أخطاء القضاء
لقد تظلمت الى المحكمة بطلب رفع دعوى الغاء قرار اداري ولكن ارجيئ طلبي لحين الحصول على موافقة من محاكم ابوظبي للتقاضي الامر الذي جعل قيد الدعوى يخرج عن الميعاد القانوني لرفع الدعوى فلما نظر فيها القاضي حكم برفضها شكلا للتقادم، ولما كانت الاجراءات التي اتخذتها المحكمة غير مكتوبة لم اتكن من الدفع بما سبق ولكن بعد ان خسرت القضية اصدرت لي المحكمة شهادة لمن يهمه الامر بأني قد تقدمت بطلبي في التاريخ الذي تكون فيه الدعوى في ظل اليعاد غير أن حكم محكمة في قضيتي كان نهائيا وباتا لا يجوز الطعن فيه، وباتالي لا يمكنني مراجعة الحكم بناء على ما اصدر لي من شهادة رسمية من المحكمة
هل يجوز لي مقاضاة المحكمة اي دائرة القضاء للتعويض؟ وعلام تكون المرجعية القانونية لتلك القضية؟ل