logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-14-2010, 06:32 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 348 لسنة 2004 التماس اعادة النظر جزاء

في الطعن بالتمييز رقم 348 لسنة 2004 التماس اعادة النظر جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 8/5/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام وصلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و رمضان امين اللبودي

موجز القاعدة
التماس اعادة النظر .
جواز الطعن بالتماس اعادة النظر شرطه صدور الحكم الملتمس فيه بالعقوبة او التدابير المقررة قانونا . المادة 257 من قانون الاجراءات الجزائية . مؤدى ذلك عدم جواز طعن المدعي بالحق المدني بطريق لتماس اعادة النظر في الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية التبعية .


المبدأ القانوني
ان المادة 257 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه "يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة او التدابير في الاحوال الآتية -------------- (5) اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة وكان من شان هذه الوقائع او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه" مما مفاده ان يكون الحكم الملتمس فيه صادر بالعقوبة او التدابير المقررة قانونا حتى يخول الشارع للمتهم المحكوم عليه الحق في سلوك طريق الطعن بالالتماس باعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة ضده في موضوع الدعوى بالعقوبة او التدبير ، كما يجوز للنائب العام في الاحوال الواردة بالمادتين 258 ، 259 من ذات القانون الطعن بالتماس اعادة النظر ايضا في تلك الاحكام و لا يجوز للمدعي بالحق المدني الطعن بطريق التماس اعادة النظر في الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية التبعية ولما كان الملتمس هو المدعي بالحق المدني في تلك الدعوى فانه يتعين الحكم بعدم جواز الالتماس .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا ،،،
حيث ان الوقائع تتحصل في ان النيابة العامة كانت اتهمت ----------- في الجنحة رقم 12941/2001 جزاء بانه قذف وسب المجني عليه -------------- (الملتمس) وخانة الامانة وهدده بالقتل وطلبت عقابه 121/1 ، 352 ، 372 ، 373، 404/1 عقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم طالبا الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغ 10001 درهم على سبيل التعويض المؤقت وبتاريخ 31/12/2002 حكمت محكمة اول درجة ببراءة المتهم مما اسند اليه وباحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . فاستـأنف المدعي بالحق المدني هذا لحكم بالاستئناف رقم 139/2003 وبتاريخ 22/3/2003 حكمت لمحكمة بعدم جواز الاستئناف . فطعن الملتمس على هذا الحكم بالتمييز رقم 125 وبتاريخ 17/5/2003 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى المدنية الى محكمة الاستئناف لتقضي في موضوعها ، وبتاريخ30/8/2003 حكمت المحكمة بالغاء ما قضي به الحكم المستأنف في الشق المدني وبرفض الدعوى المدنية . طعن الملتمس على هذا الحكم بالتمييز رقم 348/2003 وبتاريخ 24/1/2004 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد .
قدم المدعي بالحق المدني الالتماس الماثل الى السيد النائب العام الذي احال الطلب الى هذه المحكمة مرفقا به مذكرة طلبت فيها النيابة العامة رفض الطلب .
وحيث ان طلب الالتماس بني على اساس ان الحكم الملتمس فيه باطل بطلانا مطلقا اعمالا لنص المادة 169/6 من قانون الاجراءات المدنية لانه لا يضار الطاعن بطعنه وكان على المحكمة الاستئنافية اما ان تؤيد الحكم المستأنف امامها او تعدله لصالح المستأنف واذ قضت برفض دعواه المدنية فقد صدر الحكم باطلا كما ان الملتمس اصدر وكالة عامة لمحاميه بتاريخ 12/10/2003 ليمثله في كافة مراحل الدعوى الا انه اهمل اهمالا جسيما وكان الملتمس غائبا بتاريخ 30/8/2003 تاريخ صدور الحكم ولم يتسلمه الا في 14/9/2003 فطعن عليه خلال المدة التي احتسبها من 14/9/2003 ولا يوجد دليل في الاوراق ان الملتمس كان حاضرا ايا من جلسات المرافعة التي صدر فيها الحكم بتاريخ 30/8/2003 ولم يعلم بالحكم او يتسلمه الا في 14/9/2003 وخالف الحكم الصادر من محكمة الاستئناف القانون و المادتين 216، 219 ولم يوقع القاضي او السكرتير على مسودة الحكم التي كتبها القاضي بخط يده وخالف الحكم الملتمس الجوهرية التي تقدم بها لاثبات جريمة السرقة وجاء الحكم مخالفا للمادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية ونص المادة 162 من ذات القانون ولم يصد ر باسم صاحب السمو الشيخ مكتوم مما يطلب الملتمس قبول الالتماس و الغاء الحكم الملتمس و القضاء بنقضه .
وحيث ان المادة 257 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه "يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة او التدابير في الاحوال الآتية -------------- (5) اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة وكان من شان هذه الوقائع او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه" مما مفاده ان يكون الحكم الملتمس فيه صادر بالعقوبة او التدابير المقررة قانونا حتى يخول الشارع للمتهم المحكوم عليه الحق في سلوك طريق الطعن بالالتماس باعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة ضده في موضوع الدعوى بالعقوبة او التدبير ، كما يجوز للنائب العام في الاحوال الواردة بالمادتين 258 ، 259 من ذات القانون الطعن بالتماس اعادة النظر ايضا في تلك الاحكام و لا يجوز للمدعي بالحق المدني الطعن بطريق التماس اعادة النظر في الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية التبعية ولما كان الملتمس هو المدعي بالحق المدني في تلك الدعوى فانه يتعين الحكم بعدم جواز الالتماس .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الالتماس .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:13 AM.