logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-28-2009, 01:44 AM
  #1
خليفه المنصوري
المـديـر الـعـام
 الصورة الرمزية خليفه المنصوري
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 414
افتراضي قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980

قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980

0 - الفصل الأول

تعاريف بالمصطلحات (1 - 1)

المادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة
الوزارة : وزارة الاعلام والثقافة
الوزير : وزير الاعلام والثقافة
المطبوعت : وتعني كل الكتابات او الرسومات او القطع الموسيقية او الصور الشمسية او غير ذلك من وسائل التعبير بأي مادة كانت سواء كان ذلك مقروءا او مسموعا أو مرئيا اذا كان قابلا للتداول.
التداول : ويعني بيع المطبوعات او عرضها للبيع او توزيعها او الصاقها بالجدران او عرضها على واجهات المحلات بغرض البيع أو الاعلان او التسويق او الزينة وكذلك كل عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه فى متناول عدد من الاشخاص .
صحيفة: وتعنى كل جريده أو مجلة او مطبوع يصدر بأسم واحد بصفة دورية فى مواعيد منتظمة او غير منتظمة.
المطبعة : وتعني كل آلة أو مجموعة الات او جهاز اعد لطبع او تسجيل الكلمات او الرسومات او الصور بقصد نشرها أو تداولها ولا يشمل هذا المصطلح الجهاز المعد للتصوير الشمسي ولا الالات الكاتبة العادية ولا اي جهاز يستعمل لسحب النسخ عن الوثائق.
الطابع : ويعني مالك المطبعة ومع ذلك اذا كان مالك المطبعة قد قام بتأجيرها الى شخص آخر واصبح هذا الشخص هو المستغل لها فعلا فإن كلمة الطابع تنصرف الى المستأجر.
الناشر : ويعني الشخص الذي يتولي نشر أي مطبوع .
مكتبـة : وتعنى المؤسسة التى تتخذ الاتجار فى المطبوعات بمختلف صورها حرفة لها .
المصنـف : ويعني كل مصنف مبتكر فى الاداب او الفنون او العلوم ايا كانت الصورة المادية التى يبدو فيها .
الفيلم السينمائي : ويعني كل مصنف يسلك مسلك التعبير البصري .
وكالة الانباء : وتعني المؤسسة الصحافية التي تتولي توزيع اخبار أو تحقيقات مصورة أو غير مصورة عبر مبرقات أو عن طرق نشرات أو بأية وسيلة أخري .




1 - الفصل الثاني

في المطابع والمطبوعات (2 - 16)

المادة رقم 2

يشترط فى كل من مالك المطبعة والمسئول عن ادارتها ما يأتي :
1 - ان يكون من مواطني الدولة
2 - ان يكون كامل الاهلية
3 - ان يكون محمود السيرة حسن السمعة
4- الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المختصة




المادة رقم 3

لا يجوز لاي شخص فتح مطبعة الا اذا حصل على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون
ويقدم طلب الترخيص الى ادارة الاستعلامات والمطبوعت والنشر بالوزارة مشتملا على البيانات الآتية :
1 - اسم مالك المطبعة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته
2- اسم المدير المسئول عن ادارة المطبعة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته
3- اسم المطبعة ومقرها ونوع الآلات المستخدمة فيها وعددها




المادة رقم 4

على الادارة المختصة فى الوزارة البت فى طلب الترخيص بفتح المطبعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر فوات هذا الميعاد بمثابة قبول لطلب الترخيص




المادة رقم 5

لمن رفض طلبه بالترخيص بفتح مطبعة ان يتظلم من هذا القرار الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر برفض طلبه
وعلى الوزير البت فى التظلم خلال خسمة عشر يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارة فى ذلك نهائيا




المادة رقم 6

يجب على مالك المطبعة او المسئول عن ادارتها اخطار الجهات المختصة بالوزارة كتابة بكل تغيير يطرأ علي البيانات التى اشتمل عليها طلب الترخيص بفتح المطبعة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير




المادة رقم 7

لا يجوز لمالك المطبعة ان ينزل عن ملكيتها الا الى احد المواطنين المستوفين للشروط المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة وعلى المتنازل ان يقدم الى هذه الجهة طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق المؤيدة لتوفر الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون فى المتنازل اليه




المادة رقم 8

اذا توفى مالك المطبعة وجب على ورثته ان يخطروا الوزارة بذلك كتابة خلال شهرين من تاريخ الوفاة وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط اليهم ما لم يفصحوا عن رغبتهم فى عدم الاستمرار فيه وذلك مع مراعاة حكم المادة ( 2 ) من هذا القانون




المادة رقم 9

على مالك المطبعة او مديرها المسئول ان يمسك سجلا مختوما بخاتم الوزارة يدون فيه عناوين المطبوعات المعدة للنشر تبعا لتاريخ ورودها وكذلك اسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها
وعلى مالك المطبعة او مديرها المسئول تقديم السجل الى الجهة المختصة بالوزارة كي تثبت فى أول وآخر صفحة من صحائف السجل عدد صفحاته وتاريخ تقديمه واسم المطبعة واسم مالكها والمدير المسئول ورقم الترخيص بفتح المطبعة




المادة رقم 10

يجب ان يدون فى احدي صفحات المطبوع وبصورة واضحة اسم الطابع وعنوانه وكذلك اسم الناشر وعنوانه ان كان غير الطابع وتاريخ الطبع




المادة رقم 11

عند اصدار اي مطبوع يجب على الطابع ان يودع عشر نسخ منه لدي ادارة الرقابة بالوزارة ويعطي ايصالا بهذا الايداع




المادة رقم 12

على الطابع قبل طبع اي مطبوع دوري ان يحصل من الجهة المختصة بالوزارة على ترخيص بطبعه وتصدر هذه الجهة قرارها فى الطلب المقدم للحصول على هذا الترخيص خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه اليها




المادة رقم 13

لا تسري احكام المواد 10 و 11 و 12 من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة او التجارية




المادة رقم 14

على الطابع قبل طبع أي مطبوع لشخص طبيعي أو اعتباري لا يتمتع بجنسة الدولة ان يحصل من الجهة المختصة بالوزارة علي اذن بطبعه وتصدر هذه الجهة المختصة قرارها فى الطلب المقدم للحصول على هذا الاذن خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه اليها




المادة رقم 15

لا يجوز للطابع ان يعيد طبع مطبوع حظرت السلطة المختصة دخوله الى البلاد او قررت منع تداوله فيها كما لا يجوز للطابع ان يطبع مطبوعا بالمخالفة لأحكام المادتين 12 و14 من هذا القانون




المادة رقم 16

اذا كان صاحب الشأن قد طلب من الطابع طبع مطبوع يعتزم توزيعه فى دولة اخري كان على الطابع ان يحصل من الجهة المختصة بالوزارة على اذن بطبعه
ويجب ان يشتمل الطلب المقدم من الطابع للحصول على هذا الاذن على المادة المزمع طباعتها واسم صاحبها وصفته وجنسيته ومحل اقامته




2 - الفصل الثالث

فى تداول المطبوعات (17 - 23)

المادة رقم 17

لا يجوز لأي شخص ان يقوم ببيع او توزيع مطبوعات فى الطريق العام او فى أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة او مؤقته الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة




المادة رقم 18

علي كل من يرغب في مزاولة مهنة بيع المطبوعات او توزيعها ان يقيد اسمه مسبقا لدي الجهة المختصة بالوزارة ويصدر قرار من الوزير بتحديد شروط هذا القيد




المادة رقم 19

علي ناشري ومستودي المطبوعات ايداع خمس نسخ من كل مطبوع مستورد لدي الجهة المختصة بالوزارة قبل عرضه للتداول ما لم يكن المطبوع من المطبوعات التى تستورد منها اعداد قليلة فيكفي في هذه الحالة ايداع نسخة واحدة منها تعاد الى صاحبها بعد استكمال الاجراءات الخاصة بالتدوال ويحدد الوزير هذه المطبوعات بقرار منه
وفى جميع الاحوال يجب ان يعطي المودع ايصالا بالنسخ التي قام بايداعها
وعلى الجهة المشار اليها فى الفقرة الاولي ان تصدر قرارها في شأن تداول المطبوع بالسرعة اللازمة ولها ان تحذف من المطبوع اي عبارة او فقرة تتضمن امرا من الامور المحظور نشرها وفقا لاحكام هذا القانون
ويتم الحذف باقتطاع العبارة او الفقرة المحظورة بالمقص او بطمسها بحبر خاص او بأية طريقة أخري تراها الجهة المختصة بالوزارة ملائمة فاذا تعذر الحذف كان للوزير ان يقرر منع المطبوع من التداول فى البلاد




المادة رقم 20

للوزير أن يمنع أي مطبوع دوريا كان أو غير دوري من الدخول الى البلاد او التداول فيها اذا كان المطبوع يتضمن امرا من الامور المحظور نشرها وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر
وتنشر فى الجريدة الرسميو القرارات الصادرة عن الوزير وفقا لحكم الفقرة السابقة




المادة رقم 21

لا يجوز لأي شخص طبيعى او اعتباري تداول اي مطبوع مما يرد من الخارج او يرسل اليه الا بعد الحصول على اذن من ادارة الرقابة بالوزارة




المادة رقم 22

لا يجوز للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية لدي الدولة اصدار مطبوعات بقصد التدوال الا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة ويقدم طلب الحصول على الترخيص بالطرق الدبلوماسية مرفقا به مسودة المطبوع المراد اصداره على ان تكون مختومة بخاتم رئيس البعثة فاذا رخص بتدوال المطبوع وجب ايداع خمس نسخ منه لدي الجهة المختصة بالوزارة قبل توزيعه




المادة رقم 23

لا يجوز للنوادي أو الجمعيات أو المراكز الاجنبية اصدار أو تداول اي مطبوع الا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة ويقدم طلب الحصول على الترخيص من الجهة الطالبة مرفقا به مسودة المطبوع مختومة بخاتم رئيسها فاذا رخص باصدار او تداول المطبوع وجب ايداع خمس نسخ منه لدي الجهة المختصة بالوزارة قبل توزيعه
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية




3 - الفصل الرابع

فى الصحف والمنشورات الدورية ووكالات الأنباء (24 - 48)

المادة رقم 24

لا يجوز اصدار صحيفة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون




المادة رقم 25

يشترط فى مالك الصحيفة ما يأتي : -
1 - أن يكون من مواطني الدولة المقيمين فيها على وجه الاعتياد ولا يسري هذا الشرط بالنسبة الى المطبوعات الدورية التي تصدرها البعثات الدبلوماسية والقنصلية ونشرات وكالات الانباء الاجنبية المرخص لها بالعمل فى الدولة .
2 - الا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
3 - ان يكون كامل الاهلية .
4 - ان يكون محمود السيرة حسن السمعة .
5- الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتبارة او صدر عفو عنه من السلطات المختصة
6 - الا يكون شاغلا لوظيفة عامة فى الدولة .
7- الا يكون موظفا لدي دولة أو جهة اجنبية.




المادة رقم 26

يجب ان يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف اشرافا فعليا على كل محتوياتها او عدد من المحررين يشرف كل منهم اشرافا فعليا على قسم معين من اقسامها ويجوز ان يكون مالك الصحيفة رئيسا للتحرير او محررا مسئولا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون




المادة رقم 27

يشترط فى رئيس التحرير والمحرر المسئول فضلا عن الشروط الواجب توافرها فى مالك الصحيفة ما يأتي : -
1- ان يكون حاصلا علي مؤهل دراسي عال من كلية أو معهد او جامعة معترف بها
2 - ان تتوفر لدية خبرة عملية لا تقل عن سنة مع الدراية اللازمة لمزاولة المهنة




المادة رقم 28

يشترط للترخيص لأي محرر أو كاتب بالعمل فى أية صحيفة ما يأتي :
1 - أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال من كلية أو معهد أو جامعة معترف بها أو مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2 - ان يكون مقيدا بالهيئات المنظمة للعمل الصحفي فى بلده ان وجدت
3- ان يكون كامل الاهلية
4- الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المختصة
5 - الا يكون قد سبق صدور قرار بإبعاده عن البلاد لاتهامه فى جريمة نشر
6 - الا يكون موظفا لدي دولة أو جهة اجنبية فى ذات الوقت الذي يعمل فيه فى الصحيفة
7 - الا يكون شاغلا لوظيفة عامة
ويعفي مواطنو الدولة من احكام الشرطين المنصوص عليهما فى البندين 1 و 2




المادة رقم 29

على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس ادارة المؤسسات الصحفية ووكالات الانباء ان لا يعينوا فى أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة محررين أو كتابا قبل قيدهم بدائرة الاستعلامات بالوزارة
ولا يسرى الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المراسلين الاجانب الذين يعينون من قبلهم فى الخارج اذا اقتضت الضرورة ذلك
ويجب على الاشخاص والوكالات المشار اليها فى الفقرة الاولي اخطار الجهة المختصة بالوزارة بأسماء هؤلاء المراسلين وجنسياتهم ومحال اقامتهم




المادة رقم 30

لا يجوز لمراسلي الصحف أو وكالات الانباء الاجنبية ممارسة عملهم فى الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد
وتكون كفالة المتفرغين من هؤلاء المراسلين على الوزارة




المادة رقم 31

يجب على كل من يرغب في اصدار صحيفة ان يقدم الي الجهة المختصة بالوزارة طلبا مشتملا على البيانات الآتية :
1 - أسم ولقب وجنسية ومحل اقامة طالب الترخيص
2 - اسم رئيس التحرير او المحررين المسئولين والناشرين ان وجدوا ولقب كل منهم وسنه وجنسيته ومحل اقامته ومؤهلاته
3 - أسم الصحيفة واللغة التى تنشر بها ومواعيد اصدارها وعنوانها وصفتها
4- اسم المطبعة التى تطبع فيه الصحيفة ان لم يكن لديها مطبعة خاصة بها
ويجب ان يكون طلب الترخيص موقعا عليه من صاحب الصحيفة او من رئيس التحرير او من المحررين المسئولين او من الناشر ان وجد .




المادة رقم 32

يتولي الوزير عرض طلب الترخيص باصدار الصحيفة على مجلس الوزارة مشفوعا بوجهة نظر الوزارة وذلك لاتخاذ قرار فى شأنه




المادة رقم 33

على مالك الصحيفة او رئيس التحرير بها اخطار الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات التى اشتمل عليها طلب الترخيص بإصدار الصحيفة وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير




المادة رقم 34

لضمان الوفاء بالغرامات التى قد يحكم بها على رئيس التحرير او المحررين المسؤولين او على مالك الصحيفة او الناشر او الطابع تطبيقا لأحكام هذا القانون او اي قانون آخر يجب على الموقعين على طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة ( 31 ) او يودعوا مع طلب الترخيص تأمينا نقديا قدره خمسون الف درهم عن كل صحيفة يومية وخمسة وعشرون الف درهم فى الاحوال الاخري
ويجوز ان يؤدي التأمين بكفالة مصرفية صادره من احد المصارف العاملة فى الدولة لصالح وزارة الاعلام والثقافة على ان تكون الكفالة المصرفية غير مشروطة وغير قابلة للالغاء




المادة رقم 35

اذا نقص التأمين المنصوص عليه فى المادة السابقة بسبب ما يستقطع منه للأسباب الواردة فى هذا القانون وجب اكماله خلال الخمسة عشر يوما التالية بانذار بذلك يعلن الى صاحب الشأن بالطرق الادراية




المادة رقم 36

لا يجوز للطابع طبع صحيفة اعتبر ترخيصها منتهيا بقوة القانون او قررت السلطة المختصة تعطيلها او وقفها عن الصدور او الغاء ترخيصها او عدم دخولها البلاد او منع تداولها فيها



المادة رقم 37

لا يجوز تداول صحيفة الا اذا كانت تحوي اسم مالكها واسم رئيس تحريرها او محرريها المسئولين واسم المطبعة التى تطبع فيها وتاريخ صدورها ومكان الصدور وثمن النسخة الواحدة منها وقيمة الاشتراك على ان يكون ذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفى صفحتها الاولي او الاخيرة واذا لم يكن للصحيفة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسؤول عن قسم خاص مما ينشر فيها وجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع بيان القسم الذي يشرف عليه كل منهم




المادة رقم 38

بمجرد تداول عدد من الصحيفة او ملحق لعدد يجب ان تسلم الى الجهة المختصة بالوزارة خمس نسخ مما نشر ويعطي المودع ايصالا بهذا الايداع
فاذا قامت الصحيفة باصدار عدة طبعات من العدد ذاته واختلفت كل طبعة عن الاخري وجب الايداع بالنسبة الى كل طبعة على حدة




المادة رقم 39

على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول ان ينشر بغير مقابل وفى اول عدد يصدر منها وفى المكان المخصص للأخبار الهامة ما تبعث به الوزارات من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة وكذلك من البلاغات المتعلقة بمسائل سبق نشرها فى الصحيفة المذكورة




المادة رقم 40

على رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسؤول ان ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره من وقائع فى الصحيفة
ويجب ان ينشر التصحيح فى أول عدد يظهر من الصحيفة بعد استلام التصحيح وذلك فى ذات المكان وبذات الحروف التى تم بها النشر السابق
ويكون نشر الصحيح بغير مقابل اذا لم يتجاوز ضعف مساحة النشر السابق ويكون المقابل عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الاعلانات




المادة رقم 41

لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية :
ا - اذا وصل التصحيح الي الصحيفة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال او التصريح الذي اقتضاه
ب - اذا سبق للصحيفة تصحيح الوقائع المطلوب تصحيحها
ج - اذا كان التصحيح محررا بلغة غير التى نشر بها المقال او التصريح الاصلي
د - اذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها



المادة رقم 42

اذا امتنع رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسؤول عن نشر التصحيح بالمخالفة لاحكام المادتين السابقتين عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولاتزيد على عشرة الاف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين




المادة رقم 43

يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسؤول من الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التى طلب منه نشرها او بصيغة اخري تعينها
فاذا كان الحكم فى الجريمة المذكورة صادرا بالعقوبة وجب ان يتم النشر فى العد الأول او الثاني الذي يلي صدور الحكم اذا كان حضوريا او الذي يلي اعلان الحكم اذا كان غيابيا فاذا امتنع المحكوم عليه عن هذا النشر كان لصاحب الشأن ان ينشر التصحيح فى ثلاث صحف يعينها وعلى نفقة المحكوم عليه 0
ولرئيس التحرير او المحرر المسؤول اذا الغي الحكم الصادر بالعقوبة بعد نشر التصحيح ان ينشر حكم الالغاء على نفقة الخصم الذي اقيمت الدعوى بناء على طلبه




المادة رقم 44

لا يجوز لمالك الصحيفة ان ينزل عن ملكيتها الا الى احد المواطنين المستوفين للشروط المنصوص عليها فى المادة ( 35 ) من هذا القانون وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة وعلى المتنازل ان يقدم الى هذه الجهة طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق التى تؤكد توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 35 ) من هذا القانون فى المتنازل اليه




المادة رقم 45

يلغي الترخيص الصادر للصحيفة بقرار من الوزير اذا طلب مالكها ذلك وللوزير الغاء الترخيص فى أي من الاحوال الآتية :
1 - اذا لم تظهر الصحيفة خلال ستة الاشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها
2- اذا لم تصدر الصحيفة بانتظام خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص الخاص بها
3- اذا توفي مالك الصحيفة ولم يتيسر لورثته اصدارها بانتظام خلال سنة من تاريخ الوفاة




المادة رقم 46

لا يجوز ان تنقل الصحف او النشرات الدورية المقالات او الروايات او القصص او غير ذلك من المصنفات الا بموافقة مؤلفها ولكن يجوز ان تنشر مقتبسا او مختصرا او بيانا من ذلك بغير اذن المؤلف
كما يجوز ان تنشر المقالات التى تناقش قضايا سياسية او اقتصادية او علمية او ادبية او غير ذلك من الامور التى تشغل الرأي العام فى وقت معين ما لم يكن المطبوع او الصحيفة التى تنقل عنها قد حظر هذا النقل صراحة
ويجب دائما فى الاحوال التى يجوز فيها النقل او النشر او الاقتباس او المختصر او البيان ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة




المادة رقم 47

يجوز ان تنقل الصحف والنشرات الدورية ما يلقي من مرافعات امام المحاكم فى حدود القانون ما لم تقرر المحكمة نظر القضية فى جلسة سرية



المادة رقم 48

تسري على بيع الصحف وتوزيعها وكذلك على منعها من الدخول الى البلاد والتداول فيها الاحكام المنصوص عليها فى المواد 17 و 18 و 20 من هذا القانون
كما تسري فى شأن استيراد الصحف وكذلك فى شأن تداول اي صحيفة ترد من الخارج او ترسل اليه الاحكام المنصوص عليها فى الماديتن 19 و 21 من هذا القانون




4 - الفصل الخامس

استيراد وتصدير المطبوعات والصحف والنشرات (49 - 53)

المادة رقم 49

لا يجوز لغير المتمتعين بجنسية الدولة المقيدين فى السجل المعد لذلك بالوزارة استيراد او تصدير المطبوعات او الصحف




المادة رقم 50

يشترط فيمن يقيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة ان يكون من احدي الفئتين الآتيتين :
أ - الهيئات والمؤسسات الصحفية او المشتغلة بالنشر
ب - المشتغلين باستيراد او تصدير المطبوعات او الصحف من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين




المادة رقم 51

على من يريد القيد فى السجل المشار اليه فى المادة ( 49 ) من هذا القانون ان يقدم طلبا بذلك الى الجهة المختصة بالوزارة مشفوعا بالوثائق الآتية :
أ - اقرار من نسختين بأسمه ولقبه وجنسيته ومحل اقامته واسم الهيئة او المؤسسة الصحفية ومركز نشاطها وأسماء الشركاء او المديرين الذين لهم حق التوقيع عنها
ب - المحال المعدة لمزاولة الاستيراد والتصدير مع بيان مقر كل محل وأسم ولقب صاحبه وجنسيته ومحل اقامته




المادة رقم 52

على كل من قيد فى السجل المشار اليه فى المادة ( 49 ) من هذا القانون ان يخطر الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على البيانات المشار اليها فى المادة السابقة وذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير




المادة رقم 53

لا يجوز استيراد أو تداول المصاحف الشريفة او أجزاء منها أو الكتب الدينية على هيئة مطبوعات أو مسجلات صوتية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف
وفى جميع الأحوال يشترط ان تكون النسخ المستوردة او المعروضة للتداول معتمدة من احدي الجهات الدينية المختصة فى البلاد العربية أو الاسلامية




5 - الفصل السادس

فى الافلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الاخري (54 - 69)

المادة رقم 54

لا يجوز لغير الاشخاص الطبيعين او الاعتباريين المتمتعين بجنسية الدولة المقيدين فى السجل المعد لذلك بالوزارة استيراد او تصدير الافلام السينمائية




المادة رقم 55

على من يريد القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة ان يقدم طلبا بذلك الى الجهة المختصة بالوزارة مصحوبا بالوثائق الآتية :
أ - اقرار من نسختين باسمة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته او اسم الهيئة او المؤسسة ومركز نشاطها واسماء الشركاء او المديرين الذين لهم حق التوقيع عنها
ب - المحال المعدة لمزاولة اعمال الاستيراد او التصدير مع بيان مقر كل محل واسم و لقب صاحبه و جنسيته ومحل اقامتة




المادة رقم 56

على كل من قيد فى السجل المشار اليه فى المادة ( 54 ) من هذا القانون ان يخطر الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات المشار اليها فى المادة السابقة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير




المادة رقم 57

لا يجوز عرض اي فيلم سينمائي أو اشارة الى فيلم او اعلان تجاري بصورة سينمائية فى احدي دور العرض بالبلاد قبل الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مراقبة الافلام السينمائية ويصدر بتحديد الوثائق التى يجب ان ترفق بطلب الحصول على هذا الترخيص قرار من الوزير




المادة رقم 58

لا يجوز للبعثات الدبلوماسية و الهيئات القنصلية ان تعرض الافلام السينمائية او اي مصنف على غير منتسبيها او في غير مقرها الرسمي قبل الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مراقبة الافلام السينمائية
كما لا يجوز للنوادي أو الجمعيات او المراكز ان تعرض الافلام السينمائية او اي مصنف حتى على منتسبيها او فى مقرها الرسمي قبل الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المذكورة فى الفقرة السابقة
و يصدر بتحديد الوثائق التى يجب ان ترفق بطلب الحصول على الترخيص المشار اليه فى الفقرتين السابقتين قرار من الوزير




المادة رقم 59

تنشأ بالوزارة لجنة تسمي لجنة مراقبة الافلام السينمائية برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الاعلامية وعضوية مندوبين عن وزارات التربية والتعليم والشباب والداخلية والشئون الاجتماعية والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف وجهاز أمن الدولة ومكتب مقاطعة اسرائيل ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير ويتم ترشيح مندوبي الوزارات من قبل وزرائهم
وتختص اللجنة المذكورة بمراقبة الافلام وما فى حكمها المعدة للعرض فى دور السينما كما تختص بمراقبة الافلام التى تعرض في غير مقار او على غير منتسبي البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية كذا الافلام التى تعرضها الاندية والجمعيات والمراكز و تشمل الرقابة النواحي السياسية والاجتماعية والاخلاقية والدينية
وللوزير ان يضم الى عضوية هذه اللجنة من يقع عليه اختياره من ذوي الكفاءة والخبرة




المادة رقم 60

للجنة المشار اليها فى المادة السابقة ان تحذف من الفيلم المشاهد التى تري فيها اخلالا بالمقومات او القيم التى يقوم عليها الدين او الاخلاق او الدولة او المجتمع
وللجنة المذكورة ان ترخص بعرض الفيلم بعد قطع المشاهد المخلة
ولا يخل ما تقدم بحق الوزارة فى ان تصدر الى اصحاب دور السينما او المسئولين عن ادارتها التعليمات والتوجيهات التى تستهدف الحفاظ على مستوي البرامج السينمائية دينيا وقوميا وفنيا ورعاية الآداب العامة فى هذه الامور




المادة رقم 61

لا يجوز للجنة مراقبة الافلام السينمائية ان ترخص بعض الافلام الاجنبية ما لم تكن عليها ترجمة الى اللغة العربية
ويجب ان يذكر بطلب الحصول على الترخيص ملخصا عن موضوع الفيلم واسماء ابطاله واسم المنتج
وفى جميع الأحوال يجب ان يكون النص العربي المترجم مطابقا للغة الحوار




المادة رقم 62

تنشأ بالوزارة لجنة تسمي اللجنة العليا للتظلمات يؤلف من عناصر فنية وقانونية وذلك للنظر فى التظلمات التى يرفعها اصحاب الشأن فى شأن القرارات الصادرة عن لجنة مراقبة الافلام السينمائية وفقا لاحكام المواد 57 و 58 و 61 من هذا القانون
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير وفى جميع الاحوال يجب ان يكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم مسببا
ويجوز التظلم من قرار اللجنة امام الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن به ويكون قرار الوزير نهائيا




المادة رقم 63

لا يجوز ان يسمح للاشخاص الذين تقل اعمارهم عن ستة عشر سنة ميلادية بدخول دور العرض السينمائية أو غيرها من الاماكن التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية وذلك متي كانت لجنة مراقبة الافلام السينمائية قد حظرت عليهم ذلك




المادة رقم 64

على مديري دور العرض السينمائية وغيرها من الاماكن المماثلة المشار اليها فى المادة السابقة ان يعلنوا وبذات اللغة التى استعملت فى الدعاية وفى مكان ظاهر وبارز ما يفيد حظر الدخول لمن هم دون سن السادسة عشرة طبقا للقرار الصادر بهذا الشأن عن لجنة مراقبة الافلام السينمائية




المادة رقم 65

يصدر الوزير قرارا بتحديد موظفي الوزارة الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية وغيرها من الاماكن المشار اليها فى المادة ( 63 ) وكذلك المطابع ومحال بيع وتوزيع المطبوعات والمصنفات فى البلاد وتكون لهؤلاء فى ممارستهم لاعباء وظائفهم صفة مأموري الضبط القضائي فى ضبط واثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم فى سبيل ذلك حق ضبط المواد و الوسائل التى استعملت فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بما فى ذلك قوالب وأصول الطباعة




المادة رقم 66

فى غير العروض السينمائية لا يجوز فى عرض عام عرض اي مصنف على الجمهور قبل الحصول على ترخيص بذلك من ادراة الاستعلامات بالوزارة ويجب ان يشتمل طلب الترخيص على البيانات والوثائق التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير
ويسري حكم الفقرة السابقة على نشر او تداول اي مصنف بين الجمهور سواء كان هذا المصنف مقروءا او مسموعا او مرئيا




المادة رقم 67

لا يجوز لأي شخص ان يشتغل بأعمال الانتاج المسرحي او السينمائي او ما دخل فى حكمها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد
ويصدر بتحديد شروط منح الترخيص وتجديده وكذلك بتحديد البيانات والوثائق التى يجب ان يشتمل عليها او ترفق بطلب الترخيص قرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير الداخلية




المادة رقم 68

تسري الاحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة بالنسبة الى المشتغلين بأعمال الوساطة فى الحاق الممثلين او السينمائيين او الموسيقين او غيرهم من الفنانين او من فى حكمهم بالعمل




المادة رقم 69

لا تسري احكام المواد 66 و 67 و68 من هذا القانون على العروض التى تقدم عن طريق الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او الهيئات العامة مما يتعلق بنشاطها




6 - الفصل السابع

في المسائل المحظور نشرها (70 - 85)

المادة رقم 70

لا يجوز التعرض لشخص رئيس الدولة او حكام الامارات بالنقد




المادة رقم 71

يحظر نشر ما يتضمن تحريضا او اساءة الى الاسلام او الى نظام الحكم فى البلاد او الاضرار بالمصالح العليا للدولة او بالنظم الاساسية التى يقوم عليها المجتمع




المادة رقم 72

لا يجوز نشر اراء تتضمن انتهاكا لحرمة الآداب العامة او تنطوي على الاساءة الى الناشئة او الدعوى الى اعتناق او ترويج المباديء الهدامة




المادة رقم 73

يحظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم او اثارة البغضاء او بث روح الشقاق بين افراد المجتمع




المادة رقم 74

لا يجوز بغير اذن من الجهة المختصة بالوزارة نشر انباء الاتصالات السرية الرسمية او الشئون العسكرية كما يجوز نشر نصوص الاتفاقيات او المعاهدات التى تعقدها الحكومة قبل نشرها فى الجريدة الرسمية الا بأذن خاص من هذه الجهة




المادة رقم 75

لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري فى الجلسات او المداولات او فى الجلسات العلنية للمحاكم او الهيئات النظامية فى الدولة




المادة رقم 76

لا يجوز نشر ما يتضمن عيبا في حق رئيس دولة عربية او اسلامية او اية دولة اخري صديقة كما يحظر نشر ما من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الدولة وبين البلاد العربية او الاسلامية او الصديقة




المادة رقم 77

لا يجوز نشر ما يتضمن تجنيا علي العرب او تشويها لحضارتهم او تراثهم




المادة رقم 78

لا يجوز نشر اخبار بشأن تحقيق جنائي قائم اذا كان قاضي التحقيق قد أمر بجعل التحقيق سريا او كانت النيابة العامة قد حظرت اذاعة شيء عنه




المادة رقم 79

لا يجوز نشر الاخبار او الصور او التعليقات التى تتصل بأسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة الى من تناوله النشر كما يحظر نشر ما يتضمن افشاء سر من شأنه ان يضر بسمعة شخص او بثروته او بأسمة التجاري او نشر أمر يقصد به تهديده او ارغامه على دفع مال او تقديم منفعة للغير او حرمانه من حرية العمل




المادة رقم 80

لا يجوز بسوء قصد نشر اخبار كاذبه او أوراق مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا الى الغير




المادة رقم 81

لا يجوز نشر ما من شأنه الاضرار بالعملة الوطنية او يؤدي الى بلبلة الافكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد




المادة رقم 82

لا يجوز ان تتضمن النشرات او الاعلانات عبارات او صورا او رسوما تنافي الآداب العامة او يكون من شأنها تضليل الجمهور




المادة رقم 83

لا يجوز نشر اعلانات عن الادوية او المستحضرات الصيدلانية الا بأذن خاص من الجهة المختصة بوزارة الصحة




المادة رقم 84

لا يجوز الطعن فى اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة بما يتضمن قذفا فى حقه ويعفي الكاتب من المسئولية اذا ثبت انه كان حسن النية يعتقد صحة الوقائع التى اسندها الى الموظف العام او الشخص ذي الصفة النيابية العامة او المكلف بالخدمة العامة وان اعتقاده هذا قائم على أسباب معقولة




المادة رقم 85

لا يجوز نشر تحقيق فى موضوع يتناول أكثر من طرف دون ان يتضمن هذا التحقيق عرضا لآراء جميع الاطراف المعنية مباشرة بهذا الموضوع




7 - الفصل الثامن

فى العقوبات (86 - 103)

المادة رقم 86

كل مخالفة لأي حكم من احكام المواد 24 و 26 و 27 و 29 و 33 و 57 و 58 او المواد من 71 الى 85 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بأحدي هاتين العقوبتين .
وللمحكمة ان تقضي فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بتعطيل الصحيفة او اغلاق دار العرض حسب الاحوال وذلك لمدة لا تجاوز شهرا.




المادة رقم 87

كل مخالفة لاي حكم من احكام المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولي من المادة السابقة




المادة رقم 88

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لاتقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم او باحدي هاتين العقوبتين مالك الصحيفة ورئيس تحريرها والمحررون المسئولون عن اقسامها وكذلك الطابع والناشر ان وجدوا اذا اصدروا الصحيفة التى قضي بتعطيلها ولو كان هذا الاصدار تحت اسم اخر
وللمحكمة فضلا عن توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ان تقضي بتعطيل الصحيفة لمدة لا تجاوز شهرين وتضاف مدة التعطيل الجديدة الى مدة التعطيل السابقة وتتبعها




المادة رقم 89

كل مخالفة لحكم المادة ( 70 ) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألأف درهم او باحد هاتين العقوبتين ويحكم بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على رئيس تحرير الصحيفة وللمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ان تقضي بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد علي ستة أشهر



المادة رقم 90

يجوز الحجز اداريا على المطبوع او الصحيفة اذا تم الطبع او الاصدار او التداول بالمخالفة لأي حكم من احكام المواد ( 12 و 14 و 15 و 16 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 36 و 37 و 44 ) من هذا القانون ويعرض الامر على القضاء للنظر فى مصادرة الاشياء المحجوز عليها




المادة رقم 91

كل مخالفة لأي حكم من أحكام المواد ( 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و12 و 14 و 15 و 16 ) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالجبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبالغرامة التى لا تقل عن الف درهم ولا تزيد عن خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين
وللمحكمة ان تقضي بغلق المطبعة اذا كان صاحبها قد فتحها قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة ( 3 )




المادة رقم 92

كل مخالفة لاي حكم من احكام المادتين ( 25 و 35 ) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن الفي درهم ولا تزيد على خمسة الاف درهم




المادة رقم 93

كل مخالفة اخري لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التى لا تقل عن الف درهم ولا تزيد علي الفي درهم وبالحبس لمدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او باحدي هاتين العقوبتين




المادة رقم 94

اذا وقعت مخالفة لاي حكم من احكام المواد( 18 و 19 و 20 و 21 و 61 و 63 و 64 و 66 ) من هذا القانون كان للمحكمة ان تقضي بمصادرة الاشياء التى تم ضبطها




المادة رقم 95

اذا ارتكب الكاتب او واضع الرسم او من باشر غير ذلك من طرق التعبير جريمة مما نص عليه هذا القانون اعتبر رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر - اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير - فاعلا اصليا لهذه الجريمة ويعاقب مع مرتكبها بالعقوبة المقرر لها - ومع ذلك يعفي رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر من المسئولية الجنائية اذا ثبت ان النشر قد تم بغير علمه وانه قد قدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والاوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر




المادة رقم 96

اذا كانت الكتابة او الرسم او الصور الشمسية او الرموز او طرق التعبير الاخري التى استعملت فى ارتكاب احدي الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون قد نشرت في الخارج اعتبر مستورد المطبوع او الصحيفة التى تم فيها النشر وكذلك من قام بالتوزيع فاعلا اصليا لهذه الجريمة ما لم يظهر من ظروف الدعوى ان المستورد او الموزع لم يكن فى وسعه معرفة مشتملات المطبوع او الصحيفة المذكورة




المادة رقم 97

يكون مالك الصحيفة او لمطبوع مسئولا بالتضامن مع رئيس التحرير او المحرر المسئول حسب الاحوال عن الوفاء بالتعويضات المالية التى يحكم بها عليه لمصلحة المضرور




المادة رقم 98

الصحافة حرة فى حدود القانون وانذار الصحف او تعطيلها أو الغاؤها بالطريق الاداري محظور الا اذا كان من شأن تداولها المساس بالعقيدة الاسلامية او التحريض ضد نظام الحكم او الاضرار بالمصلحة العليا للدولة او نشر مواد تسيء الى المرتكزات الدستورية لها وبخاصة مفهوم الوحدة والاتحاد وتهديد النظام العام او خدمة مصالح اجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية او اذا تبين ان الصحيفة حصلت من اية دولة اجنبية على معونة او مساعدة او فائدة فى أي صورة او كانت ولاي سبب وتحت اية حجة او تسمية حصلت بها عليها او نشرت افكار دولة معادية او افشت الاسرار العامة العسكرية او نشرت ما يمس الركائز الاساسية للمجتمع ونشرت اخبارا او مواد اعلامية تؤدي الى احداث بلبلة فى الرأي العام تتنافي مع متطلبات المصلحة الوطينة
ويجوز لمجلس الوزراء - بناء على عرض وزير الاعلام والثقافة - ان يصدر قراره فى الأحوال المتقدمة بتعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد علىسنة او الغاء ترخيص الصحيفة كما يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر تعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد على سنة اذا نشرت ما يخالف الحظر الوارد فى المواد ( 70 و 71 و 72 و 75 و 80 ) ولا يخل قرار التعطيل او الغاء الترخيص بالحق فى محاكمة المسئولين جنائيا والرجوع عليهم بالتعويضات المدنية
كما يجوز عند الضرورة القصوي وفى الاحوال المشار اليها فى الفقرة السابقة وقف اصدار الصحيفة لمدة لا تجاوز اسبوعين بقرار من الوزير مع احاطة مجلس ا لوزراء علما بهذا القرار




المادة رقم 99

تنقضي الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم التى تقع بالمخالفة لا حكام هذا القانون بفوات ثلاثة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة




المادة رقم 100

لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جرائم السب او القذف التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر الا بناء على شكوي من المجني عليه تقدم الي النيابة العامة او احدي مأموري الضبط القضائي
واذا تعدد المجني عليهم فيكفي ان تقدم الشكوي من احدهم واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوي مقدمة ضد احدهم فتعتبر انها مقدمة ضد الباقين




المادة رقم 101

لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جريمة العيب الى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر فى حق رئيس دولة عربية او اسلامية او اية دولة اخري صديقة او فى حق ممثل لاحدي هذه الدول معتمد فى البلاد الا بناء على طلب من الوزير




المادة رقم 102

لا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر والتى تتضمن اهانة او سبا للمجلس الوطني الاتحادي او الجيش او المحاكم او غير ذلك من الهيئات النظامية في الدولة الا بناء على طلب من الهيئة او رئيس الجهة المجنى عليها




المادة رقم 103

لمن قدم الشكوي ان ينزل عنها فى أي وقت الى ان يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل عن الشكوي فاذا تعدد المجنى عليهم فلا يعتد بالتنازل عن الشكوى الا اذا صدر من جميع من قدموها
ويعتبر التنازل عن الشكوي بالنسبة لأحد المتهمين تنازلا عنها بالنسبة الى الباقين




8 - الفصل التاسع

أحكام عامة ختامية (104 - 108)

المادة رقم 104

يجوز لكل ذي شأن أن يطعن أمام المحاكم المختصة فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون
ويجب ان يتم الطعن خلال ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المراد الطعن فيه



المادة رقم 105

لا تسري احكام هذا القانون على النشرات التى تصدرها الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او الهيئات العامة مما يتصل بنشاطها ولا على الكتب والمطبوعات والنشرات التى تصدرها او تستوردها جامعة الامارات او وزارة التربية والتعليم والشباب لاستخدامها فى الكليات والمدارس والمعاهد التابعة لها




المادة رقم 106

يلغي القانون الاتحادي رقم ( 5 ) لسنة 1973 المشار اليه وكذلك كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون




المادة رقم 107

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون




المادة رقم 108

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدورة
خليفه المنصوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:46 AM.