logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-27-2010, 11:38 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 466 لسنة 2003 جزاء

الطعن بالتمييز رقم 466 لسنة 2003 جزاء
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 3/4/2004
برئاسة السيد محمد محمود راسم رئيــس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي إبراهيم الإمام و صلاح محمد أحمد ومحمد نبيل محمد رياض و رمضان أمين اللبودي


التفسير
اعلان "بطـلان الاعلان" .
اعلان المتهم في موطنه المعلوم. عدم وجود المعلن اليه او من يجوز تسليم صورة الاعلان اليه او كان المكان مغلقا. وجوب الاعلان بطريق اللص او النشر, المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية و المادة 2 من قانون الاجراءات المدنية. وجوب تسليم الاعلان الى مركز الشرطة في هذه الحالة. غير جائز. علة ذلك.

المبدأ القانونـي
النص في المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أنه (( تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم أو في محل اقامته أو محل عمله بالطرق المقررة في قانون الاجراءات أمام المحكمة المدنية واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة المتهم أو محل عمله يسلم الاعلان الى مركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم فيه .....)) كما تنص المادة الثامنة من قانون الاجراءات المدنية على أنه(( تسلم صورة الاعلان الى نفس الشخص المراد اعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي بينها القانون ..... واذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة الى أي من الساكنين معه من الازواج أو الأقارب أوالأصهار ... واذا لم يجد أحد الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة وقت الاعلان وجب على القائم بالاعلان اثبات ذلك في الأصل والصورة ويعرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بتعليق صورة من الاعلان في لوحة الاعلانات وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد اعلانه أو آخر مكان أقام فيه أو بنشره في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية )) مما مفاده أنه متى كان موطن المعلن اليه معلوما وانتقل مندوب الاعلان الى هذا الموطن ولم يجد به المعلن اليه أو أي من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الثالثة من المادة سالفة البيان أو وجد المكان مغلقا اذ يتساوى ذلك مع عدم وجود أي من الاشخاص المذكورين فانه يتعين عرض الأمر على القاضي المختص الذي يأمر باتمام اجراءات الاعلان بطريق اللصق أو النشر وفقا للاجراءات المبينة في الفقرة الرابعة من تلك المادة والاعلان بالنشر في هذه الحالة لا يشترط فيه أن تسبقه تحريات كافية عن موطن آخر للمعلن اليه طالما أنه لم يدع أن المكان الذي انتقل اليه مندوب الاعلان ليس موطنه وهو الذي يقع عليه عبء اثبات ذلك ولا محل بعد ذلك للالتجاء الى سلوك طريق الاعلان المنصوص عليه في المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية بتسليم الاعلان الى مركز الشرطة اذ أن هذا الاجراء لا يتبع الا حيث لا يؤدى البحث الى معرفة محل اقامة المتهم المعلن اليه أما حيث يكون له موطن معلوم وتبين لمندوب الاعلان عند الانتقال اليه أنه مغلق فانه يتعين اتباع طريق اللصق أو النشر على نحو ما سلف بيانه.

حكم المحكمــة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) ---------- 2) ------------- في الجنحة رقم 1365/2003 بأنهما خلال شهر سبتمبر 2002 بدائرة مركز شرطة الرفاعة أولا ارتكبا بواسطة آخر مجهول تزويرا في محرر غير رسمي وهو عقد ايجار فيلا بمنطقة أم سقيم بدبي بأن اصطنعوه وحرروه باسم المدعى ------------- وذيلوه بتوقيع مزور منسوب الى المذكور .
ثانيا استعملا المحرر المزور سالف الذكر مع علمهما بذلك بأن عرضاه على المجني عليه -------------- للاحتجاج بصحته .
ثالثا توصلا الى الاستيلاء على مبلغ 120 ألف درهم مملوك للمجني عليه ----------- بالاستعانة بطرق احتيالية بأن عرضا على المجني عليه فيلا للايجار مدعين بأنهما وسطاء في تأجيرها وأنها مملوكة للمدعو ------------- ولتأكيد مزاعمهما عرضا عليه صورة ضوئية لجواز سفر ------------ وعقد ايجار الفيلا مذيل بتوقيع منسوب الى المذكور الأمر الذي من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليم شيك بالمبلغ سالف الذكر وطلبت عقابهما بالمواد 44/1/2 ، 46،47، 82/1 ،121/1 ، 216/1 ، 217/2 ، 218/2 ،222/1 ، 399/1 عقوبات .
وبتاريخ 29/9/2003 حكمت محكمة أول درجة حضوريا اعتباريا بحبس كل من المتهمين لمدة ثلاثة أشهر مع ابعادهما عن الدولة ومصادرة المحرر المزور المضبوط

لم يرتض المحكوم عليهما هذا الحـكم فطعنا عليه بالاستئنافين رقمـي 3527، 3504/2003 كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 3446/2003 وبتاريخ 29/10/2003 حكمت المحكمة بحبس المتهم الأول -------- لمدة ستة أشهر وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للابعاد والمصادرة وبالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ادانة المتهم الثاني ------------- والقضاء ببراءته مما اسند اليه .

طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 23/11/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بسقوط الاستئناف المرفوع من المتهم الطاعن .

وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وذلك لبطلان اعلانه بورقة التكليف بالحضور أمام محكمة الاستئناف لسماع أقواله ودفاعه مما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بسقوط الاستئناف المقام منه ، وقد قضى الحكم المطعون فيه بتشديد العقوبة المقضي بها دون ان يلم الحكم بوقائع الدعوى أو أدلتها عن بصر وبصيرة وقضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني رغم أنه الفاعل الأصلى مما كان يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن وجاء تقرير الأدلة الجنائية خلوا مما يفيد أن الطاعن قام بالتزوير والثابت من أوراق الدعوى اصدار الشيك باسم سالم احمد وايداعه في حسابه وسحبه للمبلغ مما ينتفي معه القصد الجنائي للطاعن مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث ان المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أنه (( تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم أو في محل اقامته أو محل عمله بالطرق المقررة في قانون الاجراءات أمام المحكمة المدنية واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة المتهم أو محل عمله يسلم الاعلان الى مركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم فيه .....)) كما تنص المادة الثامنة من قانون الاجراءات المدنية على أنه(( تسلم صورة الاعلان الى نفس الشخص المراد اعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي بينها القانون ..... واذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة الى أي من الساكنين معه من الازواج أو الأقارب أوالأصهار ... واذا لم يجد أحد الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة وقت الاعلان وجب على القائم بالاعلان اثبات ذلك في الأصل والصورة ويعرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بتعليق صورة من الاعلان في لوحة الاعلانات وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد اعلانه أو آخر مكان أقام فيه أو بنشره في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية )) مما مفاده أنه متى كان موطن المعلن اليه معلوما وانتقل مندوب الاعلان الى هذا الموطن ولم يجد به المعلن اليه أو أي من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الثالثة من المادة سالفة البيان أو وجد المكان مغلقا اذ يتساوى ذلك مع عدم وجود أي من الاشخاص المذكورين فانه يتعين عرض الأمر على القاضي المختص الذي يأمر باتمام اجراءات الاعلان بطريق اللصق أو النشر وفقا للاجراءات المبينة في الفقرة الرابعة من تلك المادة والاعلان بالنشر في هذه الحالة لا يشترط فيه أن تسبقه تحريات كافية عن موطن آخر للمعلن اليه طالما أنه لم يدع أن المكان الذي انتقل اليه مندوب الاعلان ليس موطنه وهو الذي يقع عليه عبء اثبات ذلك ولا محل بعد ذلك للالتجاء الى سلوك طريق الاعلان المنصوص عليه في المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية بتسليم الاعلان الى مركز الشرطة اذ أن هذا الاجراء لا يتبع الا حيث لا يؤدى البحث الى معرفة محل اقامة المتهم المعلن اليه أما حيث يكون له موطن معلوم وتبين لمندوب الاعلان عند الانتقال اليه أنه مغلق فانه يتعين اتباع طريق اللصق أو النشر على نحو ما سلف بيانه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المتهم الطاعن له موطن معلوم بناحية القصيص ديرة بناية قاسم سلطان وقد انتقل مندوب الاعلان الى هذا الموطن في 18/10/2003 لاعلانه بالجلسة المحددة لنظره في 22/10/2003 باعتبار ان وكيله هو الذي قرر بالاستئناف في غيابه وقد أثبت المندوب في محضره أنه بطرق الباب لا أحد يجيب وعاد دون اتمام الاعلان ثم بتاريخ 21/10/2003 قام مندوب الاعلان بالانتقال الى مركز شرطة الرفاعة حيث تم الاعلان وفقا لما تقضى به المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية بمقولة أن المتهم لم يستدل عليه وذلك بالمخالفة للاجراء القانوني الواجب اتباعه وفقا لقانون الاجراءات المدنية ومن ثم فان اعلانه في مواجهة مركز الشرطة يكون قد وقع باطلا واذ تخلف المتهم الطاعن عن المثول أمام محكمة الاستئناف ودفع ببطلان اعلانه في مذكرة أسباب الطعن بالتمييز ومن ثم يكون دفعه قد أقيم على أساس صحيح من القانون والواقع اذ كان يتعين على محكمة الاستئناف تأجيل الاستئناف المحدد له جلسة 22/10/2003 لجلسة تالية لاعلان المتهم الطاعن بالجلسة اعلانا قانونيا صحيحا واذ هي خالفت هذا النظر وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 29/10/2003 فان قضاءها يكون قد بنى على اجراء باطل أثر في الحكم مما يترتب عليه بطلانه ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:04 AM.