logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-02-2010, 11:52 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 86 لسنة 30 القضائية ـ امن دولة ـ

الطعن رقم 86 لسنة 30 القضائية ـ امن دولة ـ
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 386/2002
برئاسة القاضي عمر بخيت العوض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة خليفه سعد الله المهيري و مصباح مصطفى حلبي


موجز القاعدة :-
اعتراف المتهم الحدث في محاضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة انه ذهب الى احدى المكتبات وطلب من العامل تصوير ورقتين نقديتين من فئة مائة درهم وفئة خمسين درهما وقام باعطاء الورقة الاولي الى عامل محطة البترول الذي اكتشف امره وشهد عامل المكتبة بما سبق ، حيث اثبت تقرير المختبر الجنائي تزييف الورقة مقلدة الورقة الصحيحة وانها من الممكن ان تجوز على الشخص العادي ـ يطاله حكم المادتين 205 ، 205 عقوبات الا انه باعتباره حدثا رات المحكمة الاكتفاء بتوبيخه و تسليمه لابويه عملا بالمود 1 ، 8 ، 15 ، 16 ، 17 من قانون الاحداث الجانحين و المشردين رقم 9/1976 .


القاعدة القانونية :-
حيث ان المحكمة تطمئن الى اعتراف المتهم المدون في محاضر الشرطة والنيابة العامة والذي تأيد باقوال عامل المكتبة الذي اكد انه قام بتصور العملة بناء على طلب المتهم وخوفا منه . وقد اثبت تقرير المختبر الجنائي ان الاوراق التي ضبطت بحوزة المتهم انها اوراق مزيفة باسلوب المسح الضوئي الملون تقليدا لاوراق مالية صحيحة وانها من الممكن ان تجوز على الشخص العادي الامر الذي تكون احكام المادتين 204 ، 205 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 متوافرة عناصرها بحق المتهم مما يقتضي ادانته باحكامها وحيث تبين من الاوراق ان المتهم يبلغ من العمر سبعة عشر عاما الامر الذي يعد حدثا ، وحيث انه تبين من التقرير الاجتماعي عن حالة المتهم الحدث انه في المرحلة الاعدادية ويسكن في امارة رأس الخيمة في منلز بالايجار بين افراد اسرة مكونة من ثمانية افراد اكبرهم المتهم ووالده يعمل اعمالا حرة و الوالدة ربة منزل و لا تقوم باي عمل وهو ليس بالنضج العقلي الاجتماعي بحيث يدرك ردود افعاله وقد شعر بالذنب وتأنيب المير و الندم على تصرفاته وحتى لا يضيع عمره ومستقبله الدراسي جاء في التقرير طلب معاملته بالرأفة .
وحيث انه على ضوء ذلك وعملا بالسلطة المخولة للمحكمة فانها ترى الاكتفاء باتخاذ تدبيري توبيخه وتسليمه لابويه عملا باحكام المواد 1 ، 8، 15 ، 16 ، 17 من القانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين والمشردين .


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم اعلاه انه بتاريخ سابق على 29/12/2001 بدائرة رأس الخيمة :-
(1) شارك اخر حسن النية في تقليد عملة ورقية متداولة قانونا في الدولة وهي الاوراق فئة المائة و الخمسون درهما باسلوب المسح الضوئي الملون تقليدا لاوراق مالية صحيحة مناظرة على النحو المبين بالاوراق وتقري المختبر الجنائي قسم ابحاث التزييف و التزوير المرفق به .
(2) روج جزء من العملات سالفة الذكر بان طرحها للتداول مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالارواق .
لذا طالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم بالمواد 44/3 ، 47 ، 204 ، 205 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 و المواد 1 ، 8، 15 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الاحداث الجانحين والمشردين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة و المداولة ،،
حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في انه بتاريخ 27/12/2001 تم القاء القبض على المتهم – ومعه اخر اثناء قيامهما بصرف مبلغ مائة درهم مزورة تحمل رقم (113667376) في محطة بترول ------ برأس الخيمة واثناء تفتيشهما تم العثور على ابعة اوراق نقدية فئة المائة درهم مزورة واربع ورقات فئة الخمس دراهم مزورة كذلك .
وحيث انه بسؤال المتهم في محضر استدلالا الشرطة افاد بانه قبل عيد الفطر بحوالي يومين تقريبا ذهب الى مكتبة بمنطقة الجولان وطلب من الهندي الموجود بالمكتبة ان يقوم بتصوير ورقة من فئة المائة درهم خمس مرات من الامام و الخلف وتصوير ورقة من فئة الخمس دراهم عدد اربع مرات من الجانبين وقام الهندي بتقطيع الورق واخذها الى منزله وقام بالصاق الورق لكي يتطابق الجانبان على بعضهما وبقيت عنده حتى ذهب يوم الواقعة لمحطة بترول --- لتعبئة بنزين دراجته واعطى عامل المحطة ورقة من فئة المائة المزورة لكن عامل المحطة تعرف عليها انها مزورة فقام بابلاغ الشرطة التي قبضت عليه .
وحيث انه بسؤال المتهم في محضر تحقيقات النيابة العامة كرر اقواله السابقة واعترف بانه قام بتصوير العملة الورقية المضبوطة لدى مكتبة --- بقصد استعمالها حين اللزوم وانه يوم الواقعة اعطى العامل في محطة البترول ورقة من فئة المائة درهم المقلدة فقام بابلاغ الشرطة وتم القاء القبض عليه .
وحيث ان النيابة العامة احالت الاوراق المضبوطة الى المختبر الجنائي التابع لشرطة ابوظبي وقد جاءت نتيجة الفحص بان الاوراق المالية الاربعة فئة المائة درهم اماراتي والتي تحمل منها ثلاثة روقات تحمل الرقم (113667376) والرابعة تحمل الرقم (23119268) والمنسوب صدورها الى المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة هي اوراق مزيفة باسلوب المسح الضوئي الملون تقليدا لاوراق مالية صحيحة مناظرة وانها من الممكن ان تجوز على الشخص العادي وكذلك الاوراق المالية الاربعة فئة الخمسين درهما اماراتي التي منها ورقتان تحمل الرقم (24665771) وورقتان تحمل الرقم (74764245) هي ايضا مزورة بنفس الاسلوب فاسندت النيابة العامة للمتهم انه شارك اخر حسن النية في تقليد عملات ورقية متداولة قانونا في الدولة هي الاوراق فئة المائة درهم و الخمسين درهما باسلوب المسح الضوئي الملون تقليدا لاوراق مالية صحيحة مناظرة على النحو المبين بالاوراق وتقرير المختبر الجمائي وانه روج جزء منه العملات السابقة بان طرحها للتداول مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالاوراق وقيدت الواقعة جناية بالمواد 44/3 ، 74 ، 204 ، 205 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين و المشردين .
وبمثول المتهم امام هذه المحكمة تم مخاطبة الوزارة لندب محام ليتولى الدفاع عن المتهم نظرا لطبيعة الجرم وبسؤاله انكر ما نسب اليه من اتهام وقدم محاميه مذكرة بدفاعه طلب فيها براءة موكله بصفة اصلية واحتياطيا تطبيق قانون الاحداث وتسليمه الى عائلته لرعايته وحيث ان ما نسب الى المتهم الحدث ثابت سندا لاعترافه في محاضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة من انه قام بالذهاب الى مكتبة ---- في رأس الخيمة وطلب من العامل فيها تصوير ورقة نقدية من فئة المائة درهم واخرى من فئة خمسين درهما اخذهما الى منزله وقام بالصاق كل ورقة باخرى لكي تتطابق وقام باعطاء ورقة من فئة المائة درهم لعامل محطة البترول الذي اكتشف امره فابلغ الشرطة .
وحيث ان هذه المحكمة تطمئن الى اعتراف المتهم المدون في محاضر الشرطة والنيابة العامة والذي تأيد باقوال عامل المكتبة الذي اكد انه قام بتصور العملة بناء على طلب المتهم وخوفا منه . وقد اثبت تقرير المختبر الجنائي ان الاوراق التي ضبطت بحوزة المتهم انها اوراق مزيفة باسلوب المسح الضوئي الملون تقليدا لاوراق مالية صحيحة وانها من الممكن ان تجوز على الشخص العادي الامر الذي تكون احكام المادتين 204 ، 205 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 متوافرة عناصرها بحق المتهم مما يقتضي ادانته باحكامها وحيث تبين من الاوراق ان المتهم يبلغ من العمر سبعة عشر عاما الامر الذي يعد حدثا ، وحيث انه تبين من التقرير الاجتماعي عن حالة المتهم الحدث انه في المرحلة الاعدادية ويسكن في امارة رأس الخيمة في منلز بالايجار بين افراد اسرة مكونة من ثمانية افراد اكبرهم المتهم ووالده يعمل اعمالا حرة و الوالدة ربة منزل و لا تقوم باي عمل وهو ليس بالنضج العقلي الاجتماعي بحيث يدرك ردود افعاله وقد شعر بالذنب وتأنيب المير و الندم على تصرفاته وحتى لا يضيع عمره ومستقبله الدراسي جاء في التقرير طلب معاملته بالرأفة .
وحيث انه على ضوء ذلك وعملا بالسلطة المخولة للمحكمة فانها ترى الاكتفاء باتخاذ تدبيري توبيخه وتسليمه لابويه عملا باحكام المواد 1 ، 8، 15 ، 16 ، 17 من القانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين والمشردين .
لذلك
حكمت المحكمة بتوبيخ المتهم الحدث ----- وتسليمه لابيه ومصادرة الاوراق المضبوطة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:05 PM.