logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-02-2010, 07:02 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي متى يحق للفرد استعمال الدفاع الشرعي ؟

متى يحق للفرد استعمال الدفاع الشرعي ؟



د. حميد فرحان محمد السيد*
*
مستشار قانوني

لقد كثرت الاجتهادات بخصوص الدفاع الشرعي، ولكلحجته الا ان المتفق عليه فقها وقانونا، ان الدفاع الشرعي هو استعمال، القوة اللازمةلرد او دفع خطر حال في جريمة على النفس او المال، يهدد بالايذاء حقا يحميه القانون،

كذلك يرى الاستاذ الدكتور محمد مصطفى القللي، في المسؤوليةالجنائية ”ان الدفاع الشرعي لازم بحكم طبيعته، وكل العلل التي يسوقها دعاة النظرياتالمختلفة تسهم في تبرير مشروعيته فهو حق بل واجب تفرضه الطبيعة البشرية، وتمليهالضرورة التي يوجد فيها المعتدى عليه، وليس من مصلحة المجتمع ولا من العدل معاقبةالمدافع فلا يسوغ اذن لمعاقبته، فهو يؤازر المجتمع في صوت الأمن ومقاومة الجريمةومحاربة المجرمين والحد من نشاطهم، ثم ان المجتمع لا يستطيع في تلك الساعة، ساعةالاعتداء النهوض لحمايته فكيف بعد هذا يؤاخذه وباي حق يعاقبه؟ وبالعكس ان من مصلحةالمجتمع اقرار الدفاع الشرعي بل التوسع في اباحته، والواقع ان المجرم يخشى دفاعالمجنى عليه، ودفاع الناس اكبر مما يخشى شبح العقاب الذي يهدده به القانون ولو دققالمجرم من المجنى عليه سيدافع عن نفسه او عن ماله وعرضه وسيؤازره الناس في ذلكفقلما يقدم على جريمته وبالعكس لو تيقن من ان المجنى عليه لا يسمح له القانون بانيدافع او يرد اعتداءه فان هذا يكون اكبر مشجع له على الاجرام، اذن فالدفاع الشرعيليس بجائز فقط بل هو واجب لا لمصلحة المعتدى عليه، فحسب بل وللمصلحة العامة ايضا،ولذلك تجد العلامة ”يرتج“ يقول ان مقياس شعور الناس بحقهم وبحرمة القانون يتوقف علىمقدار ثورتهم للذود عن حقوقهم اذا ما اعتدى عليه معتد.
يتضح من التعريف السابقوراي الاستاذ محمد، بان القانون لا يطلب من الشخص الذي يقع عليه خطر او يتهددهالخطر ان يتحمله ثم يبلغ السلطات المختصة بوقوعه لتقتص من فاعله، وانما يخوله حقدفعه بنفسه ليحول دون وقوعه قبل البدء فيه او ليحول دون الاستمرار فيه، اذا ما كانقد بدأ فعلا.
وبالرغم من الاختلاف بين الشراح حول الحقائق التي تقوم عليها فكرةالدفاع الشرعي الا اننا مع الرأي القائل بأنه مانع من موانع المسؤولية الجنائية،وهنا نحن مع الموقف المبني على فكرة الاكراه الادبي، وعلى الافتعال الذي يستولي علىنفس المجنى عليه فيدفعه الى رد الاعتداء للمحافظة على النفس والمال والحقوق مثلالكرامة وغيرها الا ان هناك رأيا اخر يرى ان الافعال التي تتطلب افعال الدفاعالشرعي قد توجد وتكون مشروعة ولو وقعت بهدوء بال، وبغير انفعال وبذلك تتوفر في فعلالمدافع حرية اختياره التي هي اساسا لمشروعية افعال الدفاع الشرعي او الدفاع عنالنفس او المال مع ان افعال الدفاع الشرعي عند الغير جائز بنصوص القانون.
وبماان القانون اباح هذا الحق للفرد واعتبرها مشروعة لانها تقع استعمالا لحق مقرربمقتضى القانون اذ من حق كل انسان ان يصون حياته ويحافظ على نفسه وماله كما من حقهان يحافظ على نفس ومال الغير لكي يسود الامن والاستقرار ويشيع روح الاخاء والتعاونبين ابناء المجتمع، وتقلص الجريمة ما دامت ظروف الخطر الماثل لا تسمح للسلطةالعامة، بالتدخل في الوقت المناسب، وهو ما اخذ به قانون العقوبات العراقي اذ اعتبرالدفاع الشرعي حقا كما اعتبر الافعال التي تقع تخفيفا له، استعمالا لهذا الحق، فهيافعال مشروعة لا عقاب عليها، وبهذا يمكن ارجاع افعال الدفاع الشرعي الى القاعدةالقانونية المقررة بالمادة 41 عقوبات والتي تقول لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالالحق مقرر بمقتضى القانون..الخ.
اذن الدفاع الشرعي ارى من الضروري ان يكون سبباعاما للاباحة خاصة في ظل الظروف المضطربة كي يكون المجتمع مساعدا للسلطة العامة فيمكافحة الجريمة التي يكتوي بنارها المجتمع قبل الفرد..
وهذا يشمل جميع اعضاءالمجالس النيابية والمحلية والادارية والبلدية وان كان انتماؤهم اليها قد تم عنطريق الانتخاب من قبل افراد المجتمع، وان كانت مزاولة اعمالهم بالمجان كما يشملرئيس الوزراء والوزراء كلاءهم ونوابهم، كما يشمل تعبير المكلف بخدمة عامة ايضااشخاصا في الاصل لايزاولون عملا حكوميا كالمحكومين والخبراء والحراس القضائيينوغيرهم، يضاف الى ذلك جميع اعضاء مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركاتوالجهات والمنظمات والمنشآت التي تسهم الحكومة في ماله بنصيب ما مثل الشركاتالمختلطة ومؤسسات النفع العام، مهما كانت اغراضها بشرط ان تكون الحكومة او احدىدوائرها قد أسهمت فيها باية صورة من الصور، ولا يفقد المكلف بخدمة عامة صفته تلكبناء على انتهاء وظيفته او خدمته او عمله، وتبقى له هذه الصفة اذا كانت الجريمة قدوقعت منه وهو يتمتع بها، فالانسان وحده هو المستهدف باوامر القانون ونواهيه، وانادراك ماهية فعله. وتقدير النتائج المترتبة عليها، اما فاقد الادراك وان لم يفقدالارادة حيث لايسأل جزائيا من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لمتستطع دفعها اذن فالمسؤولية الجنائية تتطلب ”الادراك“ وحرية الاختيار.. فالقصدالجنائي والباعث لارتكاب الجريمة، يعتبران السبب لارتكاب الجريمة، حيث ان العاملالنفسي الداخلي يختلف باختلاف العامل نفسه في الجريمة الواحدة ولايعتد بالباعث علىارتكاب الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكذلك ”سوء النية“ والشك اذا حصلبحسن نية، فالقانون غايته عدم وقوع الجريمة، وهناك غرض اخر وقائي (احترازي) هو منعوقوع الجرائم..
اذن السلطة وعمالها تهدف من القيام بعملها اصلا هو حماية الفردوحقوقه المختلفة وكذلك المكلف من عمال السلطة العامة عليهم واجبات لتنفيذ ذلك لقاءالحقوق التي يتمتعون بها اثناء الخدمة العامة، وهنا يرسم القانون العلامة بين الفردوالمكلف فقد اباح القانون له اثناء اداء الواجب بموجب المادة (39) من قانونالعقوبات، فقد نص” لاجريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون“ وكذلك المادة (40) التي تنص (لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة) في الحالاتالاتية:
اولا: اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا لما اقرت به القوانين او اعتقدان اجراءه من اختصاصه.
ثانيا: اذا وقع الفعل منه تنفيذا لامر صادر اليه من رئيسيجب عليه طاعته او اعتقد بان طاعته واجبة عليه.
ثالثا: ويجب في الحالتين ان يثبتان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا على اسباب معقولة وانه لم يرتكبه الابعد اتخاذ الحيطة والحذر المناسبين ومع ذلك لاعقاب في الحالة الثانية اذا كانالقانون لايسمح للموظف بمناقشة الامر الصادر اليه من رئيسه..
ومع هذا ليس من حقالموظف التصرف دون التأكد والادراك والارادة والمعرفة والنية الحسنة من تصرفه اتجاهاي فرد داخل المجتمع.
والتأكد من قانونية اي فعل او عمل يقوم به، او اي اجراءيتعلق بوظيفته من جميع النواحي، وفي حالة القيام بأي عمل او فعل يجب ان يكون متأكدامن قانونيته وهل يدخل ضمن اختصاص عمله، اذن يتطلب من المكلف ان يكون متمتعا بثقافةقانونية، ودارياً ومدركا مدى اختصاص وظيفته، وعلى ان يتوفر حسن النية لأي عمل يقومبه، وان اداء الواجب هو سبب عام مطلق للاباحة فكونه (عاما) فهو انه حيثما توافرتشروطه القانونية يبيح الفعل ويخرجه من نطاق الافعال غير المشروعة، وكذلك وقوع الفعلقياما بواجب مفروض قانونا، فالاخبار عن الجرائم ودخول المنازل والمحلات بدون اذنمسبق من سلطة ذات اختصاص في حالة طلب المساعدة عاجلة، والقبض على الجناة في الجرائمالمشهودة، وهي من الواجبات المقررة قانونا بالمواد (47و73و102) من قانون اصولالمحاكمات الجزائية، والى غير ذلك من الواجبات الاخرى المفروضة والمنصوص عليها فيمختلف القوانين الجنائية وغير الجنائية، التي يتطلب المشرع بمقتضاها من الاشخاصكافة قيامهم بها تحقيقا للمصلحة العامة، والحفاظ على الامن والاستقرار داخلالمجتمع.
ففي حالة قيام الموظف بعمل خارج عن حدود اختصاصه-العمل غير قانوني- فلايحق لرجل السلطة التنفيذية، بتوقيف شخص ما لم يكن لديه امر بالقبض، من قبل سلطةمختصة وهي القضاء، ويجب أن يرافق هذا الاجراء حسن النية، ويجب ان يكون اعتقادهبمشروعية فعله، مبنيا على اسباب معقولة، فالفعل الذي اجراه الموظف الحكومي اوالمكلف بخدمة عامة، قد وقع تنفيذا لامر رئيس اعتقد ان طاعته واجبة عليه، العمل غيرقانوني، باعتقاد ان عليه طاعته، وعلى هذا قام المرؤوس بتنفيذ امر غير قانوني صادراليه من رئيس تجب عليه طاعته، وقام المرؤوس بتنفيذه (رغم كونه غير قانوني باعتقادانه واجب الطاعة يملي عليه تنفيذه، اذ لا طاعة لمخلوق في معصية القانون) ومن خالفالقانون وضع نفسه امام مسألة قانونية وللفقهاء اجتهادات كثيرة في هذا المجال لكنالغالبية العظمى، لا تنفي المسؤولية عن محاسبة كل من يخالف القواعد القانونية، مهماكانت صفته او عنوانه علما ان القواعد القانونية المتعارف عليها، ان على المرؤوس انينفذ امرا يصدر اليه من رئيسه يفترض ان يكون قانونيا وفيه عنصر حسن النية وفيهمصلحة المجتمع.. ولكن المسألة ليست بهذه السهولة، فالمرؤوس في الاغلب يعتقد ان امرالرئيس واجب عليه تنفيذه، فهو ينفذه لا لأنه امر قانوني بل لانه امر صادر اليه منرئيس تجب طاعته فيقوم بتنفيذه، فالرئيس الذي يصدر أمراً باطلا تبقى مسؤوليته قائمةويعاقب عليه الذي اصدر الامر الباطل الذي اصدره لمرؤوسيه، ما لم يكن هو بدورهمرؤوسا لرئيس اعلى منه، عموما فان القواعد القانونية والقوانين والانظمة والبياناتهي التي تنظم العلاقات بين السلطة العامة وعمالها والمكلفين بالخدمة العامةوالافراد، كلا حسب اختصاصه والقوانين المرعية في اطار الدستور والقوانين الاخرى لكيتتحقق المساواة والعدالة للفرد والمجتمع.


بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:40 PM.