logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-28-2009, 01:42 PM
  #1
خليفه المنصوري
المـديـر الـعـام
 الصورة الرمزية خليفه المنصوري
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 414
افتراضي القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 2006 في شأن الاسلحة الكيميائية

القانون الاتحادي رقم 40 في شأن حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية



نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،
بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1979م . في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م .، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م .، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 1992م . في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992م . في شأن تنظيم مبيدات الآفات الزراعية والأسمدة ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2002م . في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارهأ ،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم 104 لسنة 2000م . في شأن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية ،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،

أصدرنا القانون الآتي :

المادة الاولى – تعاريف بعض الكلمات والعبارات :

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .

الوزارة : وزارة الداخلية .

الوزير : وزير الداخلية .

السلطة المختصة : الجهة الاتحادية المعنية أو السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة .

المنظمة : منظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

اللجنة : اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية .

الرئيس : رئيس اللجنة .

الاتفاقية : اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم 104 لسنة 2000 المشار إليه .

الأسلحة الكيميائية : ( أ ) المواد الكيميائية السامة وسلائفها ، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع تلك الاغراض أو البيئة .

( ب ) الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر .

( ج ) أية معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة ( ب ).

المواد الكيميائية السامة : أية مواد كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل أيا كان منشؤها أو طريقة إنتاجها ، وسواء كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي كان آخر ، والمنصوص عليها في الجداول الملحقة بالاتفاقية وأية تعديلات عليها .

السليفة : أية مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أية مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأية طريقة كانت ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات ، والمنصوص عليها في الجداول الملحقة بالاتفاقية وأية تعديلات عليها .

الأغراض غير المحظورة :

أ ) الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو لاطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى .
ب ) الأغراض الوقائية : الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة ومن الأسلحة الكيميائية .
ج ) الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب .
د ) الأغراض المتعلقة بتنفيذ القانون ، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب المحلي .



المادة 2 - انشاء اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والاسلحة الكيميائية :

تنشأ لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية " من ممثلين عن الجهات ذات الاختصاص ، ويصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد مكافأة أعضائها ، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .


المادة 3 - هدف اللجنة :

تهدف اللجنة الى مراقبة وتنظيم ومتابعة حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية ، والإشراف على ذلك .


المادة 4 - مكتب اللجنة :

يكون للجنة مكتب يتبع الرئيس وبه عدد من الموظفين يصدر بتحديد وظائفهم ودرجاتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .


المادة 5 - اشتراكات الدولة في المنظمة :

تدرج في ميزانية الوزارة اشتراكات الدولة في المنظمة .


المادة 6 - اختصاصات اللجنة :

تختص اللجنة بممارسة المهام الآتية :

1 – اقتراح التشريعات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية .
2 – إنشاء قناة للاتصال الدائم مع المنظمة وتبادل المعلومات اللازمة معها .
3 – حصر وتصنيف المواد الكيميائية ذات الصلة بالاتفاقية بالرجوع الى المؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة واقتراح الضوابط والنظم اللازمة لاستخدام هذه المواد وفق ما نصت عليه الاتفاقية وبالتنسيق مع السلطة المختصة .
4 – تنظيم استيراد وتصدير المواد الكيميائية ذات العلاقة بالاتفاقية بالتنسيق مع السلطة المختصة .
5 – التفتيش والمراقبة والمتابعة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص لكل ما يتعلق بالمواد الكيميائية ذات الصلة ببنود الاتفاقية وبما يضمن الالتزام بالضوابط والنظم الواردة في بنود الاتفاقية وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة .
6 – وضع النظم والقواعد المنظمة لدخول المفتشين الى الدولة لإجراء عمليات التفتيش على المنشآت ومراجعة إنتاج المواد الكيميائية وفقا للضوابط التي حددتها المنظمة وبما لا يخل بأمن المنشآت وسلامة المعلومات التي تتعلق بأمن الدولة .
7 – متابعة عمليات التفتيش التي تقوم بها المنظمة للوقوف على نتائج هذه العمليات .
8 – متابعة جهات انتاج المواد الكيميائية في العالم من خلال امنظمة للتوصل الى منشآت الصناعة الكيميائية التي تشكل مصدر خطر يؤثر على أمن وسلامة الدولة واقتراح وتقديم طلبات التفتيش عليها وفقا للنظم المعمول بها .
9 – جمع وتصنيف المعلومات والبيانات المتعلقة بالمواد الكيميائية المستخدمة داخل الدولة وتحديد درجة السرية المناسبة لهذه المعلومات .
10 – تقديم الإعلانات المنصوص عليها في الاتفاقية .
11 – التعاون مع الدولة الأطراف في تقديم الشلك المناسب من المساعدة القانونية والفنية لتيسير تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية .
12 – منح التراخيص للاستخدام الآمن للمواد الكيميائية بالتنسيق مع السلطة المختصة ووفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
13 – رفع تقارير دورية سنوية الى مجلس الوزراء عن أعمال اللجنة ومقترحاتها ومعوقات العمل وغير ذلك من الأمور التي تهدف الى تطوير عمل اللجنة .
14 - أية اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء .
وللجنة أن تفوض الرئيس والسلطة المختصة في بعض إختصاصاتها وفقا للشروط التي تراها مناسبة .



المادة 7 - الاعمال المحظرة على أي شخص طبيعي او اعتباري :

مع مراعاة ما نصت عليه الاتفاقية ، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال الآتية :

1 – استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو الحصول عليها بطريقة أخرى أو تخزينها أو استهلاكها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
2 – استعمال الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستعمالها .


المادة 8 - الاعمال المحظرة والمستوجبة لموافقة مسبقة وترخيص من السلطة المختصة :

مع مراعاة ما نصت عليه الاتفاقية ، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال التالية دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة وترخيص من السلطة المختصة :

1 – استيردا أو تصدير أو نقل أو تخزين أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو استعمال المواد الكيميائية السامة .
2 – إنشاء مصانع أو مختبرات أو مستودعات للاعمال المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة .


المادة 9 - التزامات المرخص له :

يجب على المرخص له ، الالتزام بما يأتي :

1 – معايير التعامل الآمن مع المواد الكيميائية السامة بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2 – الاحتفاظ بسجلات تدون فيها جميع الأنشطة التي يمارسها المرخص له ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب توافرها وقيدها في هذه السجلات .
3 – إخطار اللجنة بصفة دورية بالمواد الكيميائية المستخدمة وكيفية استخدامها والجهات المستخدمة والكميات المتبقية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 10 - الرسوم المستحقة على التراخيص الممنوحة :

تحدد الرسوم المستحقة على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة .


المادة 11 - صفة مأموري الضبط القضائي ومهامهم :

يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكم هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك في دائرة اختصاص كل منهم .
وعلى الجهات المرخص لها بالتعامل في الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون تسهيل عمل هؤلاء الموظفين عند أدائهم لمهامهم .


المادة 12 - عقوبة الامتناع عن تزويد المعلومات للجنة :

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تزويد اللجنة بأية معلومات يقتضيها تنفيذ الاتفاقية أو قدم إليها معلومات غير صحيحة .


المادة 13 - عقوبة مخالقة احكام المادة 7 من هذا القانون :

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة 7 من هذا القانون . وفي جميع الأحوال يحكم بصادرة المواد محل المخالفة ، ويجوز الحكم بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر .


المادة 14 - عقوبة مخالفة أحكام المادة 8 من هذا القانون :

يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة 8 من هذا القانون . وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد محل المخالفة ويجوز الحكم بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر .


المادة 15 - عقوبة انشاء معلوات سرية متصلة بتنفيذ الاتفاقية :

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، أي شخص قام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإفشاء أية معلومات سرية متصلة بتنفيذ الاتفاقية تلقتها الدولة من دولة طرف في الاتفاقية أو من المنظمة ، ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله ويعاقب الشخص الاعتباري بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم إذا قام أعضاء مجلس إدارته أو موظفوه أو ممثلوه المرخص لهم قانونا بارتكاب أي من الأفعال المذكور .


المادة 16 - عقوبة الجرائم الواردة في هذا القانون :

يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه ، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد بنص عليها أي قانون آخر .


المادة 17 - عقوبة مخالفة احكام هذا القانون :

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .


المادة 18 - توفيق اوضاع بعض الجهات :

على الجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية السامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .


المادة 19 - اللوائح والقارات التنفيذية :

يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .


المادة 20 - الغاء الاحكام المخالفة :

يلغي كل حكم يخالف أويتعارض مع أحكام هذا القانون .


المادة 21 - النفاذ والنشر في الجريدة الرسمية :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

--------------------------------------------------------
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 457 ص 43 .
--------------------------------------------------------

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 8 شوال 1427 هـ .
الموافق 31 اكتوبر 2006 م .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
خليفه المنصوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:03 PM.