في الطعن بالتمييز رقم 102 /98 جزاء مخدرات
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم
باسم صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 21/11/1998
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و احمد نصر الجندي و محمد نبيل محمد رياض
في الطعن بالتمييز رقم 102 /98 جزاء مخدرات
اصدرت الحكم التالي:
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و سماع المرافعة و المداولة قانونا ،،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل في القانون ،،،،،،
حيث ان النيابة العامة قد اتهمت الطاعنة بانه في يوم 15/11/1997 دائرة مركز شرطة نايف:
أولاً: حالة كونها تعمل صيدلانية بصيدلية كولنار روجت عدد 59 قرصا لعقار اتيفان ـ روج 5 اللذين يحتويان على مادتي اللورازيبام ـ الديازيبام المؤثرين عقليا بان باعتها الى احد المترددين على الصيدلية التي تعمل بها دون ان يكون لديه وصفة طبية مخالفة الغرض المرخص لها به على النحو الثابت بالاوراق.
ثانياً: حازت و احرزت عدد 7 اقراص لعقاري روج 5 ـ روج 5.7 اللذين يحتويان على مادتي الديازيبام و الميدازولام المؤثرين عقليا على النحو الثابت بالاوراق.
ثالثاً: تعاطت مادة الاوكازيبام المؤثرة عقليا في غير الاحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابها بالمواد 1/ب ، 7 ، 24/1 ، 34 ، 40/1 ، 49/2-3 ، 51/1 ، 56 ، 63 ، 65 من القانون 14/95 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية و الجدول الملحق و المادة 121/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35/92.
بتاريخ 24/5/98 حكمت محكمة الجنايات بتغريم المتهمة عشرة آلاف وبابعادها عن الدولة عن التهمتين الثانية و الثالثة و براءتها من التهمة الاولى المسندة اليها و بمصادرة المواد المضبوطة.
لم ترتض المحكوم عليها هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 973/98 كما طعنت النيابة العامة بالاستئناف 1090/98 وبتاريخ 28/6/1998 حكمت محكمة الاستئناف:
أولاُ: بقبول الاستئنافين شكلا.
ثانياً: وفي موضوعهما و باجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة المتهمة من التهمة الاولى وبمعاقبتها بالسجن المؤبد ويتغريمها مبلغ خمسين الف درهم مع الابعاد عن الدولة ومصادرة المواد المضبطة على ذمة هذه التهمة (اقراص الاتيقان و الفاليوم) و بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من ادانة المتهمة بارتكاب التهمتين الثانية و الثالثة وببراءتهما منهما.
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز بموجب تقرير مؤرخ 15/7/1998 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت نقض الحكم و اذ اعلنت للنيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانها بجريمة ترويج مواد مخدرة مخالفة الغرض المخصص لها و قضي عليها بالسجن المؤبد قد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق و البطلان و انطوى على مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ذلك ان ما اوردته المحكمة الاستئنافية في مدونات حكمها يخالف ما جاء بمحضر الضبط وشهادة الشرطي جمعه شامبيه كريمي امام محكمة اول درجة وما جاء بالحكم من الصيدلية التي تم ضبطها غير مصرح لها بتداول تلك المواد او التعامل فيها ليس له سند من اوراق الدعوى الا ما اورده دفاع الطاعنه مما لا يجوز ان تستخدمه المطعون في حكمها كما ان ما اورده الحكم المطعون فيه من ان كافة ما ضبط مع المتهمة تتحصل عليه بموجب وصفة طبية سواء من قسم العلاج النفسي بمستشفى راشد او الطبيب المعالج قول مرسل لا سند له من الاوراق و ليس ثمة دليل عليه كما ان تحصيل الحكم لشهادة الشرطية فاطمة عباس يخالف الثابت بالاوراق كما ان الاجراءات قد شابها البطلان بدخول الشرطي خالد موسى اثناء تفتيش المتهمة كما اخطأ الحكم اذ اعتبر الصيدلية مكانا عما في حين انها تعتبر في حكم المسكن في غياب صاحبها فضلا عن ما اورده الحكم من اعتبار الواقعة في حالة تلبس يخالف القانون كما انه لم يتم ضبط أي نقود عائدة للشرطة مع المتهمة مما يشك في صحة الاجراءات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "ان الوقائع وفقا لما هو ثابت من محضر تحريات قسم مكافحة المخدرات بشرطة دبي المحرر في 14/11/1997 من ان الصيدلانية ---- والتي تعمل بصيدلية كولنا المبينة الموقع بالمحضر تبيع الاقراص المحتوية على مواد مخدرة بالصيدلية المذكورة دون وصفات طبية وان ذلك تأكد من المعلومات موثوقة المصدر التي تفيد ذلك ومن ثم صدر اذن من النيابة العامة بالقاء القبض على المتحري عنها حالة تلبسها بالجريمة مع تفتيشها و تفتيش الصيدلية تنفيذا لذلك الاذن تم اعداد كمين مكون من الملازم احمد خليفه السويدي و العريف خالد موسى و الشرطي جمعه شامبيه و الشرطية فاطمة عباس و تم تزويج العريف خالد موسى بمبلغ الف درهم منها خمس ورقات من فئة المائة درهم وورقة واحدة فئة الخمسمائة درهم سبق اخذ صورها الفوتوغرافية وكلف المذكور بدخل الصيدلية مع المصدر السري لاجراء محاولة الشراء من التحري عنها و التقى رجل الشرطة المشار اليه هو والمصدر الشرعي بالمتهمة التي صيدلانية و التي اتضح لرجل الشرطة انها تعرف المصدر باعتباره من المترددين عليها لشراء الاقراص المخدرة ومن ثم طلب منها الاخير تزويده باي عقار من العقاقير المخدرة و لثقتها وعدم تشككها في الامر اجابت بان لديها كمية من عقار الاتيفان فاعطاها المصدر خمسمائة درهم من المبالغ المعدة لعملية الضبط بان وضع امامها الخمس ورقات من فئة المائة درهم فقامت باخراج خمسة شرائط لعقار الاتيفان من حقيبة يدها و تبين انها تحتوي على 49 قرصا ثم سألها المصدر عن المزيد من الاقراص المخدرة فقدمت له عشرة اقراص لعقار الفاليوم 5 و طلبت ثمنا لها مائة و خمسون درهم بواقع خمسة عشر درهما للقرص الواحد فاعطاها المصدر الورقة ذات الخمسمائة درهم المتبقية من المبلغ المعد لعملية الضبط فاخذته و اعادت له مبلغ ثلاثمائة و خمسون درهما وفور ذلك تم اعطاء الاشارة المتفق عليها لباقي افراد الكمين اللذين داهموا الصيدلية والقوا القبض على المتهمة وقامت الشرطية فاكمة عباس بتفتيش حقيبة يد المتهمة كما فتشتها ذاتيا فاسفر ذلك عن ضبط ثلاثة اقراص من عقار روج 5 ومبلغ مائة و خمسون درهما بقبضة يدها بخلاف اربعة اقراص بحقيبة يدها و على اثر ذلك قام العريف خالد موسى بتفتيش الحجرة التي اجرى بها تفتيش المتهمة فعثر على الورقة فئة الخمسمائة درهم من الاوراق المالية المعدة سلفا لعملية الضبط ملقاة على الارض واذ تم اخذ عينة من بول المتهمة تبين من فحضها انها تحتوي على مادة الاوكسازيبام كما تبين من فحص الاقراص المضبوطة ان الاقراص التي باعتها المتهمة للمصدر هي عقاري اتيفان و الفاليوم و ان الاقراص التي وجدت معها تحتوي على عقاري الديازيبام و الميدازولام و ان محتويات العقاقير المشار اليها تندرج في الجدول الملحق بالقانون رقم 14/95 والمحظور احرازها او حيازتها او تداولها في غير الاحوال المصرح بها قانونا كما تبين ان الصيدلية التي تم بها الضبط حيث تعمل المتهمة غير مصرح لها بتداول تلك المواد او التعامل فيها وان كافة ما ضبط تحصلت عليه المتهمة بموجب وصفات طبية سواء من قسم الطب النفسي بمستشفى راشد او من الطبيب محمد ابراهيم من اجل العلاج والاستعمال الشخصي" ثم دان الطاعنة عن التهمة الاولى المسندة اليها عملا بالمواد 49/3 ، 50 ، 56/1 ، 63 من القانون رقم 14/95 و الجدول رقم 8 الملحق بها و التي تم بها الضبط لا تتعامل و لا يتم عن طريقها صرف الادوية التي تحتوي على عقاقير مخدرة او مؤثرات عقلية وانها تحوز ما ضبط معها وتتعاطاه من اجل العلاج وه ياقراص تماثل ما اسند اليها بيعه لمصدر الشرطة فإن مفاد تعاملها مع مصدر الشرطة محل التهمة الاولى ببيع اقراص الاتيفان و الفاليوم التي تحوزها شخصيا كان عن طريق تغيير الغرض من حيازتها لتلك المواد بقصد التعاطي من اجل العلاج الترويج المحظور قانونا بعد ان ثبت من الوصفة الطبية من مستشفى راشد المقدمة الى هذه المحكمة انه مرخص لا بحيازة و تعاطي اقراص الاتيفان و الفاليوم و تعاطيها للعلاج الشخصي" ـ لما كان ذلك وكان من المقرر ان محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم وان من واجبها ان تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و اوصافها و ان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لانه وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة بل انها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى كما تبينتها من الاوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة ـ ولما كانت النيابة العامة قد اسندت للطاعنة في التهمة الاولى التي ادينت عنها انها حالة كونها صيدلانية روجت 59 قرصا لعقاري اتيفان ـ روج 5 المؤثرين عقليا بان باعتها الى احد المترددين على الصيدلية التي تعمل بها دون ان يكون لديه وصفة طبية مخالفة الغرض المرخص لها به وطلبت عقابها بالمواد 24/1 ، 49/2-3 ، 51/1 ، 56 ، 63 ، 65 من القانون رقم 14/95 و الجدول الملحق به وكانت هذه التهمة تنطوي على وصفها على جريمتين مستقلتين لكل منها اركانها و شروط اعمالها و العقوبة المقررة لها اولى هاتين الجريمتين المنصوص عليها في المادة 24/1 من القانون سالف الذكر و التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وهي عدم جواز صرف أي من المواد المخدرة الا بموجب وصفة طبية من طبيب معالج مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة و عقوبتها كما وردت في المادة 51/1 الحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم و لا تزيد على عشرين الف درهم او احدى هاتي العقوبتين وشروط اعمالها ان يكون صرف المواد المقررة او المؤثرات العقلية طبقا للمادتين 17، 18 من القانون سالف الذكر ودون وصفة طبية وبذات السعر المحدد لها بع وعقوبتها السجن المؤبد و الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تزيد على عن مائتي الف درهم و يشترط لاعمالها قصد الاتجار او الترويج وان بكون التصرف فيها من حائزها لغير الغرض المرخص به ـ ولما كان الحكم المطعون فيه قد استبعد الجريمة الاولى وهي جريمة صرف المواد المضبوطة من الصيدلية دون وصفة طبية دون ان يعني ببحثها وتمحيصها وبيان مدى انطباقها على الواقعة ودون ان يتحقق من الجهات الرسمية عما اذا كانت الصيدلية التي تعمل بها الطاعنة مصرح لها ببيع المواد المخدرة المضبوطة من عدمه وما اذا كان هذه المواد تم صرفها من الصيدلية بالرجوع الى السجل الخاص بقيد ما يرد اليها من هذه المواد والسعر المحدد لها و اكتفى في تدليله الى ما قررته الطاعنة من ان الصيدلية التي تعمل بها و التي بها الضبط لا تتعامل و لا يتم عن طريقها صرف هذه المواد رغم فساد هذا الاستدلال لانه من المقرر انه لا يصح ان يتخذ الحكم من دفاع المتهم دليلا عليه و اذ كان الحكم المطعون في قد دان لطاعنة بتهمة الاتجار و الترويج للمواد المخدرة خلافا للغرض المرخص لها به ودون ان يورد في الحكم الدليل على قصد الاتجار والترويج ودون ان يعني ببحث مدى انطباق الواقعة الجنائية على جريمة صرف المواد المخدرة دون وصفة طبية بشروطها المشار اليها سالفة الذكر الامر قد يترتب عليه ان صح ان يتغير به وجه الرأي في الدعوى فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن مما يوجب نقضه و الاحالة.
لهــــــــــــــــــــــذا
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون في و الاحالة الى محكمة الاستئناف للفصل في موضوع الدعوى مجددا بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.
رئيس محكمة التمييز