في الطعن بالتمييز رقم 132 لسنة 2010 مدني ـ رأي الخبير المنتدب لا يقيد المحكمة ويجوز ل
في الطعن بالتمييز رقم 132 لسنة 2010 مدني ـ رأي الخبير المنتدب لا يقيد المحكمة ويجوز لها الحكم على خلافه
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 14/6/2010
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني و حسن محمود الابياري و سيد محمود قايد و رمضان امين اللبودي
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر الدكتور على ابراهيم الامام وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن بالتمييز قد قدم خلال المدة القانونية مستوفيا لكل موجباته الشكلية فهو مقبول شكلا ،،،،
وحيث ان الوقائع تتحصل في ان المطعون ضدها اقام الدعوى رقم 748/2007 مدني امام محكمة دبي الابتدائية على الطاعنة طالبا الحكم بالزامها بان تدفع اليه مبلغ خمسمائة الف درهم و فائدته بواقع 3% من تاريخ استحقاق هذا المبلغ في 15/1/207 وحتى تمام السداد ، وقال شارحا دعواه انه نتيجة تعاملات مالية بينهما ترصد له بذمة المدعي عليها مبلغ خمسمائة درهم حررت له به الشيك رقم 245968 المؤرخ 15/1/2007 و المسحوب على بنك hsbc وقد اعيد هذا الشيك من المصرف بدون صرف لعدم وجود رصيد كاف وتحررت عن ذلك بحق المدعي عليها الجنحة رقم 125/2008 وادينت وعوقبت بحكم اصبح باتا ، ولما كانت المدعي عليها مسئولة عن اداء قيمة الشيك فقد اقام عليها هذه الدعوى .
ندبت المحكمة خبيرا للقيام بالمأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 26/10/2009 بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي المبلغ المطالب به وفائدته بواقع 5% من تاريخ استحقاق الشيك في 15/1/2007 .
استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1166/2009 مدني ووجهت المحكمة الى المستأنف ضده المطعون ضده اليمين المتممة ليحلفها بالصيغة التالية "اقسم بالله العظيم بان المستأنفة ------- قد اقترضت مني مبالغ مجموعها 500.000 درهم وحررت لي لسداد هذا المبلغ الشيك رقم 345968 المؤرخ 15/1/2007 مستند في هذه الدعوى وانني لم استوف شيئا من هذا المبلغ وان ذمة المستأنفة لازالت مشغولة تجاهي بكامل قيمة الشيك المطالب به في هذه الدعوى والله على ما اقول شهيد" وقد حلف المطعون ضده بجلسة 25/1/2010 ومن ثم قضت المحكمة بتاريخ 22/2/2010 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 8/4/2010 طلبت فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضده ـ في الميعاد ـ مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
واذ عرض الطعن في غرفة مشورة فقد رأت المحكمة انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطـأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق وحاصل ما تقوله في بيان ذلك انه وفقا للمادة 112(د) من قانون المعاملات المدنية الخبرة دليل من ادلة الاثبات ، والثابت من تقرير خبير الدعوى ان الشيك سند الدعوى هو شيك ضمان وليس اداة وفاء على نحو ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه وهو كشيك ضمان ـ يكون التزام المستفيد بسداد قيمته معلقا على شرط واقف يتراخى اثره لحين تحقق هذا الشرط وهو اخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضمانا له ويقع على المستفيد عبء اثبات تحقق هذا الشرط ، كما انه وفقا للمادة 117 من القانون المذكور ان البينة على ادعى و اليمين على من انكر و ان المطعون ضده لم يقدم بينه بما يدعيه اذ خلت الاوراق مما يفيد اثبات اخلال الطاعنة بالتزامها الذي حررت الشيك من اجله ، وقد جاء الحكم بعبارات عامة مجملة لا تنبئ عن احاطة المحكمة بوقائع ومستندات الدعوى كما التفت عن تقرير الخبير رغم سلامة استنباطه وما توصل اليه ، ذلك ان الخبير استند في تقريره على شهادة المحامي ------ (رحمه الله) و ------- ولم يأخذ الحكم بهذه الشهادة بعلة ان الشاهد الاول هو وكيل الطاعنة و الشاهدة الثانية تعمل لديه وكان ينبغي على المحكمة تحقيق شهادتهما تحقيقا قضائيا بسماع شهادتهما لان شهادة الشهود دليل من ادلة الاثبات وفقا للمادة 37 من قانون الاثبات ولا تكفي مجرد مظنة المنفعة لعدم الاخذ بشهادتهما ، وقد اثبت الخبير انه لا توجد معاملات تجارية فيما بين الطاعنة و المطعون ضده و ان الطاعنة قامت بسداد قيمة المبلغ المدعي به محل الشيك ، واذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وتضمن حكمه ايضا احتساب فائدة تجارية عن الدين من تاريخ استحقاق الشيك يكون حريا بالنقض .
وحيث ان هذا النعي غير سديد اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الشيك يعتبر اصلا اداة وفاء ويقوم مقام النقود وينطوي بذاته على سبب تحريره و ان لم يصرح فيه بالسبب ، والاصل ان سببه فو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه و ال اليه ـ اعمالا للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد او حامله ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة باقامة الدليل باثبات السبب الحقيقي لاصدار الشيك . ووفقا للمادة 90 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية فان رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولها ان تقضي على خلاف ما جاء بتقريره طالما بينت الاسباب التي ادت بها الى عدم الاخذ به ، وهو كدليل من ادلة الدعوى للمحكمة ان تأخذ به او ببعضه او لا تأخذ به اذ هي لا تقضي الا على اساس اطمئنانها الى صحته ، و ان اقوال الشهود في محضر اعمال الخبير تعد مجرد قرينة باعتبار انهم قد ادلوا بها بغير حلف يمين ، وان تقدير هذه القرينة و الاخذ بها هو من مطلق سلطة محكمة الموضوع وهي لا تعتد بها ان تكن مؤيدة بادلة وقرائن اخرى تعضدها ، وان مفاد نص المادة 62 من قانون الاثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان اليمين المتممة توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لاي من الخصمين في الدعوى في محالة منها لاستكمال اقتناعها وكي تستهدي بها عند الحكم في موضوع الدعوى ورغبة منها في تحري الحقيقة وهو ما يخضع لتقديرها دون معقب عليها من محكمة التمييز ، وهي تستقل بسلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى ولا معقب عليها من محكمة التمييز في هذا الشأن طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها ما يساندها في الاوراق ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ايد قضاء الحكم المستأنف بالزام الطاعنة باداء المبلغ قيمة الشيك موضوع الدعوى معللا قضاءه بقوله ان "دعوى المدعي تقوم على مطالبة المدعي عليها (الطاعنة) بمبلغ 500.000 درهم درهم المترصد بذمتها والذي حررت عنه للمدعي الشيك رقم 345968 المؤرخ 15/1/2007 والمسحوب على بنك hsbc والذي لم تنكر المدعي عليها تحريرها له وحيث ان المستأنفة (الطاعنة) ووفقا لما جاء باقوالها بمذكرتها امام محكمة اول درجة بجلسة 12/12/2009 تدعي انها استلمت من المستأنف ضده (المطعون ضده) مبلغ 500.000 درهم دفعة واحدة لعمل تجاري واعطت له شيكا بذلك في عام 2005 الا ان المستأنف ضده الح باعادة المبلغ وتقدم ببلاغ ضدها في شرطة الراشدية برقم 385/2005 مما حدا بالمستأنفة لاعطائه شيك اخر بالمبلغ الذي تسلمته منه تسلمته منه ثم استطاعت المستأنفة تسديد قيمة الشيك الاولى للمدعي على اقساط و اجرت معه تسوية ومن ثم تم الغاء البلاغ رقم 385/2005 ثم تستلمت المستأنفة الشيك موضوع البلاغ آنف الذكر ونسيت ارجاع الشيك الثاني موضوع الدعوى ، وحيث ان المستأنفة لم تقدم ما يثبت ان هذا الشيك الاخير كان ضمانا للمبلغ قيمة الشيك رقم 385/2005 كما لم يثبت انها سددت قيمة هذا الشيك موضوع الدعوى المستأنف ضده مما تعتبر معه قيمة هذا الشيك لازالت مترصدة بذمتها ، وحيث ان المحكمة وقبل الفصل في الموضوع و عملا بالمادة 62 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية فقد ارتأت توجيه اليمين المتممة الى المستأنف ضده ، وقد حضر المستأنف ضده شخصيا بجلسة 25/1/2010 وحلفها على محضر مستقل مما تطمئن معه المحكمة الى انشغال ذمة المستأنفة تجاه المستأنف ضده بالمبلغ موضوع الدعوى و المقضي به ، واضحى ما تنعى به المستأنفة على الحكم المستأنف لجهة ما انتهى اليه من صحة انشغال ذمتها بالمبلغ المقضي به نعي في غير محله اذ ان المحكمة هذ المختصة بتقدير الوقائع و الادلة وليس الخبير المنتدب" ، ولما كانت هذه الاسباب سائغة ولها ما يساندها في الاوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وكان الحكم قد اصاب صحيح القانون باحتساب الفائدة من تاريخ استحقاق الشيك باعتبار ان العمليات المتفق عليها وفقا للمادة 5/5 من القانون التجاري تعد عملا تجاريا بحكم ماهيتها بما يترتب عليه احتساب الفائدة من تاريخ الاستحقاق وفقا للمادتين 76 ، 88 من هذا القانون ومن ثم فان النعي علي الحكم بكافة ما اثارته الطاعنة يكون على غير اساس متعينا رده .
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه