logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-12-2011, 12:06 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 175 لسنة 2001 جزاء

في الطعن بالتمييز رقم 175 لسنة 2001 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 3/11/2001
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد ومحمد نبيل محمد رياض و احمد محمد فرحات

موجز القاعدة
(1) دعوى. "دعوى جنائية. قبول الدعوى. حساب المواعيد".
عدم قبول الشكوى بعد ثلاثة تشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها علما حقيقا. المادة 10/2 اجراءات جزائية. علم وكيل المجني عليه لا اثر له.

(2) دعوى "دعوى جنائية. قبول الدعوى. حساب المواعيد".
إضافة مواعيد مسافة الى المواعيد المبينة بالقانون. المادة 331 اجراءات جزائية. سريانه على ميعاد تقديم الشكوى من المجني عليه ولو لم يتمسك بذلك.

(3) اشتراك.
الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق ماهيته. للقاضي ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج و القرائن من فعل لاحق للجريمة.

(4) افشاء الاسرار.
اسرار الحياة الخاصة. مجرد نشر الجاني لها ولو كانت صحيحة. جريمة معاقب عليها. المادة 378 عقوبات.

(5) اثبات "شهود".
طلب المتهم سماع اقوال المجني عليه. ثبوت مغادرته للبلاد. ادانة المتهم دون سماع اقوال الشاهد في هذه الحالة. لا خطأ. علة ذلك.
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc في الطعن بالتمييز رقم 175 لسنة 2001 جزاء.doc‏ (61.5 كيلوبايت, المشاهدات 50)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:57 AM.