logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-23-2010, 06:05 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعنان رقم 263 ـ 264 لسنة 22 القضائية

الطعنان رقم 263 ـ 264 لسنة 22 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 23/6/2001
برئاسة الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد الرطل البناني و محمد الامين محمد بيب


موجز القاعدة :-
اختصاص مأمور الضبط القضائي ـ اقتصاره على ما ندب له صراحة دون ان يتجاوزه الى ما يعتبر خارجا عنه . مشروعية التفتيش ـ مناطها ـ وجود دلائل كافية تدل على نسبة جريمة الى شخصين معين ويقتصر التفتيش في هذه الحالة على الادوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة التي من اجلها يجري التفتيش او اثباتا لها . تفتيش شخص آخر غير من اذن لمأمور الضبط بتفتيشه او تعمد البحث عن اشياء تتعلق بجريمة خارجة عن نطاق الجريمة التي صدر بشأنها اذن التفتيش ـ باطل وتبطل بالتالي الاجراءات التالية له من اعتراف ونحوه .
مثال : تفتيش شخص آخر عثر معه على مخدر .


القاعدة القانونية :-
من المقرر ان اختصاص مأمور الضبط القضائي يقتصر على العمل الذي ندب له صراحة و لا يجوز له ان يتجاوزه الى ما يعتبره خارجا عنه اذ لا اختصاص له بما زاد على ما ندب له ولا تمتد سلطته اله وان مشروعية التفتيش مشروطة بوجود دلائل كافية تدل على نسبة جريمة الى شخص معين وباقتصار التفتيش على الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة التي من اجلها حصل التفتيش او نتجت عن ارتكابها او تفيد في اثبات الحقيقة فيها ، اما اذا استهدف مأمور الضبط القضائي بتفتيشه شخصا اخر غير من اذن له في تفتيشه او تعمد البحث عن اشياء اخرى تتعلق بجريمة خارجة عن نطاق الجريمة التي صدر بشأنها اذن التفتيش فان تفتيشه يكون في حدود ما تجاوز فيه صلاحياته باطلا ولو عثر اثناء على ما يتعلق بجريمة اخرى وضبطه فان ضبطه يكون باطلا و لا اثر له من الناحية القانونية و تبطل الاجراءات التالية له من اعتراف ونحوه .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعنين استفيا اوضاعهما الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع تتخلص ـ كما تبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الاوراق ـ في ان النيابة العامة اتهمت الطاعنين -------- و -------- بانهما بتاريخ 20/2/1999 في دائرة عجمان :-
(1) تعاطيا مادة الحشيش المخدرة على النحو المبين بالاوراق .
(2) حازا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة على النحو المبين بالارواق .
وطلبت النيابة العامة عقابهما طبقا للشريعة الاسلامية الغراء و المواد 1/1 ، 6/1 ، 39 ، 56 ، 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية و البند 19 من الجدول المحلق به ، وبتاريخ 19/10/1999 حكمت محكمة اول درجة بادانة الطاعنين عما اسند اليهما وعقاب كل منهما بالسجن مدة اربع سنوات مع الابعاد بعد نفاذ العوبة وبمصادرة المضبوطات ، فاستأنفا بالاستئنافين رقم 562/1999 و رقم 563/1999 عجمان ، وبتاريخ 21/6/2000 حكمت محكمة الاسستئناف بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، وبتاريخ 22/7/2000 طعن في هذا الحكم ------ بالطعن رقم 263/22 ، والطاعن ---- بالطعن رقم 264/22 وهما الطعنان الماثلان وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث ان مما ينعى به كل من الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك ذلك ان كلا من الطاعنين دفع امام المحكمة المطعون فيه حكمها ببطلان اجراءات تفتيش منزلهما لان اذن التفتيش خاص بشخص ثالث يسكن في غرفة غير غرفة كل من الطاعنين وان كانت كل الغرف تقع في شقة واحدة الا ان المأذون بتفتيشه الذي هو ------ يسكن هو وزوجته ف غرفة مستقلة من غرف هذه الشقة كان قد استأجرها من الباطن من الطاعن ----- الذي هو المستأجر الاصلي للشقة كلها من عند صاحبها ويسكن في غرفة منها كما يسكن اخوه الطاعن الاخر غرفة ثالثة منها وبما ان المدعو ----- قبض عليه بسبب بقائه في الدولة بصورة غير مشروةعة ولحوزته لاكثر من جواز سفر باسمه فقد اصدرت النيابة العامة امرا بتفتيش مسكنه لضبط ما بحوزته من جوازات سفر او اية ممنوعات اخرى قد تظهر عرضا اثناء عملية التفتيش غرفة المأمور بتفتيشه شرعت في تفتيش غرفة كل من الطاعنين وعثرت اثناء تفتيشها لغرفة الطاعن ----- على قطعة من مادة الحشيش و اثناء تفتيشها للحمام على ورقة قصدير عليها اثار احتراق ولم تفتش الشرطة غرفة ----- المأذون بتفتيشه اصلا لانه قام باخراج الجوازات و التأشيرات التي تبحث عنها الشرطة وسلمها لهم ، و بالتالي فان تفتيش الشرطة لغرفتي الطاعنين استنادا الى امر تفتيش صادر ضد شخص اخر ومتعلق بجريمة منفصلة عن الجريمة التي اتهم الطاعنان يكون باطلا بطلانا يسري على كل الاجراءات المتفرعة عن هذا التفتيش ومن ثم يكون الحكم الذي اعتمد في الادانة على ما نتج عن هذا التفتيش معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان من المقرر ان اختصاص مأمور الضبط القضائي يقتصر على العمل الذي ندب له صراحة و لا يجوز له ان يتجاوزه الى ما يعتبره خارجا عنه اذ لا اختصاص له بما زاد على ما ندب له ولا تمتد سلطته اله وان مشروعية التفتيش مشروطة بوجود دلائل كافية تدل على نسبة جريمة الى شخص معين وباقتصار التفتيش على الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة التي من اجلها حصل التفتيش او نتجت عن ارتكابها او تفيد في اثبات الحقيقة فيها ، اما اذا استهدف مأمور الضبط القضائي بتفتيشه شخصا اخر غير من اذن له في تفتيشه او تعمد البحث عن اشياء اخرى تتعلق بجريمة خارجة عن نطاق الجريمة التي صدر بشأنها اذن التفتيش فان تفتيشه يكون في حدود ما تجاوز فيه صلاحياته باطلا ولو عثر اثناء على ما يتعلق بجريمة اخرى وضبطه فان ضبطه يكون باطلا و لا اثر له من الناحية القانونية و تبطل الاجراءات التالية له من اعتراف ونحوه .
لما كان ذلك وكان الثابت من اوراق الملف ان اذن التفتيش الذي اعتمدت عليه الشرطة في تفتيشها لغرفتي الطاعنين خاص بتفتيش مسكن شخص اخر هو ------- ومن اجل جريمة اخرى هي حيازة جوازات سفر وتأشيرات غير مشرعة و ان رجال الشرطة فتشوا استنادا الى هذا الاذن بالتفتيش غرفتي الطاعنين وعثروا ـ كما قالوا ـ في احداهما وهي غرفة الطاعن ----- على قطعة من مادة الحشيش تبين بعد ذلك انها تزن اقل من غرام وبنوا على ذلك بقية الاجراءات من القبض على الطاعنين و اخذ عينة بول كل منهما وارسالها للفحص ...الخ ، فان هذا التفتيش الذي اجري لغرفتي الطاعين يكون باطلا لانه حصل في نطاق تجاوز مأمور الضبط القضائي لحدود صلاحيته التي تبقى محصورة في الشخص المأذون في تفتيشه وفي حدود الجريمة التي من اجلها صدر اذن التفتيش ويسري بطلان هذا التفتيش الى ما بني عليه من اجراءات متفرعة عنه .
لما كان ذلك وكان الطاعنان قد دفعا بهذا الدفع الجوهري امام المحكمة المطعون في حكمها فلم تحقق دفاعهما ولم ترد عليه بما يكفي في اسباب حكمها فان هذا الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع بما يموجب نقضه دون حاجة الى بحث باقي اسباب طعني الطاعنين.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
لذلك
حكمت المحكمة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى المحكمة التي اصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:58 AM.