logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-28-2010, 02:02 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الأمر محلي رقم (77) لسنة 1992 م بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في الصيدليات والعيادات

الأمر محلي رقم (77) لسنة 1992 م بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في الصيدليات والعيادات الخاصة العاملة في امارة دبي

نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس البلدية .
-
بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب مرسوم تأسيس البلدية.
-
وعلى نظام البناء لعام 1970 والتعليمات الصادرة من كل من المجلس البلدي وإدارة المباني والاسكان بالبلدية المعدلة والمكملة له.
-
وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 في شان مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.
-
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 / 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري.
-
وعلى القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1977 الصادر من وزارة الصحة بتحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص بفتح عيادة خاصة.
-
و على لوائح و نظم و تعليمات ادارة الترخيص التجاري بالبلدية.
-
و بناء على توصية اللجنة المشكلة بالبلدية لوضع الاشتراطات الواجب توافرها في الصيدليات و العيادات الطبية الخاصة العاملة بامارة دبي.
-
و على موافقة دائرة الصحة و الخدمات الطبية بدبي على احكام الأمر.
-
وعلى ما عرضه علينا مدير بلدية دبي:
قررنا ما يلي:-

اولا
الصيدليات
المادة 1
تحدد الشروطالواجب توافرها في كل صيدلية للعمل بامارة دبي وفقا للتالي:-
أ-الشروطالصحية:-
يجب توافر الشروط الموضحة فيما بعد:-
1-
أن يكون المحل مبنيا بالطوبأو الخرسانة وان يكون السقف من الخرسانه المسلحة أو أي مادة غير قابلة للاحتراق . وأن تكون جميع المباني والأرضيات والأجهزة والأدوات وغيرها بحالة جيدة ونظيفة علىالدوام.
2-
ألاّ تكون أرضية المحل منخفضة عن مستوى الطريق العام أو الأرضالمجاورة للمحل ، كما يجب أن تكون مغطاة بالبلاط الملحوم فواصلة جيدا.
3-
أنيشتمل المحل على نوافذ كافية للتهوية والضوء وان لا تقل مساحتها عن 30% من مساحةالأرضية وتغطي بنسيج من السلك الضيق لمنع الذباب كما يجب ان لا تقل مساحتها عن سدسمساحة الأرضية و في حالة وجود فتحات الأسقف للاضاءة أو التهوية يجب تغطيتها بطريقةلا يتسبب عنها نقص في الضوء والتهوية المطلوبين.
4-
ان تكون جميع الأخشاب مدهونةبالأصبغة الزيتية أو ما يقوم مقامها ويعاد الدهان كلما لزم ذلك.
5-
إيجاد فرع خاصمن المورد العمومي للمياه المرشحة بالمحل وتؤخذ منه المياه بواسطة حنفيات تركب داخلالمحل. ويجب ان تكون الأحواض من الصيني أو الصلب غير القابل للصدأ، كما يجب تغطيةالحائط بأعلى كل حوض بالبلاط المناسب بارتفاع 60سم على الأقل وبعرض يزيد على عرضالحوض 15سم من كل جهة.
6-
أ-أن تصرف مخلفات المحل العادية في المجاري العامة حسبالرسم المصدق عليه من البلدية، مع تغطية فتحات المجاري أو الخزان بأغطية حديديةمحكمة بهواياتها.
ب-عدم تصريف الموادالقابلة للاشتعال و كذلك المواد الكيماوية والأدوية المنتهية صلاحيتها و المواد الخطرة الأخرى في المجاري العامة أو في طرقالصرف الأخرى، مع توفير الوسائل الكفيلة بتصريفها واعدامها طبقا لنظم ادارة الصحةوتحت اشرافها.
7-
ان يحتوي المحل على عدد من المكيفات بحسب حاجة المحل حرصا علىصلاحية الأدوية بحيث تبقى درجة الحرارة دائما 25 م أو أقل.
8-
أن لا تقل مساحةالصيدلية عن 30 مترا مربعا.
9-
ان يخصص جزءا من الصيدلية لتحضير الأدوية، به حوضمستقل ومنفصل عن الجزء المخصص للبيع. ويحتوي على الأذونات التي سيرد ذكرها ضمنالمواد والأدوات الواجب توفرها بالصيدلية .
10-
لا يجوز وجود حيوانات وطيور داخلالصيدلية.
11-
ألا تقل المساحة بينها وبين أقرب صيدلية عن 200متر على طريقمروري.
12-
الا يقل ارتفاع سقف المحل عن 2,70 متر من سطح الأرض.

ب-الشروطالفنية:-
يجب توافر الشروط التالية:-
1-
أن تحتوي الصيدلية على دواليب للعرضبطريقة منظمة واضحة.
2-
أن تحتوي الصيدلية على دولاب خاص بالمخدرات والأدويةالخطرة ويكتب عليه من الخارج كلمة سموم باللون الأحمر وباللغة العربية و الأجنبيةويرسم عليه جمجمة وعظمتان ويكون له قفل بمفتاح ولا يكون في مكان ظاهر.
3-
أنتحتوي الصيدلية على دولاب بالاسعافات الأولية يكتب عليه من الخارج باللون الأحمركلمة اسعاف، وان يتوافر به كافة المواد اللازمة التي يذكرها الأمر واللائحةالتنفيدية.
4-
ان تكون طريقة الدعاية في واجهة المحل منظمة، وان لا تكون وسائلالدعاية مخلة بالآداب العامة أو بأداب مزاولة مهنة الصيدلية.
5-
حفظ الأدولةبعيدة عن التلوث وفي ظروف تمنع تلفها، كما يجب اتباع شروط الحفظ المنصوص عليها علىكل دواء .
6-
ان تحتفظ الامصال واللقاحات والأدوية التي تحتاج الى تبريد في ثلاجةخاصة لا تستعمل لغرض آخر، ولا يسمح بوجود أي مواد غذائية بالثلاجة .
7-
ان لايبقى بالصيدلية أية أدوية انتهى تاريخ صلاحيتها.
8-
ان تحتوي الصيدلية على مضخةصالحة للاستعمال.
9-
يحظر الاتجار بنماذج الأدوية والمستحضرات المعدة للدعاية، أوعرضها للبيع للجمهور بالصيدلية.
10-
الاحتفاظ في الصيدلية بالأدوية المسجلة منقبل وزارة الصحة فقط.
11-
الالتزام بقواعد صرف الأدوية سواء كانت بوصفة أو بدونوصفة طبية أو غيرها.

ج-الأدوية والمواد والأدوية والسجلات الواجب توافرها فيكل صيدلية وفقا لما يلي:-
1-
الأدوات الخاصة بمكان التحضير:-
1-
طاولة للتحضيرمغطاة بالرخام أو صاج مجلفن أو فورمايكا بيضاء.
2-
ميزان حساس للوزن بالغراماتوأجزائه داخل غطاء زجاج .
3-
ميزان يصلح لوزن الكيلوات.
4-
مكاييل زجاجيةمدرجة على الطريقة المترية لا يقل عددها على ثلاثة أحجام مختلفة.
5-
أقماع مختلفةبالحجم معدينة وزجاجية.
6-
حمام مائي لغلي الماء.
7-
قدر متوسطالحجم.
8-
هواوين متوسط الحجم.
9-
رخامة لتحضير المراهم.
10-
مسواط (spatula) معدني أو عظمي بأحجام مختلفة.
11-
مقص.
12-
شمع.
13-
مصباحاحتياطي.
14-
محرك زجاجي وعظمي.
15-
قالب للفتيل .
16-
أنابيبزجاجية.
17-
ميزان حرارة للسوائل.
18-
موقد كهربائي.
2-
الوثائق والمطبوعاتالقرطاسية الواجب الاحتفاظ بها في الصيدلية:-
1-
قائمة رسمية بأسماء الأطباءوأطباء الأسنان والأطباء االبيطريين، المصرح لهم للعمل بدولة الامارات العربيةالمتحدة، والملاحق التي تصدر بهذه القوائم.
2-
بطاقات على النحوالتالي:-
أ-بيضاء للاستعمال الداخلي.
ب-بيضاء داخلها بطاقة خضراء مكتوب عليها "لا تتجاوز المقدار"وذلك لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو سامة .
ج-حمراءللاستعمال الخارجي.
د-صفراء للاستعمال البيطري.
3-
نسخة من الطبعة الأخيرةلدساتير الأدوية المعترف بها .
أ-البريطاني.
ب-الفرنسي.
4-
سجل لقيدالوصفات الطبية في حال قيام صيدلية بتحضير الأدوية مرقما ومختوما بخاتم وزارةالصحة.
5-
سجل لقيد المخدرات ان وجدت مرقما ومختوما بخاتم وزارة الصحة، معالالتزام بكافة الضوابط عند صرفها حسب تعاميم وزارة الصحة في هذا الشأن.
6-
سجللقيد المواد المنبهة والمنومة وأدوية العلاج النفسي مرقما ومختوما بخاتم وزارةالصحة.
7-
قائمة بأسماء الأدوية المسجلة وتسعيرها.
8-
جميع النشرات والأوامرالتي تصدر عن وزارة الصحة بشأن التعامل مع الأدوية.
9-
للسماح بفتح الصيدلية يجبالحصول علىالترخيص اللازم من كل من وزارة الصحة الاتحادية ودائرة الصحة والخدماتالطبية وترخيص فتح الصيدلية ويجب ان يكون معلقاً في مكان ظاهربالصيدلية.
10-
ترخيص مزاولة المهنة الخاص بمدير الصيدلية والعاملين الفنيين بهاصادر من الجهات الصحية في امارة دبي.
11-
سجل العاملين بالصيدلية موضحا بهالبيانات الخاصة بهم والأذونات الرسمية المتعلقة بممارسة منهة الصيدلة .
3-
أدويةيجب توفرها في دولاب الاسعاف:-
تلتزم الصيدلية بوجوب توفير الأدوية الأساسيةوالمحاليل التي يحددها القرار الوزاري رقم 6لسنة 1975 الصادر بتاريخ 20 / 3 / 1975من معالي وزير الصحة.
4-
الزي الرسمي المطلوب للصيدلي:-
يجب أن يرتدي الصيدليالمسئول الزي الأبيض أثناء العمل.
5-
تجديد التراخيص :-
تجدد رخصة الصيدليةورخصة مزاولة المهنة للصيدلي ومعاونوه من الجهات المختصة في امارة دبي سنويا حسباللوائح والنظم المقررة في هذا الشأن.

ثانيا
العيادات الخاصة:

المادة 3
تحدد الشروطالواجب توافرها في أي عيادة طبية خاصة مع مراعاة ضرورة وجود طبيب مرخص من قبلالسلطات الصحية في العيادة وفقا لما يلي:-
أ-الموقع:-
أن تكون العيادة فيالدور الأول أوالثاني من البناية ، ويجوز ان تكون في الدور العليا إذا توفرتالمصاعد الصالحة للاستعمال.
ب-المساحة والخدمات الصحية:-
-
يجب ان تشتملالعيادة على مايلي:-
1-
غرفتين وصالة لا تقل مساحة كل منها على اثني عشر مترامربعا.
2-
يراعي توفر الشبابيك اللازمة لكل غرفة على ان تكون مغطاة بالسلك .
3-
تخصص إحدى الغرف للانتظار.
4-
يجب ان تتوافر في العيادة دورة مياه مناسبةمع حوض غسيل ومرآة.
5-
يجب ان تكون أرضية الغرف مغطاة ببلاط الفينيل المثبت، أومفروشة ببساط نظيف مقبول مع مراعاة النظافة التامة .
6-
أن تكون جميع الجدراننظيفة.
7-
ان تكون الاضاءة جيدة.
8-
أن تكون المفروشات من مادة قابلة للغسلكالجلد وما شابهه لامكان تطهيرها وتنظيفها.
ج-ان تتوفر في غرفة الطبيبمايلي:-
1-
مكتب وكرسي للطبيب وكسريين أخريين للمريض ومرافقه أو كرسي واحدبالنسبة للعيادة طب الأسنان.
2-
دولاب ملفات أو أدراج بطاقات.
3-
دولاب للعيناتوالكتب الطبية.
4-
طاولة كشف طبية مع استمرار توفر العدد الكافي من الشراشفالنظيفة أو الورق الطبي البديل للشراشف.
5-
سلم ذو درجتين لطاولةالكشف.
6-
علاقة ملابس.
7-
برافان (حاجز).
8-
بالطو أو جاكيت أبيضللطبيب.
9-
سلة مهملات بغطاء آلي.
د-يجب ان يتوافر في غرفة الانتظار الاثاثالتالي:-
1-
يجب ان يكون في غرفة الانتظار طقم كنب كامل من النوع الجيد أو ثمانيةكراسي جلد بمساند على الأقل وطاولة وسط وطاولتين صغيرتين وسلة مهملات بغطاءآلي.
2-
يحب أن توضع ستائر جيدة على الشبابيك تتناسب مع مايجب ان تكونعيادة.
3-
يحب ان تتوفر في العيادة ثلاجة مناسبة لتوفير الماء الباردللشرب.
4-
يجب ان يتوفر التكييف الهوائي اللازم في جميع الغرف.
المادة 4
يجب انيتوفر في كل عيادة سجل للمرضى تكون صفحاته مرقمة وأوراقه مجلد تجليدا جيدا وألا تقلعدد أوراقه عن مائة وخمسين ورقة أطوالها 30 ? 45 سم وان تشتمل على مايلي:-
1-
رقمالتسلسل.
2-
تاريخ الكشف.
3-
الاسم الثلاثيللمريض.
4-
العنوان.
5-
الجنسية.
6-
رقم البطاقة.
7-
مبلغ الأجرةالمستوفاة.
8-
ملاحظات عامة.
المادة 5
يجب أن يخصصلكل مريض ملف أو بطاقة من الورق المقوى تثبت فيها البيانات التالية:-
1-
الاسمالثلاثي للمريض ورقم تسجيله في السجل.
2-
تاريخ كل زيارة سواء كانت للاستشارة أولاعطاء الحقن.
3-
الأعراض المرضية والفحص السريري.
4-
التشخيص .
5-
الفحوصاتالشعاعية والمختبرية .
6-
العلاج الموصوف.
المادة 6
أ-لايجوزلأي طبيب أن يستعمل ورقة وصفة طبية إلا بعد أن يقدم نموذجا منها إلى ادارة الرخصالطبية في وزارة الصحة لاعتمادها، على أن تتضمن البيانات التالية:-
1-
اسم الطبيبورقم ترخيص مزاولة المهنة .
2-
اللقب والتخصص الاكاديمي حسب الترخيص.
3-
تاريخالوصفة الطبية.
4-
اسم المريض وعمره.
5-
اسم الدواء بحروف مطبعية متقطعة باللغةالانجليزية، وطريقة استعمال الدواء باللغة العربية وبوضوح.
6-
أن توقع الوصفةبالتوقيع المعتمد للطبيب لدى وزارة الصحة.
ب-لايجوز لأي طبيب الاحتفاظ بأيةأدوية في العيادة بغرض الاتجار بها.
المادة 7
يجب توافرالشروط الموضحة فيما يلي في اللافتة المعرفة للطبيب.
1-
يشترط ألا يزيد طولاللافتة على 12 سم وعرضها على 80 سم.
2-
لا يسمح للطبيب بأكثر من لافتة واحدة ،غير أنه يجوز له إضافة لافتة إضافية إذا كانت عيادته تظل على شارعين أوأكثر.
3-
يسمح للطبيب بوضع لوحتين صغيرتين لا تزيد على 30سم طولا و20سم عرضا،تكون احداها على مدخل العماره الموجودة فيها العيادة والأخرى على باب العيادة .
4-
في جميع الحالات يجب أن تكون اللافتة مطابقة للبيانات الواردة في الترخيصالصادر من وزارة الصحة وملتصقة على الجدار بشكل أفقي و أن تكون الكتابة باللونينالأبيض والأسود.
5-
لا يجوز انارة اللافتة بمصابيح كهربائية أو بأي وسيلة منوسائل الانارة الاخرى.
6-
أن تحمل اللافتة اسم الطبيب و البيانات التخصصيةالواردة بالترخيص ولا يكتفي بمجرد ذكر اسمه عليها.
المادة 8
ينبغي أنيتوفر الموظفون والمستخدمون الآتي بيانهم في كل عيادة :-
1-
مستخدم لا يقل سنه عن 18 سنة ويجيد القراءة والكتابة وأن يرتدي زيا أبيضا أثناء العمل.
2-
مستخدمة فيكل عيادة أمراض نسائية وولادة وعليها أن ترتدي زيا أبيضا أثناء العمل.
ويراعىحصول المستخدم أو المستخدمة على المؤهلات المطلوبة للوظائفالمطلوبة.
3-
الاستعانة بممرض أو ممرضة أو مساعد فني أو مساعدة فنية مرخص لهمبالعمل من السلطات الصحية المختصة وفقا للوائح والأنظمة المتبعة في هذاالشأن.
المادة 9
بالأضافةإلى توفر شروط العيادة االمذكورة أعلاه ، يجب توفر كافة الأدوات والمعدات والسجلاتالتي توجبها طبيعية العمل بالعيادة.
المادة 10
لمفتشيإدارة الصحة ، ولمن ينتدبهم مدير البلدية لهذا الغرض حق مراقبة تنفيذ أحكام هذاالأمر ولهم في سبيل ذلك حق الدخول إلى الصيدلية ومخازنها ، او العيادة الخاصةالمرخص لها وطلب أي أوراق أو مستندات يرون انها ذات علاقة بالترخيص وتحرير كافةالمحاضر التي تقع مخالفة لأحكام هذا الأمر.
ب-في حالة تكرار المخالفة تحرر مذكرةإلى ادارة الصيدليات أو العيادات الخاصة بوزارة الصحة حسب نوع المخالفة المرتكبةمرفقا بها صور المخالفات المرتكبة وتاريخها ونوعها والعقوبة المطبقة مع طلب النظرفي اتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للقوانين والقرارات الاتحادية المنظمة لكل منالصيدليات أو العيادات الطبية الخاصة.
المادة 11
يصدر مديرالبلدية القرارات اللازمة للتنفيذ.
المادة 12
ينفذاعتبارا من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية لامارة دبي.
حمدان بن راشد آل مكتوم
رئيس البلدية


تاريخ التوقيع: 28-12-1992 4-رجب-1413

تاريخ النشر: 28-02-1993

تاريخ العمل به: 28-12-1992
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:54 PM.