logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-09-2011, 09:40 AM
  #1
سمر
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 47
Thumbs Down أخطاء القضاء

لقد تظلمت الى المحكمة بطلب رفع دعوى الغاء قرار اداري ولكن ارجيئ طلبي لحين الحصول على موافقة من محاكم ابوظبي للتقاضي الامر الذي جعل قيد الدعوى يخرج عن الميعاد القانوني لرفع الدعوى فلما نظر فيها القاضي حكم برفضها شكلا للتقادم، ولما كانت الاجراءات التي اتخذتها المحكمة غير مكتوبة لم اتكن من الدفع بما سبق ولكن بعد ان خسرت القضية اصدرت لي المحكمة شهادة لمن يهمه الامر بأني قد تقدمت بطلبي في التاريخ الذي تكون فيه الدعوى في ظل اليعاد غير أن حكم محكمة في قضيتي كان نهائيا وباتا لا يجوز الطعن فيه، وباتالي لا يمكنني مراجعة الحكم بناء على ما اصدر لي من شهادة رسمية من المحكمة

هل يجوز لي مقاضاة المحكمة اي دائرة القضاء للتعويض؟ وعلام تكون المرجعية القانونية لتلك القضية؟ل
سمر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
أخطاء القضاء،تعويض،ابوظبي, طعن لصالح القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:18 AM.