logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-18-2010, 01:03 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 72 لسنة 23 القضائية

الطعن رقم 72 لسنة 23 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 27/1/2003
برئاسة عمر بخيت العوض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد عبد القادر السلطي و مصباح مصطفى حلبي


موجز القاعدة :-
الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية وجوب ان تسمع المحكمة الى اقوالهم من خلال مترجم بعد تحليفه اليمين القانونية ـ مخالفة ذلك ـ ترتب بطلان الحكم طبقا للمواد 15 من قانون السلطة القضائية رقم 3 لسنة 1983 و المادة 70 من قانون الاجراءات الجزائية و المادة 4 من قانون الاجراءات المدنية .
مثال : في حادث مرور لقيادة سيارة بتهور وبسرعة زائدة وبدون ترخيص وبغير اذن مالكها مما ادى الى الاصطدام بسيارات اخرى و الاتلافها .


القاعدة القانونية :-
ان المادة السابعة من دستور دولة الامارات العربية المتحدة تنص على ان لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية وان المادة 15 من القانون رقم 3/1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية تنص على ان "لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلون اللغة العبية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين" وان المادة 70 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 تنص على انه "يجري التحقيق باللغة العربية واذا كان المتهم او الخصوم او الشاهد او غيرهم ممن ترى النيابة سماع اقوالهم يجهل اللغة العربة فعلى عضو النيابة ان يستعين بمترجم بعد ان يحلف يمينا بان يؤدي مهمته بالامانة و الصدق" ، وتنص المادة الرابعة من قانون الاجراءات المدنية ـ الذي هو القانون الاجرائي العام ـ على ان "لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الهود او غيرهم الذي يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين مالم يكن قد حلفها عند تعيينه او عند الترخيص له بالترجمة" .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاورقا تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن بانه في يوم 24/4/2001 بدائرة العين :-
(1) الحق اضرار بالمركبتين المملوكتين لـ ------- و -------- عن غير قصد نتيجة استعمال المركبة الموصوفة بالمحضر على وجه يخالف احكام السير و المرور .
(2) قاد المركبة الموصوفة بالمحضر على الطريق العام بتهور وعدم انتباه .
(3) قاد المركبة سالفة الكر على الطريق العام دون ان يكون حاصلا على رخصة قيادة .
(4) اخذ واستعمل المركبة سالفة الذكر دون اذن او موافقة مالكها كما اتهمت المطعون ضده الاول بان قاد المركبة الموصوفة بالمحضر على الطريق العام بسرعة تجاوز السرعة القصوى المحددة للطريق مما ادى الى وقوع الحادث سالف الذكر ، وفقا للمواد 1 ، 2 ، 10/10 ، 51 ، 53/2 ، 54 ، 57/1 من القانون رقم 21/95 في شأن السر و المرور واللائـــحة التنفيذية الــتابعة له وقـد قـيدت الدعــوى لدى محــــكمة جنح العين وقيدت برقم ---/2001 وبجلسة 20/5/2001 قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الاول ـ الطاعن ـ بتغريمه مائتي درهم عن الاولى و الثانية و 500 درهم عن الثالثة و 500 درهم عن الرابعة ومعاقبة المتهم الثاني ـ المطعون ضده الاول ـ بتغريمه 400 درهم عما اسند اليه .
استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 164/2001 وبجلسة 2/7/2001 حكمت محكمة استئناف العين برفض الاستئناف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وردت النيابة العامة على الطعن ودفعت ببطلان الحكم المطعن فيه ذلك انه يجب سماع اقوال المتهم الذي يجهل اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين وهو من اجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام ، وكان الثابت من الاوراق ان المتهم ـ الطاعن ـ بنغالي الجنسية فكان يتعين على الشرطة ان تستعين بمترجم لاخذ اقوالهم مما يصم اعترافه الوحيد امامها بالبطلان نفاذا لنص المادة 70 من قانون الاجراءات الجزائية ولا يغير من ذلك التحقيق معه في النيابة بواسطة مترجم ، كما انه كان لزاما على المحكمة الاستعانة بمترجم بعد حلف اليمين واذا اقام الحكم الابتدائي اداته للمتهم على اساس اطمئنانه لما دون بمحضر الشرطة فانه يكون باطلا ويستطيل البطلان للحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم القاضي بادانته مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث ان هذا الدفع سديد ذلك ان المادة السابعة من دستور دولة الامارات العربية المتحدة تنص على ان لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية وان المادة 15 من القانون رقم 3/1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية تنص على ان "لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلون اللغة العبية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين" وان المادة 70 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 تنص على انه "يجري التحقيق باللغة العربية واذا كان المتهم او الخصوم او الشاهد او غيرهم ممن ترى النيابة سماع اقوالهم يجهل اللغة العربة فعلى عضو النيابة ان يستعين بمترجم بعد ان يحلف يمينا بان يؤدي مهمته بالامانة و الصدق" ، وتنص المادة الرابعة من قانون الاجراءات المدنية ـ الذي هو القانون الاجرائي العام ـ على ان "لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الهود او غيرهم الذي يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين مالم يكن قد حلفها عند تعيينه او عند الترخيص له بالترجمة" لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المتهم الطاعن من الجنسية البنغالية بدليل استعانة وكيل النيابة اثناء استجوابه له بمترجم حيث انكر امامه كل التهم المسندة اليه عدا تهمة قيادة مركبة دون رخصة وكان من البين من محضر جلسة 19/6/2001 ان محكم الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه لم تستعن وهي تسمع اقواله بمترجم يترجم خذخ الاقوال التي ادلى بها وكانت محكمة اول درجة قد سبقتها الى ذلك اذ خلا محضر جلسة 20/5/2001 وهي الجلسة الوحيدة التي سمعت فيها اقوال الطاعن ونطقت فيها بالحكم من الاستعانة بمترجم واذ قضى الحكم المطعون فيه بادانة الطاعن ومعاقبته دون الاستعانة بمترجم محلف فان ذلك يكون معيبا بمخالفته لاجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث اسباب الطعن على ان يكون مع النقض والاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف التي اصدرته لنظرها محددا بهيئة مغايرة وامرت برد التأمين للطاعن .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:05 PM.