logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-24-2010, 11:02 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 183 لسنة 23 القضائية

الطعن رقم 183 لسنة 23 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 25/1/2003
برئاسة الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الصديق ابو الحسن و فلاح الهاجري


موجز القاعدة :-
(1) لمحكمة الموضوع ان تغير الوصف القانوني للواقعة امنسدة الى المتهم بل ان لها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يقبت لها من التقيق ومن الموافعة في الجلسة طبقا للمادة 214 من قانون الاجراءا الجزائية ، التزامه بتطبيق احكام الشريعة الاسمية حدا او تعزيرا على جرائم الحدود على الا ان تنزل بالعقوبة بالتعزيرية عن حدها الادني المقرر في القانون طبقا للقانون رقم 3/1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية .
مثال : الحرابة .

(2) الخطأ المادي في النص القانون والخطأ في القانون الذي تشتمل عليه اسباب الحكم ـ لا يجوز نقض الحكم بسببها متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة ، اذ للمحكمة تصحيح هذه الاخطاء طبقا للمادة 250 اجراءات جزائية .
مثال : الحرابة .

(3) حكم الادانة الذي ينطوي على خطأ في تطييق الواقعة او تعديل التهمة لكنه انزل بالمحكوم عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة في القانون فيما لم ينزلق الى هذا الخطأ ـ النعي عليه غير منتج .
مثال : في الشروع في القتل مع السرقة بالاطراخ ما يشكل شرعا جريمة حرابة حدية حيث تمت الجريمة ليلا بعد انقطاع المارة على وجه يتعذر على المجني عليه الاستغاثة فضلا عن شل حركته وتكبيله ووضع لاصق على فمه .

(4) ثبوت ان جريم الحرابة في حق المتهمين مع ضبط المسروقات وشفاء المجني عليه وحداثة سن المتهمين وعدم سبق اشتهارهما او الاستيلاء على الاموال عن طريقها ونفي تهمة شروعهما في قتل المجني عليه يجيز للمحاكم توقيع عقوبة النفي من الارض التي تعادل الابعاد مضافا اليها العقوبة التعزيرية المناسبة عن جريمة السرقة بالاكراه دون عقوبة جريمة السرقة الحدية التي تعد داخله في جريمة حرابة .

(5) جرائم الحدود ـ لا مجال لاعمال الاعذار المخففة في شأنها وفق المادة 97 من قانون العقوبات وذلك اعمالا لحكم القانون رقم 3/1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية . العفو القضائي وفق المادة 101 من قانون العقوبات ـ اقتصاره على الجنح .
مثال : في جريمة الحرابة .

(6) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلة الادانة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها و الاسس التي اوصلتها الى هذه القناعة واقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق تكفي لحمله .
مثال : في جريمة حرابة المتهم فيها الطاعنان بالشروع في القتل العمد المصحوب بسبق الاصرارمع السرقة بالاكراه ليلا وتكبيل المجني عليه وشد وثاقه ووضع لاصق على فمه لمنعه من الاستغاثة وقد كيفتها المحكمة بحق بانها جريمة حرابة .

القاعدة القانونية :-
[1] ان للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق اوالمرافعة في الجلسة عملا بالمادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية وهي ملزمة وفقا لاحكام القانون رقم 3 لسنة 1996 ان تطبق احكام الشريعة الاسلامية حدا او تعزيرا على جرائم الحدود ومنها السرقة والحرابة على الا تنزل بالعقوبة في حال التعزير عن حدها الادنى المقرر قانونا .

[2] عملا بالمادة 250 من قانون الاجراءات الجزائية فاذا اشتملت اسبب الحكم المطعون فيه على خطأ في القانون او اذا وقع خطأ في ذكر النصوص فلا يجوز نق الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع .

[3] ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه لا جدوى من الطعن في حكم الادانة الذي ينطوي على خطأ في تكييف الواقعة او تعديل التهمة مادم ان العقوبة التي انزلها ذلك الحكم المطعون فيه لها ما يبررها لكونها داخلة في العقوبة الواجب الحكم بها اذا لم يتوفر هذا الخطأ .

[4] لما كان ذلك وانه كانت الواقعة التي حصلها الحكم المطعون فيه على هذا النحو تشكل شرعا جريمة الحرابة الحدية بقصد تخويف المجني عليه وسرقة ماله بعد الاعتدء عليه ليلا في محله وانقطاع المارة وعلى وجه يتعذر مع الغوث وشل حركته وتكبيله ووضع اللاصق على فمه لمنعه من الاستغاثة ثم القيام بالسرقة وغلق المحل عليه وهو ما تتوافر به اركان الجريمة في حقه باعتبار ان الحرابة اوسع مجالا لدى المالكية عن المذاهب الاخرى التي تقتصر وقوعها على الطريق اخذا بقوله تعالى "انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض" الا انه نظر لحداثة سن الطاعنين وعدم سبق الاشتهار عنهما بالمحاربة والاستيلاء على الاموال عن طريقها وضبط المسروقات وشفا المجني عليه من اصاباته ونفي الحكم عنهما تهمة الشروع في القتل الامر الذي يجوز للامام ـ القاضي ـ توقيع عقوبة النفي من الارض الاختيارية بنص الاية الكريمة وهي تماثل عقوبة الابعاد قانونا مضافا اليها العقوبة التعزيرية المناسبة عن جناية السرقة باكراه المنصوص عليها قانونا والجائز توقيعها شرعا زجرا لهما في هذه الحالة والتي تدخل العقوبة الموقعة عليهما في حدودها كما انه لا مجال لتطبيق عقوبة السرقة الحدية لدخولها في جريمة الحرابة يراجع في كل ذلك المدونة الكبرى للامام مال ج 11 ص 165 وما بعدها كفاية الطالب السربائي وحاشية العدوى ج 4 ص 10 وما بعدها التشريع الجنائي الاسلامي ـ عبد القادر عودة ج 2 ص 518 ، 640 ، 647 .

[5] لا محل بتحدي الطاعنين بتطبيق المادة 97 والنزول بالعقوبة الى الحبس اذ ان هذه المادة تستثني صراحة من تطبيق حكمها الحالة التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ومنها احكام القانون 3 لسنة 1996 من وجوب تطبيق احكام الشريعة حدا او تعزيرا في جرائم الحدود ومنها العقوبة الموقعة فيهما متى يبلغ الصبي الثامنة عشرة من عمره كما لا يجوز التحدي بتطبيق المادة 101 من ذات القانون بتوقيع العفو القضائي لان النطاق الجوازي لذلك قاصر على الجنح .
[6] لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لوقائع الاتهام وادلته واحاط بها عن بصر وبصيرة حيث بين اركان الجرم المسند الى الطاعنين على التفصيل الواردبه وبما سلف ذكره من احداث اصابة المجني عليه وتوافر جريمة السرقة باكراه في حق الطاعنين بعد ا نفي عنهما تهمة الشروع في القتل وطرح ما ادعاه الطاعنان بوجه النعي منهيا الى نتيجته بادانة الطاعنين باسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيها انتهى اليه ومن ثم فان النعي في هذا الخصوص يضحى جدلا مضوعيا مما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة ويتعين القضاء برفضه .


حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،،
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون في وسائر الاوراق تتحصل في ان النيابة العامة اسندت للطاعنين في الجناية رقم 7738/99 الشارقة بانها بتاريخ 13/10/99 بالشارقة :-
1- شرعا عمدا مع سبق الاصرار في قتل -------- وذلك بان بيتا النية على ذلك واعدا لذلك الة حادة وما ان ظفرا به حتى عاجله الطاعن الاول -------- بحجر على رأسه وطعنه الثاني ------- بالة حادة "سكين" في رقبته فأحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب اثر الجريم لسبب لا دخل فيه وهو تداركه بالعلاج وكان ذلك مقترنا بجناية سرقة بالاكراه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

2- سرقا بالاكراه المصوغات الذهبية والمبالغ النقدية المبين الوصف والقدر بالاوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر بان امسكا به وقيداه بالحبال وشلا حركته وتمكنا بذلك من انتزاع المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .

3- حجزا حرية المجني عليه سالف الذكر وذلك بان قاما بتكبيله وتقييد حريته ووضعه داخل محله التجاري ------- واغلاقه عليه من الخارج بعد ان وضعا شريطا لاصقا على فمه لمنعه من الاستغاثة على النحو المبين بالتحقيقات .
وطالبت محاكمتهما ومعاقبتهما عما اسند اليهما اعمال لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 34 ، 35 ، 332/1-2 ، 333 ، 344/2-3-6 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
وبجلسة 11/11/2000 قضت محكمة الدرجة الاولى بسجن كل من المتهمين ----- و ----- عشر سنوات عن جميع التهم المسندة اليهما وبابعادهما خارج البلاد بعد تنفيذ العقوبة ، واذ لم يلق ذلك القضاء قبولا لدى المتهمية المجكوم عليهما فقد طعنا عليه بالاستئنافين 158 و 1359/2000 الشارقة ومحكمة الاستئناف قضت في 19/12/2000 بتأييد الحكم المستأنف
فتقدما بطلب الى رئيس المحكمة في 24/12/2000 لندب محام لرفع طعن عنهما واودع وكيلهما المنتدب للدفاع عنهما صحيفة باسباب الطعن في 13/6/2001 بعد ان تسلم مهمته في 16/5/2001 وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بثلاثة اسباب الاول و الثاني الخطأ في تطبيق القانون اذ ان محكمتي البداية والاستئناف قد اخفقتا في اسباغ الوصف القانون الصحيح على الواقعة الامر الذي جرهما لتوقيع عقوبة عليهما لا محل لها اذ ان الواقعة لم تكن بالطريق العام حيث يطبق عليهما حكم المادة 384/2 عقوابت وانه فرض ثبوتها فان المادتين 339 و 390 عقوبات تكون هي المنطبقة وان الامر لم يعد له منقبل بل كان مجرد خلاف على اجر الطاعن الاول الذي يعمل لدى المجني عليها فحدث الشجار بين الطرفين وتطور الامر فجأة اسفر عن الاستيلاء على جزء يسير من موجودات المحل بقصد اقتضاء حق الاول لديه واذ اخذ الحكم بالاعذار المخففة لحداثة السن فقد كان يتعين الحكم بالعفو القضائي عنهما عملا بالمادتين 96 و 101 من ذات القانون نظرا لعدم توافر اركان جريمة السرقة بالاكراه .
وحيث ان النعي غير مقبول ذلك ان للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق اوالمرافعة في الجلسة عملا بالمادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية وهي ملزمة وفقا لاحكام القانون رقم 3 لسنة 1996 ان تطبق احكام الشريعة الاسلامية حدا او تعزيرا على جرائم الحدود ومنها السرقة والحرابة على الا تنزل بالعقوبة في حال التعزير عن حدها الادنى المقرر قانونا وعملا بالمادة 250 من قانون الاجراءات الجزائية فاذا اشتملت اسبب الحكم المطعون فيه على خطأ في القانون او اذا وقع خطأ في ذكر النصوص فلا يجوز نق الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع كما ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه لا جدوى من الطعن في حكم الادانة الذي ينطوي على خطأ في تكييف الواقعة او تعديل التهمة مادم ان العقوبة التي انزلها ذلك الحكم المطعون فيه لها ما يبررها لكونها داخلة في العقوبة الواجب الحكم بها اذا لم يتوفر هذا الخطأ .
لما كان ذلك وكان الثابت مما جاء بالحكم المطعون فيه او الواقعة تتحصل في ان الطاعن الثاني 20 سنة اتفق مع الطاعن الاول 20 سنة على سرقة محل المجني عليه لبيع الذهب والجواهر و الذي يعمل الطاعن الثاني به بعد اغلاق السوق بقليل حضر الطاعن الاول بعد ان طلب الثاني من المجني عليه ------ التأخر في اغلاق المحل لحضور الاول وبعد حضور الاخير واثناء جمع المجني عليه النقود وادخال بعض المصوغات الى الخزينة في المحل ضربه الثاني بمقص كبير كان يستعمل في المحل ثم انهال عليه الاثنان ضربا فحاول الدفاع عن نفسه فلم يفلح ثم قاما بربط وتكميم فيه بشريط لاصق واخذا حميع ما بالخزينة من مال وذهب ومصوغات واخذا اوراق المجني عليه ومفتاح السيارة وخرجا واغلقا عليه باب المحل واخذا سيارته الى دبي وتوجها الى مطار دبي الدولي للهرب بالمسروقات الى الهند واثناء ذلك استطاع المجني عليه فط وثاقه والاتصال بزوجته التي حضرت مع الشرطة التي انتقلت الى المطار وقامت بضبط الطاعنين و المسروقات والتحقيق معهما اقرا بفعلهما وخلص الحكم الة احضارهما ادوات الجريمة بكيس به الحجر و الحبل والشريط اللاصق ومطابقة بصماتهما على باب المحل وبصمة الطاعن الاول على فاترينة العرض وان كل ذلك قد تم بقصد سرقة اموال المجني عليه عن طريق الاكراه بعد شل حركته وبعد ان اغلق سوق الذهب وانقطاع الحركة فيه من المارة وبثبوت التهمة المرتبطة قبلهما دون اعتداد بتبريرهما لفعلهما على التفصيل الوارد بالحكم .
لما كان ذلك وانه كانت الواقعة التي حصلها الحكم المطعون فيه على هذا النحو تشكل شرعا جريمة الحرابة الحدية بقصد تخويف المجني عليه وسرقة ماله بعد الاعتدء عليه ليلا في محله وانقطاع المارة وعلى وجه يتعذر مع الغوث وشل حركته وتكبيله ووضع اللاصق على فمه لمنعه من الاستغاثة ثم القيام بالسرقة وغلق المحل عليه وهو ما تتوافر به اركان الجريمة في حقه باعتبار ان الحرابة اوسع مجالا لدى المالكية عن المذاهب الاخرى التي تقتصر وقوعها على الطريق اخذا بقوله تعالى "انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض" الا انه نظر لحداثة سن الطاعنين وعدم سبق الاشتهار عنهما بالمحاربة والاستيلاء على الاموال عن طريقها وضبط المسروقات وشفا المجني عليه من اصاباته ونفي الحكم عنهما تهمة الشروع في القتل الامر الذي يجوز للامام ـ القاضي ـ توقيع عقوبة النفي من الارض الاختيارية بنص الاية الكريمة وهي تماثل عقوبة الابعاد قانونا مضافا اليها العقوبة التعزيرية المناسبة عن جناية السرقة باكراه المنصوص عليها قانونا والجائز توقيعها شرعا زجرا لهما في هذه الحالة والتي تدخل العقوبة الموقعة عليهما في حدودها كما انه لا مجال لتطبيق عقوبة السرقة الحدية لدخولها في جريمة الحرابة يراجع في كل ذلك المدونة الكبرى للامام مال ج 11 ص 165 وما بعدها كفاية الطالب السربائي وحاشية العدوى ج 4 ص 10 وما بعدها التشريع الجنائي الاسلامي ـ عبد القادر عودة ج 2 ص 518 ، 640 ، 647 .
لما كان ذلك وان كانت محكمة الاستئناف وهي تؤيد حكم الدرجة اول قد اخطأت في التطبيق الصحيح للقانون حينما لم تطبق نص المادة 385 من قانون العقوبات المنطبقة عل الواقعة ومن اعتبارها وفق التكييف الصحيح قانونا جناية سرقة باكراه او التهديد باستعمال السلاح المعاقب عليها بالسجن المؤقت الا ان العقوبة الموقعة تدخل في نطاق عقوبة جريمة السرقة في الطريق العام المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 384/2 من قانون العقوبات المعاقب عليها بالسجن المؤبد او المؤقت اذا وقعت من شخصين فاكثر بطريق الاكراهوالتي اوقعها حكم اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد انتبين مما سلف ذكره ان الطاعنين كانا قد قاما بالسرقة من محل المجوهرات ----- والخاص بالمجني عليه ------ ولم تكن في الطريق العام او احدى وسائل النقل وفق ما جاء في نص المادة 384 من قانون العقوبات السالفة الذكر واذ كانت العقوبة المقضي بها على الطاعنين هي عقوبة مبررة تدخل ضمن العقوبة الواجب الحكم بها قانونا ومن ثم فان النعي في هذا الخصوص لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة للطاعنين فيكون غير منتج وبالتالي غير مقبول ولا محل بتحدي الطاعنين بتطبيق المادة 97 والنزول بالعقوبة الى الحبس اذ ان هذه المادة تستثني صراحة من تطبيق حكمها الحالة التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ومنها احكام القانون 3 لسنة 1996 من وجوب تطبيق احكام الشريعة حدا او تعزيرا في جرائم الحدود ومنها العقوبة الموقعة فيهما متى يبلغ الصبي الثامنة عشرة من عمره كما لا يجوز التحدي بتطبيق المادة 101 من ذات القانون بتوقيع العفو القضائي لان النطاق الجوازي لذلك قاصر على الجنح .
ثالثا ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك انه عول في قضائه بادانة الطاعنين على اساس تخالف الواقع اذ ان الواقعة التي ارتكبها لم تكن عن سابق تصميم و تخطيط وانما حدثت جراء امتناع المجني عليه عن دفع اجر احدهما لقاء عملة عنده مما تطور الامر معه الى عراك واقتضاء حقهما بانفسهما واذ التفت الحكم عن هذه الوقائع ولم يأخذها بعين الاعتبار فان يكون مشوبا بالقصور ومخالفة القانون مما يتعين نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلة الاتهام فيها ترجح المحكمة ما تراه راجحا واستخلاص الحقيقة منهامما يدخل في سلطة محكمة الموضوعولا ريقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له اصله الثابت في الاوراق ويكفيها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والاسس التي اوصلتها الى هذه القناعة بما يكفي لحمل قضائها .
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لوقائع الاتهام وادلته واحاط بها عن بصر وبصيرة حيث بين اركان الجرم المسند الى الطاعنين على التفصيل الواردبه وبما سلف ذكره من احداث اصابة المجني عليه وتوافر جريمة السرقة باكراه في حق الطاعنين بعد ا نفي عنهما تهمةالشروع في القتل وطرح ما ادعاه الطاعنان بوجه النعي منهيا الى نتيجته بادانة الطاعنين باسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيها انتهى اليه ومن ثم فان النعي في هذا الخصوص يضحى جدلا مضوعيا مما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة ويتعين القضاء برفضه .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطاعن والزمت الطاعنين الرسم و المصروفات وامرت بثلاثة آلاف درهم مقابل اتعاب المحامي للمحامي المنتدب تؤدي الى خزانة وزارة العدل .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:38 PM.