logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-12-2010, 06:35 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 11 لسنة 2009 عمالي ـ لا تثريب على الخبير المنتدب الاستعانة بمن

في الطعن بالتمييز رقم 11 لسنة 2009 عمالي ـ لا تثريب على الخبير المنتدب الاستعانة بمن يراه مناسبا لمعاونيه للقيام بالاعمال المادية في سبيل مباشرة مأموريته .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/4/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد على قطب
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر احمد الزواوي و بعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان --------- اقامت الدعوى رقم 34/2008 عمالي كلي امام محكمة دبي الابتدائية على عيادة ---------- طالبة الحكم بالزامها بان تؤدي اليها مبلغ 285.552 درهما والفائدة القانونية وذلك تأسيسا على انها التحقت بالعمل لدى المنشأة المدعي عليها بمهنة طبيبة اسنان اعتبارا من 13/5/2006 بموجب عقد غير مكتوب براتب مقداره نسبة 30% من الدخل بمتوسط مبلغ 25.000 درهم وظلت على رأس عملها حتى فصلت بتاريخ 22/9/2007 وامتنعت المدعي عليها عن سداد مستحقاتها العمالية التي تشمل مبلغ 95.741 درهما فروق رواتب عن الفترة من 25/9/2006 حتى 22/9/2007 ومبلغ 25000 درهم بدل انذار ومبلغ 75.000 درهم تعويضا عن الفصل التعسفي ومبلغ 50000 بدل اجازة على سنتين ومبلغ 39811 درهما مكافأة نهاية خدمة ومبلغ 2000 درهم وتذكرة سفر ومبلغ 1000 درهم تذكرة عودة واذ تعذرت التسوية الودية لدى دائرة العمل ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، ومحكمة اول درجة بعد ان احالت الدعوى الى التحقيق واستمعت الى اقوال شاهدي المدعية حكمت بتاريخ 16/6/2008 بمثابة الحضوري بالزام المنشأة المدعي عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 235.548 درهما و الفائدة بواقع 9% سنويا وتذكرة العودة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنفت المنشأة المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 684/2008 عمالي ، كما استأنفه مالك المنشأة المدعي عليها بالاستئناف رقم 709/2008 عمالي كما استأنفه المدعية بالاستئناف رقم 707/2008 عمالي و محكمة الاستئناف بعد ان ضمت الاستئنافات الثلاثة للارتباط وندبت خبيرا في الدعوى وقدم تقريره قضت بتاريخ 30/12/2008 برفض استئناف المدعية وفي الاستئنافين 684 ، 709/2008 بتعديل المبلغ المقض به من اول درجة ليصبح 158.961 درهما وتأييد باقي ما جاء بالحكم المستأنف ، طعنت المنشأة المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 9/2/2009 طالبة نقضه ، ولم تقدم المطعون ضدها اية مذكرات بدفاعها ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطاعن اقيم على سببن السبب الاول منهما من ثلاثة اوجه تنعى المنشأة الطاعنة بالوجة الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك ان الخبير المنتدب لم يؤد المأمورية الموكولة اليه بنفسه بل اسندها بالكامل الى احد تابعيه بان باشرها ابتداء من توجيه طلبات الحضور وعقد الاجتماعات والاطلاع على الدفاتر و السجلات و اعداد التقرير و توقيعه على طلبات الحضور ومحاضر الاجتماعات وعلى النتيجة النهائية مما يبطل التقرير ، واذ تمسكت امام محكمة الموضوع بهذا الدفاع ، وطعنت على التوقيع المذيل به النتيجة النهائية للتقرير بالتزوير الا ان الحكم اطرح هذا الدفاع وعول على تقرير الخبير رغم بطلانه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا تثريب على الخبير وهو في سبيل مباشرة المأمورية ان يستعين بمن يراه من تابعيه او غيرهم مما يعاونوه في القيام بالاعمال المادية دون ان يعتبر ذلك تفويضا من الخبير لغيره في سلطاته خاصة وان الاعمال التي يقوم معاونوه او مساعدوه باعدادها تعرض عليه وتخضع لتقديره عند اعداد التقرير الذي يستقل وحده بابداء الرأي الفني في موضوع المأمورية ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الدفع الذي ابدته المنشأة الطاعنة ببطلان تقرير الخبير ورد عليه بما قرره من ان الخبير المنتدب للمأمورية هو --------- و ان الاخير هو من وقع على التقرير واعتمده وانه لا عليه ان هو استعان بمساعديه في بعض الاعمال مادام قد ثبت ان هذه الاعمال خضعت لتقديره عند اعداده للتقرير و التوقيع عليه ، وهي اسباب سائغة تتفق مع الواقع الثابت في التقرير ولا مخالفة فيها للقانون ، لا يغير من ذلك القول بالطعن بالتزوير على التوقيع المذيل به التقرير لكونه قول مرسل لا دليل عليه ومن ثم فان النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير اساس .
وحيث ان المنشأة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الاول مخالفة القانون والقصور في التسبب ذلك ان الحكم الصادر بندب الخبير لم يكلفه ببيان مدى استحقاق المطعون ضدها لمكافأة نهاية الخدمة او احتساب مستحقاتها ورغم ذلك تجاوز الخبير لمهمته و اورد استحقاق المذكورة لمبلغ 42.212 درهما مكافأة نهاية الخدمة كما انه عرض لمسألة قانونية لم تطلب منه وهي بيان سبب ترك المطعون ضدها للعمل بانه يعود الى رفضها التوقيع على عقد عمل يتضمن شرط يمنعها من العمل في اي مكان بامارة دبي لمدة سنتي منذ تركها العمل وعدم علاج اي مريض مسجل لدى نهاية الخدمة رغم عواره فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الخبير المنتدب في الدعوى يستمد كافة صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود الالتزاماته بالمأمورية التي كلف بها فلا يكون ملزما بان تؤدي عمله على وجه معين وحسبه ان يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت اليها المحكمة مما كلفته به ، لما كان ذلك وكان الثابت في الاوراق ان مهمة الخبير التي تضمنها الحكم الصادر بندبه بتاريخ 16/9/2008 قضت تضمنت بيان تاريخ انتهاء عمل المدعية وسببه وما اذا كان بفصل المدعي عليها ام من المدعية ثم بيان ما اذا كانت المدعية قد استوفت جميع اجورها المترصدة لها من المدعي عليها من عدمه وفي الحالة الثانية بيان المترصد لها وان كان بالجملة حساب مستحقات المدعية في ضوء ما تقدم ، واذ كانت نهاية الخدمة من ضمن المستحقات العمالية للمدعية فان ما ثيره المدعية في هذا الخصوص يكون غير صحيح ، واذ لم تبين الطاعنة اثر بيان الخبير لسبب ترك العمل على قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فان النعي بهذا الوجه على الحكم يكون على غير اساس .
وحيث ان المنشأة الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب ذلك ان المطعون ضدها ادعت تبريرا لقيام الطاعنة بفصلها عن العمل انها رفضت التوقيع على عقد عمل اشترط فيه ان يمتنع عليها العمل في اي مكان بامارة دبي لمدة عامين بعد تركها العمل وعدم علاج اي مريض مسجل بالعيادة الطاعنة ، واشهدت على ذلك شاهدين افادت الاولى امام محكمة اول درجة ان معلوماتها نقلا عن المطعون ضدها نفسها وهو مالا يجوز قانونا لان الشاهدة في هذه الحالة وكانها المشود لها ، و اورد الثاني ان معلوماته نقلا عن العاملين بالعيادة وهو قول محل شك ، وعلى الرغم من ان هذا السبب لا يبرر للمطعون ضدها ترك العمل من تلقاء نفسها لانه ليس من بين الحالتين المنصوص عليهما في المادة 121 من قانون العمل ، الا انه اقام قضاءه بالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الانذار استنادا الى هذا الزعم واخذا باقوال شاهدي الاثبات رغم عدم جواز الاخذ بهما فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه اذا اقام الحكم قضاءه على ادلة وقرائن متساندة فان تعييب احداها لا يؤثر في قضائه اذ كانت الادلة والقرائن الباقية تكفي لحمله ، ومن المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة ان تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بشرط الا تخرج بتلك الاقوال عما يؤدي اليه مدلولها ، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة ان المشرع في قانون الاثبات في المواد المدنية و التجارية لم يقيد محكمة الموضوع في اثبات واقعة من الوقائع المطلوب اثباتها بالبينة بنصاب معين للشهود بما يعني اجازة اثبات تلك الواقعة بشهادة شاهد واحد فقط ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في صدد قضائه في طلبي التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الانذار قد احال الى اسباب الحكم الابتدائي وكانت محكمة اول درجة قد اقامت قضائها في هذين الطلبين على ما اوردته في اسبابها من ان ((البين من شهادة شاهدي المدعية ان المدعي عليها فصلت المدعية من العمل لديها ومنعتها من العمل بالعيادة لمجرد رفضها التوقيع على الشرط المجحف بها .... وهو سبب غير مشروع للفصل ..... الامر الذي تستخلص معه المحكمة ان المدعي عليها فصلت المدعية تعسفيا)) واذ كانت اقوال الشاهد الثاني وحدها تكفي لحمل هذا القضاء فان الاسباب التي حمل عليها القضاء تكون اسبابا سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيها للقانون طالما ان المنشأة الطاعنة لم تنع على الحكم خروجه بالشهادة عما يؤدي اليه مدلولها ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير اساس.
وحيث ان المنشأة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ذلك انها لم تحضر امام محكمة اول درجة لانها اعلنت بالدعوى بطريق النشر ولم تعلم بالحكم التمهيدي باحالة الدعوى الى التحقيق لانها اعلنت به ايضا بطريق النشر ولذلك لم تتمكن من احضار شهودها امام محكمة اول درجة ولذلك طلبت من محكمة الاستئناف احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات انها لم تقم بفصل المدعية من العمل وانما الاخيرة هي التي تركت العمل باختيارها بدون انذار وعملت لدى المستشفى الكندي بدبي ، كما طلبت مخاطبة تلك المستشفى للافادة عن تاريخ التحاق المدعية بها ، الا ان المحكمة التفتت عن دفاعها رغم انه دفاع جوهري يترتب عليه صحته عدم استحقاق المدعية لمكافأة نهاية الخدمة و التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الانذار ولم تمكنها من اثباته بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وان كان طلب اجراء التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه في اية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز ابداؤها لاول مرة امام محكمة الاستئناف ، الا انه متى كانت محكمة اول درجة قد امرت باجرائه واحضر الخصم المكلف بالاثبات شهوده وتقاعس خصمه عن احضار شهود النفي فانه لا على محكمة الاستئناف اذا لم تستجب الى طلبه باحالة الدعوى الى التحقيق من جديد طالما ان محكمة اول درجة قد مكنته من نفي الوقائع المراد اثباتها بالبينة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اورد في مدوناته ان المنشأة الطاعنة احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ان المدعية هي التي تركت العمل من تلقاء نفسها فقد اورد في اسبابه عند رده على طلبي بدل الانذار و التعويض عن الفصل التعسفي ان ((المدعي عليها قد تخلفت عن حضور جلسات التحقيق طالما كان الثابت ان محكمة اول درجة قد مكنتها من نفي الوقائع التي اثبتتها المطعون ضدها بالبينة ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير اساس .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن الطعن والزام المنشأة الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التأمين .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:58 PM.