logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-16-2010, 04:49 AM
  #1
المحامية نور حجوز
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: سوريا دمشق
المشاركات: 14
افتراضي من الدفوع الشكلية التي تثار حول نصوص قانون أصول المحاكمات السوري

هذه بعض الدفوع الشكلية التي تثار حول نصوص قانون أصول المحاكمات

1- الدفع ببطلان مذكرات الدعوى:
أوجبت المادة 94 من قانون أصول المحاكمات المدنية في الفقرة /هـ/ منها على المدعي عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها دعواه.
إذا كان استدعاء افتتاح الدعوى خاليا من عرض الأوجه القانونية التي تقوم عليها الدعوى، يشكل ذلك بطلان في مذكرة الدعوى ويجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلا لمخالفتها أحكام تلك المادة.
ويجب أن يتم الدفع ببطلان مذكرة الدعوى قبل تقديم الدفوع في أساس النزاع وفق نص الفقرة /2/ من المادة /144/ أصول محاكمات.


2- الدفع بعدم إبراز صور عن وثائق الدعوى:
إذا لم يتبلغ المدعى عليه استدعاء الدعوى ومرفقاته وكان التبليغ خاليا من المرفقات يرد شكلاً.
أوجبت المادة /95/ من قانون أصول المحاكمات على المدعي إيداع نسخ من استدعاء الدعوى والوثائق المرفقة به وإبلاغه إلى المدعى عليهم أصولا.
للمدعى عليه الطلب من المحكمة تكليف الجهة المدعية إبلاغها صورة عن استدعاء الدعوى ومرفقاته كي يتمكن من تقديم أقواله ودفوعه حسب الأصول.

3- الدفع برد الدعوى لعدم إرفاق الأدلة المؤيدة لها:
أوجبت الفقرة /و/ من المادة /94/ من قانون أصول المحاكمات المدعي أن يرفق المدعي باستدعاء دعواه الأدلة المؤيدة لها وكذلك ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها في تأييد دعواه.
إذا قدمت الدعوى دون دليل يؤيدها واقتصرت على مجرد أقوال مرسلة صادرة عن المدعي دون دليل يؤيدها مما يجعلها مخالفة لأحكام المادة 94 أصول محاكمات ومستوجبة الرد شكلاً.

4- الدفع ببطلان مذكرة التبليغ:
إذا شاب مذكرتي التبليغ والإخطار البطلان نظرا لـ:
-عدم ذكر اسم المحكمة.
- عدم ذكر رقم الأساس.
-التباين في موعد المحاكمة ما بين شقي المذكرتين....لإلصاق كل منهما على عنوان لا يقيم الخصم فيه.
-لعدم توقيع وتدوين خاتم مختار المحلة على الشق الثاني من مذكرة التبليغ ..... الخ.
ويجب أن يثار الدفع ببطلان مذكرات الدعوى قبل أي دفع آخر وفق البند /أ/ من الفقرة /2/ من المادة /144/ أصول محاكمات قد أجاز للخصوم استثناء من الفقرة /1/ من المادة المذكورة الدفع ببطلان مذكرات الدعوى قبل البحث في أساس النزاع.
إن بطلان مذكرات الدعوى يورث البطلان لجميع الإجراءات التي استندت إلى تلك المذكرات الباطلة وبالتالي يوجب إعادة تلك الإجراءات سواء لجهة الخبرة الجارية في غياب المبلغ وغير ذلك من الإجراءات التي لها تأثير مباشر على النتيجة التي قد تنتهي إليها هذه الدعوى أو يوجب عدم الأخذ بقرينة الغياب واعتبار البينة الشخصية بناء على تلك القرينة مهدرة وغير منتجة لأي أثر قانوني كما يوجب تكليف المدعي لإثبات دعواه بالطرق المقبولة قانونا.

5- الدفع بعدم الاختصاص المحلي:
يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل أي دفع أخر، وفق البند /ب/ من الفقرة /2/ من المادة /144/ من قانون أصول المحاكمات قد أجاز للخصوم استثناء من الفقرة/1/ من تلك المادة الدفع بعدم الاختصاص للمحكمة بنظر الدعوى.
لمقدم الدفع الاحتفاظ بحق تقديم دفوعه لما بعد البت باختصاص المحكمة وفق الاجتهاد القضائي المستقر على:
" إذا كانت الدفوع في الدعوى قد اقتصرت على الطلب من المحكمة إعلان اختصاصها للنظر في الدعوى مع الاحتفاظ إلى ما بعد ذلك فإنه ليس للمحكمة الفصل في الدعوى قبل أن تسال الأطراف عن أقوالهم الأخيرة".
(قرار محكمة النقض رقم 959 أساس 896 تاريخ 12/10/1985 سجلات النقض).

6- الدفع بعدم الاختصاص النوعي:
إن الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن الدفع به في أية مرحلة من مراحل التقاضي.
مثال:
نزاع ناشئ عن عقد إيجار أبرم ما بين الطرفين يعود أمر النظر في هذا النزاع إلى محكمة الصلح المدنية باعتباره اختصاصاً نوعياً مستمد من أحكام المادة /63/ من قانون أصول المحاكمات ومن الاجتهاد القضائي ولا يجوز أقامتها أمام محكمة أخرى.

7- الدفع بعدم الاختصاص القيمي:
إن الاختصاص القيمي من النظام العام ويجوز الدفع به في أية مرحلة من مراحل التقاضي.
وفقا لأحكام المادة /52/ من قانون أصول المحاكمات أنه في حال الاعتراض على تقدير المدعي لقيمة دعواه المتعلقة بعقار يصار إلى اعتماد تقديرات الدوائر المالية.
إن المادة 62 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على اختصاص محكمة الصلح للنظر في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها العشرة آلاف ليرة سورية ومنها الدعاوى العينية واختصاص محكمة البداية يكون للدعاوى التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف ليرة.
8- الدفع بعدم الاختصاص الولائي:

نصت المادة 542 من قانون أصول المحاكمات على:
يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
استقر الاجتهاد القضائي على:
" المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الجانب الذين يخضعون في بلدهم للحق المدني ...
إن المحاكم المدنية هي صاحبة الاختصاص للفصل في دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين في بلدهم للحق المدني عملا بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14/5/1935 .... ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده.....
أن ثبوت الاختصاص للمحاكم العادية على الوجه المذكور يرتب عليها إعمال الأحكام الموضوعية سواء أكانت أحكام قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج أو قانون الدولة التي تنتمي إليها الزوجة.
إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً ولا وجود له وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانون ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه...

9- الدفع بوجود اتفاق على التحكيم الدولي في العقد المبرم:
إذا تضمنت الاتفاقية بين الطرفين شرط لتحكيم.
يجوز قانونا (للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشا بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمة واحد أو أكثر ... يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة) وفق نص المادة 506 أصول محاكمات.
استقر الاجتهاد القضائي على:
" إن الاتفاق على حل الخلافات بصورة نهائية وفقا لنظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس من قبل محكم واحد أو أكثر يعينون وفقا لأحكام هذا النظام لا يخالف القانون وهو يحجب اختصاص القضاء العادي في سورية لحل الخلاف.
ليس في اللجوء إلى هيئات تحكيميه أجنبية ما يتنافى مع سيادة القانون السوري أو يخالف الأعراف التجارية والاتفاقات الدولية.
اللجوء إلى الهيئات التحكيميه الأجنبية يتتبع تطبيق الأنظمة المعمول بها لدى هذه الهيئات ولا يعود للقضاء السوري حق تعيين المحكمين لأن الشرط التحكيمي أفضى بهذه الصلاحية إلى غرفة التجارة الدولية"
(قرار محكمة النقض رقم 1120 أساس 641 تاريخ 13/12/1972 المنشور في مجلة القانون صفحة 203 لعام 1972).
يجب أن تتمسك الجهة مقدمة الدفع بشرط التحكيم الوارد في الاتفاق لإعلان عدم اختصاص لمحكمة بالنظر في النزاع كونه من اختصاص مؤسسة التحكيم.


10- الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة:

نص القانون على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع ليس لصاحبه فيه مصلحة يقرها القانون وفق المادة 11 من قانون أصول المحاكمات.
استقر الاجتهاد القضائي على:
" لا يسمع دفع ممن ليس له مصلحة لأن مناط الدفع هو المصلحة القائمة كمناط الادعاء سواء بسواء"
(قرار محكمة النقض رقم 114 أساس مخاصمة 159 لعام 1995 تاريخ 2/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 447(.
" كل دفع أو طلب بادعاء لا تتحقق فيه المصلحة غير مقبول ".
(قرار محكمة النقض رقم 884 أساس 291 لعام 2000 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 870).


الدفوع الشكلية التي تثار في معرض تقديم الطعن

11- الدفع بخلو الطعن من البيانات الأساسية:

إذا خلا استدعاء الطعن من ذكر اسم الطاعن واسم المطعون ضده أو خلا من ذكر اسم المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.
و خلو الطعن من البيانات الأساسية الواجب توافرها فيه يجعله مستوجبا الرفض شكلا عملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي:
" إيراد اسم الطاعن واسم المطعون ضده من أساسيات استدعاء الطعن والتي لا يصح قبوله بدونها ويرد شكلاً".
(قرار محكمة النقض رقم 1468 أساس 1608 لعام 200 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 294).


12- الدفع بتقديم الطعن خارج المدة القانونية:

وفقا لأحكام الفقرة /3/ من المادة 221 أصول محاكمات وما استقر عليه الاجتهاد القضائي:
" تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام البدائية والاستئنافية من اليوم الذي يلي تبليغها ويبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم للخصم".
(قرار محكمة النقض رقم 1409 أساس 6861 تاريخ 30/10/1988 المنشور في مجلة المحامون صفحة 794 لعام 1988).
إذا قدم الطعن بعد انقضاء مدة ثلاثين يوما على تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه ا يجعله مستوجب الرد شكلا وقد استقر الاجتهاد القضائي:
"يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن ويعتبر هذا السقوط من النظام العام".
(قرار محكمة النقض رقم 25 أساس 91 تاريخ 19/2/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1995 العدد 11-12).
" العبرة في تقديم الطعن بطريق النقض لتاريخ قيده في سجل المحكمة التي أصدرت الحكم".
(قرار محكمة النقض رقم 457 أساس 1120 تاريخ 31/3/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 العدد 11-12).
" إقرار الطعن خارج المدة القانونية يوجب رده شكلاً ".
(قرار محكمة النقض رقم 304 أساس 209 تاريخ 4/3/2000 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 1127).


13- الدفع بعدم تقديم صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه:

إذا قدم الطعن بدون إرفاق صورة عن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً لما نصت عليه الفقرة /6/ من المادة 221 من قانون أصول المحاكمات يستوجب رد الطعن شكلاً عملا بالنص القانوني و بما استقر عليه الاجتهاد القضائي:
" إذا لم يرفق مع استدعاء الطعن صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه يعتبر الطعن باطلاً".
(قرار محكمة النقض رقم 1586 أساس 2505 تاريخ 29/10/1980 المنشور في مجلة المحامون صفحة 194 لعام 1981).


14- الدفع بعدم تقديم صور عن الطعن بعدد المطعون ضدهم:

يجب أن يرفق الطاعن بطعنه صوراً ونسخاً عن استدعاء الطعن وعن الحكم المطعون بعدد الخصوم في الطعن.
استقر الاجتهاد القضائي على:
" لا يكفي تبليغ وكيل المطعون ضدهم نسخة واحدة عن اللائحة والحكم عن موكليه إلا إذا تم إيداع صور عن استدعاء الطعن وعن الحكم المطعون فيه بعدد الموكلين في ديوان المحكمة وضمن مهلة الطعن وليس بعدها على ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 29 أساس 27 تاريخ 8/11/1981".
قرار محكمة النقض رقم 1363 أساس 1821 تاريخ 12/10/1997 مجلة المحامون لعام 1999 العدد 9-10).


15- الدفع بعدم تقديم الطعن بالنقض من محام أستاذ:

يجب أن يقر الطعن من محام أستاذ وفقا لأحكام الفقرة /3/ من المادة 253 من قانون أصول المحاكمات.
استقر الاجتهاد القضائي على:
"تقديم الطعن بالنقض مباشرة من غير محام مردود شكلاً " .
(قرار محكمة النقض رقم 2490 أساس 4410 تاريخ 21/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 العدد 11-12).


16- الدفع بعدم قابلية الحكم للطعن:

إن يكون الحكم لا يقبل الطعن عملا بصراحة نص القانون:
-كالأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في المواد المستعجلة.
- الأحكام المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير.
-القرارات الصادرة بالصفة الولائية.
-القرارات القاضية بتثبيت المصالحة.
-القرار الصادر في معرض تحديد طرق إثبات الدعوى أو متعلقة بإجراء فيها ولا يكون منهيا للخصومة.
-إذا لم يسق للطاعن الطعن بالقرار البدائي وصدر القرار الاستئنافي متضمنا تصديق القرار البدائي دون أية إضافة إليه أو أن يكون الطاعن قد فوت على نفسه الطعن بطريق الاستئناف.
-أن يكون الطاعن لم يسبق له الحضور في مراحل الدعوى السابقة للطعن ولم يقدم أية دفوع في الدعوى ثم يتقدم بدفوعه أول مرة في استدعاء الطعن.
استقر الاجتهاد القضائي على:
" الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعا لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد لأحكام القانون 11 لعام 1971 لا تقبل الطعن بالنقض".
(هيئة عامة قرار 6 تاريخ 7/4/1993) ( قرار محكمة النقض رقم 143 أساس 160 تاريخ 19/2/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 العدد 9-10).
" قرار محكمة الاستئناف المتضمن تصديق قرار قاضي الأمور المستعجلة يصدر مبرما غير قابل للطعن بطريق النقض".
(قرار محكمة النقض رقم 62 أساس 1126 تاريخ 20/3/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 العدد 7-8).
" القرارات التي تصدر عن القاضي الشرعي بصفته الولائية لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة ولكن تقبل التظلم".
(قرار محكمة النقض رقم 578 أساس 317 تاريخ 5/6/1993 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 العدد 3-4).
" تثبيت المصالحة لا يقبل الطعن بطريق الطعن في الأحكام ".
(قرار محكمة النقض رقم 2140 أساس 2700 تاريخ 30/12/1999 مجلة المحامون لعام 2001 العدد 3-4).
" القرارات المتعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات لا تقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي الصادر في الموضوع".
(قرار محكمة النقض رقم 686 تاريخ 21/5/2000 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 العدد 9-10).
" لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الذي ينهي الخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة".
(قرار محكمة النقض رقم 176 أساس 626 تاريخ 28/2/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 العدد 11-12).
" إن عدم استئناف القرار البدائي يحجب عن المحكوم عليه طريق الطعن بالنقض ويرد الطعن شكلاً.
(قرار محكمة النقض رقم 2364 أساس 1544 تاريخ 13/6/1995 المنشور في مجلة المحامون لعم 1995 العدد 5-6).
" غياب الطاعن عن المحاكمات ثم إدلاؤه بمطاعنه لأول مرة أمام النقض يجعل طعنه غير مقبول".
(قرار محكمة النقض رقم 1222 أساس 2149 تاريخ 27/7/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1995 العدد 9-10).
ملاحظة هذا الاجتهاد يبقى صحيحا إذا لم تكن المطاعن تتعلق بالنظام العام أي لم تكن من الدفوع التي يجيز القانون إثارتها في أية مرحلة من مراحل التقاضي حتى أمام محكمة النقض أول مرة كالاختصاص النوعي أو الولائي أو القيمي أو غيرها من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.




17- الدفع برد الدعوى لعدم صحة الخصومة:

تكون الخصومة غير صحيحة إذا قدمت من غير ذي صفة.
مثال:
تمثيل باقي المالكين من قبل طرف واحد نظرا لكون ملكية العقار قد انتقلت إلى أسماء الورثة في قيود السجل العقاري قبل تاريخ الادعاء الأمر الذي يجعل هذا الادعاء مخالف لأحكام المادتين 11-16 أصول محاكمات ومقام من غير ذي صفة.
استقر الاجتهاد القضائي على:
" لا يجوز لأحد الورثة تمثيل البقية بالإضافة للتركة بدعوى أجر مثل عقار إذا كانت ملكية العقار قد نقلت من اسم المؤرث إلى اسم الورثة".
(قرار محكمة النقض رقم 138 أـساس 382 تاريخ 18/3/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 239 لعام 1978).

18- الدفع برد دعوى إفلاسية لم يختصم فيها وكيل التفليسة:

الاستئناف المقدم من المدعى عليه الذي تقرر شهر إفلاسه ولم يقدم من وكيل التفليسة أو توجه الخصومة فيه إلى ذلك الوكيل يستوجب الرد شكلا.
وفقا لنص (المادة 617 من قانون التجارة) أن المفلس وبمجرد صدور قرار إفلاسه يتخلى عن إدارة أمواله لوكيل التفليسة ولا يجوز له أن يخاصم أمام القضاء:
استقر الاجتهاد القضائي على:
" يجب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عفوا من قبل المحكمة حتى لو لم يثير جدل بهذا الشأن".
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 أساس 15 تاريخ 7/3/1977 مجلة المحامون لعام 1977 صفحة 8).

19- الدفع برد استئناف مقدم في دعوى إفلاسية خارج المدة:

إن القرارات التي تصدر في دعاوى الإفلاس تسري مهل الطعن عليها من اليوم التالي من صدور القرار وفق ما نصت عليه المادة 614 من قانون التجارة:
استقر الاجتهاد القضائي على:
" الأحكام الصادرة في المواد الإفلاسية تبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الأول الذي يلي صدورها عملا بالفقرة الثالثة من المادة 614 من قانون التجارة وعلى ما هو عليه قضاء محكمة النقض.
إن مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات لا تطبق إلا على المواعيد في ذلك القانون ولا يجوز بالتالي تطبيقها على المواعيد المعينة في قوانين خاصة.
ذهاب الهيئة الحاكمة المشكو منها إلى عدم إضافة المسافة إلى مهلة الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر إفلاس إذا يجد سنده في الرأي السائد في الفقه العربي والأجنبي المقارن فلا وجه لرمي القضاة المشكو منهم بالخطأ المهني الجسيم"
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /11/ أساس 42 تاريخ 22/4/1987 مجلة المحامون 1987 صفحة 1231).


20- الدفع برد دعوى مطالبة الأم بنفقة حضانة ولم تبرز ما يثبت أنها قد عينت وصية عليهم أو تبرز وكالة رسمية عن من تجاوز منهم سن الرشد:

إذا ثبت في إخراج القيد المبرز أن الأولاد قد تجاوزا سن الحضانة يكون تمثيل والدتهم لهم بدون صفة للمطالبة بنفقة ويجب أن تبرز ما يثبت أنها قد عينت وصية عليهم أو تبرز وكالة رسمية عن من تجاوز منهم سن الرشد.
وفق نص المادة (المادة 11 و 16 أصول محاكمات).
استقر الاجتهاد القضائي على:
" مطالبة الأم بصفتها الشخصية بنفقة القاصرين وأجرة حضانتهما مستوجبة الرد لعدم تقديمها الدعوى بصفتها وصية على القاصرين لأن صحة التمثيل من النظام العام ".
(قرار محكمة النقض رقم 79 أساس 602 تاريخ 27/1/1982 مجلة المحامون صفحة 418 لعام 1982).

21- الدفع برد دعوى مقامة على ميت:

إذا أقيمت الدعوى ابتدأ بمواجهة الميت.
استقر الاجتهاد القضائي على:
"الحكم الصادر على من توفي قبل رفع الدعوى هو حكم معدوم ".
(قرار محكمة النقض رقم 312 أساس 405 تاريخ 19/3/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 752).
لا يقبل إدخال خصم جديد بصفته أحد الورثة للمتوفى ولا يصحح البطلان بهذا الإدخال على اعتبار أنها أقيمت ابتدأ على غير ذي صفة وعلى من لا يجوز قانونا اختصامه فيها.
استقر اجتهاد محكمة النقض على:
" 1- لا يجوز تبديل شخص آخر تصحيحا للخصومة.
2- إذا كان يجوز إدخال شخص في الدعوى فليس بديلا عن آخر والمقصود من كان يصح اختصامه إلى جانب أطرافها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بدل أحد أطرافها".
(قرار محكمة النقض رقم 106 أساس 87 تاريخ 30/3/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 العدد 5-6).

22- الدفع بعدم جواز رفع دعوى إزالة شيوع متجر:

للمتجر عناصر قانونية عددتها المادة 42 من قانون التجارة وأن مجرد استئجار أكثر من شخص لمحل تجاري دون أن يكون هنالك اتفاق أو عقد مشاركة يعامل قانونا معاملة المال المنقول.
كما أن المتجر يتمتع بشخصية اعتبارية تختلف عن العقار المنشأ فيه كما وأنه تنشأ ما بين مالكي المتجر شركة فعلية تخضع في تصفيتها لقواعد تصفية الشركات وبالتالي يدخل إزالة شيوع المتجر في اختصاص محاكم البداية المدنية النوعي المتعلق بتصفية الشركات.

23- الدفع برد الطعن المقدم من الشخص الذي رضخ للحكم البدائي:

إذا رضخ الطاعن للحكم البدائي ولم يطعن به أمام محكمة الدرجة الثانية سواء أصليا أم تبعياً الأمر الذي يجعل الطعن به مخالفاً لأحكام المادة 219 من قانون أصول المحاكمات ومخالفا اجتهاد محكمة النقض ومستوجب الرد شكلاً.
استقر الاجتهاد القضائي على:
" عدم استئناف القرار البدائي لا يجيز الطعن بالقرار الاستئنافي بطريق النقض وما دام القرار الاستئنافي اقتصر على تصديق القرار البدائي ".
(قرار محكمة النقض رقم 285 أساس 497 تاريخ 31/3/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 العدد 5-6).




المحامية عهد قوجة

ahedkoja@hotmail.com



عن منتدى المكتب السوري للمحاماة والإستشارات القانونية

التعديل الأخير تم بواسطة المحامية نور حجوز ; 02-16-2010 الساعة 04:59 AM
المحامية نور حجوز غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:06 AM.