logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-08-2009, 07:37 PM
  #1
WARNING
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 6
Cool الأصول الفنية والقانونية لصياغة استدعاء الدعوى والمذكرات القضائية!!

الأصول الفنية والقانونية لصياغة استدعاء الدعوى والمذكرات القضائية




مقدمة: أن صياغة استدعاء الدعوى والمذكرات التي تقدم للمحاكم من الأهمية بمكان فهي القاعدة التي نرتكن أليها في تأسيس دعوانا وهي اللبنة الأساسية التي تترك انطباعاً لدى القاضي بأحقية طرف على طرف آخر ويجب على كل محامي مهتم بعمله أن يعتني باستدعاء الدعوى وأن يضمنه كل ما هو ضروري لإثبات حق موكله أو للدفاع عنه.
بدايةً يجب أن نحدد الجهة التي سوف يقدم لها الاستدعاء أو المذكرة حتى يتسنى لنا صياغتها صياغة قانونية سليمة فالأمر يختلف اختلافا كلياً بين المذكرات التي تقدم للمحاكم والمذكرات التي تقدم إلى جهات غير قضائية كما أن المذكرات التي تقدم إلى المحاكم المدنية تختلف كذلك عن المذكرات التي تقدم إلى المحاكم الجزائية ولبيان ذلك سوف نتطرق إلى المذكرات التي تقدم للمحاكم على اختلاف أنواعها وفق التفصيل ألأتي:

أولا : الدعاوى المدنيـــــــــة:
وفيها نفرق بين:
أ – المذكرات التي تقدم من المدعى والمدعى عليه.
ب-المحكمة التي ستقدم إليها ودرجاتها ( الدرجة الأولى أو الاستئناف).
أما الطعن بالنقض فانه يتطلب الالتزام بأسس معينة لا يجب الابتعاد عنها وألا كان القرار عرضة للنقض لعيب في الشكل أو البطلان.

- المذكرات التي تقدم من المدعي أو المدعى عليه أمام محكمة أول درجة (المحاكم الصلحية أو الابتدائية أو الشرعية وغيرها).
- استدعاء الدعوى:
نصت المادة 94
1-ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن:
‌أ- اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها.
‌ب- تاريخ تحرير الاستدعاء.
‌ج- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
‌د- بيان موضوع الدعوى، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره.
‌ه- عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.
‌و- ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.
‌ز- توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي، ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقته.
2- على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً له فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24 .
يجب أن يتضمن استدعاء الدعوى البيانات الواردة في المادة 94 من قانون أصول المحاكمات المدنية وشرحاَ وافياَ لموضوع الدعوى مدعوماً بالمستندات والوثائق المؤيدة للحق المطالب به ويجب أن تكون وافية متضمنة كافة الدفوع التي تغني عن تقديم أي طلب أو دفع جديد أثناء سير الدعوى ويجب أيضاً أن تتضمن نصوص القانون التي تؤيد الحق المطالب به واجتهادات محكمة النقض المتعلقة بالموضوع وكافة الطلبات وعلى المحامي أن يتمتع بالفطنة الكافية ويقوم بدراسة الدعوى دراسة وافية شافية وأن يستقرأ أفكار الخصم ويتوقع ما قد يقوم بتقديمه من دفوع ويستبق ذلك بدحضها في استدعاء الدعوى فيكون بذلك قد وفر على نفسه الوقت وإطالة أمد الدعوى وسهل على القاضي الوصول للقرار الصائب.
و إذا قام الخصم بتقديم مذكرة هنا يجب على المحامي تقديم مذكرة للرد عليها وبيان المغالطات الواردة فيها سواء في وقائع الدعوى أو في إنزال حكم القانون عليها وفق الأسس المبينة سابقاً.
- المذكرات المقدمة من المدعى عليه:
أن المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه من الأهمية بمكان لأنها تشكل وسيلة دفاع هامة ويجب أن تشتمل على كافة الدفوع التي تدحض الدعوى والمقصود بالدفوع في الدعاوى المدنية:
" جميع وسائل الدفاع التي يستعين ويتقدم بها المدعى عليه في معرض الرد على ما جاء في صحيفة افتتاح دعوى المدعي والتي تهدف إلى عدم الحكم للمدعي بطلباته كلاً أو جزءاَ "
فتبدأ بإثارة الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنواحي ألأصولية دون التعرض لموضوع الدعوى الأصلي مثل:
- بطلان إجراءات تقديم الدعوى.
- بطلان مذكرة التبليغ.
- انتفاء الصفة و المصلحة.
- عدم اختصاص المحكمة المحلي أو القيمي.
- طلب توحيد الدعوى مع دعوى أخرى مرفوعة أمام محكمة ثانية أسبق تاريخاَ.
وهذه الدفوع أجاز المشرع للمدعى عليه إبداءها قبل التعرض للدفوع الموضوعية استثناء من القاعدة القانونية التي توجب على المدعى عليه إبداء دفوعه كاملة دفعة واحدة.
ويجب أبداء الدفوع الشكلية قبل التعرض لموضوع الدعوى وألا سقط الحق فيها بقرينة تنازل صاحبها عنها إذا خاض في موضوع الدعوى وقدم الدفوع في أساس النزاع ما عدا الدفوع المتعلقة بالنظام العام:
- كالاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي أو الدولي.
- انتفاء الصفة والمصلحة.
التي يجوز إبداؤها في أية مرحلة من مراحل التقاضي كما يجوز للمحكمة الناضرة بالقضية إثارتها من تلقاء نفسها كون هذه الدفوع تتعلق بسلامة إجراءات التقاضي.
ثم التطرق للدفوع الموضوعية مثل:
- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إيراد الدليل على صحة الدفع صورة قرار حكم أو بيان من المحكمة.
- سقوط الدعوى بالتقادم،وما إلى ذلك من دفوع حفل بها قانون أصول المحاكمات المدنية.
ويتعين على المحامى الإلمام بهذه الدفوع والاسترشاد فيما يكتب بنصوص القانون وما هو مقرر في أحكام محكمة النقض إذا كان النزاع مطروحا أمام القضاء العادي أو الادارى.
وبعد ذلك نتناول الرد على ما تضمنه استدعاء الدعوى في موضوعها أو من حيث التطبيق القانوني، أي إنزال حكم المبادئ القانونية الصحيحة على الواقعة، وشرح ما قد يكون المدعى قد انزلق فيه من تحريف للموضوع وبيان عدم انطباق المبادئ القانونية التي استند إليها المدعى في استدعاء دعواه أو في المذكرات التي تقدم بها لاحقا ، وتفنيد الحجج التي استند إليها وإظهار الوجه الصحيح للحق في الدعوى.

- المذكرات التي تقدم من المستأنف أو المستأنف عليه:
أن الاستئناف وفق مفهومه هو طعن في حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى لم يقبل به من صدر ضده الحكم كلياً أو جزئياً، وقد يكون من صدر ضده الحكم هو المدعى أو المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى فيقدم الاستئناف للطن بالقرار وسوف نتناول الاستدعاءات المقدمة من المستأنف أو المستأنف عليه وفق الأتي:

أ- الاستدعاء المقدم من المستــأنف:
يجب أن يتضمن الاستدعاء المقدم لمحكمة الاستئناف جميع المطاعن التي يمكن توجيهها إلى الحكم المستأنف.
فإذا كان المستأنف هو المدعى أمام محكمة الدرجة ألأولى فعليه أن يهاجم الحكم لعدم أخذه بالأدلة والمستندات التي سبق أن قدمها أمام محكمة الدرجة ألأولى بالبرغم من وضوحها وقطعية دلالتها على الحق الذي رفعت به الدعوى والرد على الحجج التي ساقها المستأنف ضده (المدعى عليه أمام محكمة الدرجة ألأولى )، ويمكن الاستعانة في هذا الشأن بما عساه أن يكون قد تناوله في المذكرات المقدمة إلى محكمة أول درجة مع التأكيد على النقاط المهمة فيه أو إعادة شرحها بأسلوب أوضح ويمكن تعزيز وجهة النظر بمزيد من المستندات التي تدحض ما ذهب إليه الحكم المستأنف.
وإذا كان المستأنف هو المدعى عليه أمام محكمة الدرجة ألأولى فانه يتعين أن يتضمن استدعاء استئنافه على الرد على ما ساقه الحكم المستأنف من أسباب تساند إليها في قضائه، وكذا الرد على حجج المدعى في الدعوى ، وأخص بالذكر ما قدم من مستندات، وفى الأخر الرد على أسباب الحكم وحجج المدعى ( المستأنف ضده) سواء أكانت تلك الحجج قد وردت في استدعاء دعواه أم في مذكراته.

ب- المذكرات المقدم من المستأنف عليــــــــــه:
يجب أن يبدأ المستأنف عليه في معرض مذكرته للرد على ألاستئناف المقدمة من المستأنف بعرض موجز لوقائع الدعوى ويمكنه أن يستعين بما أورده الحكم المستأنف في شأنها وينتقل بعد ذلك إلى الدفوع التي يرى إبداؤها ومنها ما هو شكلي مثل:
- الدفع بسقوط الاستئناف لإقراره بعد الميعاد.
- الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة.
أو تقديم دفوع موضوعية مثل:
- الدفع ببطلان الاستئناف لتحقق سبب من أسبابه .
ومن ثم ينتقل كاتب المذكرة إلى الرد على استدعاء الاستئناف بأن يتناول كل سبب من الأسباب بالرد عليه بما يدحضه سواء من حيث الوقائع أو ما يكون قد ورد فيه من مغالطات قانونية.
فبالنسبة لواقع الدعوى فأن المستندات هي القول الفصل فيها وعلى ذلك ينبغي شرح المستندات التي تؤدى إلى تعزيز وجهة نظر المستأنف عليه، وإذا أمكن الاستعانة بمستندات جديدة أو طلب ضم محضر أو قضية فيها ما يعين على توضيح وتعزيز دفوعه.
أما بالنسبة للمبادئ القانونية فيعاد شرحها مع الإشارة إلى ما سبق تناوله أمام محكمة الدرجة الأولى والإحالة عليها أو أعادة شرحها ودعمها بالاجتهادات المؤيدة لها أن أمكن وأن كان قد تم إيرادها أمام محكمة الدرجة الأولى والدفاع عن الحكم المستأنف فيما أورده من أسباب تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.
و سواء أكانت المذكرة مقدمة من المستأنف أم المستأنف عليه يجب أن تتعرض لوقائع الدعوى في إيجاز غير مخل ودون توسع وشرح زائد قد يؤدي إلى ملل القاضي من التمعن في المذكرة بل يجب العمل على تركيز النقاط المراد إيضاحها للمحكمة ودعمها بالنصوص القانونية والاجتهادات والحرص على الإيجاز من خلال العبارات التي تؤدي إلى المعنى المطلوب بأقل تكلف و دون التدني إلى ألفاظ التي قد يعتبرها الخصم إهانة له.

ثانيا :- في الدعاوى الجزائية:
تختلف المذكرات فيما إذا كانت مقدمة إلى محكمة الجنح بدرجتيها (جنح ، استئناف الجنح أم إلى محكمة الجنايات) .
ومع ذلك هناك ثوابت لا يجب أن نحيد عنها في الأمرين ذلك انه لابد من إبداء الدفوع أولا قبل الخوض في الموضوع وعلى الأخص الدفوع المتعلقة بالبطلان إذا ما وسعته الدعوى سواء كان البطلان متعلقا:
- بإجراءات القبض والتفتيش أو الإذن به أو شخص من قام به.......الخ.
ثم التعرض إلى وقائع الدعوى مستخلصاً من المحاضر والضبوط دون تحريف أو مغالطة حتى تكسب احترام القاضي أو الهيئة، وبعد ذلك الانتقال إلى مناقشة أدلة الدعوى وهنا يختلف الأمر عما إذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنايات أو فيما إذا كانت مقدمة إلى محكمة الجنح .


1- المذكرات المقدمة إلى محكمة الجنايات:
يتضمن قرار الاتهام المقدم إلى محكمة الجنايات قائمة بأدلة الإثبات التي وجد أن فيها الدليل على ارتكاب الجرم من قبل المتهم.
وهنا يجب علينا أن نناقش هذه الأدلة الدليل تلو الآخر ونستخلص من أوراق الدعوى ما يدحضها وقد نستعين بمستندات نقدمها إلى المحكمة تعزيزاً لما ذهبنا إليه في دفاعنا وبعدها أو قبلها حسب ظروف الواقعة علينا أن تناقش أركان الجريمة أو الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وبيان أن التهمة فاقدة لأحد أركانها سواء المادية أو المعنوية متمثلة في القصد الجرمي وخاصة أن بعض الجرائم تتطلب قصداً جرمياً خاصاً والتركيز على شرح أهمية الركن الفاقد وعلى سبيل المثال قصد القتل ومصاحبته بفعل الطعن بخنجر ..... الخ.
ولا يفوتنا مناقشة أقوال شهود الإثبات وتوضيح ما تناقضوا فيه من وقائع وأقوال خاصة أمام قضاة التحقيق وأمام رجال الضابطة العدلية وأمام المحكمة وأن هذا التناقض قد يؤدي إلى براءة المتهم من خلال إسقاط أقوال هؤلاء الشهود وإنها بذلك لا تصلح دليلا في ويستحسن أن تكون هذه المناقشة تحت عنوان بارز هو " مناقشة الأدلة وأقوال الشهود"، ثم الارتكان إلى أقوال شهود النفي وبيان الجوانب الايجابية فيها والتي تعزز موقف المتهم.
وختام المذكرة التدليل على البراءة 0ثم الانتهاء إلى طلب ختامي وهو الحكم ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته عن الجرم وألا فالرحمة والشفقة.


2- المذكرات المقدمة إلى محكمة الجنح:
لا تختلف كثيرا عن المذكرة السابقة ألا من حيث أن قرار الظن قد يصدر عن السيد قاضي التحقيق مرفقاً بالأدلة على احتمال ارتكاب المتهم للجرم أو قد ترفع الدعوى مباشرة إلى محكمة الجنح وهنا يجب علينا أن نستنبط بأنفسنا الأدلة من محاضر الاستجواب والتحقيقات وأقوال المتهم أمام رجال الضابطة العدلية ، ونتناولها بالتفنيد، وفى هذا لا يختلف الأمر عنه أمام محكمة الجنايات من حيث مناقشة من سمعت أقواله ومناقشة أدلتها، وتختلف كل مذكرة عن الأخرى حسب موضوع التهمة وما أحاط بها وإذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة استئناف الجنح فعلينا مناقشة الحكم المستأنف وبيان أوجه العوار فيه وأخصها الفساد في الاستدلال وبيان وجه البطلان التي انطوى عليها ذلك الحكم .


ثالثا : في استدعاءات الطعن بالنقض:
يجب أن ننوه بدائه إلى أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى للطعن على الأحكام و لا يترتب على سلوكه من حيث المبدأ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه سواء أكان الطعن على حكم صادر في دعوى مدنية أم جنائية لأن الطعن بالنقض لا يجوز إلا بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة من محكمة ثاني درجة أو محكمة الجنايات بالنسبة للأحكام الجزائية وهى أحكام بطبيعتها واجبة النفاذ ألا أنه ووفقاً لنص المادة 245 من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
" تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في أحكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله". مما يوجب وقف تنفيذ الأحكام عند تقديم استدعاء الطعن ولحين الفصل بالدعوى بقرار مبرم.
و في الدعاوى المدنية والتجارية إذا ضمن استدعاء الطعن المقدم من الطاعن طلب وقف تنفيذ القرار كلياً أو جزئياً وذلك لخشية وقوع ضر لا يمكن تداركه ولحين الفصل بالدعوى بقرار مبرم يمكن وقف تنفيذ القرار وفق ما نصت عليه المادة 251:
1- لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعين العقار.
2 يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن، أو أن يودع صندوق الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك.
- يجب أن يقدم الاستدعاء بالطعن من محام أستاذ وأن يكون استدعاء الطعن مشتملاً على كافة أسباب الطعن ، وان يقدم في الميعاد المنصوص عليه قانوناً وهو ثلاثون يوما وفق نص المادة 252 أصول محاكمات مدنية و المادة 343 أصول محاكمات جزائية.
لا يقبل الطعن إلا في الأحكام النهائية بالنسبة للقضايا المدنية والجزائية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية أي لا يجوز الطعن بالنقض بالنسبة للمواد الجزائية في الأحكام الغيابية وإذا لم يستعمل المتهم حقه في الطعن على الحكم بالاعتراض فانه لا يحق له من بعد الطعن بالنقض.
في حالات الطعن في المواد المدنية والتجارية يجب على الطاعن أن يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية وفقاً للمادة 255 أصول.
وفي المواد الجزائية يجب أن يودع الطاعن التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد للمادة 346 أصول.
للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتبليغه وفق نص المادة 253 من قانون أصول المحاكمات المدنية وله تقديم طعن طبعي خلال نفس المادة وفق ما نصت عليه المادة 254 أصول محاكمات مدنية.
القاعدة الأساسية أن تنظر محكمة النقض فيما إذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم القانون فهما وتطبيقا ولم يخرج عن واقع الدعوى المطروحة مع مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون وترتيبا على ذلك فان مذكرة الطعن بالنقض يجب أن تنصب على ما سطره الحكم المطعون عليه من أسباب.

- كيفية كتابة استدعاء الطعن في المواد المدنية والتجارية:
نبدأ في سرد وقائع الدعوى في إيجاز غير مخل بداً من استدعاء الاستئناف وأسبابه والحكم فيه مع عرض ملخص لما قدمه الطرفان من مستندات.
إن الطعن بالنقض يجب أن ينصب على الحكم الصادر في الاستئناف دون الحكم الابتدائي إلا فيما أحال به الأول على الأخير، فهنا يصبح الحكم الابتدائي جزءاً من الحكم الأستئنافى فيما إحالة هذا الأخير عليه ويكون بذلك محلاً للطعن فتوجه إليه المطاعن فيما أنزلق إليه من بطلان وخلافه.
وعندما يكون وجه الطعن موجهاً إلى الحكم الابتدائي فيما أصابه من بطلان نقول " أنه لما كان الحكم المطعون فيه (الحكم الأستئنافى) قد أيد الحكم الابتدائي فقد استطال إليه البطلان بما يستوجب نقضه"
وإذا كانت المذكرة من المطعون ضده فانه بعد إيراد الواقعة في إيجاز نتناول مذكرة الطعن المقدمة من الطاعن وتفنيد كل ما جاء بها مع الدفاع عن الحكم المطعون فيه وبيان موافقته لصحيح القانون والواقع.
- كيفية كتابة استدعاء الطعن في المواد الجزائية:
- نفس القاعدة وهو أن الطعن يوجه إلى الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية وذلك في مواد الجنح وأحياناً تكون أسباب الطعن متعلقة بما شاب الحكم الابتدائي من أوجه بطلان استطالت إلى الحكم الأستئنافى ( المطعون فيه) الذي أيده فيتم الطعن فيها .

وآيا ما كان الأمر فانه ينبغي على كاتب المذكرة أن يتحرى أوجه البطلان في الحكم سواء من حيث الشكل أو الموضوع.
فبالنسبة للشكل يجب مراقبة تشكيل المحكمة حسبما هو ثابت في ديباجة الحكم وتحرى هذا التشكيل فيما إذا كان هو نفسه الذي سمع الدعوى وباشر إجراءاتها وقام بالتداول وبالنطق بالحكم وكذا ينبغي مراجعة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة وهل أغفلت ما نص عليه القانون مثل فض الإحراز وإعادة التحريز في مواجهة المتهم والإطلاع على الورقة المزورة واثبات فحواها ... إلى غير ذلك من إجراءات نص القانون على وجوب إتباعها وإغفالها يترتب عليه بطلان الحكم .
إن مذكرة الطعن يجب أن تشتمل على وقائع الدعوى والحكم أو الأحكام التي صدرت فيها ثم أوجه الطعن إجمالاً على الحكم الأخير – على ما سبق بيانه ، وبعدها بيان كل وجه على حده واضعاً له العنوان الذي يلائمه ومثال ذلك:
حاصل وجه الطعن القصور في التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقة وكذا الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ويمكن أن يشتمل العنوان على وجهين أو أكثر.
ثم تتطرق إلى شرح وجه الطعن مع الاسترشاد بحكم النقض المناسب أو أكثر من حكم.
ثم إنزال حكمه على ما ورد في الأسباب وصولاً إلى التقرير ببطلان الحكم.
وفي الختام أتمنى من الزملاء الأعزاء الإفادة في هذا الخصوص وبيان ملاحظاتهم على هذه المقالة
المحامي
جمال عبد الناصر المسالمة

اجتهاد الأسبوع
تاريخ قرار أساس نقض مدني
06/02/2006 72 113 الغرفة الإيجارية
1- رد الدعوى شكلاً لا يمنع من الادعاء مجدداً بتوفيق الدعوى مع مقتضيات الشكل.
2- على المدعي منذ إقامته الدعوى تأمين الدليل على صفة المدعى عليهم بالخصومة.
3- المحكمة ليست هادياً للخصوم وليس من شأنها إرشادهم إلى النقص الحاصل في الشكل أو الموضوع.
4- إن محكمة النقض هي محكمة قانون ولا يقبل أمامها الدليل الذي يعرض على محكمة الموضوع أو يبرز أمامها.
WARNING غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:00 AM.