاً بالمادة 88 عقوبات.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2445/2008م.
كما لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 2666/2008م.
وبتاريخ 6/7/2008م حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه 1325 درهم وإبعاده عن الدولة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 3/8/2008م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع لانتفاء أركان الجرائم المسندة إليه لعدم بيانه المستندات المزورة وجوهرها الذي عول الحكم عليها في الإدانة ولم يتم مواجهة الطاعن بها ولم تطلع المحكمة عليها ولم يبين الحكم فيما إذا كان فاعلاً أصليًا أم مشاركًا في جريمة التزوير والاحتيال رغم أن ما قام بالتزوير هو المدعو ........ ولم تقم الشركة بالإبلاغ عن العاملين المستفيدين من المبالغ من جراء التلاعب في سجل الانصراف والحضور وعول الحكم على أقوال شهود وعاملين يفترض أنهم شركاء الطاعن في الجرم ولم يبين الحكم القصد الجنائي في جرائم التزوير والاستعمال والاحتيال والرشوة، ولم يبين الحكم قيمة المبالغ المستولى عليها لصالح العاملين والشركة لم تقدم أصول كشوف الحضور والغياب ولم يبين مواطن ووقائع التزوير، ولم تقدم النيابة العامة العاملين الذي عولت المحكمة على أقوالهم في الإدانة كشركاء، ولم يبين الحكم فيما إذا كان العمل المطلوب الإخلال به داخلاً في مقتضيات وظيفة الطاعن رغم عدم اختصاصه لوجود موظف معين من قبل الشركة دوره تسجيل الحضور والغياب وساعات العمل الإضافية فضلاً عن وجود مهندس للموقع وإداريين كما أن مادة التجريم في الرشوة تخص المؤسسات ذات النفع العام وليس ذات النفع الخاص مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به ............ و........... و....... و............ و.......... وما ثبت بالمستندات المزورة المرفقة مع أوراق الدعوى، لما كان ذلك وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد أوضحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات بأنهم يدفعون للطاعن أموالاً غير واجبة الأداء مما تتحقق به جريمة الرشوة ما دام العطاء لم يكن إلا لحمل الطاعن على الإخلال بواجبات وظيفته فإن ما يثيره الطاعن بشأن صورة الواقعة وأقوال الشهود ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط صورة الواقعة وتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكانت المادة 236 مكرر 1 تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات التعاونية أو الجمعيات ذات النفع العام وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداهما طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها، ويعد الجاني مرتشيًا ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقًا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك بغير اتفاق سابق. مما مفاده أن الجريمة تتحقق أركانها ولو كان العضو بمجلس إدارة شركة أو مؤسسة خاصة أو مدير أو مستخدم فيها طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو بالإخلال بواجباتها ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة كما لا يشترط أن يكون الذي عرضت عليه الرشوة أو طالب الرشوة وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة والقصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول أو الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل بمهنة مشرف عمال بشركة ........... ومختص بمراقبة حضور وغياب العمال طلب من عمال الشركة بطاقات هاتفية وأشياء أخرى مقابل أن يضيف ساعات عمل إضافية لهم وتحضيرهم أثناء الغياب وتسجيل أيام حضور في أيام العطلات ونقل أحدهم من مهنة شاقة إلى مهنة بسيطة إخلالاً بواجبات وظيفته وهو عمل يختص به المتهم حسبما شهد به الشاهد .............. أمام محكمة أول درجة فإن الحكم قد أوضح ودلل تدليلاً سائغًا على توافر الصفة في الطاعن والعمل الذي يقوم به واختصاصه واتجاره بالوظيفة بما يتوافر به القصد الجنائي كما هو معرف به في القانون ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله علمًا، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من وجود نقص في تحقيقات النيابة هو تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح أن يكون سببًا للطعن على الحكم أمام محكمة التمييز ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في القانون أن المصلحة هي مناط الطعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن حالة الارتباط بين التهم المسندة إليه وقضى بمعاقبته عنها بعقوبة الجريمة الأشد، لما كانت جريمة الرشوة المسندة إليه هي الجريمة الأشد بين الجرائم المسندة إليه ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في كافة ما يثيره حول عدم توافر أركان جريمة التزوير والاستعمال والاحتيال في حقه ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
روح القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:38 PM.