logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-24-2010, 06:42 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 302 لسنة 21 القضائية

الطعن رقم 302 لسنة 21 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 117/6/2001
برئاسة القاضي محمد عبد القادر السلطي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة منير توفيق صالح و عبد العزيز محمد عبد العزيز

موجز القاعدة :-
غرامات التأخير التي ينص عليها في العقود هي من قبيل الشرط الجزائي الذي هو التزام تابع للالتزام الاصل جزاء على الاخلال بهذا الالتزام ـ سقوط الالتزام الاصلي بفسخ العقد ـ يسقط مه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ـ مؤدى ذلك ـ استقلال قاضي الموضوع بتقديره وفقا للقواعد العامة بعد تحققه من توافر الضرر طالما اقام قضاءه على اسباب سائغة تكفي لحمله .
مثال : في عقد توريد اعرض احد طرفيه عن تنفيذه .


القاعدة القانونية :-
من المقرر ان غرامات التأخير التي ترد في العقود من قبيل الشرط الجزائي وهو التزامتابه للالتزام الاصلي اذ هو اتفاق على جزاء الاخلال بهذا الالتزام فاذا سقط الالتزام الاصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه فان استحق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة لما كان ذلك وكان التحقق من توافر الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو مما تستحق به محكمة الموضوع طالما اقامت قضاءها في هذا الخصوص على اسباب سائغة تكفي لحمله .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ـ تتحصل في ان المؤسسة الطاعنة اقامت الدعوى 357/1997 مدني كلي ابوظبي على الشركة المطعون ضدها وانتهت فيها الى طلب الحكم بالزامها بان تؤدي لها مبلغ 100.000 جرهم بسبب نكولها عن العقد ومبلغ 217.000 كتعويض عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة و الفائدة القانونية عن جميع المبالغ التي قد يحكم بها بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام على سند ان الطرفين كانا قد تعاقدا في 22/6/1996 على ان تقوم الطاعنة بتوريد وتركيب مكيفات من نوع -------- بقيمة اجمالية مقدارها 1.219.200 درهم وخفضت في 28/1/1997 الى مبلغ 1.188.000 درهم وان المطعون ضدها اقدمت في 9/4/1997 على انهاء العقد دون مبرر او سابق اخطار مما الحق بالطاعنة اضرارا مادية ومعنوية وسبب لها خسارة فادحة ، ومن ثم كانت الدعوى ـ ندبت محكمة اول درجة خبيرا وبعد ان قدم تقريره في 31/10/1998 بالزام المطعون ضدها بان تؤدي للطاعنة مبلغ مائة الف درهم ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ـ استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاسئتناف 708/1998 ابوظبي ومحكمة الاستئناف قضت في 24/3/1999 بتعديل المبلغ المحكوم به بجعله عشرين الف درهم بدلا من ماثة الف درهم ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك فكان الطعن الماثل .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها المؤسسة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانونو الخطأ في تطبيقه و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذ خالف الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين بالنزول عن التعويض المحدد فيه ومقداره مائة الف درهم الى المحكوم به مجتزئا القول انه مبالغ فيه في ضوء الاوراق وما قامت به الطاعن من اعمال تهيئة لتنفيذ العقد دون ان يبين ماهية هذه الاوراق ورغم ان قيامها بالاعمال المشار اليها دليل على حسن نواياها وجديتها بالوفاء بالتزاماتها وقد ارتضت المطعون ضدها وفي الطرف الاقوى في العقد التعويض المتفق عليه وثبت من تقرير الخبير المنتدب تحقق شروط استحقاقه ومن ثم كان يتعين الاخذ به وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر ان غرامات التأخير التي ترد في العقود من قبيل الشرط الجزائي وهو التزامتابه للالتزام الاصلي اذ هو اتفاق على جزاء الاخلال بهذا الالتزام فاذا سقط الالتزام الاصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه فان استحق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة لما كان ذلك وكان التحقق من توافر الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو مما تستحق به محكمة الموضوع طالما اقامت قضاءها في هذا الخصوص على اسباب سائغة تكفي لحمله وكان الثابت بالاوراق ان الطاعنة اقامت دعواها على المطعون ضدها بطلب التعويض عن قيام الاخيرة بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين ومن ثم يترتب على هذا الفسخ سقوط الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد وعدم الاعتداد بالتعويض المقدر بمقتضاه واذا اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتقدير التعويض المستحق للطاعنة عن فسخ المطعون ضدها للعقد بمبلغ عشرون الف درهم على ما جاء "بتقرير الخبرة من تأخير المستأنف ضدها ـ الطاعنة ـ حتى تاريخ 30/3/1997 لتتقدم بالبينات و التفاصيل اللازمة وان المدعي عليها المستأنفة ـ المطعون ضدها ـ لا تسأل قيام المدعية المستأنف ضدها الاعتمادات اللازمة للاستيراد المواد قبل الاعتماد فان المحكمة ترى في ضوء الاوراق وما قامت به المستأنف ضدها من اعمال تهيئة لتنفيذ العقد ان مبلغ التعويض الاتفاقي مبالغ فيه مما ترى معه تخفيضه الى مبلغ عشرين الف درهم وهو ما يعادل اضرار الجهة المستأنف ضدها ...." وهو استخص سائغ له اصله الثابت بالاوراق لم تتجاوز فيه محكمة الموضوع سلطتها في تقدير التعويض ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها مما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة الرسم والمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب محاماة للمطعون ضدها وامرت بمصادرة التأمين .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:36 AM.