logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-27-2010, 11:35 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 220 لسنة 2000 جزاء

في الطعن بالتمييز رقم 220 لسنة 2000
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 9/12/2000
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض

موجز القاعدة
(1) علامات تجارية . محكمة الموضوع .
تقليد العلامة التجارية . ماهيته . وجوب الاعتداد بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الخلاف . تقدير مدى التشابه . من سلطة محكمة الموضوع .

(2) علامات تجارية . حكم "عيوب التدليل ـ القصور" .
تقدير المختبر الجنائي تقريرا بالمضاهاة بين العلامتين الصحيحة و المقلدة . وجوب بسط القاضي سلطته الشخصي في تقدير اوجه الشبه بينهما بالاطلاع على العلامتين في حضور الخصوم بالجلسة .

المبدأ القانوني
[1] من المقرر قانونا ان المقصود بتقليد العلامة التجارية هو المحاكاة التي تدعو الى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من اوجه التشبه لا بأوجه الاختلاف بين العلامتين الصحيحة والمقلدة ، وان المعيار في اوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص و الانتباه وذلك بالنظر الى العلامة التجارية في مجموعها بحسب الصورة العامة التي تطبع في ذهنه بصرف النظر عن العناصر التي تتركب كل منها كل من العلامتين .

[2] من المقرر ان مدى التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي بلا معقب عليه من محكمة التمييز متى كانت الاسباب التي اقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى اليها .


حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعدع السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة و المداولة قانونا ،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت --------------- في الجنحة رقم 4649/1998 بانه بتاريخ على 29/6/1998 بدائرة اختصاص مركز شرطة المرقبات :-
1- قلد العلامة التجارية (سنارة) التي تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور.
2- باع وحاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة (سنارة) مع علمه بذلك.
وطلبت عقابه بالمواد 37/1-4 من القانون رقم 37/92 بشأن العلامات التجارية وقد ادعى المجني عليه (الطاعن) مدنيا قبل المتهم . وبتاريخ 21/2/2000 حكمت محكمة اول درجة ببراءة لمتهم ورفض الدعوى المدنية . لم يرتض المدعي بالحق المدني هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 555 لسنة 2000 وبتاريخ 17/6/2000 حكمت المحكمة في موضوع الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف .
طعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 16/7/2000 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى برفض دعواه المدنية قد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان حكم محكمة اول درجة المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون اذ ان العبرة في قيام الجريمة ليست باوجه الخلاف بين العلامة التجارية الصحيحة وبين العلامة المقلدة انما باوجه الشبه الذي ينخدع به الجمهور وقد تناقض الحكم اذ بينما اورد المبدأ الصحيح فقد اقام قضاءه على اوجه الخلاف بين العلامتين على عكس ما اورده تقرير المختبر الجنائي بوجود اتفاقات ينخدع بها الشخص العادي و لا يستطيع التفرقة بين العلامتين و ينطلي عليه التقليد ومن ثم يكون الحكم قد خالف المستندات المطروحة في الدعوى كما خالف الحكم الثابت بالاوراق من ان الطاعن يملك ثلاث علامات تجارية لاكياس الارز سنارة تم الاعتداء عليها جميعها بالتقليد وهذه العلامات ملك للطاعن ومسجلة طبقا للقانون الا ان الحكم تطرق للعلامتين الاولى و الثانية المسجلتين تحت رقم 1958 ، 6336 واغفل العلامة الثالثة المسجلة تحت رقم 15736 ولم يتطرق اليها سلبا او ايجابا متجاهلا الرسوم والاحجام و الخطوط التي تمثل العلامات التجارية وكان يتعين على محكمة المضوع اجراء المضاهاة بين العلامات الاصلية و المقلدة اذ هو امر يقوم على التقدير الشخصي للمحكمة الا ان لحكم التفت عن ذلك و اكتفى بتأييد الحكم المستأنف ولم يفصل في التقليد المنسوب للعلامة الثالثة مما يعطي الطاعن الحق في اتلاف هذه المضبوطات حتى ولو حكم بالبراءة عملا بالمادة 43 من القانون 37/92 مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه من المقرر قانونا ان المقصود بتقليد العلامة التجارية هو المحاكاة التي تدعو الى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من اوجه التشبه لا بأوجه الاختلاف بين العلامتين الصحيحة والمقلدة ، وان المعيار في اوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص و الانتباه وذلك بالنظر الى العلامة التجارية في مجموعها بحسب الصورة العامة التي تطبع في ذهنه بصرف النظر عن العناصر التي تتركب كل منها كل من العلامتين ، ومن المقرر ان مدى التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي بلا معقب عليه من محكمة التمييز متى كانت الاسباب التي اقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى اليها ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله على اساس اوجه الخلاف بين العلامتين و اغفل ما ورد بتقرير المختبر الجنائي في هذا لخصوص ودون ان يبسط سلطته الشخصية في تقدير اوجه الشبه بينهما على ضوء ما ينطبع في ذهن المستهلك المتوسط الحرص و الانتباه وذلك باجراء المضاهاة بين العلامة الصحيحة و العلامة المدعي بتقليدها لان اطلاع لمحكمة بنفسها على العلامتين اجراء جوهري يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الاساسي في الدعوى مما يوجب عرضه على بساط البحث و المناقشة في الجلسة في حضور الخصوم الامر الذي فات محكمة اول درجة وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب ، لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وباحالتها الى محكمة الاستئناف لتقضي في موضوعها من جديد .

محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:48 AM.