في الطعن بالتمييز رقمي 266 لسنة 280 لسنة 2003 جزاء
في الطعن بالتمييز رقمي 266 لسنة 280 لسنة 2003 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 15/11/2003
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد محمد فرحات
موجز القاعدة
(1) امتناع عن دفع مستحقات الفنادق .
عقوبة الامتناع بغير مبرر عن دفع مستحقات الفنادق ، المادة 395 عقوبات مناط تحققها ، الامتناع عن سداد القيمة الايجارية أي كان مدتها وكذلك مقابل الخدمات الفندقية ، لا يغير من ذلك شغل الطاعن مكان شقتين في الفندق بعقد سنوي .
(2) اختصاص "اختصاص نوعي" . دعوى "دعوى مدنية" .
اختصاص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية مناطه ، خروج طلبات المدعي المدني عن نطاق التعويض ، اثره . زوال اختصاص المحكمة الجنائية ، مثال بشأن طلب الزام المطعون ضده بدفع قيمة المستحق عن شغله شقتين في فندق وما يستجد حتى تركها .
المبدأ القانوني
[1] لما كان ذلك وكانت المادة 395 عقوبات تنص على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم او احدى هاتين العقوبتين كل من ------------- وكذلك كل من شغل غرفة او اكثر من فندق او نحو وامتنع بغير مبرر عن دفع ما ستحق عليه او فر دون الوفاء به" ، ولما كان المشرع قد قصد بهذا النص كل من يشغل غرفة او اكثر من فندق او نحوه والذي يقدم خدمات فندقية مختلفة كخدمة التيلفونات والغسيل وكي الملابس فضلا عن تقديم الطاعن و الشراب لمن يشاء من شاغلي هذه الاماكن وهو ما يغلب عليه طابع الخدمة دون مجرد تأجير المكان ايا كانت مدته ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الاوراق ان الطاعن كان يشغل شقتين في الفندق الشاكي حيث كانت تقدم له خدمات الطاعن والتيلفونات و خدمة الغرف وخلافه من الخدمات الفندقية حسبما يبين من المستندات المرفقة ومن ثم فان نص المادة 395 يمون واجب الاعمال اذا ما تخلف الطاعن عن دفع ما استحق عليه للفندق دون مبرر ويكون الحكم المطعون فيه اذ التزم هذا النظر قد اصاب صحيح القانون ولا يغير من ذلك ان الطاعن كان يشغل الشقتين بالفندق بعقد سنوي اذ ان المشرع لم يحدد حدا ادنى او اقصى لمدة الاشغال بالفندق ولو اطلق على المكان مسمى الشقة طالما ان الثابت كما سلف البيان ان المتهم يشغل مكانا فندقيا وتقدم له فيه خدمات فندقية مما يخرج وصف العلاقة بين الطرفين عن كونها مجرد ايجار مسكن عادي ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله .
[2] من المقرر ان ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة للحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية ولا تتعداها الى الامور الاخرى الغير محمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجري المحاكمة عنها لانتفاء صلة التبعية التي هي مناط الارتباط بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية ، ولذلك فان المحكمة الجنائية لا تختص بالدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة الا اذا كان موضوعها هو التعويض فاذا كانت طلبات المدعي المدني تخرج عن نطاق التعويض زال اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى وتعين عليها الحكم بعدم الاختصاص ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت في صحيفة ادعائها المدني الزام المطعون ضده بان يدفع لها مبلغ 262790.60 درهما قيمة ما ترصد في ذمته نظير شغله الغرفتين المبينتين بصحيفة الدعوى بالاضافة الى ما يستجد حتى ترك الشقتين وتسليمها للمدعية وكانت قيمة المستحق عن شغل الشقتين المطالب بها وما يستجد تتضمن المطالبة بتنفيذ التزام النزيل بالفندق بما هو مستحق عليه من اجر وليست تعويضا عن جريمة امتناعه عن سداد مقابل انتفاعه بالمكان الذي يشغله الفندق بل تتصرف المطالبة الى دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها وان كانت عنصرا من عناصر تقديم التعويض النهائي عند المطالبة به وفقا لصحيح القانون مما يخرج عن نطاق التعويض باعتباره جبرا للضرر الناشئ عن الجريمة التي ارتكبها المتهم وهو ما ينتفي معه اختصاص المحاكم الجنائية .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونا ،،
حيث ان الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون ،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ---------- في الجنحة رقم 12899/2002 بانه في الفترة من 3/12/2001 وحتى 6/10/2002 بدائرة مركز شرطة المرقبات استأجر غرفة رقم 1041 وغرفة رقم 1148 بفندق ------------ وترتب عليه مبلغ 200 الف درهم وامتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من اجر وطلبت عقابه بالمادة 395 عقوبات ، وادعى وكيل الشركة المجني عليها مدنيا قبل المتهم طالبة الحكم بالزامه باداء مبلغ 262.790.60 درهما قيمة اجرة الشقتين بالاضافة الى ما يستجد حتى تاريخ تركهما وتسليمهما للمدعية مع الفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، وبتاريخ 28/5/2003 حكمت محكمة اول درجة بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم وفي الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظرها.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1911/2003 كما طعنت المدعية بالحق المدني بالاستئناف رقم 1990/2003 ، كما طعن المحكوم عليه بالاستئناف رقم 1930/2003 ، وبتاريخ 12/7/2003 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 1911/2003 المقام من النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم لمدة شهرين عما اسند اليه وفي الاستئنافين رقمي 1990 ، 1930/2003 برفضهما .
طعن المتهم --------- في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 226/2003 بتقرير مؤرخ 28/7/2003 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه ، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، كما طعنت المدعية بالحق المدني بالتمييز رقم 280/2003 بتقرير مؤرخ 10/8/2003 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلب فيها نقضه وسددت مبلغ التأمين .
وحيث ان المحكمة امرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .
أولاً: الطعن رقم 266/2003 المقام من المحكوم عليه -------- .
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه يشترط للعقاب على عدم سداد مقابل شغل غرفة او اكثر في فندق وفقا لنص المادة 395 عقوبات ان يكون ذلك بصفة عارضة حتى تقوم الجريمة في حالة الامتناع عن السداد ، اما اذا كان هناك عقد ايجار سنوي عن شقة من الشقق الفندقية محدد فيه القيمة الايجارية فيكون بصدد عقد ايجاري عادي ويخرج التأجير في سداد الاجرة نطاق التجريم المؤثم في المادة 395 سالفة الذكر و الثابت ان الطاعن استأجر الشقة رقم 1148 بايجار سنوي 115500 درهم والشقة رقم 1041 بذات الفندق بايجار سنوي 104500 درهم وليست غرفتين كما ورد بامر الاحالة واكدت المدعية بالحق المدني ان العلاقة بينها وبين الطاعن علاقة ايجارية ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وفي تكييف الواقعة على وجهها الصحيح مما يتعين نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و اورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعـــوى ومن شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما ورد بالبلاغ المقدم من ------------ ومن اعتراف المتهم بمحضر اشرطة وتحقيقات النيابة العامة ، لما كان ذلك وكانت المادة 395 عقوبات تنص على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم او احدى هاتين العقوبتين كل من ------------- وكذلك كل من شغل غرفة او اكثر من فندق او نحو وامتنع بغير مبرر عن دفع ما ستحق عليه او فر دون الوفاء به" ، ولما كان المشرع قد قصد بهذا النص كل من يشغل غرفة او اكثر من فندق او نحوه والذي يقدم خدمات فندقية مختلفة كخدمة التيلفونات والغسيل وكي الملابس فضلا عن تقديم الطاعن و الشراب لمن يشاء من شاغلي هذه الاماكن وهو ما يغلب عليه طابع الخدمة دون مجرد تأجير المكان ايا كانت مدته ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الاوراق ان الطاعن كان يشغل شقتين في الفندق الشاكي حيث كانت تقدم له خدمات الطاعن والتيلفونات و خدمة الغرف وخلافه من الخدمات الفندقية حسبما يبين من المستندات المرفقة ومن ثم فان نص المادة 395 يكون واجب الاعمال اذا ما تخلف الطاعن عن دفع ما استحق عليه للفندق دون مبرر ويكون الحكم المطعون فيه اذ التزم هذا النظر قد اصاب صحيح القانون ولا يغير من ذلك ان الطاعن كان يشغل الشقتين بالفندق بعقد سنوي اذ ان المشرع لم يحدد حدا ادنى او اقصى لمدة الاشغال بالفندق ولو اطلق على المكان مسمى الشقة طالما ان الثابت كما سلف البيان ان المتهم يشغل مكانا فندقيا وتقدم له فيه خدمات فندقية مما يخرج وصف العلاقة بين الطرفين عن كونها مجرد ايجار مسكن عادي ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض موضوعا .
ثانياً: الطعن رقم 280/2003 المقام من المدعية بالحق المدني :-
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان القانون يبيح لكل من لحقه ضرر من الجريمة ان يدعي مدنيا قبل المتهم وقد لحق المدعية بالحق المدني ضرر مباشر من الجريمة ادعت به مدنيا وفق صحيح القانون ذلك ان المطعون ضده امتنع ودون مبرر عن دفع ما استحق علي وكان ذلك ناشئا عن فعله مما تكون معه المحكمة مختصة بنظر الدعوى المدنية ، كما ان المدعية بالحق المدني قد طالبت بالتعويض فعلا في لائحة الادعاء المدني ويحق لها المطالبة بالوصف الذي تراه مادام ذلك مقابل الضرر الناشئ عن الجريمة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث انه من المقرر ان ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة للحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية ولا تتعداها الى الامور الاخرى الغير محمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجري المحاكمة عنها لانتفاء صلة التبعية التي هي مناط الارتباط بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية ، ولذلك فان المحكمة الجنائية لا تختص بالدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة الا اذا كان موضوعها هو التعويض فاذا كانت طلبات المدعي المدني تخرج عن نطاق التعويض زال اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى وتعين عليها الحكم بعدم الاختصاص ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت في صحيفة ادعائها المدني الزام المطعون ضده بان يدفع لها مبلغ 262790.60 درهما قيمة ما ترصد في ذمته نظير شغله الغرفتين المبينتين بصحيفة الدعوى بالاضافة الى ما يستجد حتى ترك الشقتين وتسليمها للمدعية وكانت قيمة المستحق عن شغل الشقتين المطالب بها وما يستجد تتضمن المطالبة بتنفيذ التزام النزيل بالفندق بما هو مستحق عليه من اجر وليست تعويضا عن جريمة امتناعه عن سداد مقابل انتفاعه بالمكان الذي يشغله الفندق بل تتصرف المطالبة الى دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها وان كانت عنصرا من عناصر تقديم التعويض النهائي عند المطالبة به وفقا لصحيح القانون مما يخرج عن نطاق التعويض باعتباره جبرا للضرر الناشئ عن الجريمة التي ارتكبها المتهم وهو ما ينتفي معه اختصاص المحاكم الجنائية ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية فانه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن برمته متعين الرفض موضوعا .
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 266 ، 280/2003 جزاء وبمصادرة مبلغ التأمين في الطعن رقم 280/2003 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه