الطعن بالتمييز رقم 44 لسنة 2010 مدني ـ مدى صلاحية القضاة بنظر الدعوى ـ تعلق ذلك بالنظ
الطعن بالتمييز رقم 44 لسنة 2010 مدني ـ مدى صلاحية القضاة بنظر الدعوى ـ تعلق ذلك بالنظام العام
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30/5/2010
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئي المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني و حسن محمد الابياري و سيد محمود قايد و رمضان امين اللبودي
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده و تلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر حسن الابياري و بعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في الطاعن ------ اقام الدعوى رقم 129/2006 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائي على المطعون ضده ------- لالزامه بان يؤدي له مبلغ خمسة ملايين درهم و الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام تأسيسا على انه بتاريه 20/2/2002 تقدم المدعي عليه ببلاغ الى مركز شرطة بر دبي بتهمه بتزوير اوراق عرفية سلمها للمدعي على بياض و استعمل اوراق اخرى سلمت له على بياض كسند دين واستعمله للحساب الجاري العائد للمدعي عليه رقم ----- وقيد البلاغ برقم 12754/2002 وقضت المحكمة الجزائية في 10/5/2005 ببراءة المدعي واضحى هذا الحكم باتا ، ولما كان المدعي عليه يعلم بان الاتهام الموجه الى المدعي غير صحيح فقد اساء استعمال حق التقاضي وهو ما ثبت من تقرير الخبرة المقدم في الدعوى الجزائية ، وما ورد بحيثيات الحكم الجزائي البات الصادر ببراءة المدعي ـ واذ لحقت به اضرارا مادية وادبية بالاضافة لمبلغ 7.450.115 درهما قام المدعي بايداعه في حساب المدعي عليه الذي تخلف عن سداده ومبلغ 140.862 درهما استوى عليه المدعي قيمة ارض الشيخ – وفيلا الحمرية واسهم بنك الخليج الاول ، وتقدر قيمة الاضرار مجتمعة بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد اقام الدعوى ، وبتاريخ 30/4/2007 حكمت المحكمة برفضها ، استأنف المدي هذا الحكم بالاستئناف رقم 390/2007 مدني وبتاريخ 28/7/2007 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي على هذا الحكم بالتمييز رقم 269/2007 مدني وبتاريه 24/2/2008 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و باحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة اخرين ، وبتاريخ 0/3/2008 طعن المدعي عليه ----- على هذا الحكم بالتمييز رقم 82/2008 مدني طالبا الغاء الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن السابق ، وبتاريخ 11/5/2008 حكمت المحكمة برفض الطعن ، وبتاريخ 8/9/2008 قضت محكمة الاحالة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي ------- على هذا الحكم بالتمييز رقم 250/2008 مدني وبتاريخ 25/1/2009 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة اخرين تأسيسا على ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما تمسك به الطاعن بعد النقض والاحالة من حيث ماهية الشكوى التي تقدم بها المطعون ضده ولم ينتبه الى عدم صحة وقائع الشكوى وما جاء بشأنها في الحكم الصادر ببراءته بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها وان المطعون ضده كان على علم بعدم صحتها و ادلى باقوال مخالفة للواقع و الحقيقة بشأن الاتهام بالتزوير و الاستيلاء على اموال المطعون ضده وكيدية الاتهام ، ولم يواجه دفاع الطاعن بما يصلح ردا عليه ومن ثم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب و بتاريخ 28/12/2009 قضت محكمة الاحالة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم الكتاب بتاريخ 7/2/2010 طالبة نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن واذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فقد رأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث انه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان النص ف المادتين 114 و 130 من قانون الاجراءات المدنية مفاده انه يمتنع على القاضي الذي نظر الدعوى امام محكمة اول درجة ان يشترك في نظرها امام المحكمة الاستئنافية لكونه قد اظهر رأيه في المرحلة الابتدائية بما قد يؤدي به الى الاصرار عليه او يصعب معه ان يأخذ برأي مخالفة في المرحلة الاستئنافية ، ويترتب مخالفة ذلك الحظر بطلان الحكم الذي يصدر في الاستئناف بطلانا متعلقا بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة نسخة الحكم الاصلية للحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 129/2006 مدني وبتاريخ 30/4/2007 ان السيد القاضي ------ كان رئيسا للهيئة التي اصدرته فانه يكون غير صالح لنظر الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم وممنوعا من سماع ، وكان البين من مطالعة النسخة الاصلية للحكم المطعون فيه انه قد اثبت في صدره ان الهيئة التي اصدرته مشكلة برئاسة السيد القاضي -------- وعضوية القاضيين -------- و --------- وبالتالي يضحى القاضي ------- الذي كان رئيسا للهيئة التي اصدرت الحكم المستأنف قد اشترك في اصدار الحكم المطعون فيه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا بما يوجب نقضه .
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد دائرة مشكلة من قضاة اخرين وبالزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
غير منشور
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه