logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-19-2010, 12:36 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 206 لسنة 2002 جزاء

في الطعن بالتمييز رقم 206 لسنة 2002 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 28/9/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و محمد نبيل محمد رياض و احمد محمد فرحات و زهير احمد بسيوني

موجز القاعدة
(1) قانون "تفسيره" .
وجوب التزام الدقة في تفسير القوانين الجزائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. غموض النص. جواز تفسيره على هدى ما يستخلص من قصد الشارع و الغاية منه.

(2) امتناع عن دفع الرسوم. رسوم.
منازعة المتهم في مدى استحقاق رسم البلدية. اثره. خروج الدعوى بشأنه عن نطاق التأثيم.

المبدأ القانوني
[1] ان الاصل انه يحب التحرز في تفسير القوانين الجزائية و التزام الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وفي حالة غموض النص فان ذلك لا يحول دون تفسيره على هى ما يستخلص من قصد الشارع وبما يتحقق الغاية التي تغياها من تقريره.

[2] وكانت المادة 153 من قانون العقوبات المحلي لسنة 1970 لامارة دبي قد نصت على معاقبة كل من خالف او عصى قرارا او امر او اعلانا او مذكرة او تعليمات صدرت له حسب الاصول من احدى المحاكم او من موظف عام او شخص يقوم بمهام وظيفة عامة ومفوض بذلك قانونا ومفاد حكم هذا النص ان تكون المبالغ المطالب بها بموجب الامر او المذكرة او الاعلان محددة على وجه القطع و غير قابلة للمنازعة في شأنها من حيث الوجوب او المقدار ذلك ان النص قد اورد عبارة صدرت حسب الاصول أي ان يكون الامر او القرار او التعليمات مقصود بها شخص بذاته وان تكون قد صدرت حسب الاصول ولما كان تقدير الرسوم ومدى استحقاقها والمنازعة في شأنها يخرج عن نطاق هذا النص وتكون امر المنازعة في شأنه امام الجهات و المحاكم المدنية عن طريق عدم تجديد الترخيص او تحصيله بالطرق القانونية المتبعة ، ولما كان الثابت من المفردات ان المطعون ضده قد نازع امام درجتي التقاضي في مدى استحقاقه هذا الرسم ومن ثم فان ما ذهب اليه الحكم من خروج الدعوى عن نطاق التأثيم بما يتفق وصحيح القانون.



حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض و سماع المرافعة وبعد المداولة قانونا ،،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ----------- 12764/2001 بانه في يوم 3/11/2001 وبتاريخ سابق بدائرة مركز شرطة نايف بصفته مالك فندق ----------- خالف القرار رقم 7/98 الخاص بدفع رسوم البلدية بان امتنع عن دفع الرسوم عن مطالبته بها من قبل البلدية وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 153 من قانون العقوبات المحلي لامارة دبي 1970 و القرار رقم 7/87 بشأن البلدية الصادر من رئيس بلدية دبي و ادعت البلدية مدنيا قبل المتهم.
وبتاريخ 17/4/2002 حكمت محكمة اول درجة بتغريم المتهم الفي درهم وباحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 1229/2002 وبتاريخ 18/5/2002 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما اسند اليه.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم الماثل بموجب تقرير مؤرخ 17/6/2002 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن.
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق و الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان المادة 153 من قانون العقوبات الدبوي قد نصت على معاقبة كل من خالف او عصى قرارا او امر او اعلانا او مذكرة او تعليمات صدرت له حسب الاصول من احدى المحاكم او من موظف او شخص يقوم بمهام وظيفة عمومية وتفرض بذلك تفويضا قانونيا مما مفاده ان الامر موضوع المخالفة قد صدر ممن هو مفوض باصدار هذا الامر ذلك ان المادة الاولى من القرار 7/98 الصادر من سمو الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم امارة دبي بصفته رئيسا لبلدية دبي قد نصت على ان يستوفي من الفنادق و مجمعات الشقق المفروشة و غيرها من المنشآت السكنية المؤثثة العاملة في امارة دبي رسم بلدية دبي بواقع 10% من اجرة الغرفة او الشقة المفروشة واردفت المادة الثانية ان تتولى البلدية تحصليه شهريا مما مفاده ان القرار قد خول العاملين في البلدية استيفاء الرسوم المقررة واذ كان الثابت ان مدير الادارة المالية المخول بذلك قد خاطب المطعون ضده بصفته مالك الفندق لسداد الرسوم المقررة الا انه امتنع عن سدادها رغم تكرار مطالبته فان ما ذهب اليه الحكم من تفسير و تأويل المادة 153 عقوبات الدبوي و القرار 7/98 لا يتفق وصحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم.
وحيث ان الاصل انه يحب التحرز في تفسير القوانين الجزائية و التزام الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وفي حالة غموض النص فان ذلك لا يحول دون تفسيره على هى ما يستخلص من قصد الشارع وبما يتحقق الغاية التي تغياها من تقريره ، لما كان ذلك وكانت المادة 153 من قانون العقوبات المحلي لسنة 1970 لامارة دبي قد نصت على معاقبة كل من خالف او عصى قرارا او امر او اعلانا او مذكرة او تعليمات صدرت له حسب الاصول من احدى المحاكم او من موظف عام او شخص يقوم بمهام وظيفة عامة ومفوض بذلك قانونا ومفاد حكم هذا النص ان تكون المبالغ المطالب بها بموجب الامر او المذكرة او الاعلان محددة على وجه القطع و غير قابلة للمنازعة في شأنها من حيث الوجوب او المقدار ذلك ان النص قد اورد عبارة صدرت حسب الاصول أي ان يكون الامر او القرار او التعليمات مقصود بها شخص بذاته وان تكون قد صدرت حسب الاصول ولما كان تقدير الرسوم ومدى استحقاقها والمنازعة في شأنها يخرج عن نطاق هذا النص وتكون امر المنازعة في شأنه امام الجهات و المحاكم المدنية عن طريق عدم تجديد الترخيص او تحصيله بالطرق القانونية المتبعة ، ولما كان الثابت من المفردات ان المطعون ضده قد نازع امام درجتي التقاضي في مدى استحقاقه هذا الرسم ومن ثم فان ما ذهب اليه الحكم من خروج الدعوى عن نطاق التأثيم بما يتفق وصحيح القانون ويكون منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في غير محله مما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:18 PM.