الطعن رقم 211 لسنة 2010 جزائي
جلسة الثلاثاء الموافق 2 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاه / رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.
الطعن رقم 211 لسنة 2010 جزائي
محاكمات جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها " . نقـــض" ما لايقبـل مــن الأسبــاب " . مواد مخدرة . خبرة . حكم " تسبيب سائغ " .
- المحاكمات الجنائية . كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لتقضي بالبراءة . متى أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة و وازنت بينها وبين أدلة النفي . علة ذلك ؟
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة . غير جائز إثارته أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لقضاءه بالبراءة من تهمة تعاطي مؤثرا عقليا لاختلاف نتيجة العينتين المؤخذة من المتهمين .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر أنها أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها الإتهام عن بصر وبصيرة ومحصتها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من الإتهام المنسوب إليهما بالتهمة الأولى بما أورده (( ولما كان البين من تقرير المختبر الجنائي بدبي رقم 4230 / 2010 سم والمؤرخ في 10/6/2010 والذي جاءت نتيجة فحص عينة الدم التي أخذت من المتهم الأول تحتوي على مادة التولوين وهي من المواد الصناعية غير مدرجة في جداول القانـــون الاتحــادي رقـــم 14 /1995 وهو ذو تأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي كما ورد بالتقرير الأخر رقم 4231/2010 سم والمؤرخ في 7/6/2010 والذي يفيد أن عينة الدم التي أخذت من المتهم الثاني تبين وجود مادة التولين فيها وهي من المواد الصناعية غير المدرجة في جداول القانون الاتحادي رقم 14 /1995 وهو ذو تأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي . وحيث إن البين من التقريرين المنوه عنهما سلفاً هما ذاتهما قد ورد بهما أن العينة الأخرى التي أخذت من المتهمين لا توجد بها مادة التولوين مما تثير هذه التقارير إلى الشك بما ورد بالتقارير ولما كان الشك يفسر لمصلحة المتهم فإن ما انتهت إليه محكمة البداية من براءة المتهمين من التهمة الأولى قد صادق صحيح الواقع والقانون فتؤيدها على ذلك " وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً بما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي على غير أساس متعين الرفض .
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى المطعون ضدهما أنهما بتاريخ24/5/ 2010 بدائرة دبا الفجيرة 1- تعاطيا مؤثراً عقلياً ( التولين ) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً .2- حال كونهما مسلمين بالغين عاقلين شربا الخمر دون ضرورة شرعية تبيح لهما ذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1 , 2 , 7 , 34 , 40/1 , 65 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 .
بتاريخ 21/7/2010 قضت محكمة أول درجة حضورياً على المطعون ضدهم بالإدانة عن التهمة المسندة إليهما ( شرب الخمر ) وبإقامة حد شرب الخمر بجلدهما ثمانين جلدة لكل واحد منهما بعد الكشف الطبي عليهما , وبرأتهما من التهمة الأولى المسندة إليهما . استأنفت النيابة العامة الحكم بالبراءة عن التهمة الأولى بالاستئنافين رقمي 621 , 622 / 2010 , وبتاريخ 16/8/2010 قضت محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية بالإجماع بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطعون ضدهما عن التهمة الأولى . لم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالطعن المطروح . أعلن المطعون ضدهما بصورة من صحيفة الطعن ولم يتقدما بمذكرة جوابية .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بسبب وحيد بالفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى ببراءة المطعون ضدهما من الإتهام المسند إليهما بالتهمة الأولى على الرغم من أن الدليل الفني قد أثبت تعاطي المطعون ضدهما مؤثراً عقلياً ذلك أنه ثبت من عينة الدم التي تم أخذها من المتهم ....... أنها تحتوي على مادة التولين المعاقب عليها بالمادة 41 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءتهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر أنها أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها الإتهام عن بصر وبصيرة ومحصتها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من الإتهام المنسوب إليهما بالتهمة الأولى بما أورده (( ولما كان البين من تقرير المختبر الجنائي بدبي رقم 4230 / 2010 سم والمؤرخ في 10/6/2010 والذي جاءت نتيجة فحص عينة الدم التي أخذت من المتهم الأول تحتوي على مادة التولوين وهي من المواد الصناعية غير مدرجة في جداول القانـــون الاتحــادي رقـــم 14 /1995 وهو ذو تأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي كما ورد بالتقرير الأخر رقم 4231/2010 سم والمؤرخ في 7/6/2010 والذي يفيد أن عينة الدم التي أخذت من المتهم الثاني تبين وجود مادة التولين فيها وهي من المواد الصناعية غير المدرجة في جداول القانون الاتحادي رقم 14 /1995 وهو ذو تأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي . وحيث إن البين من التقريرين المنوه عنهما سلفاً هما ذاتهما قد ورد بهما أن العينة الأخرى التي أخذت من المتهمين لا توجد بها مادة التولوين مما تثير هذه التقارير إلى الشك بما ورد بالتقارير ولما كان الشك يفسر لمصلحة المتهم فإن ما انتهت إليه محكمة البداية من براءة المتهمين من التهمة الأولى قد صادق صحيح الواقع والقانون فتؤيدها على ذلك " وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً بما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي على غير أساس متعين الرفض .