logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-20-2011, 12:09 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 117ـ 134ـ 136 لسنة 2002 جزاء

موجز القواعد القانونية

(1) حكم "بطلان الحكم" . بطلان
بطلان الحكم لعدم توقيع اعضاء الهيئة على مسودته. مناطه. تحرير الاسباب في ورقة واحدة وتوقيع اعضاء الهيئة على منطوق الحكم في الوجه الآخر منها الوارد به باقي الاسباب. لا بطلان.

(2) اشتراك "بالاتفاق". فاعل اصلي.
الاتفاق على ارتكاب الجريمة. مناط تحققه. مضي وقت معين. غير لازم لتوافره. مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الافعال المكونة لها. كاف لاعتباره فاعلا اصليا.

(3) اكراه.
طاعن الرئيس. عدم امتدادها لارتكاب الجرائم.

(4) عقوبة "الاعفاء عن العقوبة".
الاعفاء عن العقاب لفقدا الجاني لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث. مناطه.
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc في الطعن بالتمييز رقم 117ـ 134ـ 136 لسنة 2002 جزاء.doc‏ (56.0 كيلوبايت, المشاهدات 32)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:04 AM.