logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-26-2010, 07:23 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي حكم مصري ـ حجية التسجيلات كدليل إثبات في دعوى السب والقذف

باسم الشعب
محكمةالنقض
الدائرة الجنائية
المؤلفةبرئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادةالمستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان
السعيد برغوث محمد عيد محجوب (نوابرئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبدالرؤوف
وأمين السر / عادل عبد المقصود
في الجلسة العلنية المعقودة بمقرالمحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايوسنة 2000 م

أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة 1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
المرفوع من :........................... و ..............................
مدعيان بالحقوقالمدنية
ضــد
......................
و..........................
مطعونضدهما
الوقائــع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاءالمباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 ضد المطعونضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور - محافظة البحيرةأولا : المتهم الأول سب المجني عليه (................) بالألفاظ المسجلة بصوته علىشريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (.................) بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويضالمؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بموادالاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامهابأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفيالموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوىالمدنية .
فطعن الأستاذ / ..................المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوقالمدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 منذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ......................... المحامى .
وبجلسةاليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة غرفة مشورةحيث سمعت المرافعة على ما هومبين بالمحضر .

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذيتلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعناستوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكمالمطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السببطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرحالدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتيتضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمتدون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجبنقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعونضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه قد تم تسجيل تلكالعبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذيتضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين ثم عرض الحكم للدليل المستمد منالتسجيلات وأطرحه في قوله لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونيةالتي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول علىالأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستنادإليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون لما كانذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على انه لرئيسالمحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائمالمنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فيارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافوالتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التييحددها ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , أن المشروع تطلب مباشرة الإجراءاتالمبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان بهالجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضتضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلكالإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيينبالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السبابالموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذفاليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلانالدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفونالخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادةبالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهذهالأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيهبالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها منجديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:55 AM.