logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-25-2010, 11:53 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي التظلم رقم 1 لسنة 2000 القضائية (خبراء)

التظلم رقم 1 لسنة 2000 القضائية (خبراء)
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 8/10/2001
برئاسة القاضي عمر بخيث العوض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصباح حلبي و عادل عبد الحميد

موجز القاعدة :-
احالة الخبير الى المحاكمة التأديبية . احوال : ارتكابه ما يمس الذمة و الامانة وحسن السمعة ، اخلاله بواجباته ، خروجه عن مقتضيات عمله .
العقوبات التي يجوز توقيعها عليه : اللوم ـ الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة ـ محو الاسم من الجدول .
ارسال الخبير خطابات الى الخصوم طالبا زياد اتعابه التي قدرتها المحكمة بصفة مؤقتة كامانة دون سلوك الطريق الذي رسمه القانون و التوجه بخطابه الى المحكمة لتقدرها بامر على عريضة وله ان شاء ان يتظلم من هذا التقدير مما دعى الخصوم الى طلب استبداله او رده ـ اعتباره مجرد خروج على مقتضيات السلوك الواجب يكتفي في شأنه بالوقف لمدة سنة دون محو الاسم من الجدول طالما لم يسبق احالته الى المحاكمة من قبل .

القاعدة القانونية :-
ان مؤدى نص المادة 91/1 من قانون الاثبات رقم 1092 ان مصروفات الخبير مقابل جهوده (اتعابه) تقدر بامر على عريضة يصدر بغير مرافقة من المحكمة التي عينته ولكل من الخصوم و الخبير ان يتظلم من امر التقدير وذلك خلال الايام الثمانية التالي لاعلانه وهو نص يماثل نص المادة 27 من القانون رقم 8 لسنة 74 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم وبذلك يكون القانون قد رسم طريقا خاص لتقدير اتعاب الخبراء ومصروفاتهم يتعين عليهم سلوكه .
وحيث انه ثابت من اقرار المتظلم انه ارسل رسائل الى اطراف الدعوى مؤرخة 28/2/2000 اعرب فيها عن رغبته بزيادة اتعابه المصرفية بحدود مائتي الف درهم و الموافقة على هذه الزيادة كما ارسل رسالة بهذا الصدد الى المحكمة وصلها بتاريخ 5/3/2000 وبذلك يكون المتظلم في ارساله هذه الرسائل بتقدير اتعابه قد سلك طريقا غير الطريق الذي رسمه القانون وكانت المادة 31 من القانون رقم 8 لسنة 74 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم قد نصت على انه "يحال الخبير الى المحاكم التأديبية اذا ارتكب ما يمس الذمة والامانة وحسن السمعة او اخل بواجباته او خرج على مقتضياتها واذ عرضت هذه المادة ثلاث حالات لاحالة الخبر الى المحاكمة التأديبية ، وكانت الماة 34 من ذات القانون قد نصت علىان العقوبات التأديبية التي يجوز الحكم بها على الخبير هي (1) اللوم ، (2) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة ، (3) محو الاسم من الجدول ) واذا ارسل الخبير المتظلم رسائله بطلب زيادة اتعابه علنا و الى جميع الخصوم و الى المحكمة واذ خلت الاوراق من سبق توقيع اي جزاء على المتظلم طوال فترة عمله كخبير حسابي فان هذه المحكمة ترى في تصرفه ما يخرجه عن مقتضيات واجباته دون ان يرقى هذا التصرف الى المس بذمته وامانته وحسن سمعته الامر الذي يسوغ لها تعديل العقوبة التأديبية الموقعة عليه و الاكتفاء بوقفه عن العمل مدة سنة عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 سالفة الذكر و لا يغير من ذلك ما ورد في الفقرة الثالثة من التعميم رقم 10/97 تاريخ 5/5/97 من ان على الخبير ان يحدد اتعابه المقدرة ذلك ان هذا التحديد ينصرف الى توجيهه الى المحكمة لا الى الخصوم .


المحكمة
القرار المتظلم منه صادر عن لجنة قيد الخبراء و تأديبهم بتاريخ 5/2/200 و المتضمن محو اسم الخبير من الجدول .
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،،
حيث ان الوقائع على ما يبين من القرار المتظلم منه وسائر الاوراق تتحصل في ان المتظلم عين خبيرا من قبل محكمة ابوظبي في الدعوى المدنية رقم 267/99 المضموم اليها الدعوى رقم 364/99 وبعد ان باشر المهمة وعقد اجتماعا مع الخصوم واستلم مستندات قدمت له اخطر الخصوم برسالته المؤرخة 28/2/2000 بانه يقدر اتعاب الخبرة المصرفية بحدود مائتي الف درهم كما اخطر المحكمة بذلك بتاريخ 5/3/2000 فتقدم وكيل المدعي عليهم بذات التاريخ بطلب استبدال الخبير فأجابته بذات التاريخ 5/3/2000 الى طلبه وكلفت الخبير برد الامانة التي قد تسلمها على حساب الخبرة بتاريخ 13/3/2000 تظلم الخبير من هذا القرار وقيد تظلمه برقم 33/2000 وقد رد وكيل المدعي عليهم على التظلم بتاريخ 23/4/2000 وطلب رد الخبير وبتاريخ 6/5/2000 اصدرت المحكمة حكمها الذي جاء في منظوقه :-
أولا: في التظلم بقبوله شكلا و في الموضع بالغا القرار المؤرخ 5/3/2000 باستبدال الخبير .
ثانيا: في طلب رد الخبير بقبوله شكلا وفي الموضوع برد الخبير والزامه برد الامانة السابق صرفها و تعيين الخبير ---- خبيرا في الدعوى واخطاء الدائرة الفنية لاتخاذ شئونها وبتاريخ 5/2/2001 قررت لجنة قيد الخبراء و تأديبهم محو اسم الخبير من الجدول ، تظلم الخبير من هذا القرار امام المحكمة الاتحادية العليا بالتظلم الماثل ، قدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول التظلم شكلا لايداعه من غير صفة اذا لم يثبت توكيل المتظلم لمحاميه مودع التظلم قبل ايداعه وفي الموضوع برفض التظلم كما قدمت ادارة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفضه .
حيث ان الدفع الي اثارته النيابة العامة مردو ذلك انه من الاطلاع على سند توكيل المتظلم لمحاميه رقم 1234/2001 يبين ان تاريخ التوكيل 20/2/2001 وهو ذات التاريخ الذي اود فيه التظلم وبذلك يكون المحامي الي اودع التظلم ذا صفة في ايداعه ومن ثم يكون الدفع على غير اساس خليقا بالرض واذ استوىالتظلم سائر اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
حيث ان المتظلم ينعى على القرار المتظلم منه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و الاجحاف بحقوقه ذلك ان المادة 3 من التعميم رقم 10/97 الصادر من معالي وزير العدل بتاريخ 5/5/97 يجيز للخبير المنتدب في الدعوى ان يحدد اتعابه المقدره فور استلامه المهمة وقداخطر اطراف النزاع خطيا برغبته في زيادة الاتعاب التي اعتقد انها تناسب جهوده و ارسل نسخة بذلك الى كل خصم والى المحكم التي يخضع التقدير لموافقتها و لا يجبرالخصوم عليها ومن ثم فانه ليس في تصرفه ما يمس ذمته وامانته ومسعته وما يخل بواجباته ويخرجه عن مقتضئاتها واذ خالف القرار المتظلم منه ذلك وقرر معاقبته تأديبا بمحو اسمه من جدول الخبراء فانه يستوجب الالغاء .
وحيث ان مؤدى نص المادة 91/1 من قانون الاثبات رقم 1092 ان مصروفات الخبير مقابل جهوده (اتعابه) تقدر بامر على عريضة يصدر بغير مرافقة من المحكمة التي عينته ولكل من الخصوم و الخبير ان يتظلم من امر التقدير وذلك خلال الايام الثمانية التالي لاعلانه وهو نص يماثل نص المادة 27 من القانون رقم 8 لسنة 74 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم وبذلك يكون القانون قد رسم طريقا خاص لتقدير اتعاب الخبراء ومصروفاتهم يتعين عليهم سلوكه .
وحيث انه ثابت من اقرار المتظلم انه ارسل رسائل الى اطراف الدعوى مؤرخة 28/2/2000 اعرب فيها عن رغبته بزيادة اتعابه المصرفية بحدود مائتي الف درهم و الموافقة على هذه الزيادة كما ارسل رسالة بهذا الصدد الى المحكمة وصلها بتاريخ 5/3/2000 وبذلك يكون المتظلم في ارساله هذه الرسائل بتقدير اتعابه قد سلك طريقا غير الطريق الذي رسمه القانون وكانت المادة 31 من القانون رقم 8 لسنة 74 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم قد نصت على انه "يحال الخبير الى المحاكم التأديبية اذا ارتكب ما يمس الذمة والامانة وحسن السمعة او اخل بواجباته او خرج على مقتضياتها واذ عرضت هذه المادة ثلاث حالات لاحالة الخبر الى المحاكمة التأديبية ، وكانت الماة 34 من ذات القانون قد نصت علىان العقوبات التأديبية التي يجوز الحكم بها على الخبير هي (1) اللوم ، (2) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة ، (3) محو الاسم من الجدول ) واذا ارسل الخبير المتظلم رسائله بطلب زيادة اتعابه علنا و الى جميع الخصوم و الى المحكمة واذ خلت الاوراق من سبق توقيع اي جزاء على المتظلم طوال فترة عمله كخبير حسابي فان هذه المحكمة ترى في تصرفه ما يخرجه عن مقتضيات واجباته دون ان يرقى هذا التصرف الى المس بذمته وامانته وحسن سمعته الامر الذي يسوغ لها تعديل العقوبة التأديبية الموقعة عليه و الاكتفاء بوقفه عن العمل مدة سنة عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 سالفة الذكر و لا يغير من ذلك ما ورد في الفقرة الثالثة من التعميم رقم 10/97 تاريخ 5/5/97 من ان على الخبير ان يحدد اتعابه المقدرة ذلك ان هذا التحديد ينصرف الى توجيهه الى المحكمة لا الى الخصوم .
لذلك
حكمت المحكمة في موضوع التظلم بتعديل القرار المتظلم منه الىمعاقبة الخبير المتظلم ---- تأديبيا بوقفه عن العمل مدة سنة و الزمت المتظلم المصروفات .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:35 PM.