logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-27-2010, 05:02 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي أمر محلي رقم 70 لسنة 1992 بشأن الشروط العامة الواجب توافرها لاستعمال وتأجير الدراجات

أمر محلي رقم 70 لسنة 1992 بشأن الشروط العامة الواجبتوافرها لاستعمال وتأجير الدراجات المائية في إمارة دبي


نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي
-بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب مرسوم تأسيس البلدية.
-
وعلى ما اقترحته اللجنة المشكلة منبلدية دبي والقيادة العامة لشرطة دبي وإدارة حرس الحدود بدبي ، لبحث ظاهرة استخدام الدراجات المائية ، سواء المملوكة للأفراد أو المؤجرة لهم ، وطلب تحديد الشروط العامة الواجب توافرها في محلات تأجير الدراجات المائية في امارة دبي ، ووسائل حماية الأفراد مستعملي الدراجات المملوكة لهم.
-
وعلى ما عرضه علينا سعادة مديربلدية دبي.
نصدر نحن رئيس البلدية الأمر المحلي التالي:-

المادة 1
يسمى هذاالأمر ( الأمر المحلي بشأن الشروط العامة الواجب توافر ها لاستعمال وتأجير الدراجاتالمائية في إمارة دبي)
المادة 2
تطبق أحكامهذا الأمر على :-
أ- مؤسسات / شركات تأجير الدراجات المائية في إمارة دبي.
ب- مستعملي الدراجات المائية الخاصة المملوكة لهم.
المادة 3
تعريفات :
في تطبيق أحكام هذا الأمر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردةأمام كل منهما مالم يفهم من سياق النص غير ذلك:
1- الامارة : امارة دبي وملحقاتهاومياهها الاقليمية.
2- الرئيس: رئيس البلدية.
3- المدير: مدير البلدية .
4- سلطة الترخيص: إدارة الترخيص التجاري بالبلدية.
5- مؤسسات / شركات تأجيرالدراجات المائية: هى المؤسسات / الشركات المرخص لها من سلطة الترخيص بتأجيرالدراجات المائية للغير لمدة محددة مقابل أجر محدد متفق عليه.
6- الدراجةالمائية: هى كل مركبة ميكانيكية تدار بمحرك ميكانيكي يعمل لازاحة الماء ومهيئةللطفو على الماء والاندفاع على سطحه. ويطلق عليها فيما بعد كلمة الدراجة فقط.
7- قائد الدراجة: أي شخص يكون مسئولا عن قيادة الدراجة .
8- مالك الدراجة: اي مالككلي أو جزئي وبيده أمرها أو كيل أو اي شخص مسئول مخول تكون الدراجة فيحيازته.
9- مستأجر الدراجة: اي شخص يستأجر الدراجة من شخص مرخص لهبتأجيرها.
10- المدرب: هو كل شخص مدرب على استعمال الدراجة لارشاد مستأجريالدراجات ، ويقدم العون لهم وانقاذهم في حالة تعرضهم للخطر.
11- الرصيف: تشمل كلرصيف أو حوض أو مرسي أو عوامة أو أي محطة وسط البحر أو أي مكان آخر يستخدم بشكلمنتظم لرسو الدراجات عليه ، ويشمل أي طريق أو ممر محاذ لهذا الرصيف أو يوصل إليه .
المادة 4
لا يجوز لأيمؤسسة أو شركة يكون غرضها تأجير الدراجات في إمارة دبي مزاولة أعمالها إلا بعد صدورترخيص لها بذلك من بلدية دبي ، بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا الامرولائحته التنفيذية.
المادة 5
يجب انيتوافر في طالب الترخيص الشروط التالية:-
أ- ان يكون من مواطني دولة الاماراتالعربية المتحدة.
ب- أن يكون كامل الأهلية المدنية.
المادة 6
إذا كانالطلب مقدما من شركة يراعى أن تتوافر في الشركة أحكام قانون الشركات رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته.
المادة 7
يقدم طلبالترخيص الابتدائي الى سلطة الترخيص على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستنداتالمؤيدة له.
المادة 8
إذا رأتسلطة الترخيص عدم توافر الشروط في الطلب وجب عليها تأجيل الفصل فيه ، وإخطار مقدمةبخطاب مسجل للحضور أمامها لاستيضاح ماتراه.
المادة 9
إذا رأتسلطة الترخيص رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسببا.

المادة 10
يجوز لمنرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره بذلك . ويقدم طلبالطعن إلى مدير البلدية ، يكون قراره في هذا الشأن نهائيا.

المادة 11
أ- في حالةموافقة سلطة الترخيص على الطلب يخطر صاحب العلاقة بذلك ويمنح مهلة 6 أشهر لاستكمالاجراءات الترخيص النهائي. ويحوز لمدير ادارة الترخيص التجاري مد المهلة 3 شهورأخرى.
ب- في حالة انتهاء المدة المحددة لاصدار الترخيص النهائية يعتبر طالبالترخيص متنازلا عن طلب الرخصة . وله الحق في إعادة طلب اصدار الرخصة على ان يسددالرسوم المستحقة مرة أخرى.

المادة 12
على طالبالترخيص أن يؤمن تأمينا شاملا على دراجاته و مستأجريها و الغير ضد الحوادث ، لدىإحدى شركات التأمين العاملة بالامارة مع مراعاة الشروط التالية :-
1- أن يبدأسريان بوليصة التأمين اعتبارا من تاريخ صدور الرخصة الى حين انتهائها ، وتجدد سنوياطوال صلاحية الترخيص الصادر للمرخص له.
2- ان تتداخل مدة سريان بوليصة التأمين فيحالة رغبة المرخص له التعاقد مع شركة تأمين أخرى مسجلة بالامارة .
3- أن ينص فيبوليصة التأمين علىالتزام شركة التأمين المؤمن لديها بسداد جميع التعويضات المتفقعليها أوالمحكوم بها الناشئة عن أعمال المرخص له المتعلقة بالترخيص.
4- لا يجوزإيقاف بوليصة التأمين لأي سبب كان خلال مدة سريانها.
المادة 13
يكونالترخيص خاصا بالمرخص له ولا يجوز التنازل عنه أو التصرف فيه بأي نوع من أنواعالتصرفات ، إلا بموافقة سلطة الترخيص.

المادة 14
يجب انتتوافر في الدراجات المعدة للتأجير شروط الأمان والسلامة بصفة مستمرة ، وان يثبتالرقم المعدني المخصص لها في المكان المعد لذلك بالدراجة بطريقة يصعب معه سقوطالرقم أو فقدانه أثناء الاستعمال.


المادة 15
لا يجوزاستعمال الدراجات في الاماكان العامة المطلة على الشواطىء المزدحمة وتحدد اللائحةالتنفيذية للأمر المناطق المحظور استخدام الدراجات فيها .

المادة 16
يجب انيتوافر بالمؤسسة / الشركة السجلات التالية:-
1- سجل لأسماء جميع العاملينبالمكتب موضحا به البيانات الخاصة بكل منهم على حدة مثل تاريخ الميلاد، الجنسيةوالموطن، وكذلك بيانات جواز السفر والمهنة ومحل الاقامة في إمارة دبي.
2- سجلبيانات الدراجات المملوكة للمكتب ونوعها والموديل ورقم الشاسية ورقم الموتور ورقماللوحة المعدنية للدراجة ورقم بوليصة التأمين والشركة المؤمن لديها وتاريخ بدءالتأمين وتاريخ انتهائه ، والحوادث التي وقعت أثناء استعمال الدراجة وتاريخهاوسببها.
3- سجل بيان مستأجري الدراجات وجنسياتهم وأعمارهم وتاريخ ووقت الاستئجارومدته.

المادة 17
تلتزم -المؤسسات / الشركات - المصرح لها بتأجير الدراجات المائية - بالتالي:-
أ- ترقيموتسجيل الدراجات واستصدار أرقامها من إدارة حرس الحدود و السواحل بدبي .
ب- توفيرمعدات السلامة لمستعملي الدراجة وهي:-
1- سترة النجاة ، وافهامه بضرورة ارتدائهاعند قيادة الدراجة.
2- تسليمه الخوذة الواقية للرأس من الضربات والزامه بارتدائهاخلال استعماله الدراجة.
3- تكون سترة النجاة والخوذة الواقية للراس خاصة لاستعمالراكب الدراجة المائية .
ج- أن يتم التأكد من مستأجر الدراجة قادرا جسديا علىالتحكم في الدراجة وقيادتها .
د- تعليم المستأجر كيفية استعمال الدراجة والتأكدمن اجادة قيادتها قبل تسليمها اليه.
هـ- تزويد المستأجر بمعلومات كافية عنالمناطق المزدحمة بالسائحين ومرتادي الشواطىء والأماكن الممنوع استعمال الدراجةفيها .
و- اعداد استمارة بالشروط العامة الواجب على المستأجر مراعاتها والالتزامبها والتوقيع عليها من المستأجر بعد افهامه محتوياتها قبل تسليمه الدراجة.
وتحدداللائحة التنفيذية للأمر نموذج الاستمارة والشروط العامة الموضحة بها.

المادة 18
يجب علىمستعملي الدراجة مراعاة التالي:-
أ- عند انزال الدراجة في المكان المخصص لنزولالدراجات يجب الابتعاد عن مرتادي الشاطيء وعدم ارباكهم، والالتزام بالمسافة المحددة، وأخذ الحيطة والحذر عند الانطلاق والعودة من نفس المكان .
ب- ارتداء معداتالسلامة اللازمة مع الالتزام بارتداء سترة النجاة.
ج- أن لا تقل المسافةالتقديرية عن 500 قدم من الشاطىء باتجاه عرض البحر عند قيادة الدراجة وان لا تزيدعن 2 ميل بحري في الخط الموازي للشاطىء.
د- الابتعاد وعدم الاقتراب من الأماكنالعامة والمأهولة بمرتادي الشواطىء أو في الأماكن المحظور استخدام الدراجات .
هـ- عند مشاهدة شخص يسبح على سطح الماء، يجب على سائق الدراجة العبور في الخطالذي يوفر السلامة لهذا السابح وعدم ارباكه ، وأن لا يكون العبور من جهةالشاطىء.

المادة 19
يوقفالترخيص الصادر من البلدية إذا ثبت ارتكاب صاحب الترخيص إحدى المخالفاتالتالية:-
1- الامتناع عن تأجير الدراجة ، بغير مسوغ شرعي.
2- طلب قيادة شرطةدبي او إدارة حرس الحدود والسواحل إيقاف الترخيص لمخالفة المرخص له أحكام الأمرالمحلي أو لوائحة التنفيذية.

المادة 20
جهاتالاختصاص الموضحة في التالي هي المكلفة بالاشراف على تطبيق أحكام الأمر ولائحتهالتنفيذية:-
أ- بلدية دبي فيما يتعلق بالترخيص التجاري.
ب- شرطة دبي فيما يتعلقبمخالفات استعمال الدراجة.

المادة 21
مع عدمالاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذاالأمر أو لوائحة التنفيذية بإحدى العقوبات التالية مع مراعاة التدرج:-
أ- بالنسبةلمستعملي الدراجة :-
-
غرامة 100 درهم ، وتستوفي الغرامة الموقعة من الجهة الصادرلها الترخيص . وللاخيرة الحق في مطالبة مستعمل الدراجة المخالف بسدادها لها .
ب - بالنسبة لمالك الدراجة تحجز الدراجة بمركز الشرطة المختص الى حين سداد الغرامةالمستحقه.
ج- بالنسبة للجهة الصادر لها الترخيص:-
1- غرامة 500 درهم عنالمخالفة الأولى و الثانية و الثالثة.
2- إيقاف الترخيص لمدة اسبوع إذا تكررتالمخالفة للمرة الرابعة وذلك في خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفةالأولى.
3- النظر في إلغاء الترخيص نهائيا.
المادة 23
تطبق أحكامالمواد 12، 15 ، 17 / أ ، 18 ، 21 / أ ، ب على مستعملي الدراجات الخاصة المملوكةلهم .
المادة 24
تسدد قيمةالغرامات لبلدية دبي.
المادة 25
يصدر مديرالبلدية بالتنسيق مع كل من قيادة شرطة دبي وإدارة حرس الحدود والسواحل بدبي ،اللائحة التفيذية لهذا الأمر.
المادة 26
يعمل بهذاالأمر اعتبارا من تاريخ صدروه وينشر بالجريدة الرسمية لامارة دبي.



حمدان بن راشد آل مكتوم
رئيس بلدية دبي
خطأ مطبعي في الجريدة الرسمية هو عدم كتابة المادة 22


تاريخ التوقيع: 23-11-1992 28-جمادي الأولى-1413

تاريخ النشر: 15-12-1992

تاريخ العمل به: 23-11-1992
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:48 AM.