نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 175 لسنة 2002 عمالي البحرين
باسم صاحب العظمه ملك مملكة البحرين
الشيـخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 24 / 2 / 2003
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيـس المحكمـــة
وعضـوية المستشارين
علـــــي يوســـــف منصــــور وكيـل المحـكمـــة
مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي القاضـي بالمحكمــة
أحمــــد حســــــن عبـــدالرازق القاضـي بالمحكمــة
طـــــه عبدالمولـــى طـــــــه القاضـي بالمحكمــة
وبحضور أمين السر موسى عبدالله الموسى
صدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 175 / 2002
الـطــاعـــن : ----------
ضـــــد
المطعـون ضـدها : 1- 2-
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق _ تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى وزارة العمل للمطالبه بحقوقه قبل المطعون ضدها والمتمثلة في تعويضه عن فصله تعسفياً قررت المطعون ضدها أنه لظروف خاصة بها اضطرت إلى غلق جميع معارضها والتي يعمل الطاعن في فرع منها ونقلته إلى وظيفه جديدة هي مسئول مخازن بذات امتيازاته فرفض ذلك تمسك الطاعن بأن في النقل للوظيفه الجديدة إساءة إليه ولتعذر التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة العمالية حيث قيدت الدعوى لديها برقم 2/2000/5204/9 0 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 3000 ديناراً ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3/2001/187/9 أمام المحكمة الكبرى المدنية كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3/2001/190/9 0 حكمت المحكمة بهيئة استئنافيه في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوىطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وقدم المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعـن .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين قضى برفض استئنافه موضوعاً دون أن يوضح مصير الحكم المستأنف كما أن الحكم أن كان يعني إلغاء الحكم الابتدائي فإنه يكون قد أضره باستئنافه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود بما هو ثابت من قضاء الحكم المطعون فيه رفض استئناف الطاعن وفي استئناف المطعون ضدها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بما يعني إلغاء الحكم الابتدائي وليس في ذلك ثمة أضرار للطاعن باستئنافه لاستئناف المطعون ضدها ذات الحكم ما يعيد طرح النزاع برمته – وفي حدود الاستئناف – على محكمة ثاني درجة فيكون النعي بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن حق صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لنص المادة 45 من قانون العمل مقيد بعدم الاساءه إلى العامل وهناك فارق شاسع ما بين وظيفة الطاعن كمدير معارض ووظيفة عامل بالمخازن لا يؤثر في ذلك أن بداية عمل الطاعن كانت في المخازن حيث تدرج في المعاملة وقد عاملت المطعون ضدها غيره معاملة أفضل وأبلغ بقرارها بطريق الفاكس ودون إتباع أية إجراءات إدارية لنقلة أو إثبات وجود عمال أجانب بمهنته حتى يبدأ صاحب العمل بالتخلص منهم أولاً وقد طلبت المطعون ضدها إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت أنها لم تفصله وأنها عرضت عليه عمل أخر وهو ما يعني خلو الدعوى من ثمة دليل على ما تدعيه المذكورة فتجاهل الحكم هذا الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم منها من أدلة واستخلاص ما تراه متفقاً منها والحقيقة يشرط أن يكون استخلاصها سائغاً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت واقعة إغلاق كافة معارض الشركة من واقع المستندات التي قدمت في الدعوى وقد عرضت على الطاعن وظيفة بديلة هي مسئول مستودعات عامة وبما لا ينتفص من أية مزايا كان يحصل عليها وقد بين الحكم – وفي حدود سلطته التقديرية – أنه ليس في الوظيفة الجديدة ثمة انتقاص من قدر الطاعن حتى يرفضها وخلص من ذلك إلى عدم تحقق الفصل التعسفي ، لما كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم على النحو سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد على ما أثاره الطاعن من اعتراضات – وحيث رأت المحكمة قيام الدليل على ما تمسكت به المطعون ضدها فلا عليها أن التفت عن طلب الأخيرة إحالة الدعوى إلى التحقيق – فيكون النعي بهذه الأسباب جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 0.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بخمسين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة .
المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه